Réf
71366
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1024
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2019/8228/257
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des apports, Résolution du contrat, Partenariat, Obligation du gérant, Objet social, Manquement contractuel, Force probante du constat d'huissier, Exception d'inexécution, Contrat de société, Changement unilatéral d'activité
Base légale
Article(s) : 234 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de ce dernier et l'avait condamné à restituer l'apport de son cocontractant ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'associé apporteur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de libération intégrale du capital, ce qui le privait du droit d'agir en résolution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le versement d'une partie substantielle du capital constituait une exécution suffisante de l'obligation de l'apporteur. Elle considère dès lors que l'inexécution du gérant était caractérisée, d'une part par son défaut de gestion de l'activité convenue et, d'autre part, par le changement unilatéral de l'objet social, matériellement établi par un procès-verbal de constat non valablement contesté. Cette double défaillance justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restituer les fonds, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن عباس (م.) بواسطة نائبته السعدية (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7884 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2018 في الملف رقم 4178/8204/2018 القاضي بفسخ العقد الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 20/02/2014 والحكم على الطاعن بإرجاعه للمستأنف عليه مبلغ 105.000 درهم وكذا بأدائه تعويضا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي الحسين (ن.) تقدم بواسطة نائبته بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض خلاله أنه تم تحرير عقد شراكة بينه وبين المدعى عليه تم بمقتضاه الاتفاق على أنهما شريكين في استغلال محلات تجارية للمواد الغذائية بالتقسيط بالمحلين رقم [العنوان] الكائنين بسبت المعاريف جماعة كريديد إقليم سيدي بنور حسب الثابت من العقد المؤرخ في 14/02/2007، وقد تم تقويم رأسمال هذه العملية في مبلغ 200.000,00 درهم وذلك مقابل تسيير المدعى عليه شخصيا لهذه المحلات، على أن يدفع كل طرف نصف رأسمال. فأدى المدعي من ماله الخاص مقابل هذا الاتفاق مبلغ 105.000,00 درهم الذي حازه المدعى عليه إلا أن هذا الأخير قام بإغلاق الدكانين، ورفض إتمام ما جاء في العقد الشيء الذي أضر بالمدعي، فتعرضت المواد المقتناة للضياع تقدر قيمتها بمبلغ 50.000,00 درهم، فبعث له إنذارا من أجل إتمام ما التزم به بالعقد، توصل به بتاريخ 10/05/2014، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يغير نشاط المحلين من الاتجار في المواد الغذائية إلى جعلهما مقهى، ملتمسا لأجل ذلك الحكم عليه بإرجاع المبلغ المدفوع في رأسه المال والمقدر في 105.000,00 درهم، وبإرجاع مبلغ 50.000,00 درهم قيمة السلع التي اشتراها المدعي بحضور الشهود، والحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين في 20/02/2014 وبأداء تعويض قدره 10.000,00 درهم وتحميله الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الشهود السادة بن اسماعيل (ب.) الساكن بدوار [العنوان] سيدي بنور وعادل (أ.) الساكن بسبت [العنوان] سيد بنور وشهيد (مخ.).
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جاء فيها أن المدعي سبق له أن تقدم بدعوى في الموضوع نفسه صدر فيها حكم بعدم القبول، مما يترتب عليه الحكم بسبقية البت فيها. كما أن المدعي هو الذي أخل بالتزامه المقابل حسب عقد الشراكة المحرر بتاريخ 20/02/2014 المدلى به بالملف، فضلا عن أن المدعي لم يدفع الرأسمال المتفق عليه لممارسة التجارة، وأن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو 105.000,00 درهم لا يدخل في المبلغ الذي التزم به المدعي، حيث سلمه على أساس تسديد ديون الكراء المترتب على المحلين، وتعويضا على قيمة الأصل التجاري للمحلين كشرط لموافقة المدعى عليه على إبرام عقد الشراكة وهو ليس جزءا من المبلغ المتفق عليه وهو 170.000,00 درهم ولازال بذمته مبلغ 650.000,00 درهم، وأن ما زعمه المدعي من شرائه سلعة بمبلغ 50.000,00 درهم لا أساس له من الصحة، وهو مستعد لإثبات ذلك بواسطة الشهود، ملتمسا لأجل ذلك وطبقا لأحكام الفصل 234 من ق.ل.ع. الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وفي حالة ما إذا أمرت المحكمة بإجراء بحث في الموضوع استدعاء الشاهدين بلة (أح.) وأبوزيد (مح.) الكائنين بنفس عنوان المدعى عليه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، ذلك انه قضى بفسخ العقد الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 20/02/2014 وبإرجاع الطاعن مبلغ 105.000 درهم وكذا بأدائه للمستأنف عليه تعويضا قدره 10.000 درهم، بعلة أنه هو المخل بالتزامه التعاقدي حسب العقد المذكور بصفته مسيرا للمحلين التجاريين، في حين أن الطاعن لم يكن مخلا بالتزامه التعاقدي، ذلك أن التزامه ينحصر فقط في التسيير، وان التزام المستأنف عليه هو توفير رأسمال لاقتناء السلعة، والمقدر بالعقد بمائتي ألف درهم والتي لم يتم أداؤها من طرفه حتى يتمكن من القيام بالتسيير كما هو متفق عليه، وأن ما يدعيه بكونه قدم للطاعن مبلغ 105.000 درهم، لا يشكل المبلغ المتفق عليه كرأسمال، كما انه يدعي كذلك بأنه اشترى سلعة تقدر ب 50.000,00 درهم دون ان يثبت ذلك بحجة مقبولة، وما دام انه لم يثبت أداءه لرأسمال المتفق عليه بالعقد وهو مائتي ألف درهم لبراءة ذمته من المبلغ المذكور، فانه يبقى قرينة على صحة ما يدعيه الطاعن هو كون المبلغ المذكور تسلمه من المستأنف عليه مقابل نصيبه في قيمة الأصل التجاري للمحلين وكحافز للدخول معه في استغلال المحلين بنسبة 50 % حسب الاتفاق المبرم بعقد شراكة في استغلال المحلات التجارية والذي ابرم قبل العقد الثاني المقضي بفسخه وهو المسمى عقد شراكة الذي ظل متوقفا على عدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزامه المقابل، وهو توفير رأسمال المحدد في مائتي ألف درهم وليس مائة وخمسة آلاف درهم، التي أداها هذا الأخير للدخول مع العارض في استغلال المحلين. وبناء عليه، فان العارض لا يعتبر هو المخل بالتزامه التعاقدي خاصة وانه قد أنذر المستأنف عليه بتاريخ 07/05/2014 من أجل القيام بما التزم به في أقرب الآجال إلا انه امتنع عن ذلك وأجابه بالرفض معتبرا جوابه إنذارا له من اجل فتح المحلين أو إرجاع مبلغ 105.000 درهم دون أن يفي هو بالتزامه المقابل والذي بدونه لا يمكن للطاعن ان ينفد التزامه الممثل في تسيير التجارة، وما ذهب إليه الحكم المستأنف يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. الذي بمقتضاه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف لان المستأنف عليه لم يثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به حسب العقد موضوع الدعوى. وان الحكم المستأنف اعتبر العارض مخلا بالتزامه على أساس انه قام بتغيير النشاط التجاري للمحلين وجعلهما مقهى، في حين ان ما يدعيه المستأنف عليه بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وليس بالملف ما يثبته باستثناء محضر معاينة مجردة لا يمكن الأخذ به كحجة قاطعة لان العارض لا يمارس أي نشاط تجاري بالمحلين منذ إبرام العقدين، وبالتالي فانه هو المتضرر لأنه يؤدي واجبات الكراء للمحلين ويؤدي الضرائب المفروضة دون ان يستفيد من استغلالهما، وأن ما التزم به العارض وهو التسيير هو التزام ممكن إجباره على تنفيذه ولا يجوز للمستأنف عليه المطالبة بالفسخ إلا إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن الشيء الذي لم يثبته في حق العارض، مما يكون معه الحكم المستأنف مخالفا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع. فيما قضى به من فسخ وتعويض، ملتمسا لأجله إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليه بجلسة 04/03/2019 والتي جاء فيها ان المستأنف لم يرتكز في استئنافه على أي سبب جدي يمكن ان ينال من صوابية الحكم المستأنف وانه حاول بشتى الوسائل تضليل الحقيقة مدعيا بان المبلغ الذي دفعه العارض لا يشكل راسمال المقدر في مبلغ 200.000 درهم الشيء الذي يتناقض مع سابق تصريحاته حسب مذكراته السابقة مقرا بتوصله بمبلغ 105.000 درهم والذي يشكل فعلا نصيبه في رأس المال والذي تم تحويله للمحلين موضوع الشراكة. وان العارض بعث له بإنذار توصل به بتاريخ 10/05/2014 من اجل إتمام العقد مخبرا إياه بان إغلاقه للمحلين يعد تهربا من إتمام العقد لكنه أصر على امتناعه رغم توصله بهذا التاريخ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان المستأنف أحجم عن مناقشة واقعة تحويله للمحلين موضوع الشراكة من التجارة في المواد الغذائية إلى مقهى حسب الثابت من محضر المعاينة وهو أمر يخول للشريك طلب الفسخ أيضا نظرا لتغيير وجه الاستعمال لمحل الشراكة، ويتجلى مما سبق ان الحكم المستأنف صدر مصادفا للصواب، ويتعين القول باستبعاد دفوعات المستأنف والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/03/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند الطاعن في استئنافه إلى الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن مناط الدعوى هو مطالبة المستأنف عليه الطاعن بإرجاعه مبلغ (105.000,00) درهم الذي دفعه له كمساهمة في رأسمال عقد الشركة المبرم بينهما، وكذا مبلغ (5.000,00) درهم قيمة السلع التي اشتراها.
وحيث تمسك الطاعن بأن التزامه حسب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ينحصر فقط في التسيير، بينما التزام المستأنف عليه هو توفير رأسمال لاقتناء السلع، والمقدر ب (200.000) درهم، التي لم يتم أداؤها من طرفه ليتسنى للطاعن القيام بالتسيير كما هو متفق عليه، وأن مبلغ (105.000) درهم الذي أداه المستأنف عليه لا يشكل المبلغ المتفق عليه كرأسمال.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما عقد الشراكة المصادق على صحة توقيعه من الطرفين بتاريخ 20 فبراير 2014، أنهما ابرما عقد شراكة في تجارة المواد الغذائية بالمحلين رقم [العنوان] بسبت المعاريف، اتفقا بموجب أن يتولى الطاعن سيتولى مهمة تسيير المحلين، بينما صاحب رأس المال وقدره (200.000) درهم هو المستأنف الحسين (ن.)، كما أن الثابت أيضا من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ر.) بتاريخ 11 أكتوبر 2017 أن الطاعن يستغل المحل موضوع الدعوى كمقهى.
وحيث إنه أمام عدم منازعة الطاعن في توصله بمبلغ (105.000,00) درهم من قبل المستأنف عليه، الذي ثبت تنفيذه للالتزام الملقى على عاتقه، وثبوت إخلال المستأنف بالتزامه المتمثل في تسيير المحلين في تجارة بيع المواد الغذائية بالتقسيط، وتغييره النشاط بهما واستغلالهما كمقهى حسب محضر المعاينة المشار إليه آنفا، والذي لم يدحضه الطاعن بمقبول , علما أن المتفق عليه عقدا هو تخصيصه للمواد الغذائية بالتقسيط, فإن الفسخ يبقى مبررا و يترتب عنه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca