Réf
44763
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
549/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2018/1/3/1301
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée, SARL, Sanction, Publicité légale, Parts sociales, Nullité, Motivation des décisions, Dépôt au greffe, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de base légale, Cession de parts sociales, Cassation, Actes sociaux
Base légale
Article(s) : 98 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation d’une cession de parts sociales et des délibérations subséquentes, se borne à affirmer que les formalités de publicité ont été respectées, sans préciser les éléments sur lesquels il fonde cette constatation et sans répondre au moyen des demandeurs tiré de la nullité encourue en vertu de l'article 98 de la loi n° 5-96 pour défaut de publication, privant ainsi sa décision de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/549، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1301
النائب عنها الأستاذ عبد الواحد (أ.) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
6- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط.
7- باقي ورثة امحمد (م.) وهم : عبد الحق (م.) - عثمان (م.) - نادية (م.) - عبد الاله (م.).
الكائنين : (...).
المطلوبين
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10-07-2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عز الدين (و.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1718 الصادر بتاريخ 04-04-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8228/3997.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12-02-2019 من طرف الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه و نيابة عن الدولة المغربية و وزير الفلاحة والصيد البحري، والرامية أساسا إلى إخراجهم من الدعوى و احتياطيا رفض الطلب .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21-05-2019 من طرف المطلوب ضده النقض عبد الرحيم (ط.) بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب.) والرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها بتاريخ 18-06-2019 من طرف المطلوب ضده النقض عبد الرحيم (ط.) بواسطة نائبه المذكور.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 03-07-2019 من طرف المطلوب ضدها النقض وكالة التنمية الفلاحية بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (أ.) والرامية إلى رفض الطلب .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-10-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب يوسف (م.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أن مورثه امحمد (م.) أسس (أ. م.) تنشط في المجال الفلاحي و كان هو مسيرها و يملك جميع حصصها، وبموجب ثلاثة عقود شراكة مع الدولة المغربية ممثلة في وزارة الفلاحة و الصيد البحري ووزارة المالية و الخوصصة نتيجة لمسطرتي إدراج عروض دولية أجريت من طرف الدولة المغربية بتاريخ 25-10-2005 لاستغلال الإرث العقاري الفلاحي لملك الدولة الخاص و المسير من طرف شركتا (ص. ج.) و(ص. د.). وبمناسبة تلك الشراكة أودعت (أ. م.) ضمانات مالية مختلفة تتعلق باستثمارات التزمت القيام بها .. وفي إطار نشاطها التجاري تقدمت بتاريخ 29-11-2013 إلى مدير وكالة التنمية الفلاحية بطلب موافقة على تفويت حصص و نسبتها 66 % المتعلقة بالضيعة ذات الرسم العقاري عدد R/32489 موضوع الصفقة رقم 2004/1 مشروع رقم 061206 لفائدة المطلوب عبد الرحيم (ط.). و بتاريخ 18-12-2013 أجابته الوكالة المذكورة بكونها لا ترى مانعا من إعادة تشكيل وتكوين رأسمال الشركة (34) لمورث الطالبين و 66 لعبد الرحيم (ط.)) مع ضرورة تزويدها بمشروع القانون الأساسي الجديد للمشروع 061206 . و بتاريخ 09-04-2015 وجه ورثة امحمد (م.) للمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية تقرير إخباري مفاده أن (أ. م.) آلت إليهم بالإرث و أنهم يحلون محل مورثهم في اتفاقيات الشراكة التي تجمعه بالدولة المغربية ... و بتاريخ 13-5-2015 تقدم أحد الورثة لوكالة التنمية بطلب تغيير اسهم الشركة فوافقت عليه و طلبت تسليمها القانون الأساسي الجديد و السجل التجاري و أنه بعد الشروع في الإجراءات لدى مصلحة السجل التجاري فوجئ الورثة بكون حصص الشركة أصبحت مقسمة بين عبد الرحيم (ط.) 66 % و 34% لمورثهم امحمد (م.) و تم ذلك بثمن زهيد قدره 6600 درهم، و بمقتضى عقد تفويت مؤرخ في 03-12-2013 وهو التاريخ الذي قدم فيه مورثهم باستقالته من التسيير و تم تعيين عبد الرحيم (ط.) كمسير وحيد للشركة ... ليكون المدعى عليه قد استغل مرض مورثهم المزمن عند قيامه بالتفويت وبالعيوب التي شابت إرادته عند التعبير عنها غلطا و تدليسا و غبنا مست أهليته للتعاقد وجعلت جميع العقود التي أبرمها و محاضر الجمع العام قابلة للإبطال تطبيقا للفصول 2 و 39 و 41 من ق ل ع لكون التفويت كان طلبه منصبا على الرسالة المؤرخة في 29-11-2013 و يخص تفويت 66 حصة من الحصص المتعلقة بالضيعة ذات الرسم العقاري عدد R/32489 موضوع الصفقة رقم 2004/1 مشروع رقم 061206. كما أن وكالة التنمية الفلاحية ساهمت بدورها في الغلط بكتابتها بالفرنسية بمحررها المؤرخ في 18-12-2013 عن غير قصد واستغله استغلالا فاحشا المدعى عليه و حمل مورث الطالبين على التوقيع على عقد التفويت وباقي المحاضر الأخرى المحررة بلغة يجهلها مورثهم وهو في سن متقدمة و مريض مرضا مزمنا و كذا تطبيقا للفصول 44 و 52 و 54 من نفس القانون لكون مورثهم قبل التوقيع على عقد التفويت بتاريخ 04-12-2013 أو على محاضر الجمع العام المتعلق بالشركة و بالضبط في تاريخ 04-09-2013 الذي كان مريضا بمرض الزهايمر المتطور حسب ملفه الطبي، و أيضا استنادا للفصلين 55 و 427 من ذات القانون ... ملتمسين القول بأن مورثهم عندما أقدم على تفويت حصص الشركة لفائدة المدعى عليه عبد الرحيم (ط.) وكذا عند تقديمه لاستقالته بمقتضى محضر الجمع العام كانت إرادته ورضاه منعدمين تجعل تصرفاته قابلة للإبطال تطبيقا للفصول المشار إليها أعلاه، والحكم تبعا لذلك بإبطال عقد تفويت حصص (أ. م.) المؤرخ في 03-12-2013 وعددها 66 حصة، وإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في نفس التاريخ الذي بموجبه قدم مورثهم استقالته كمسير وحيد للشركة وعين بمقتضاه المدعى عليه مسيرا وحيدا للشركة، مع ترتيب الآثار القانونية بعد الحكم بالإبطال والتشطيب على تسجيل عقد تفويت الحصص ومحضر الاستقالة وتعيين المدعى عليه كمسير وحيد للشركة من السجل التحليلي رقم 222351 والسجل الترتيبي رقم 12450 والتشطيب كذلك على التغييرات الطارئة على القانون الأساسي بمناسبة عقد التفويت و محاضر الاستقالة و التعيين وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها قبل التفويت و ذلك بملكية مورث المدعين لجميع حصص (أ. م.) (100 حصة) واعتباره المسير الوحيد لها ... كما أدلى المدعي بمقالين ثم مقال رام إلى إدخال باقي ورثة امحمد (م.) في الدعوى . وبعد الجواب والتعقيب وتبادل المذكرات و تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب . بحكم استأنفه المدعون وبعد الجواب و الرد و إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك امحمد (م.) و التعقيب عليها و إدلاء الطرف الطاعن بطلب رام إلى الطعن بالزور في عقود التفويت و محاضر الجمع العام طبقا للفصل 92 و ما يليه ، من ق م م وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات القانون 5.96 المتعلق بالشركات، بدعوى أنهم أثاروا أن المطلوب خرق مقتضيات المواد 16-67-95-96-97-98-107-108 من القانون 5.96 المذكور والفصل 22 من مدونة الآداب العامة المهنية للأطباء والمادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق على اعتبار أنه أخفى عقد التفويت الثاني المؤرخ في 04-12-2013، ولم يقم بإشهاره بالجريدة الرسمية داخل الأجل القانوني طبقا للقانون 5.96 المنوه عنه أعلاه، والذي يعاقب المسيرين الذين لا يقومون بذلك... فالمطلوب لم يقم بإجراءات الإيداع والنشر مما يترتب عن عدم القيام بذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة بناء على أحكام المادة 98 من القانون المذكور إضافة إلى إخفائه الوثائق التي صنعها بمعرفته حتى لا يتم الطعن فيها إبان حياة الهالك وانتظر إلى ما بعد وفاته. فضلا على أن كل تفويت يعتبر باطلا في غياب موافقة كتابية من طرف وكالة التنمية الفلاحية التي تعتبر المالكة الأصلية للضيعات الفلاحية وفقا للمادة 8 من عقد الشراكة التي تجمع مورث الطالبين بالدولة المغربية. و محكمة الاستئناف التجارية اعتمدت في معرض حيثياتها للرد على هاته الخروقات القانونية بأن "مواد القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة تمت مراعاتها والقيام بإشهارها وإشهار التفويتات، علما بأن الأغيار هم من لهم الحق في إثارة هاته الإخلالات .."؛ وهو منحى لم تؤسسه المحكمة على معطيات و مستندات صادرة عن المطلوب لتبرير عدم قيامه بالإشهار ..؛ مما يحمل على صحة دفوع الطالبين بهذا الخصوص ناهيك على أن المحكمة أغفلت مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 5.96 التي نصت على أن عدم القيام بإجراءات الإيداع والنشر يترتب عنه بطلان الشركة و كذا جميع العقود والمداولات. كما أن قول المحكمة بأن من له حق إثارة هاته الإخلالات القانونية هم الأغيار لا أساس له، لأن المادة المذكورة حين رتبت البطلان لم تحصر الأمر على الأغيار بل في كل الشركاء في الشركة . وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس قانوني و خارقا لمواد القانون 5.96 و منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبين بخرق النصوص القانونية المشار إليها بالوسيلة بتعليل جاء فيه "إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الحكم المطعون فيه لم يحدد الفصول المعتمدة من طرفه خلال جميع مراحل الدعوى وخاصة القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و خاصة منه الفصول 16-67-95-96-97-98-107-108 ، و الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء و المادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، فإن مواد القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن المستأنف عليهما راعيا مقتضيات هذا القانون و قاما بإشهار التفويتات ، علما أن الأغيار هم من لهم الحق في إثارة هذا الإخلال..." ؛ دون أن تبرز من أين استقت كون عملية إشهار عقد تفويت الحصص قد تمت وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها. كما أنها لم تناقش بطلان المحاضر استنادا إلى مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 5.96 ، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبين المصاريف.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca