La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60007

Identification

Réf

60007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6452

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2023/8228/1670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse.

L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration.

Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant.

Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/03/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيديين الأول بتاريخ 18/01/2022 تحت عدد 46 والثاني بتاريخ 25/05/2021 تحت عدد 1024 والحكم القطعي تحت عدد 11975 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2022 في الملف عدد 2551/8204/2021 القاضي في الطلب الاصلي : بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي : في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق ببطلان اجراءات محضر الجمع العام المؤرخ بتاريخ 06/03/2013.

في الموضوع : ببطلان عقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة D.S.I. المؤرخ في 06 مارس 2013 والمصحح به امضاء كل من السيدين محمد (ن.) و حسن (ن.) بتاريخ 06/03/2013 تحت عدد 5398 مع تحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد ياسر (ح.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/07/2023 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما , و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ياسر (ح.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق له أن عين السيد محمد (ن.) اللبناني الجنسية من أجل تسيير الشركة وأنه منذ تعيينه لم يجر معه أية محاسبة ولم يسلمه أية أرباح عن الشركة وأنه استغل تواجده بلبنان واستولى على جميع أرباح الشركة ومداخلها وأنه راسله مؤخرا من أجل أن يجري معه محاسبة حول مداخيل الشركة ونفقاتها وما تترتب عنها من أرباح ، إلا أن هذا الأخير أرسل له رسالة يخبره فيها أنه سبق له أن باع وفوت لنفسه نسبة 90% من الأسهم وأن المدعي لم يعطه الإذن بتفويت أية أسهم ولم يبيعه إياها وإنما سبق اله تعيينه كمسير فقط وأن المدعي يود إجراء محاسبة معه حول مداخيل الشركة ونفقاتها وما ترتب عن ذلك من أرباح منذ تعيينه كمسير إلى الآن وذلك بواسطة خبير مختص في شؤون الحسابات التجارية تابع لدائرة نفوذ المحكمة تكون مهمته استدعاء الأطراف والإطلاع على الدفاتر الممسوكة لدى المدعى عليه و الحكم عليه بتسليم المدعية بصفته المالك الوحيد لجميع أسهم الشركة مما نتج عن نشاطها من أرباح طيلة هذه المدة ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا بتعيين خبير في شؤون محاسبات الشركات تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة تكون مهمته استدعاء الأطراف مع الانتقال إلى المقر الاجتماعي لشركة "D.S.I. S.A.R.L." الكائن بحي الوفا عمارة 14 الشقة 4 الطابق الأول بالمحمدية والإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة لدى المسير السيد محمد (ن.) وعلى مداخيل الشركة ونفقاتها وتحديد أرباحها خلال طول مدة تسيره للشركة إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حق المدعي في التعقيب على الخبرة والإدلاء بمستنتجاته حولها بعد إنجازها والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مسبقا يقدره بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم والبت في الصائر طبقا للقانون .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/04/2021 جاء فيها حول مزاعم المدعي كونه يملك غالبية أسهم شركة D.S.I. وتجدر الإشارة بداية و خلافا لما جاء في المقال الافتتاحي للمدعي كون المدعى عليه لم يجر أية محاسبة مع المدعي، و لم يسلمه أية أرباح عن الشركة، فإن المدعى عليه يؤكد أنه كان قد توصل من المدعي نفسه بتاريخ 12 فبراير 2014 بشهادة إبراء ذمة عن جميع العمليات الحسابية وغيرها عن الفترة السابقة عن سنة 2014 وحيث أن المدعى عليه يدلي للمحكمة بنسخة طبق الأصل من هاته الوثيقة و التي يبقى معها طلب المدعي غير مبرر طالما أنها مذيلة بتوقيع المدعي وأنه من جهة ثانية، فان المدعى عليه كان قد فوت 90% من أسهم الشركة المنازع فيها لفائدته وذلك بناء على وكالة عامة أنجزها له المدعي صودق عليها لدى المصالح المختصة بتاريخ 3/9/2013 و بالتالي يكون الادعاء المزعوم من قبل المدعي بكونه يمتلك أغلب أسهم الشركة المذكورة يبقى مخالف للواقع وأن المدعى عليه يدلي للمحكمة بنسخة طبق الأصل لوكالة عامة و صورة من عقد تفويت حصص يثبت ملكية المدعى عليه لأغلبية أسهم الشركة موضوع النزاع ،وحول عدم معارضة المدعى عليه في إجراء الخبرة عن السنوات التالية لسنة 2014جاء في مقال المدعي كون المدعى عليه لم يجر معه أية محاسبة و لم يسلمه أية أرباح عن الشركة بعد أن عينه من أجل تولي مهمة التسيير حسب ادعاء المدعي لكن أنه و لتفنيد هذه الادعاءات و تبيان عدم صدقها و افتقارها للإثبات فان المدعى عليه يدلي للمحكمة بشهادة إبراء الذمة توصل بها بتاريخ 12 فبراير 2014 من قبل المدعي نفسه أبرئ بموجبها ذمة المدعى عليه بصفة تامة و نهائية و دون أي تحفظ بل و أجاز له التوقيع على كافة البيانات المالية و الحسابات السنوية عنه و باسمه مستقبلا وأن هذه الوثيقة صادرة عن إرادة المدعي و مصادق عليها أمام المصالح المختصة و بالتالي لا يمكنه إنكار مضمونها أو حتى المنازعة فيها و حيث أنه و على هذا الأساس فإن المدعى عليه لا يرى أي مانع في إجراء المحاسبة في السنوات التالية عن سنة 2014 بعد الإشارة إلى شهادة إبراء الذمة المذكورة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدعي لا يملك سوى نسبة ضئيلة بالشركة لا تتجاوز 10 %عدم قبول الطلب شکلا وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الإشهاد للمدعى عليه بعدم معارضته في إجراء محاسبة عن السنوات التالية لسنة 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدعي لا يملك سوى نسبة لا تتجاوز 10% من الشركة المتنازع بشأنها.

وادلى بنسخة طبق الأصل من شهادة إبراء ذمة ونسخة طبق الأصل من وكالة عامة وصورة من عقد تفويض حصص.

و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/04/2021 جاء فيها من حيث الدفع بأنه يملك نسبة 90% من أسهم الشركة فإن المدعى عليه دفع بأنه يملك 90% من أسهم الشركة وذلك بمقتضى عقد تفويت فوت به لنفسه 90% من أسهم الشركة بناء على توكيل عام وأنه يتوفر على إبراء ذمة توصل بها بتاريخ 12/02/2014 وأدلي بالوكالة العامة وبعقد تفويت حصص إلا أنه بالرجوع إلى الوكالة العامة المستند عليها في تفويت الحصص لنفسه فإنه يتجلی وبكل وضوح أن المدعي لم يعطه الحق في تفويت أسهم الشركة له أو لغيره بل كل التصرفات التي كلفه بها هي التي تتعلق بتسيير الشركة في علاقتها مع الإدارات العمومية أو الأبناك أو الشركات ولا توجد أية عبارة تفيد تفويت الأسهم ، من حيث الإبراء فإن ما سمي بإبراء ذمة فإن هذا الإشهاد لا يتضمن أي تفويت بل إن المدعى عليه انتقل عند المدعي إلى لبنان دون أن يخبره بأنه أجرى أي تفويت بل أخبره فقط بأنه يؤدي الضرائب وبعض النفقات ولهذا فإن هذه الوثيقة تشير إلى البيانات المالية والحسابات السنوية وأن المدعي كانت له ظروف خاصة لا تسمح له بالحضور إلى المغرب واستغل المدعى عليه هذه الظروف وفوت لنفسه هذه الأسهم دون أن يكون له الحق في ذلك متجاوزا بذلك الصلاحيات المخولة له بمقتضى الوكالة ومن حيث قيمة الأسهم فإن العقد المدلى به أو الجمع العام الذي فوت بموجبه المدعى عليه الأسهم لم يتم بالطريقة القانونية والمسطرة الواجب إتباعها ، كما أنه اعتمد على وكالة لا تعطيه صلاحية تفويت الأسهم بل فقط تسيير الشركة والتوقيع عن المدعي في الأمور التي تتعلق بهذا التسيير في علاقته مع الشركات الأخرى أو الإدارات العمومية كما أنه بالرجوع إلى نموذج 7 يتجلى بأن المدعي لا زال هو المالك الوحيد الجميع أسهم الشركة وهو المقيد بهذه الصفة وحده دون غيره بينما المدعى عليه هو مسير للشركة فقط ولا يملك أية أسهم وأن المقال الافتتاحي للمدعي مبني على أساس شكلا وموضوعا نظرا لكون شهادة السجل التجاري تفيد أنه المالك الوحيد لجميع الأسهم وأن المدعى عليه هو مسير فقط وليس مالكا لأية أسهم كما أن الإبراء المدلى به لا يمكن أن يفيد على أنه مقابل بيع الأسهم لأنه لا يتضمن ذلك ، كما أن محضر تفويت أسهم الشركة من صنعه وحده ولم يوقع عليه المدعي ولا علم له به وأن التوصيل لا يمكن اعتباره إلا عن المحاسبة عن المدة التي سبقته، وبالتالي يتعين إجراء محاسبة عن المدة التي تلته وهي من 2014 إلى الآن، ولكن على أساس أن المدعي لازال يملك جميع الأسهم كما هو ثابت من خلال الشهادة رقم 7 للسجل التجاري ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/05/2021 جاء فيها أنه و بخلاف ما جاء في مذكرة المدعي حول ما أشير إليه من كون النموذج 7 لشركة د.س. يشير إلى تملكه لجميع أسهم الشركة فان المدعي يؤكد بداية أن النموذج 7 ليس من شانه الإشارة إلى من يملك الأسهم في الشركة فهو فقط يشير إلى المسير أو المسيرين للشركة و وأنه في هذا الإطار، فإن المدعي يدلي للمحكمة مستخرج حديثا يؤكد أن المدعي هو المسير الوحيد لشركة د.س. وأنه بالإضافة إلى ذلك، فان المدعي يدلي للمحكمة بالقانون الأساسي للشركة بعد تحيينه و كذا ما يفيد نشر ذلك بالجريدة الرسمية لتكون معه جميع تصرفات المدعي قانونية وأنه بعد اطلاع المحكمة على شهادة إبراء الذمة التي تمت بعد تحويل %90" من أسهم الشركة فائدة المدعي بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المدعي ، فان هذا يؤكد عدم جدية هذا الأخير في إقامة هذه الدعوى ، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعي لعدم جديتها و الحكم وفق مذكرة المدعي المدلى بها بجلسة 13/04/2021 وكذا المذكرة الحالية و القول بعدم قبول طلب المدعي واحتياطيا رفضه والبت في الصائر طبقا للقانون .

وادلى بنموذج 7 للشركة و صورة شمسية للجريدة الرسمية و صورة شمسية لمحضر تحويل الأسهم باسم السيد محمد (ن.) و صورة شمسية لمحضر جمع عام .

وبناء على الحكم رقم 1024 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/05/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد يونس الهندسي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية على الخبرة بجلسة 09/11/2021 جاء فيها أن الخبير المنتدب قد أنجز بالفعل مهمته بعد اطلاعه على جميع التصريحات الضريبية و جميع الوثائق الحسابية، و خلص إلى تحديد مداخيل شركة د.س.ا. بكل تفصيل عن المدة المحددة في الأمر التمهيدي وأنه استنادا إلى تقرير الخبرة فإن أرباح الشركة موضوع النزاع قد بلغت في مجموعها عن السنين المحددة في الأمر التمهيدي798780.57درهم ، وأن نصيب المدعي حسب نسبة %10 التي يمتلكها في الشركة هو 79.878.06 درهم وأن المدعى عليه يود التأكيد للمحكمة في نفس الإطار، أن شركة د.س.ا. لم تقمفي يوم من الأيام بتوزيع أرباح الشركة على الشركاء، وأن المبالغ المذكورة هي عبارة حاليا عز عناصر مادية و كذا معنوية تكون الأصل التجاري للشركة وأنه بناءا على ما ذكر أعلاه و على ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد يونس الهندسي فإن المدعى عليه لايسعه سوى المطالبة بالمصادقة على التقرير المذكور ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد محمد (ه.) و الحكم وفق ما جاء فيه من خلاصات والبت في الصائر طبقا للقانون.

و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية على الخبرة مع مقال إضافي بجلسة 09/11/2021 جاء فيها من حيث أرباح التي حققتها الشركة فإن السيد الخبير عند إطلاعه على الوثائق تبين له بأن الشركة تحقق عدة أرباح حددها في مبلغ إجمالي قدره798.780,57درهم عن المدة من 2014 إلى2020كما أن السيد الخبير عند استخراجه الحصة المدعي في الأرباح حسب الوثائق التي أدلى به المدعى عليه تبين له بأن هذه الوثائق لم تكن موقعة من طرف المدعي،ومن حيث الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه فإن المدعي سبق له أن عرض على المحكمة بأنه هو المالك الوحيد الجميع أسهم الشركة والتي كلف المدعى عليه بتسييرها ومنحه وكالة خاصة من أجل ذلك لكن هذا الأخير دفع بأنه فوت لنفسه ولابنه جميع أسهم الشركة بمقتضی الوكالة التي كانت بيده وفي غيبة المدعي أن المدعى عليه أدلى للسيد الخبير بالوثائق التي كانت بيده والتي لم يطلع عليها المدعي من قبل والتي بمقتضاها ادعى أنه اشترى أسهم الشركة وعند اطلاع السيد الخبير على هذه الوثائق ، أبدى ملاحظات قيمة حولها عند عرض تقريره كما أنه بالإطلاع البسيط عليها يتجلى بأنها تتخللها عدة خروقات شكلية وأن المدعى عليه استغل غياب المدعي في الديار اللبنانية وتوفره على الوكالة الخاصة وقام بتفويت الأسهم لنفسه وابنه وأن المدعي لم يكن يعلم بهذا التفويت إلا عند تقديم مقاله من أجل إجراء محاسبة حول تسيير المدعى عليه للشركة وأن هذا الأخير أدلى للمحكمة بوثائق ادعى بمقتضاها أنه فوت لنفسه ولابنه جميع أسهم الشركة وأن المدعي لم يكن يعلم بهذا التفويت ولم يكن يتوفر على الوثائق التي تدل على ذلك ، إلا عندما أدلى بها المدعى عليه أمام السيد الخبير والتي هي مرفقة بتقرير الخبرة واطلع عليها تجلت له الخروقات التي تطال مسطرة التفويت واستغلال المدعى عليه غياب المدعي وعدم وجوده بالمغرب وخيانته للأمانة و الثقة التي وضعها فيه لذلك فإن المدعي يتقدم بمقال إضافي من اجل الطعن في إجراءات بيع اسهم الشركة ،ومن حيث المقال الإضافي الرامي إلى الطعن في إجراءات وبطلان عقد تفويت أسهم الشركة فإن المدعي يطعن صراحة في محضر الجمع العام الذي بمقتضاه قام المدعى عليه بتفويت أسهم الشركة لنفسه ولابنه وذلك للأسباب التالية ،من حيث محضر الجمع العام فإن المدعى عليه أسس جمعا عاما وقام بتفويت جميع أسهم الشركة لنفسه ولابنه، دون أن يبلغ المدعي بهذا الجمع العام كما أنه بالرجوع إلى محضر تفويت الأسهم يتجلى بأنه نص على حضور المدعي للجمع العام وبأنه باع جميع أسهم الشركة وحصصها البالغ عددها 1200 حصة بحسب 900 حصة لنفسه (للمدعى عليه) و300 حصة لابنه، ثم وقع في أسفل عقد التفويت دون أن يشير في عقد التفويت بأنه تم بناء على وكالة خاصة لكنه عند المصادقة على التوقيع أشار إلى رقم الوكالة الممنوحة له لتسيير الشركة فقط دون تفويت حصصها وبالرجوع إلى الوكالة المشار إلى مراجعها عند توقيع محضر التفويت يتجلی بأنها تتعلق بتسيير أمور الشركة ولا تتضمن بندا يعطيه الحق في بيع أسهم الشركة سواء لنفسه أو لغيره وبالرجوع أيضا إلى القانون الأساسي للشركة يتجلى بأنه ينص في الفصل 12 والذي يتعلق بشكليات تفويت الأسهم، بأنه " كل تنازل عن الأسهم أو تفويتها يجب أن يتم بواسطة عقد خاص أو توثيقي وذلك بين الشركاء أو الزوج أو أب... وغيرها ولا يمكن تفويت الأسهم للغير إلا بناء على موافقة أغلبية الشركاء"ويشير أيضا الفصل 13 من القانون الأساسي أنه " في حالة إذا كانت الشركة الأكثر من شريك، فإن تفويت الأسهم للغير المنصوص عليهم أعلاه (أي في الفصل 12) يجب إعلام الشركاء بهذه الرغبة في التفويت بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي يمنحهم أجل 30 يوما بهذه الرغبة لكي يبدوا رأيهم في ذلك '' وبالرجوع إلى الملف يتجلى بأن المدعى عليه لم يحترم فصول القانون الاساسي للشركة، كما أنه لم يكن شريكا حتى يمكنه تفويت أسهم الشركة لنفسه أو لغيره ، بل إنه كان يمارس مهام التسيير فقط واستغل غياب المدعي وعدم تمكينه من الحضور إلى المغرب لأسباب خارجة عن إرادته، وقام بتفويت جميع أسهم الشركة لنفسه وابنه وأن هذا التصرف يعتبر خيانة للأمانة وتجاوز الوكيل للوكالة الممنوحة اله، ولمهام المسير الذي أسندت إليه مهمته كما أن المسير الذي ليس شريكا ليس له حق تفويت الأسهم ، له أو لغيره وإنما الشريك الوحيد السيد ياسر (ح.) هو الوحيد المؤهل للقيام بذلك وضمن مسطرة خاصة لأحد الأشخاص المنصوص عليهم في البند12و 13وأن محضر الجمع العام الذي فوت به المدعى عليه جميع الأسهم لنفسه ولابنه هو باطل ومخالف لمقتضيات القانون 96-5 من قانون مدونة التجارة وكذا القانون الأساسي للشركة مما يكون معه باطلا ،ومن حيث القانون الأساسي المعدل بمقتضى الجمع العام المنعقد بعد التفويت للحصص فإنه بالرجوع إلى القانون الأساسي الذي عدله المدعى عليه يتجلى بأنه يتناقض مع محضر الجمع العام لتفويت الحصص فبالرجوع إلى محضر الجمع العام وكما سبقت الإشارة إليه ، يتجلى بأن المدعى عليه فوت جميع أسهم الشركة التي عددها 1200 سهم ، بحسب 900 لنفسه و300 لابنه حسن (ن.) لكن بالرجوع إلى القانون الأساسي نجده يتضمن في بنده السادس أنه وقعت زيادة في رأسمال الشركة بحسب حصة كل واحد في الأسهم ونص البند السابع على أن حصص السيد ياسر (ح.) هي 300 حصة و حسن (ن.) 300 حصة وأن محمد (ن.) له 2400 حصة أي أن مجموع الحصص هو 3000 حصة وبذلك تكون أسهم المدعي حسب القانون الأساسي الجديد الذي عدل في غيبته هي 10% وأن عقد التفويت المزور يتناقض مع القانون الأساسي ، فالأول يتضمن تفويت المدعي لجميع حصصه في حين أن الثاني ينص على احتفاظ المدعي بنسبة %10من الأسهم وأن هذا التناقض هو أيضا من موجبات بطلان عقد التفويت ، وأيضا القانون الأساسي المنجزان في غيبة المدعي وبدون احترام القانون الأساسي الذي بمقتضاه أسست الشركة في البداية ، وكذا لمخالفة ذلك للقانون ومن حيث إيقاف البت إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد المدعى عليه فإن المدعي تقدم بشكاية ضد المدعى عليه من أجل خيانة الأمانة والتزوير فتح لها ملف عدد 2021/3101/3159 وأن الجنائي يعقل المدني ، ملتمسا من حيث المقال الإضافي بقبوله أساسا الحكم ببطلان إجراءات محضر الجمع العام المؤرخ بتاريخ 2013/3/6 وبإرجاع المهمة للخبير السيد يونس الهندسي قصد إجراء خبرته باعتبار المدعى عليه محمد (ن.) هو مسير فقط دون أن يكون شريكا وباعتبار جميع أسهم الشركة في اسم السيد ياسر (ح.) وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم في الشكاية 2021/3101/3159المقدمة ضد المدعى عليه .

أرفقت ب: صورة من القانون الأساسي للشركة الأول وصورة من القانون الأساسي للشركة الثاني وصورة من محضر الجمع العام وصورة من التنازل وصورة من الوكالة ونسخة من الشكاية .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أنه بالإضافة إلى كون المدعى عليه قد سبق له الجواب و التعقيب على هذه الدفوعات في مذكراته السابقة و خاصة تلك المدلى بها بجلسة2021/04/13فانه يلاحظ أن المدعي لا يزال يكرر نفس ادعاءاته السابقة، و متجاهلا في نفس الوقت لوثيقة حاسمة سبق أن أدلى بها المدعى عليه والتي من شأنها أن تضع حدا لهذه الدفوعات و هي وثيقة إبراء الذمة المنجزة من طرف المدعي لفائدة المدعى عليه ذلك أنه قد سبق له الإدلاء بوثيقة إبراء الذمة صادرة عن المدعي يؤكد من خلالها هذا الأخير موافقته على جميع القرارات و التواقيع و التفويضات التي قام بها المدعى عليه السيد محمد (ن.) و ذلك خلال مدة إدارته الشركة مند سنة 2008 إلى غاية تاريخ انجاز هذه الوثيقة و ذلك بتاريخ 13 فبراير 2014 مع إبراء ذمة تام و نهائي دون أي تحفظ وأن تجاهل المدعي لهذه الوثيقة و عدم رده عليها ، ليعد اكبر دليل على ضعف موقفه، و بالتالي فان جميع مزاعمه تبقى غير جدية وأنه دون الحاجة إلى المزيد من التوضيح، فان المدعى عليه يلد المدعي لعدم جديته ، ملتمسا الحكم وفق مذكرات المدعى عليه المدلى بها خلال سريان هذه الدعوى والرامية جميعها إلى التصريح برفض طلب المدعي لعدم جديته البت في الصائر طبقا للقانون .

أرفقت ب: صورة شمسية لإبراء الذمة المشار إليه في المذكرة

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 28/12/2021 جاء فيها أن المدعى عليه عقب على المقال الإضافي للمدعي والرامي إلى الطعن في إجراءات تفويت الأسهم وأدلى بإشهاد صادر عن المدعي والذي سماه وثيقة إبراء الذمة لكن بالرجوع إلى هذه الوثيقة يتجلى بأنها تبرئ ذمة المدعى عليه عن البيانات المالية والحسابات السنوية نيابة عنه لكن هذا الإبراء لا يتضمن أية إشارة إلى عقد تفويت الأسهم ، لأن المدعي لم يكن لديه أي علم به ولأنه لم يدخل إلى المغرب ولم يعلم به إلا من تاريخ مطالبته بالمحاسبة وأن إبرام الذمة يتعلق فقط بالحسابات السنوية للشركة وتصريحات الضرائب التي قام بها المدعى عليه كمسير للشركة ولا تتضمن أية إشارة إلى عقد التفويت ولا تشمله لأن المدعي لم يمنحه أصلا توكيلا خاصا للقيام بتفويت أسهم الشركة سواء لنفسه أو لغيره وأن تفويت أسهم الشركة له مسطرة خاصة ، حسب القانون وحسب القانون الأساسي للشركة وأن المدعى عليه لم يحترم بنود هذا القانون وأن المقال الإضافي للمدعية مبني على أساس شكلا وموضوعا ، ملتمسا الحكم وفق المقال الإضافي .

وبناء على الحكم رقم 46 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/01/2022 القاضي بالحكم بارجاع المهمة للخبير يونس الهندسي قصد تحديد نصيب المدعي من الارباح بنسبة 90% من قيمة الاسهم في الشركة وتحديد اتعابه في 2500،00 درهم يؤديها المدعي داخل اجل 10 ايام من تاريخ التوصل .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 07/06/2022 جاء فيها أنه أغفل إدخال شركة د.س.ا. - سارل۔ "D.S.I. -SARL-" وأن العارض يصلح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى أيضا ضد شركة د.س.ا. - سارل - "D.S.I. SARL" في شخص ممثلها القانوني ورئيس مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بحي الوفا عمارة 14 الشقة 4 الطابق الأول بالمحمدية ، ملتمسا بإصلاح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة شركة شركة د.س.ا. - سارل "D.S.I. –SARL '' ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا الإشهاد للعارض بإصلاح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى أيضا ضد شركة د.س.ا. - سارل - "-D.S.I. SARL" في شخص ممثلها القانوني ورئيس مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بحي الوفا عمارة 14 الشقة 4 الطابق الأول المحمدية مع الحكم وفق المقالات الافتتاحي والإضافي و الإصلاحي و المذكرات ومذكرة تعقيب على الخبرة و الخبرة التكميلية .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 13/09/2022 جاء فيها سبق له أن تقدم بمقال من أجل إجراء محاسبة باسمه شخصيا وبصفته كمالك لجميع أسمهم شركة د.س.ا. - سارل۔ "-D.S.I. SARL" ضد محمد (ن.) وعند متابعة إجراءات الدعوى تبين من خلال الوثائق أن المدعى عليه قام بتفويت الأسهم الشركة له ولإبنه مما جعل العارض يتقدم بمقال إضافي رامى إلى إبطال عقد هذا تفويت وبعد إنجاز الخبرة قام بإدخال حسن (ن.) ابن المدعى عليه الأول لكي يصدر الحكم ضده أيضا من أجل إبطال عقد تفويت 10% من أسهم الشركة من طرف أبيه له دون وجه حق ثم تقدم العارض بإصلاح المسطرة أيضا لإدخال شركة د.س.ا. - سارل۔ "-D.S.I. SARL" في الدعوى لكنه تبين للعارض أن مقاله الإفتتاحي للدعوى كان قد وجهه باسمه شخصيا وبصفته مالك جميع أسهم الشركة أي باسم الشركة مما يكون معه مقاله الإصلاحي الذي قام بإدخال الشركة والتمس فيه الحكم ضدها قد شابة خطأ لذا فإنه يصلح مقاله ويلتمس الحكم له وفق مقاله الإصلاحي و مذكرة تعقیب على الخبرة مع المقال الإضافي الرامي إلى الطعن في إجراءات بطلان عقد تفويت أسهم الشركة ومحضر الجمع العام المؤرخ بتاریخ2013/03/06المدلى بها بجلسة 2021/11/09بصفته الشخصية لشخص طبيعي - ياسر (ح.) - وبصفته المالك الوحيد الجميع أسهم شركة د.س.ا. - سارل . " D.S.I.-SARL] المقرونة بالمقال والحكم وفق مذكرته المدلى بها بجلسة2022/04/26 الإصلاحي وبمستنتجاته بعد الخبرة ومطالبه على ضوء الخبرة ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا الإشهاد للعارض بإصلاح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى حسب ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى باسمه كشخص طبيعي - ياسر (ح.) - وبصفته الممثل القانوني والمالك الوحيد لجميع أسهم شركة د.س.ا. - سارل -"D.S.I.-SARL-"]مع الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و مذكرة تعقیب على الخبرة مع المقال الإضافي الرامي إلى الطعن في إجراءات بطلان عقد تفويت أسهم الشركة ومحضر الجمع العام المؤرخ بتاريخ2013/03/06المدلى بها بجلسة 2021/11/09وبالحكم وفق مذكرته المدلى بها بجلسة2022/04/26المقرونة بالمقال الإصلاحي ومستنتجاته بعد الخبرة ومطالبه المحددة وفقها وعلى ضوئها وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 18/10/2022 جاء فيها أن يؤكد بداية أن جميع مزاعم المدعي لا تنبني على أسس قانونية وموضوعية سليمة، ذلك انه يبدو واضحا من خلال شهادة إبراء الذمة التي توصل بها السيد محمد (ن.) بتاريخ 2 فبراير 2014 أن المدعي أبرأ ذمه هذا الأخير ابرءا تاما نهائيا و بدون تحفظ مجيزا له التوقيع على كافة البيانات المالية و الحسابات السنوية عنه و باسمه مستقبلا وأنه وبالتالي فإن السيد محمد (ن.) كان يتمتع بكامل الحقوق و الصلاحيات للتصرف في الشركة، حسب التوكيل المعمول لهوانه إضافة إلى ذلك فإن الوكالة الصادرة عن المدعي تعتبر وكالة عامة تمنح السيد محمد (ن.) بموجبها صلاحيات غير مقيدة بأي شرط أو استثناء، كما انه قد توصل منه بإبراء تام و نهائي و دون عليه فإن دعوى المدعي تفتقر لوسائل الإثبات القانونية، مما يكون معه غير محق في إدخال العارض في الدعوى الحالية باعتباره أجنبيا عن النزاع و مع ذلك فان العارض لا يمانع في إجراء المحاسبة عن السنوات التالية لسنة 2014 ، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب احتياطيا الإشهاد للعارض بعدم معارضته في إجراء محاسبة عن السنوات التالية لسنة 2014.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أن إبراء الذمة المحتج به لاعتبار عقد التفويت صحيحا لا يتضمن أي إشارة إلى تفويت الأسهم لأي كان ، بل هو كما جاء في جوابه إبراء لذمة محمد (ن.) عن المحاسبة عن السنوات التي كانت قبل تحريره وهو كما عبر عنه السيد حسن (ن.) - يجيز لمحمد (ن.) التوقيع على الحسابات المالية والحسابات السنوية وليس تفويت الأسهم وأن التوكيل الذي سلمه العارض للسيد محمد (ن.) هو توكيل من أجل تسيير الشركة فقط ، ولا يتضمن في فصوله أية إشارة لبيع الأسهم أو تفويتها لأي كان وأن محضر الجمع العام الذي فوت بمقتضاه المدعى عليه محمد (ن.) أسمهم لنفسه ولابنه حسن تتخلله عدة خروقات فالمدعى عليه أسس جمعا عاما وقام بتفويت جميع أسهم الشركة لنفسه ولابنه دون أن يبلغ العارض بهذا الجمع العام كما أنه بالرجوع إلى محضر تفويت الأسهم يتجلى بأنه نص على حضور العارض للجمع العام وبأنه باع جميع أسهم الشركة وحصصها البالغ عددها 1200 حصة بحسب 900 حصة لنفسه للمدعى عليه و 300 حصة لابنه، ثم وقع في أسفل عقد التفويت دون أن يشير في عقد التفويت بأنه تم بناء على وكالة خاصة لكنه عند المصادقة على التوقيع أشار إلى رقم الوكالة الممنوحة له لتسيير الشركة فقط دون تفويت حصصها وبالرجوع إلى الوكالة المشار إلى مراجعها عند توقيع محضر التفويت يتجلى بأنها تتعلق بتسيير أمور الشركة ولا تتضمن بندا يعطيه الحق في بيع أسهم الشركة سواء لنفسه أو لغيره. وبالرجوع أيضا إلى القانون الأساسي للشركة يتجلى بأنه ينص في الفصل 12 والذي يتعلق بشكليات تفويت الأسهم، بأنه " كل تنازل عن الأسهم أو تفويتها يجب أن يتم بواسطة عقد خاص أو توثيقي وذلك بين الشركاء أو الزوج أو أب ..... وغيرها ، ولا يمكن تفويت الأسهم للغير إلا بناء على موافقة أغلبية الشركاء." ويشير أيضا الفصل 13 من القانون الأساسي أنه " في حالة إذا كانت الشركة لأكثر من شريك، فإن تفويت الأسهم للغير المنصوص عليهم أعلاه أي في الفصل (12) يجب إعلام الشركاء بهذه الرغبة في التفويت بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي يمنحهم أجل 30 يوما بهذه الرغبة لكي يبدوا رأيهم في ذلك...." وبالرجوع إلى الملف يتجلى بأن المدعى عليه لم يحترم فصول القانون الأساسي للشركة، كما أنه لم يكن شريكا حتى يمكنه تفويت أسهم الشركة لنفسه أو لغيره بل إنه كان يمارس مهام التسيير فقط ، واستغل غياب العارض وعدم تمكينه من الحضور إلى المغرب لأسباب خارجة عن إرادته، وقام بتفويت جميع أسهم الشركة لنفسه وابنه وأن هذا التصرف يعتبر خيانة للأمانة وتجاوزا من الوكيل للوكالة الممنوحة له ولمهام المسير الذي أسندت إليه مهمته كما أن المسير الذي ليس شريكا ليس له حق تفويت الأسهم له أو لغيره وإنما الشريك الوحيد السيد ياسر (ح.) هو الوحيد المؤهل للقيام بذلك وضمن مسطرة خاصة لأحد الأشخاص المنصوص عليهم في البند 12 و 13 وأن محضر الجمع العام الذي فوت به المدعى عليه جميع الأسهم لنفسه ولابنه هو باطل ومخالف لمقتضيات القانون 60 من قانون مدونة التجارة وكذا القانون الأساسي للشركة مما يكون معه باطلا ومن حيث القانون الأساسي المعدل بمقتضى الجمع العام المنعقد بعد التفويت للحصص وأنه بالرجوع إلى القانون الأساسي الذي عدله المدعى عليه يتجلى بأنه يتناقض مع محضر الجمع العام لتفويت الحصص فبالرجوع إلى محضر الجمع العام وكما سبقت الإشارة إليه ، يتجلى بأن المدعى عليه فوت جميع أسهم الشركة التي عددها 1200 سهم ، بحسب 900 لنفسه و 300 لابنه حسن (ن.) لكن بالرجوع إلى القانون الأساسي نجده يتضمن في بنده السادس أنه وقعت زيادة في رأسمال الشركة بحسب حصة كل واحد في الأسهم . نص البند السابع على أن حصص السيد ياسر (ح.) هي 300 حصة و سن (ن.) 300 حصة و أن محمد (ن.) له 2400 حصة أي أن مجموع الحصص هو3000 حصة وبذلك تكون أسهم العارض حسب القانون الأساسي الجديد الذي عدل في %10 وأن عقد التفويت المزور يتناقض مع القانون الأساسي ، فالأول يتضمن تفويت العارض لجميع حصصه في حين أن الثاني ينص على احتفاظ العارض بنسبة%10 من الأسهم وأن هذا التناقض هو أيضا من موجبات بطلان عقد التفويت ، وأيضا القانون الأساسي ، المنجزان في غيبة العارض وبدون احترام القانون الأساسي الذي بمقتضاه أسست الشركة في البداية ، وكذا لمخالفة ذلك للقانون وأن العارض عند اكتشافه لهذه الخروقات تقدم بمقال إضافي طعن فيه في محضر الجمع العام وفي عقد البيع وأن المدعى عليه حسن (ن.) يتناقض أيضا كأبيه ذلك أنه يعرب عن موافقته إجراء محاسبة في حين أنه في حالة اعتبار عقد التفويت صحيحا فإن العارض لن يبقى له أي شيء وأن هذا التناقض دليل على اعترافه بعدم قانونية عقد التفويت ومخالفته لقانون الأساس للشركة وللقانون بصفة عامة، مما يتعين معه الحكم ببطلانه وأن العارض لا يستطيع مغادرة لبنان بسبب المشاكل التي يتخبط فيها بلده كما أنه لم يتمكن من الحصول على التأشيرة للحضور إلى المغرب مما حدا به إلى إنجاز الإشهاد العدلي بتاريخ 2022/10/18 والذي يتبرأ فيه العارض من عقد تفويت الأسهم ويشهد فيه بأن إبراء الذمة المسلم لمحمد (ن.) هو فقط من أجل التوقيع على حسابات الشركة وأنه لا يجيز ولا يوافق على أي تفويت لأسهم الشركة سواء له أولغيره ، ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة

وأدلى بنسخة من إشهاد وتوضيح بشأن وثيقة إبراء الذمة .

و بناء على إدراج المف بجلسة 29/11/2022 حضرها دفاع الطرف المدعي و دفاع الطرف المدعى عليه و ادلى نائب المدعي بمقال إصلاحي جاء فيها أنه سبق له أن تقدم بمقال إضافي رامي الى الطعن في إجراءات عقد تفويت أسهم الشركة وأنه أغفل ادخال شركة د.س.ا. - سارل- D.S.I.-SARL-"] وأن العارض يصلح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى أيضا بحضور شركة د.س.ا. - سارل- "- D.S.I. SARL] في شخص ممثلها القانوني و رئيس مجلسها الاداري الكائن مقرها الاجتماعي بحي الوفا عمارة 14 الشقة 4 الطابق الأول بالمحمدية، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا الإشهاد للعارض بإصلاح مقاله وذلك بتوجيه الدعوى أيضا بحضور شركة د.س.ا. - سارل- "- D.S.I. SARL] في شخص ممثلها القانوني و رئيس مجلسها الاداري الكائن مقرها الاجتماعي بحي الوفا عمارة 14 الشقة 4 الطابق الأول بالمحمدية مع الحكم وفق المقالات الافتتاحي و الاضافي والاصلاحي والمذكرات و مذكرة التعقيب على الخبرة و الخبرة التكميلية .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من بطلان دون الاخذ بعين الاعتبار دفوعاته التي اكد من خلالها كون المستانف عليه قد فوت له 90 في المائة من اسهم الشركة بعدما تم الاتفاق بينهما على شحن المستانف لجميع الالات والمعدات التي كانت تعود ملكيتها للمستانف عليه والتي لا يمكنه استعمالها والاشتغال عليها بعد تملكه للحصص المذكورة نتيجة اختلاف نشاطه عن النشاط الذي كان يزاوله المستانف عليه في شركة د.س.ا. بالاضافة الى ادائه لجميع المصاريف والتحملات والديون المثقل بها وقام بجميع الاجراءات الادارية والقانونية التي تخص التفويت والتي استوفي فيها الملف جميع الشروط الشكلية والصحيحة للايداع في السجل التجاري. ودفع مبلغ 200.000.00 درهم من ماله الخاص لفائدة السيد بن ادريس (ح.) موضوع فسخ عقد بيع . وقام باداء جميع التحملات الضريبية التي كانت على عاتق الشركة من قبل ادارة الضرائب وكدا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و اجور العمال وواجبات الكراء كانت متخلدة بذمة الشركة والتي بقيت بدون اداء. وأنه وتنفيذا للاتفاق الذي تم بينهما بادر بشحن جميع الالات والمعدات على ميناء لبنان والتي كان المستانف عليه يستعملها بحكم طبيعة نشاطه التجاري. اذ بالرجوع للوكالة العامة المحررة بين يدي مكتب الاستاذ شفيق الاحمدية بصفته كاتب العدل بالديار اللبنانية المدلى بها يتضح جليا كون المستانف عليه انما يدعي باطلا وانه يعلم علم اليقين بانه قد فوت للمستانف اسهم الشركة. وبالتالي توقيع جميع الوثائق واتخاذ جميع القرارات التي تخولها له صفته كشريك . وأنه وبعد مرور أزيد من 5 سنوات وبعد علم المستانف عليه بوضعيته في الشركة كونه اصبحت له نسبة 10 في المائة بعد بيع حصصه للمستانف ارتاى مطالبته بوكالة محررة باللغة العربية تحسبا لاي ترجمة قد تخرج معنى الوثيقة . وأنه وكما يبدو فان المستانف عليه يعلم علم اليقين انه لم يعد المالك الوحيد لحصص الشركة والا لما كان قد حرر هذه الوكالة وصادق عليها لدى السلطات المختصة ونص في محتواها على التفويضات المقامة لفائدته ولفائدة المستانف ولباقي الشركاء ولعل ما يؤكد صدق ما يدعيه ويفند مزاعم المستانف عليه هو ادعاءه كونه لم يكن على علم بهذا التفويت الا بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي باجراء خبرة حسابية والتي عهد للقيام بها للخبير السيد يونس المهندسي وهو الأمر الذي ارتات المحكمة ان تشير اليه في احدى حيثياتها السطر 19 الورقة 17/18 من الحكم طالما انه لم يعلم بهذا حسبما جاء بدفعه الا اثناء سريان هذه الدعوى والمدعى عليهما لم يثبتا العكس ولم يثبتا علمه قبل ذلك بهذا التفويت هو انه قد سبق له وان تقدم في مواجهة المستانف بشكاية من اجل التزوير وخيانة الأمانة امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية في غضون سنة 2018 اي قبل تاريخ الدعوى الادلاء بما يفيد مآلها بالرغم من مطالبة المحكمة له به والتي تقرر بشانها الحفظ وذلك للحيلولة دون إثبات علمه بالتفويت. كما ان قاضي الدرجة الأولى اعتمد في حيثياته على الوكالة المحررة باللغة الفرنسية بتاريخ 20/10/2008 تحت عدد 29419 للقول ببطلان محضر الجمع العام بتاريخ 6/3/2013 دون الاخذ بعين الاعتبار لما تضمنه من منحه حق التوقيع حينما اعتبرت أن العقد يحمل توقيع المستانف والسيد حسن دون توقيع المستانف عليه وكذا عدم اعتمادها للوكالة العامة المحررة باللغة العربية بتاريخ 22/8/2013 التي جاءت لاحقة لتلك المحررة باللغة الفرنسية والتي الح على تحريرها باللغة العربية حتى يكون على بينة من امره سيما وانه قد سلم المستانف عليه مبالغ مهمة حين شراءه للحصص و انفق مبالغ لا يستهان بها في تمويل الشركة وشراء المعدات و جلب الزبائن والقيام بمجموع العمليات والصفقات الترويج نشاطها وتكاليف ادخال المعدات الخاصة به. وأن المستانف عليه تمسك بكون الوكالة قد سلمت للمستانف بغرض التسيير ليس الا، والحال ان هذا الادعاء لا يمكن بأي حال من الاحوال الاخذ به ولا يمكن السماح بقبوله لا قانونا ولا واقعيا لعلة ان المستانف على فرض انه مجرد مسير وليس شريك فمهمة التسيير تغنيه عن اية وكالة يمكن أن تحرر له لهذا الغرض طالما ان القانون يخول له هذه الامكانية ويمنحه جميع الصلاحيات للقيام بمهام التسيير. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان الحكم الابتدائي لم ياخذ بعين الاعتبار وصل ابراء الذمة الذي توصل به بتاريخ 2 فبراير 2014 والذي ابرء بموجبه المستانف عليه المستانف ابراءا تاما ونهائيا ومع ذلك ارتاى ان يتقدم في مواجهته بدعوى اجراء المحاسبة منذ تاريخ تعيينه الى الان والتي ارتاى فيها قاضي الدرجة الأولى الحكم باجراء خبرة حسابية اولى بتاريخ 18/1/2022 والثانية بتاريخ 25/05/2021. فالمحكمة حينما قضت بالخبرة رغم انه لم تكن لديها اية حجة تعدت اختصاصها كطرف محايد ولم تعلل حكمها تعليلا سليما وكان حري بقاضي الدرجة الأولى ان يقرر عدم قبول الطلب شكلا دون الخوض في الموضوع مما يجعل الحكم الابتدائي معيبا ويتعين نقضه بالاستئناف لهده العلة فالمحكمة الابتدائية حينما ارتات ان الطلب معيب شكلا وان المستانف عليه لم يكن لديه الصفة للتقدم بطلب اجراء المحاسبة امام المحكمة وانه كان عليه سلوك مسطرة خاصة ومع ذلك امرت باجراء خبرة حسابية تكون قد مكنت المستانف عليه من حجج وان كان المستانف عليه على علم بها دون الافصاح عن ذلك والا لمادا انتظر طوال هاته المدة وظل ساكتا عما اسماه بالارباح المقررة له دون المطالبة بها لولا لم يكن يعلم علم اليقين تفويته وبيع حصصه للمستانف بعد قبضه الثمن الذي بعدما وصل الى علمه نبأ وحيازة آلاته ومعداته وهو الأمر الذي اكده نشوب نزاع بين المستناف عليه والمستانف ارتاى ان يتدخل لاصلاح ذات البين بينما بحكم الصداقة التي تجمعهما فاكد له على انه قد باع حصصه للمستأنف وان النسبة المحددة في 10 في المائة التي ظل محتفظا بها لا تناسبه وانه عازم على الامر الذي يفيد وبما يدع مجالا للشك بان المستانف عليه انما يدعي باطلا اذ كيف يعقل لمن يدعي حقا ان لا يطالب به سيما وان الامر يتعلق بارباح شركة وان المدة ليست بالهينة فالامر يتعلق بسنة 2009 اي ظل ساكتا ما يزيد عن تسع سنوات الى ان تقدم في غضون 2018 بالشكاية المذكورة محتجا تارة بانه كانت له ظروف خاصة منعته من السفر من لبنان الى المغرب وتارة عدم حصوله على تاشيرة الدخول فكيف لمن يملك الاقامة وشركة بالديار الاجنبية له - المغرب - ان يحرم من تاشيرة الدخول للبلد المقيم فيه والذي يزاول فيه نشاطه خاصة وان الامر يتعلق بتوفره على شركة لها رقمها التحليلي لدى مصلحة السجل التجاري ومقر اجتماعي وبيانات قانونية ان لم يكن يعلم علم اليقين على انه قد فوت حصصه في الشركة للمستانف الامر الذي لم ياخذه الحكم الابتدائي بعين الاعتبار. وارتاى ان يحكم ببطلان عقد التفويت متجاهلا دفوعاته والوثائق التي ادلى بها خلال المرحلة الابتدائبة مكتفيا بدفوعات المستانف عليه التي اعتبرها صائبة خاصة الادعاء بكون عقد تفويت الحصص لا يوجد به ما يثبت حضور المستانف عليه اذ يؤكد للمحكمة ان التوقيع على العقد من جانبه تم بناء على الوكالة منحه اياها المستناف عليه المحررة بتاريخ 20/10/2008 تحت عدد 29419 قصد توقيع الحضور وعلى جميع الأوراق وما الى ذلك من باقي التصرفات التي خولها له المستانف عليه بموجبها الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي كونه لم يراعي مصلحة المستانف والمبالغ المالية التي اثقلت كاهله جراء شراء حصص المستانف عليه في الشركة د.س.ا. سارل، ويجعله مجحفا في حق المستانف كونه اعتمد على اعتباره قد تجاوز الصلاحيات المخولة له بمقتضى الوكالة المحررة باللغة الفرنسية 20/10/2008 دون الاخذ بتلك المحررة باللغة العربية بتاريخ 22/8/2013 والتي جاء فيها ان المستانف عليه على علم بواقعة التفويت والتي على اساسها سلمه الوكالة الاول، واكد باقي التصرفات بالوكالة الثانية اللاحقة للاولى مما يتعين معه اعتبار المستأنف عليه انما يدعي باطلا.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم بعد التصدي اساسا برفض الطلب، واحتياطيا الأمر باجراء بحث يحضر الاطراف والشهود للوقوف على الحقيقة.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة12/07/2023 جاء فيها أن المستأنف اعتمد ف يطعنه على كون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب عندما قضى ببطلان عقد تفويت اسهم الشركة. وأنه بالرجوع إلى المقال الإستئنافي يتجلى بأن المستأنف يتحدث عن شحن الآلات على مطار لبنان وأدائه لمبلغ 200.000,00 درهم وعن عقود البيع للآلات ، ويحيل على هذه الوثائق والعقود . لكن عند الإطلاع على المقال الإستئنافي وكذا الوثائق المرفقة به يتجلى بأن المقال الإستئنافي خال من أية مرفقات . وأن المحكمة الابتدائية وقفت على الخروقات التي شابت مسطرة تفويت المستأنف لأسهم الشركة لنفسه ولابنه حسن . وأن المستأنف يتشبث بالوكالة التي سبق للمستانف عليه منحها إياها وبأنها تبيح له تفويت الأسهم لنفسه ولغيره . لكن بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتجلى بأنه عندما قضى ببطلان عقد التفويت أسهم الشركة المؤرخ في 06/03/20133 علل حكمه تعليلا منطقيا وسليما. فبالرجوع الى جميع حيثيات الحكم الابتدائي يتجلى أنها وجيهة و مبنية على أساس قانوني و سليم . وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت أن المستأنف يتوفر على إذن صريح بتفويت أسهم الشركة ، أو أن القانون الاساسي للشركة يجيز له ذلك ، كما أن الملف خال من أية وثيقة تثبت أن المستأنف عليه توصل بثمن البيع المزعوم ، مما يدل على أن المستأنف استغل غيابه و عدم توفره على تأشيرة الدخول للمغرب و استحوذ عليها . وأن عقد البيع المزعوم به عدة تناقضات فهو تارة ينص على تفويت جميع أسهم الشركة و تارة أخرى ينص على احتفاظ المستأنف عليه بنسبة 10% . وأن المحكمة وقفت على حقيقة الأمر وتبين لها استغلال المستأنف للوكالة ولغياب المستأنف عليه من أجل السطو على الشركة وتملكها بدون حق . مما يكون معه حكمها الذي قضى ببطلان عقد البيع جاء معللا تعليلا منطقيا وسليما مما يتعين معه تأييده في هذا الشق .

و من حيث الإستئناف الفرعي : فإن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بتمكين المستأنف فرعيا من أرباح التي حققتها الشركة ، فبالرجوع إلى حيثياته الحكم المستانف يتجلى بأنه لم يعلل حكمه في هذا الشق تعليلا سليما ، بل إنه حاد عن الصواب . وبالرجوع إلى مقال المستأنف فرعيا وكذا إلى وثائق الملف يتجلى بأن مالك جميع الأسهم الشركة هو شخص واحد وهو السيد ياسر (ح.)، والذي أسند مهمة تسيير الشركة في غيابه إلى المستأنف عليه فرعيا . وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى بأنها لمالك الوحيد ، وأنه لا وجود لأي نزاع بين شركاء لعدم وجودهم . وأنه بالرجوع إلى الخبرات المنجزة في الملف يتجلى بأن الشركة كان لها نشاط مهم يدر عليها أرباحا مهمة، وأن الخبرة أثبتت أن المسير كان يحقق أرباحا بعدما يخصم جميع النفقات الخاصة بالشركة وأداء الضرائب ، غير أنه لم يقم بتسليمه هذه الأرباح. كما أن المستأنف عليه فرعيا سبق له أن اعترف في مذكراته المدلى بها ابتدائيا ، وكذا جوابه على الإنذار المبلغ إليه بأنه مستعد لأداء الأرباح للمستانف فرعيا، لكن ذلك في حدود 10% معتبرا لعقد التفويت المزور. وأن الخبرة بينت أن الشركة حققت أرباحا، غير أن الوكيل لم يدل بما يفيد تسليمه للأرباح أو إجراء أية محاسبة معه. وأن الخبرة أثبتت أن الشركة حققت أرباحا عن المدة المطالبة بها في المقال في مبلغ 798.780,57 درهم .

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به . ومن حيث الإستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستانف في هذا الشق مع الحكم على الوكيل بأدائه للمستانف فرعيا مبلغ 798.780,57 درهم . وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق او المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 20/09/2023 جاء فيها أن المستانف عليه نفى كونه تسلم من المستانف الالات والمعدات التي كان يملكها بالشركة بعد تفويتها له وللسيد (ن.) وذلك حتى يوهم المحكمة كونه لم يقم بأي تفويت وهو الأمر الذي تمسك به ايضا خلال المرحلة الابتدائية كونه لم يكن على علم بالتفويت الا خلال سريان الدعوى وخاصة بعد صدور الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية وهو الدفع الذي اعتمده قاضي الدرجة الأولى في حيثياته حينما اصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف. وأن الحقيقة خلاف ما يدعيه وتفنده الوثائق التي تفيد وبما لا يدع مجالا للشك كون المستانف قام بعد تفويت المستانف عليه حصص بالشركة لفائدته بشحن جميع المعدات و الالات المخصصة لنشاط الشركة على مطار بيروت لفائدة المستانف عليه بعدما تم الاتفاق بينهما على تحمل المستانف امام ادارة الجمارك لمصاريف الشحن والتعشير التي كلفته مبالغ لا يستهان بها. وأن عملية الشحن هاته قد تمت في غضون سنة 2012 أي بعد مرور ثلاث سنوات على عملية التفويت التي يزعم المستانف عليه انها قد تمت في غيابه ودون علمه مما يسمح بالقول عن امكانية التساؤل عن مصير المعدات ني تسلمها لولا لم يكن له اليقين التام على تفويته حصص الشركة للمستانف اذ كيف للشركة ان تمارس نشاطها من دون الاليات المخصصة لدلك النشاط مما يفيد وبما لا يدع مجالا للشك بان المستانف عليه انما يدعي باطلا. وأنه لم يكن ليشحن له تلك المعدات لو لم يكن قد فوت له الحصص بمقابل مما تكون معه واقعة الشحن ثابتة وتدحض مزاعم المستانف عليه وبالتالي اعتبار الحكم الابتدائي قد جانب الصواب بخصوصها، هدا من جهة، ومن جهة ثانية فان القول بكون المستانف عليه كان يجهل واقعة التفويت ولم يكن ليعلم بها الا اثناء مجريات الدعوى وصدور الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة فهدا القول مردود لعلة ان المستانف عليه قد سبق له وان تقدم في مواجهة المستانف بشكاية من اجل النصب امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية صدر فيها قرار بالحفظ لانعدام الاثبات.

و عقب المستانف عليه كون الملف خالي من اية وثيقة تفيد ثمن البيع المزعوم. وأن هذا الدفع لا يمكن الركون اليه او الاعتداد به لا من الناحية الواقعية ولا المنطقية اذ كيف لمن يدعي الحق على شيء ان يسكت عن المطالبة به خلال مدة طويلة لولا ايمانه الفعلي بعدم احقيته له او التنازل عليه فالمستانف قد اكد للمحكمة انه قد مكنه من مبالغ لا يستهان بها وهو الأمر الذي اكده المستانف عليه نفسه من خلال تصريحه للسيد نبيل انه قد باع حصصه في الشركة. كما ان المستانف تحمل جميع الضرائب والتبعات التي كانت ملقاة على عاتق الشركة بما فيها اجور العمال ناهيك عن ادائه لملغ 200.000.00 درهم لفائدة احد دائني المستانف عليه الامر الذي يلتمس معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الاستئنافي وذلك باجراء بحث يحضره جميع الاطراف للوقوف على الحقيقة ولتفنيد مزاعم المستانف عليه كونه استغل غيابه وعدم حصوله على تاشيرة الدخول لارض الوطن والحال انه كان مقيم بالمغرب وبامكانه الدخول متى شاء وفي اي وقت وحين والا لما كان يسمح له بتاسيس شركة وبالتالي الحصول على الاقامة فكلام العقلاء منزه عن العبث. وأنه ان كان الامر خلاف ما يؤكده لطالبه باجرة تسييره خلال هذه المدة سيما وان الامر يتعلق بشركة كما ان المستانف عليه لم يتفضل ولم يبادر ولو مرة واحدة بتفقد تسييرها ولو برسالة نصية او ايميل كما انه لم يدل باي وثيقة تفيد دعمه لها لا ماديا ولا معنويا ولم يدل ولو بايصال واحد يفيد تسلم المستانف اجرته كمسير خلال مدة تسييره للشركة الأمر الذي يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك صدق ما يدعيه وبالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي

ومن حيث الاستئناف الفرعي: ان ما دفع به المستأنف فرعيا يعتبر غير سليم من الناحية القانونية باعتبار أن القانون المنظم لمثل هذا النوع من الشركات ينص وبشكل صريح على ان استخلاص الارباح المحققة يكون عن طريق مطالبة الشركاء فيما بينهم الشركة باستخلاصها وفق مسطرة خاصة ولا تكون في مواجهة الشخص الطبيعي. كما ان المستانف عليه لم يسبق له قط طوال هاته المدة وان طالب باية ارباح ايمانا منه بعدم احقيته لها كونه قد فوت حصصه ولم يساهم لا من بعيد ولا من قريب في تسيير الشركة وتمويلها سواء من حيث المواد الأولية اللازمة لتسيير نشاطها ولا من حيث المعدات والالات التي تم شحنها له الأمر الذي يتعين معه اعتبار الحكم الابتدائي قد جاء سليما وبالتالي يتعين تاييده في هذا الشق.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مقاله الاستئنافي. ومن حيث الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف.

وادلى بوثائق شحن واشهاد بالحفظ واشهاد السيد نبيل.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 04/10/2023 جاء فيها من حيث الوثائق وخاصة الفواتير: فإن المستأنف أدلى بعدة فواتير وزعم أنها لمعدات الشركة بمناسبة عقد تفويت الشركة. لكن بالرجوع إلى هذه الفواتير يتجلى بأنها مؤرخة كلها سنة 2012 وليس بعد 2013 . كما أنها كلها من شركة د.س.ا. التي هي في اسم الموكل إلى شركته بلبنان وهي شركة (ح.). أي أن السلع التي كانت ترسلها شركته بالمغرب كانت ترسل إلى شركته في لبنان. مما يفيد أن هذه الوثائق لا تدل على أن المستأنف عليه تسلم جميع المعدات ، بل أن هذه العمليات تدخل ضمن نشاط الشركة ، وكان يقوم بها المستأنف الذي كان يسير الشركة بمقتضى وكالة ويقوم بمهامه لفائدة المستأنف عليه وليست باسمه شخصيا. وأنه بالرجوع إلى عقد التفويت المزعوم والمزور يتجلى بأنه جاء بعد هذه العمليات ، وليس قبلها مما تكون معه هذه الفواتير لا تتوفر فيها الشروط و الصفة التي يريد إضفاءها عليها . بل أن المستأنف عليه كان يرسل من شركته بالمغرب إلى شركته بلبنان . كما أنه بالإضافة إلى أن عقد التفويت تتخلله عدة خروقات شكلية ومخالفات لمقتضيات عقد تأسيس الشركة وكذا القانون التجاري وقانون الإلتزامات والعقود وغيرها من الإجراءات الشكلية التي يجب أن تتوفر في عقد التفويت لأسهم الشركة ، وكذا في محاضر الجمع العام والتفويت ، فإن الملف خال مما يدل على أنه تسلم أي مقابل لتفويت %90 أو جميع أسهم الشركة ، كما يزعم المستأنف. مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء صائبا فيما قضى به .

أما عن وثيقة الحفظ المدلى بها : إن المستأنف أدلى بإشهاد الحفظ من أجل الدفع بعدم زورية عقد التفويت. لكن قرار السيد وكيل الملك بحفظ الشكاية ليس معناه عدم زورية العقد ، بل إن السيد وكيل الملك ارتأى بأن النزاع هو مدني وليس جنحي لكون المشتكى به أنكر التهم التي وجهت إليه. لكن المحكمة التجارية التي تختص بالنظر في هذه النزاعات والتصرفات التي يقوم بها المسير تبين لها زورية عقد التفويت ، وعدم توفره على الشروط المتطلبة لتفويت أسهم الشركة ، مما حدا بها إلى إصدار حكمها موضوع الطعن الحالي من طرف المستأنف. وأن الحكم المستانف الذي قضى ببطلان إجراءات تفويت أسهم الأصل التجاري المؤرخ في 06/03/2013 والمصحح به إمضاء السيدين محمد (ن.) وحسن (ن.) بتاريخ 06/03/2013 تحت عدد 5398 جاء سليما ومعللا تعليلا منطقيا وقانونيا ، مما يلتمس معه تأييده في هذا الشق.

و من حيث الإستئناف الفرعي : فإن الإستئناف الفرعي مبني على أساس شكلا وموضوعا ، مما يلتمس معه الحكم وفقه.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.

وبناء على اخراج الملف من المداولة وعرض المذكرة الجوابية المرفقة بمحضر معاينة واستجواب المدلى بها من طرف نائبة المستانف على دفاع المستانف عليه.

وبناء على طلب الادلاء بوثائق خلال المداولة والمدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 27/03/2024 ارفقه بمحضر معاينة واستجواب صادر عن المستأنف عليه نفسه الذي يفيد وبما لا يدع مجالا للشك كون المستأنف عليه فوت للمستانف الحصص المتنازل عليها وذلك قصد العمل على ضمها للملف والحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه السيد ياسر (ح.) بواسطة دفاعه بجلسة 08/05/2024 جاء فيها انه بالرجوع لمحضر المعانة والاستجواب المدلى بها يتجلى بانه لا يتضمن أي قرار من طرف المستأنف عليه أو أي دليل يدل أنه فوت حصص الشركة، بل إن المعانية تثبت أن المستأنف عليه هو من أكرى الأرض التي أنشأ عليها الشركة، وأن عقد الكراء باسمه بصفته المالك الوحيد للشركة. لأن موضوع المعاينة كما هو باد منها هو لمعرفة اسم المكتري لاثبات أن عقد الكراء باسم المستأنف عليه ولا زال باسمه ولم يتغير. ومهمة المفوض القضائي هي معانية محتويات الشركة ومعداتها، لأن المستأنف أصليا يتصرف فيها كما يحلو له ويمنع أي احد ولوج الشركة. وانه حاول اجراء معاينة واستجواب لكن المستأنف يضع كامرات وحراس يمنعون حتى المفوض القضائي الدخول اليها أو تنفيذ الاوامر المكلفون بانجازها. وأن هدف المستأنف هو اخراج الملف من المداولة بعدما بين له ضعف موقفه، وهو بذلك يتقاضى بسوء نية.

والتمس الحكم وفق مقال الاستئناف الفرعي والمذكرات السابقة.

وادلى بنسخة من محضر إخباري.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/05/2024 حضرتها ذة/ رزون شخصيا و حضر ذ/ عتيق عن ذة/ القدميري و الفي له بالملف بتعقيب و اكدت الحاضرة ما سبق ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/05/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 374 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم دواح والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ الارباح العائدة للمستانف عليه عن الفترة من 2014 ولغاية 2023 محددة في مبلغ 135.188,86 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أن السيد الخبير خلص ان ارباح السيد ياسر (ح.) في الشركة بنسبة 100 في المائة عن المدة من 14 فبراير 2014 الى غاية انجاز المهمة بصفته المساهم الوحيد في الارباح المحققة القابلة للتوزيع تكون هي 1351.888.55 درهم الى ان انه بناء على الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة فانه قد تبين للسيد الخبير ان المستانف عليه السيد ياسر (ح.) عندما كان يملك حصة 100 في المائة لم يحقق رقم معاملات خلال سنة 2007 بل تكبد خسارة حددت في مبلغ 488.241.00 درهم وخلال سنة 2008 حقق رقم مبيعات بمبلغ 344.479.50 درهم مع تحقيق خسارة بمبلغ 153927.93 درهم. وانه ومنذ ارتاى المستانف الزيادة في راسمال الشركة من 10000.00 درهم ليصبح 300.000.00 درهم بعدما اصبح مساهما في الشركة بنسبة 50 في المائة سنة 2009 بعدما فوت له المستانف عليه السيد ياسر (ح.) بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 06/03/2009 بدأ رقم مبيعاتها بعرف نموا من سنة لاخرى وبدات تعرف أرباحا محققة بدلا من الخسارة التي كانت تتكبدها. فالسيد الخبير وبعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية للشركة والوضعية المالية للشركة. وكذا وضعيتها الجبائية امام مصلحة الضرائب بعدما تركها المستانف عليه السيد ياسر (ح.) وبعدما باع حصصه المتمثلة في 30 في المائة للمستانف و 10 في المائة للسيد حسن (ن.) 30 في المائة بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 6 مارس 2013. وكذا الوثائق التي تخصه والتي اتضح من خلالها ان له شركات اخرى في بلدان متعددة كانت تقوم بتمويلات لنشاطه التجاري في الشركة موضوع النزاع. وهو ما اكده السيد الخبير في خلاصة لتقريره ضخ أموال بالشركة عن طريق حسابات الشركاء والتعامل مع مجموعة من الشركاء بالخارج مع ملاحظة أن المستانف كان بامكانه ان يتصرف في هذه الارباح الى انه ارتاى أن يحتفظ بها لدعم وضعية الشركة المالية مما يفيد وبما لا يدع مجالا للشك بان العارض فعلا قد اشترى اسهم المستانف عليه ولو لم يكن له اليقين التام انه صاحب هذه الشركة خاصة بعد تملكه لحصة 50 في المائة بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 2009. وتبين له أن السيد ياسر (ح.) لم يساهم لا من قريب ولا من بعيد في ارباح الشركة ولم يستثمر اية مبالغ في راسمالها وان حصته من الارباح المحققة فيها مقدرة في مبلغ 135.188.86 درهم كا هي مفصلة بالجدول.

والتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير.

وبناء على المذكرة بعدا لخبرة المدلى بها من طرف السيد حسن (ن.) بواسطة دفاعه بجلسة 11/12/2024 جاء فيها أن الخبرة المحكوم بها بمقتضى قرار تمهيدي قد تم انجازها من قبل الخبير السيد عبدر الرحيم دواح الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هده المحكمة. وأن السيد الخبير قد اكد من خلال الخبرة المنجزة ان السيد ياسر (ح.) بعدما باع البعض من حصصه في الشركة للعارض وكدا للسيد محمد (ن.) لم يتبقى له سوى حصة 10 في المائة التي بموجبها تقرر له مبلغ 135.188.86 درهم من الارباح استنادا على الوضعية المزرية للشركة نتيجة الخسارة التي تكبدتها من جراء سوء التسيير مما اضطره الى بيع حصصه ومغادرة ارض الوطن بالرغم من توفره على شهادة الاقامة .

والتمس لأجل ما ذكر المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف السيد ياسر (ح.) بواسطة دفاعه بجلسة 11/12/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتجلى وبكل وضوح أن السيد الخبير حاد عن الصواب ، وتجاوز المهام المحددة في الأمر التمهيدي بإجراء الخبرة ، ولم يقم بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة ، ولم يحترم النقط المحددة له في الأمر التمهيدي ، بل نصب نفسه كقاضي يحكم بما يحلو له ، غير متخذ صفة الحياد التي يفرضها عليه موقفه ومهمته ، بل أنه انحاز إلى الطرف الأخر و بدأ يتكلم باسمه كأنه مدافع عنه وليس خبيرا في مهمته محددة. فالأمر التمهيدي عينه من أجل تحديد الأرباح التي حققتها الشركة عن المدة من 14 فبراير 2014 إلى غاية انجاز المهمة المسندة إليه، مع تحديد هذه الأرباح والتي تعود للعارض بصفته المالك الوحيد لجميع أسهم الشركة ، كما ينص على ذلك الأمر التمهيدي في منطوقه " تحديد نصيب المستأنف عليه ياسر (ح.) (مؤسس الشركة ) من هذه الأرباح بنسبة 100% عن المدة من 14 فبراير 2014 إلى غاية انجاز الخبرة...". لكن السيد الخبير تجاوز هذا الأمر وخلص إلى أنه يرى بأن حصة السيد ياسر (ح.) حسب الوثائق المحاسبتية المصرح بها لدى المديرية العامة للضرائب لا تتعدى نسبة 10% من رأسمال الشركة فهذه الخلاصة ماذا تعني، هل تعني أن إدارة الضرائب هي التي حكمت بأن نسبة أسهم السيد ياسر (ح.) هي 10%، وهل تعني أن المحكمة التي أمرت السيد الخبير بتحديد نسبة الأرباح على أساس تملكه لنسبة 100% من حصص الشركة لم تكن تعلم بالنزاع القائم وبالعقد المزور الذي أبطلته المحكمة وألغته. حقا إن السيد الخبير تجاوز مهمته وتطاول على مهمة و اختصاص المحكمة ، وكأن المحكمة لا تعلم بحقيقة النزاع القائم بينه وبين المستأنف محمد (ن.) مما يكون معه السيد الخبير قد تجاوز المهمة المسندة إليه ولم يلتزم بها كاملة. وأنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتجلى أيضا أن السيد الخبير في معرض إنجازه للخبرة بين أن العارض سبق له أن فوت %50 من أسهم الشركة للسيد محمد (ن.) وهو أمر جديد لم يسبق التطرق إليه نهائيا ولم يسبق للمستأنف أن صرح بأن المستأنف عليه باع له نصف أسهم الشركة. وهذا الزعم الجديد يبين كذبه و بهتانه. فالخبرة تبين بأن المستأنف عليه فوت للسيد محمد (ن.) نصف الأسهم كما حاول الخبير الإشارة إليه في الصفحة 14 جدول توزيع رأسمال (حيث بين أن المستأنف عليه منذ 2009 إلى غاية سنة 2012 كان يملك فقط 50% وابتداء من سنة 2013 أصبح يملك 10% فقط ). لكن بالرجوع إلى عقد تفويت الأسهم الذي ألغي من طرف المحكمة الابتدائية يتجلى بأنه يشير إلى أن السيد ياسر (ح.) يملك مجموع أسهم الشركة وهو 1200 سهم وأنه فوت 900 سهم لمحمد (ن.) و 100 سهم لحسن (ن.)، وفي نفس الوقت يشير إلى أن المستأنف عليه احتفظ بنسبة 10% من أسهم الشركة. وهذا دليل آخر ضد السيد محمد (ن.) و يبين أنه يتلاعب بأسهم الشركة و يحاول أن يستولي عليها بشتى الوسائل. لكن ألاعيبه تكشفه وتكشف تزويره و بسوء نيته .

و من حيث الأرباح : إن المحكمة الابتدائية سبق لها أن قضت في حكمها التمهيدي بإجراء خبرة . وأن السيد الخبير توصل إلى أن الشركة حققت عدة أرباح عن المدة من فبراير 2014 إلى تاريخ إنجاز الخبرة وهو 2020 . وخلص إلى أن الشركة حققت أرباحا قدرها في مبلغ 798.780,57 درهم واعتمد في تقريره على وثائق محاسبتية وعلى الدفاتر التجارية والتصريحات الضريبية التي مكنه منها السيد محمد (ن.) بنفسه . وأنه لم يمكنه من حسابات الشركة عن سنة 2021. في حين أن الخبرة الحالية أقرت بأن الشركة حققت أرباحا سنة 2022 حسب مبلغ 1.219.547,32 درهم. وسنة 2023 مبلغ 1.320.823,80 درهم. مما يدل على أن الشركة حققت أرباحا مهمة ، وأن هذه الأرباح كلها من نصيب العارض لأنه المالك الوحيد لجميع أسهم الشركة. وأن المستأنف محمد (ن.) يتصرف في الشركة بوكالة وينوب عن العارض وليس له الحق في تفويت أسهم الشركة لنفسه أو غيره أو أن بتصرف فيها كما يحلو له. بل إن القانون يحدد تصرفاته. وأن الوكالة تفرض عليه أن ينوب عن المستأنف عليه ويسير الشركة بكل أمانة وإخلاص، وليس له الحق في الاستحواذ عليها، و عليه أن يتصرف وفق قواعد الوكالة وفي حدودها دون أن يتعداها. وأن السيد الخبير حينما لم يحترم المهمة المسندة إليه في الحكم التمهيدي وبدأ يقسم الأرباح كما يحلو له ، فإنه يذلك تجاوز حدود مهمته. وأن الخبرة خلصت إلى أن الشركة حققت نسبة أرباح وصلت إلى مبلغ 1.351.888,55 درهم .

والتمس لأجل ما تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حيث بطلان عقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة د.س.ا. سارل المؤرخ في 06/03/2013 ومصحح به الإمضاء كل من السيدين محمد (ن.) وحسن (ن.) بتاريخ 06/03/2013 تحت عدد 5398. مع الحكم بأداء السيد محمد (ن.) للمستانف عليه مبلغ 1.351.888,55 درهم . و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر. وادلى بنسخة من تقرير الخبرة.

وبناء على إدراج القضية 11/12/2024 حضرتها الاستاذة خديجة رزون شخصيا وحضرت الاستاذة قدميري وأدلتب مذكرة بعد الخبرة وحضر الاستاذ حمزة وادلى بمذكرة وبعد تبادل المذكرات تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث أقام المستأنف أصليا أسباب استئنافه على سند من القول إنه اتفق مع المستأنف عليه على تفويت 90% من حصص الشركة، بعدما تم الاتفاق على شحن جميع الآلات والمعدات العائدة للمستانف عليه، بالإضافة إلى أدائه –اي المستأنف- جميع المصاريف والتحملات والديون المثقلة بها، وأنه قام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تخص التفويت، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي، رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.

وحيث ركز المستأنف فرعيا اسباب استئنافه على سند أن الحكم المستأنف جانب الصواب لماص رح بعدم قبول اداء مبلغ الارباح 798.780,57 درهم، ملتمسا الغاءه في هذا الشق، والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأداء المبلغ المذكور.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع الى محكمة ثاني درجة، على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عن الحكم المستأنف.

وحيث إنه وخلافا لما نعاه المستأنف أصليا، فإن الثابت من خلال تمحيص مضمون الوكالة العامة المصادق على التوقيع فيها بتاريخ 20/10/2008، تحت عدد: 29419، أن المستأنف عليه أصليا – ياسر (ح.)- فوض للمستانف أصليا –محمد (ن.)-، وأقامه مقامه، لتمثيله أمام الإدارات الضريبية، وممارسة كافة الحقوق القانونية والتجارية والمالية لفائدة الشركة، وتوقيع وقبول الصفقات، وتمثيله في الجمع العام العادي والاستثنائي للشركة، وقبض الايداعات وأسهم الشركات.... وأنه لم يخول له بمقتضاها أو بمقتضى الوكالة الثانية المؤرخة في 23 غشت –أب- 2013 التي لا تختلف في جوهرها عن سياق ما سطرته الأولى، من صلاحية تفويت حصصه بشركته « Demco steel industriel S.a.r.l » سواء لنفسه أو لفائدة الغير، والحال أن المستأنف أصليا بادر بموجب عقد تفويت الحصص المؤرخ في 06/03/2013، إلى تفويت حصص السيد ياسر (ح.) وعددها 1200 حصة لفائدته شخصيا بواقع 900 حصة، ولفائدة السيد حسن (ن.) 300 حصة، وأن العقد لم يحمل إلا توقيع كل من محمد (ن.) وحسن (ن.)، وأن الإطار المخصص للسيد ياسر (ح.) اشير فيه إلى رقم الوكالة العامة 29419 بتاريخ 20/10/2008. الأمر الذي يفسح المجال والحالة هذه للقطع بكون المستأنف اصليا –محمد (ن.)- قد تعدى حدود ما وكل فيه بموجب عقدي الوكالة آنفي الذكر، ما دام أنه ليس فيها ما يخول له – لا تصريحا و لا تلويحا- إبرام عقد تفويت الحصص، وأن مجال إعمالها انحصر فقط في أعمال الإدارة والتسيير على النحو المبسوط في متنهما. الأمر الذي يغدو عقد التفويت المذكور وقد تخطى فيه العاقد حدود وكالته حابط الأثر القانوني، وغير نافذ في مواجهة السيد ياسر (ح.). وأن محكمة الدرجة الأولى بمضيها في اعمال حكم المادتين 925 و 927 من ق ل ع، والحكم تبعا لذلك بإبطال عقد تفويت الحصص المؤرخ في 06/03/2013 قد استقامت معه على سديد القانون، صائبة وجه الحق فيه، مما لا مأخذ عليها فيما اقامته من قضاء، وأن ما ساقه المستأنف اصليا، من وجود ثمة اتفاقا مع المستأنف عليه اصليا على إبرام التفويت المذكور، لا يظاهره شيء من الاثبات، في ظل نفي السيد ياسر (ح.) وجود مثل هذا الاتفاق، مؤكدا قصره التوكيل على التسيير لا غير، ولم يطلق يد المستأنف في اتجاه للتصرف في حصصه الاجتماعية في ذات الشركة وأن ما اجراه الأخير يبقى متخطيا الحدود المرسومة له.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية المتصلة بالمطالبة بقيمة الارباح المتمسك بها من طرف المستأنف فرعيا السيد ياسر (ح.)، فإن الذي يتوجب بيانه في مقال هذا النظر، أن الخبرة الحسابية المأمور بها في مرحلة الاستئناف هذه، والتي انتدب لها الخبير السيد عبد الرحيم دواح، الذي انتهى في تقريره المودع بتاريخ 12/11/2024، بعد تحليل ودراسة المعطيات وجميع البيانات الحسابية، والتأكد من مردودية الشركة إلى ملاحظة جوهرية مفادها أن الشركة لم تعمل على توزيع الأرباح الصافية السنوية والتي ظلت تحتفظ بها ضمن الارباح المنقولة سنويا بعد خصم الاحتياطي القانوني وفق ما فصله في الجداول المشار اليها في الصفحة 13 من تقرير الخبرة ، وأنه لما كان الحق المتنازع فيه –أرباح الشركة- ما زالت تحتفظ بها هذه الأخيرة، أضحى لازما على المستأنف فرعيا –ياسر (ح.)- تفعيل الأجهزة الداخلية لذات الشركة في اتجاه توزيع الأرباح وفق ما يقتضيه القانون بهذا الخصوص، وعلى هذا السبيل مضي العمل القضائي بهذه المحكمة، مما يغدو معه الطلب الماثل على مهاد غير سليم.

وحيث إن قضاء محكمة أول درجة، برعايته النظر السالف بأسانيده الواقعية والقانونية يغدو قائما على سند من القانون صحيح، صائبا وجه الحق فيه، مما يجعله حريا بالتأييد، ورد جميع الأسباب المثارة بشانه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés