Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 57153

Identification

Réf

57153

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4615

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2022/8205/5075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession.

Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins.

Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ورثة (م.) بتاريخ 27 شتنبر 2022 بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7879 الصادر بتاريخ 21/07/2022 في الملف عدد 4870/8204/2022 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/02/2023 تحت عدد 171.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن ورثة احمد (م.) وعابد (م.) تقدموا بتاريخ 7/9/2021 بواسطة محاميهم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرضوا من خلاله ان مورثهم و عابد (م.) وكذا علي (م.), وبمقتضى اتفاق مؤرخ في 12 مارس 1985 اصبحوا مالكين للمحل التجاري رقم 30 الكائن بقيسارية الخليل طريق مديونة الدار البيضاء, المخصص لبيع العقاقير بالجملة بالتساوي فيما بينهم بما في ذلك مشتملات المحل والقبو الذي يوجد بالطابق السفلي, وان علي (م.) هو من كان يسير المحل ويؤدي للشركاء نصيبهم في الأرباح وبعد وفاته سنة 2011,استأثر به ابناؤه الهاشم (م.) ومحمد دون تمكين باقي الشركاء من نصيبهم, وموضحين على ان هاشم (م.) هو المسير الفعلي من خلال اقراره المضمن في محضر معاينة والذي اكد فيه بانه المستفيد من مداخيل المحل, ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم, واجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح التي حققها المحل منذ سنة 2011 ,وتحديد نصيبهم منها.

و بناء على جواب المدعى عليه المدلى به بتااريخ 9/6/2022جاء فيه أن المدعي عابد (م.) وبمقتضى اعتراف مصحح الامضاء من طرفه بتاريخ 11/03/2011, أقر على أنه لا يملك أي نصيب أو حق في المحل التجاري موضوع النزاع, وبأن عقد الشراكة مع مورثهم أحمد (م.) هو عقد صوري وليس حقيقي, وبخصوص ورثة احمد (م.) فإنه طبقا لعقد الشراكة الذي استدلوا به فإنه يشمل فقط المحل الكائن ب 30 قيسارية الخليل طريق مديونة الدار البيضاء, دون القبو بالطابق الأول والذي هو محل مستقل عن المحل المذكور, وكان مورثهم يستغله بموجب عقد كراء مستقل كما هو ثابت من وصل الكراء ,متمسكا بتقادم جزء من المدة المطلوبة، وأن المدة الباقية لم يحقق خلالها المحل اي ربح لتراكم الديون التي خلفها مورثهم ولتوقف النشاط التجاري خلال فترة الحجر الصحي ومضيفا بأنه يؤدي واجبات الكراء وقدرها 3024 درهم من ماله الخاص دون ان يمكنه المدعون نصيبهم في ذلك والتمس الحكم برفض الطلب.

وحيث بعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون في أوجه استئنافهم, بأنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله, فإنهم الورثة الشرعيون لاحمد (م.) الذي يملك بموجب عقد الشراكة الذي استدلوا به المؤرخ في 12 مارس 1985 المحل التجاري المدعى بشأنه, مدلين برسم الاراثة المضمن بكناش التركات رقم 85 , و ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به اتجاههم, والحكم من جديد وفق الوارد في مقالهم الافتتاحي .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليه المدلى بها بجلسة 15/12/2022 جاء فيها أن مورث المستأنفين لم يكن مالكا للقبو ولم يكن شريكا فيه, وبأن الشراكة تعلقت فقط بالمحل رقم 30 قيسارية الخليل ووصل الكراء الذي استدل به مثبت لأقواله, متمسكا بتقادم الطلب لكون المدة المطلوبة ترجع لسنة 2011 وأنه لغاية سنة 2016 فإن الطلب المتعلق به طاله التقادم, أما الفترة اللاحقة فإن المحل لم يدر أي ربح كما أن النشاط التجاري توقف بسبب جائحة كورونا, ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.

و بناء على تعقيب نائب المستانفين بجلسة 5/1/2022، جاء فيه ان التقادم لا مكان له لأن الاتفاق بالشراكة لم يتضمن إشارة للقسط, وبان طلبهم تطبق بشانه المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 371 وليس 391 من قانون الالتزامات والعقود ,ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 171 الصادر بتاريخ 9/2/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية أسندت للخبير [بنحنة الغزواني] الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن نصيب المستأنفين من أرباح المحل أعلاه عن المدة من سنة 2011 إلى غاية 15/06/2023 بحسب حصتهم العائدة لهم بمقتضى عقد الشراكة المحرر بتاريخ 11/03/1985 والمحددة في الثلث في مبلغ 610.348,33 درهم.

وحيث ادلى المستانفون بتعقيب بعد الخبرة بجلسة 27/07/2023 جاء فيه أن المحل المتنازع في أرباحه يتواجد بقيسارية البياضة والمعروفة وطنيا ومحليا بالبيع بالجملة للعقاقير، وهو ما أشار إليه الخبير في تقرير الخبرة, بعد أن انتقل إلى المحل وعاين بأن موقع المحل به نشاط تجاري مهم, مضيفين أن المستانف عليه أخفى على الخبير جميع الوثائق المحاسبية , وأن الأرباح التي ذكرها الخبير والمتراوحة ما بين 120.000,00 درهم و 180,000,00 درهم سنويا تمثل حقيقة المداخيل الشهرية و إن لم تكن يومية, وأن المعاينة المجراة من طرف المفوض القضائي [أحمد أوليدي] بتاريخ 04/05/2021 تبين أن المحل المتواجد بالطابق الأرضي مملوء بالسلع المتعلقة بنشاط العقاقير, و إن الخبير وقف على تصريحات أحد مسيري المحل المدعى فيه خلال الفترة من 1990 إلى 2011 بكون المحل تزيد أرباحه عن مليون درهم سنويا، ملتمسين المصادقة على تقرير الخبرة.

وحيث ادلى المستأنف عليه بتعقيب بعد الخبرة بجلسة 21/09/2023 جاء فيه أن الأساس المعتمد عليه في تحديد الأرباح يفتقد للموضوعية و للإثبات, فبخصوص ما تم أدائه والتصريح به لإدارة الضرائب كأرباح فإن مجموعه لا يتعدى مبلغ 75.300.00 درهم كربح سنوي, و هو أساس موثوق به وثابت و يمكن اعتماده كأساس لحساب نصيب المستأنفين، أما الأساس الثاني الذي اعتمده الخبير و هو تصريحات باقي الملزمين بقيسارية البياضة فلا يمكن اعتمادها, لان الخبير لم يحدد له طبيعة النشاط المزاول من طرف الملزمين الذين اعتمد تصريحاتهم كأساس وهل يتشابه نشاطهم التجاري مع النشاط التجاري المزاول من طرف المستأنف عليه, و من جهة أخرى لم يدل له الخبير بهذه التصريحات حتى تتمكن المحكمة ومعها الأطراف من مراقبتها وتفحصها وإبداء الرأي بخصوصها, و من جهة أخرى فإن الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار المصاريف التي تنفق على تسيير المحل, و التي وجب خصمها من الأرباح التي يدرها كواجبات الكراء والماء والكهرباء والضرائب بمختلف أنواعها كالضريبة على الدخل والضريبة المعنية والضريبة الحضرية وغيرها من مصاريف التسيير بما فيها أجرة المسير, كما تجاهل فترة الحجر الصحي وتوقف النشاط التجاري خلال جائحة كورونا, معتمدا في تحديد نصيب المستأنفين على رقم المعاملات وليس على الربح الصافي, بعد خصم المصاريف, وبالتالي وجب استبعاد ما خلص إليه الخبير لعدم ارتكازه على أساس أي قانوني وواقعي سليم, أضف إلى ذلك أن جزءا مهما من الفترة المطالب بها قد طالها التقادم الخمسي, نصيب المستأنفين من أرباح المحل موضوع الدعوى لا يتجاوز الفترة من 2018 إلى سنة 2022, ملتمسا استبعاد خبرة السيد [الغزواني بنحنة], والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبهم و الحكم من جديد برفض هذا الطلب وتحميلهم الصائر.

و حيث صدر القرار التمهيدي تحت عدد 856 القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي عدد 171/23, بتحديد نصيب المستأنفين من الأرباح عن الفترة من 2011 إلى يونيو 2023 استنادا لوثائق التصاريح الضريبية الفعلية, وتعزيز الخبرة بالوثائق المعتمدة للقول بان نسبة الحقيقة في التصريحات لا تتعدى 50 بالمائة, مع خصم مصاريف المحل من الأرباح الإجمالية.

و حيث أدلى المستأنفين بتعقيب بعد الخبرة أكدوا من خلاله ما سبق.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 18/04/2024 جاء فيها أن الخبير لم يقم باستدعاء دفاع المستأنف عليه طبقا لما ينص عليه الفصل 63 من ق م م,و امتنع بدون مبرر مقبول استكمال إجراءات الخبرة ,اذ انه رفض التوصل بالتصريحات الضريبية، كما انه لم يدل بما يفيد ان التصريحات الضريبية لا تمثل سوى 50 بالمائة من الدخل الحقيقي للمحل ,مكتفيا بالقول بانه قام بإجراء تحريات في القيسارية حيث يتواجد المحل موضوع النزاع ,مضيفا أن تصريح المسير السابق للمحل إلى حدود سنة 2011, مفتقد لما يثبته , سيما و انه تم طرده من المحل بعد أن ثبت تلاعبه بالحسابات , كما أن الخبير لم يقم بخصم مصاريف المحل من الأرباح الاجمالية بعلة أن التصريحات الضريبية تتضمن صافي الأرباح بعد خصم هذه المصاريف، رغم انه لم يعتمدها في تحديد أرباح المحل, ملتمسا استبعاد خبرة السيد [الغزواني بنحنة], و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية ,و ارفق المذكرة بتصريحات ضريبية.

و حيث صدر القرار التمهيدي تحت عدد 311 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [يونس جسوس].

وحيث وضع الخبير تقريرا خلص فيه أن نصيب المستأنفين من الأرباح عن الفترة من 2011 إلى يونيو 2023 هي 272.140,00 درهم.

وحيث أدلى المستأنفين بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن تقرير الخبير جاء فيه " أن الخبرة غير جديرة بالاعتبار لعدم توفر الخبير على أي وثيقة محاسباتية، وأن المحل المتنازع في أرباحه يتواجد بقيسارية البياضة والمعروفة وطنيا ومحليا بالبيع بالجملة للعقاقير، وهو ما أشار إليه الخبير في تقرير الخبرة التي أنجزها بعد أن انتقل إلى المحل وعاين بأن موقع المحل به نشاط تجاري مهم، مؤكدا أن المحل مملوء بالسلع المتعلقة بنشاط العقاقير ويحقق أرباحا مهمة،و لا يمكن أن لمحل تجاري يتواجد بقيسارية خاصة ببيع العقاقير، أن يعرف انخفاضا في الأرباح , خاصة و أن المحلات المتواجدة بالقيسارية تفوت بمبالغ كبيرة نظرا لموقعها ولما تحققه من أرباح،وصح ما جاء في تقرير الخبرة الأصلية المنجز من طرف السيد الخبير [بنحنة الغزواني] لما حدد في أنه بعد قيامه بالتحريات الميدانية لمعرفة ربح المحلات الماثلة في نفس المنطقة، تأكد له أن النسبة الحقيقية في التصريحات لا تتعدى %50 وأن الربح السنوي هو 150.600,00 درهم,وأن نصيبهم الذي خلص اليه الخبير [يونس جسوس] في تقريره فهو مبلغ هزيل يضر بمصالحهم,وأن المقرر قانونا وطبقا للفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية أن" لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين " وكذلك المادة 2 من القانون 00-45 التي تنص أنه "يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها"، ملتمسين استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [يونس جسوس] لعدم اعتمادها على المعطيات المحاسباتية.

وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن الخبرة جاءت نظامية و قريبة إلى المنطق عما خلص إليه الخبير المسمى [الغزواني بنحنة]، رغم تجاهله فترة الحجر الصحي و توقف النشاط التجاري خلال جائحة كرونا والتي ابتدأت من شهر مارس سنة 2020 و امتدت آثارها لسنتين من بعدها حيث عرف النشاط التجاري ركودا، ملتمسا إسقاط الفترة الممتدة من مارس سنة 2020 إلى غاية مارس سنة 2022 من الاعتبار حين تحديد نصيب المستأنفين من أرباح المحل موضوع النزاع تحديدها في مبلغ لا يتجاوز 200.000,00 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/09/2024 حضرتها الأستاذة [الصباحي] عن الأستاذ [خطال] وأدلت بمذكرة بعد الخبرة كما تسلمت نسخة من مذكرة بعد الخبرة للأستاذ [رضاوي]، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن صفتهم ثابتة باعتبارهم ورثة الهالك احمد (م.),بمقتضى موجب عقد الشراكة و رسم التركة, فيما تمسك المستأنف عليه بتقادم الطلب عن المدة من2011 إلى 2016 , أما الفترة اللاحقة فإن المحل لم يحقق أي ربح لأن النشاط التجاري توقف بسبب جائحة كورونا.

و حيث انه فيما يخص السبب المبني عليه الطعن و المتعلق بصفة الطاعنين في الدعوى, فقد صح ما تمسك به الطاعنون, ذلك أن الثابت من رسم الإراثة المضمن تحت عدد 21 ص 20 بتاريخ 30/12/2020 كناش التركات رقم 85,أن الطاعنين هم ورثة احمد (م.) الذي يعتبر شريكا في المحل رقم 30 الكائن بقيسارية الخليل طريق مديونة البيضاء, حسب الثابت من النسخة طبق الأصل للاعتراف بالشراكة الصادر عن مورث المستأنف عليها, الموقع و المصحح الإمضاء بتاريخ 12/3/1989, و الذي بالاطلاع عليه يتضح أن مورث الطاعنين شريكا بالمحل التجاري المذكور إلى جانب مورث المستأنف عليها,و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول في مواجهة الطاعنين و يتعين لذلك إلغاؤه بهذا الشق.

و حيث انه فيما يخص الدفع بالتقادم, فان جميع الدعاوي بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم و بين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشراكة, تتقادم بخمس سنوات, ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها, طبقا للفصل 392 من ق ل ع, و أن طرفي الدعاوى لازالا شريكين في المحل التجاري بمقتضى الاعتراف بالشراكة المذكورة,و الذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة جدية من طرف المستأنف عليه, الذي لم يدل بما يثبت انتهاء الشراكة,و بالتالي لا مجال للدفع بمقتضات الفصل 391 من ق ل ع, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن.

و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بعدم تحقيق المحل لأية أرباح, فقد قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير [بنحنة الغزواني] الذي خلص في تقريره إلى أن أرباح المستأنفين محددة في 610.348,33 درهم عن المدة من سنة 2011 إلى 15/6/2023, و الذي بعد الاطلاع عليه يتبين أن الخبير استند في تحديد الأرباح على أبحاث ميدانية لمحلات مجاورة بمعرفة الربح, دون تحديد طبيعة النشاط المزاول من طرفهم دون الإدلاء بالوثائق المثبتة لها, حتى يمكن مراقبتها وتفحصها, و لم يلتزم بمقتضيات القرار التمهيدي رغم إرجاع المهمة إليه, فقضت المحكمة بتعيين الخبير [يونس جسوس] الذي خلص في تقريره أن نصيب المستأنفين من الأرباح عن الفترة من 2011 إلى يونيو 2023 هي 272.140,00 درهم, معتمدا على صور شواهد الضريبة للفترة من 2011 إلى 2017 و صورة الوضعية الجبائية ووضعية الأداءات الجبائية برسم 2023, في غياب وجود وثائق محاسبية, كما لم يدل المستأنفون بما يثبت أن أرباح المحل تتراوح ما بين 1.050.000,00 درهم إلى 1.200.000,00 درهم, و أن الإدلاء بإشهاد لأحد مسيري المحل لا يعتبر كافيا في غياب تدعيمه بوثائق محاسبية و ضريبية تفيد تحقيق المحل لسقف الأرباح المتمسك به من قبل الطاعنين, مما يتعين معه اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [يونس جسوس] و الحكم للطاعنين بمبلغ 272.140.00 درهم عن نصيبهم في الأرباح للفترة من 2011 لغاية يونيو 2023.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا:

-في الشكل : سبق البت قبول الاستئناف.

-في الموضوع:باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم من عدم قبول الطلب في مواجهة الطاعنين, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليه الهاشم (م.) لفائدة ورثة احمد (م.) مبلغ 272.140,00 درهم عن نصيبهم في الأرباح عن الفترة من 2011 لغاية يونيو 2023, مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés