La rémunération du gérant associé n’est due que si elle est expressément prévue par le contrat de société (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68600

Identification

Réf

68600

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1065

Date de décision

05/03/2020

N° de dossier

2020/8202/141

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses.

L'appelant soutenait avoir droit à une rémunération pour ses fonctions de gérant de fait et au remboursement de l'intégralité des frais engagés, notamment les loyers. La cour d'appel de commerce écarte la prétention à une rémunération au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat constituant la loi des parties, l'absence de toute stipulation relative à une rémunération du gérant fait obstacle à une telle déduction, peu important les preuves testimoniales produites. Concernant les frais, la cour relève que l'expertise avait déjà pris en compte les dépenses justifiées et que les justificatifs de loyers produits étaient antérieurs à la constitution de la société, les rendant ainsi inopposables à celle-ci.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم تقدم عبد الله (س.) بواسطة دفاعه، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2019، يستأنف بموجبه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/05/2019 وكذا القطعي عدد 9341/19 بتاريخ 17/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8338/8204/2018 والقاضي في الطلب الاصلي بالحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 41079.67 درهما كنصيبه من ارباح المحل الكائن بالرقم [العنوان] برشيد عن المدة من 02/08/2000 الى غاية 30/11/2006 وتحميله الصائر ورفض الباقي. وفي طلبه المقابل بعدم قبوله شكلا في الشق المتعلق بأداء مبلغ 60000.00 درهم كواجبات كراء المحل وقبوله في الباقي، وفي الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط مناصفة واداء فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، ان الحاج بن (س.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 04/09/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك بالتساوي مع المستأنف عبد الله (س.) في المحل التجاري الحامل للرقم [العنوان] لمدينة برشيد والمخصص للمكالمات الهاتفية ولوازمها منذ 02/08/2000 وأنه تم الاتفاق على اقتسام الأرباح بالتساوي بعد خصم كافة الصوائر كالضريبة والكراء والماء والكهرباء، إلا أنه ومنذ إبرام العقد استفرد المدعى عليه باستغلال المحل والاستحواذ على مداخيله دون أن يمنحه أرباحه او يقوم بأي محاسبة رغم جميع المحاولات بما فيها الانذار الذي توصل به بتاريخ 17/07/2018 ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مداخل المحل عن المدة من 02/08/2000 إلى الآن وتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة المذكورة وحفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء الخبرة وتحميله الصائر، وأرفق المقال بصورة مطابقة لأصل عقد و بإنذار مع محضر تبليغه وبصورة مطابقة لأصل رسالة.

وبجلسة 11/10/2018 ادلى المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض بموجبها ان المدعي يطالب بأداء تعويض حدد في مبلغ 5000 درهم وبالتالي فإن المبلغ المطالب به يقل عن 20.000,00 درهم مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية ويتعين التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية برشید باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا للبت في الدعوى، مضيفا بأن المدعي أدلى بعقد عرفي مضمونه أنهما شريكين في محل تجاري في حين وأن العقد لا يتضمن تاريخ الشروع في الاستغلال كما أنه لم يحدد الشخص الذي عهد إليه تسيير المحل ، وفي غياب إثبات ذلك تكون الدعوى معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها، وفي الموضوع أفاد بأن المقال تضمن تاريخ المطالبة بالتعويض عن الاستغلال وهو 02/08/2018 إلى غاية يومه وأنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 392 من ق ل ع فإن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات وبالتالي فإن الدعوى طالها التقادم استنادا للفصل المذكور ويتعين التصريح بسقوطها، والقول تبعا لذلك برفض الطلب، ملتمسا اساسا التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشید باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا للبت في القضية واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب للتقادم مع حفظ حق المدعى عليه في الجواب في الموضوع.

وبجلسة 18/10/2018 ادلى المدعي بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها أن العبرة في الاختصاص بالطلبات الأصلية وبطبيعة النزاع وأن طلبه الاصلي هو إجراء محاسبة بواسطة خبرة قضائية وأن مبلغ 5000 درهم هو فقط بمثابة تعویض مسبق وبالتالي لا يمكن النظر إليه لتحديد الاختصاص النوعي، ملتمسا رد دفع المدعى عليه والقول بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية.

وبتاريخ 25/10/2018 اصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا قضى باختصاصها نوعيا للبت في النزاع.

وبجلسة 20/12/2018 ادلى المدعي بمقال اصلاحي مؤدى عنه رام من خلالها تدارك الاغفال الذي طال وذلك بالحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 400.000,00 درهم والتي تمثل الأرباح منذ 02/08/2000 إلى غاية يومه من استغلال المحل التجاري الحامل للرقم [العنوان] لمدينة برشيد والمخصص للمكالمات الهاتفية ولوازمها باعتبار أن المدعي شريك بالتساوي مع المدعى عليه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالأداء للمدعي مبلغ 400.000,00 درهم التي تمثل الأرباح منذ 02/08/2000 إلى غاية الآن عن المحل موضوع الدعوى وتحميله الصائر.

وبجلسة 03/01/2019 ادلى المدعى عليه بمذكرة اكد من خلالها دفوعه السابقة بخصوص التقادم مضيفا أن المحل موضوع الدعوى مغلق من طرف السلطة المحلية منذ 30/11/2006 وأنه لا يمارس أي نشاط تجاري به وبالتالي لا يمكن إجباره على أداء أرباح عن محل مغلق ولا يمارس أي نشاط ، ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وتحميل الصائر لمن يجب قانونا وأدلى بصورة مطابقة لأصل شهادة إدارية.

وبعد تعقيب المدعي صدر بتاريخ 17/01/2019 حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير عبد المجيد (م.) الذي اودع تقريره بكتابة الضبط.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي عرض من خلالها أن الخبرة غير قانونية لكون الخبير لم ينجز مهمته وفق الشكل المطلوب قانونا إذ لم يجب على نقط المحكمة خاصة ما يتعلق بتحديد نصيب المدعي مما يستدعي إرجاع المهمة إليه قصد إنجاز تقریر قانوني دقيق ومفصل بعد استدعاء الأطراف مع حفظ حقه في التعقيب.

وبجلسة 16/5/2019 ادلى المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل عرض من خلاله ان الخبرة اثبتت أنه لا زال دائنا للمدعى عليه فرعيا بمبلغ 43.851,35 درهم وأن الخبير أغفل واجبات الكراء والمحددة في 112000 درهم نصيب المدعي فرعيا منها هو النصف أي 60000 درهم وأجرته بصفته كان مشرفا على المحل التجاري وقدرها 124500 درهم على أساس 1500 درهم شهريا طيلة مدة اشتغال المحل التجاري أي لمدة 83 شهرا وكذا واجبات استهلاك الكهرباء المحددة في مبلغ 1929 درهم ومبلغ الضريبة المحددة في مبلغ 34700 درهم، كما أغفل الإشارة إلى المصاريف المذكورة والمبالغ التي توصل بها المعني بالأمر بواسطة شيكات مما يكون معه المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي فرعيا والذي لا زال بذمة المدعى عليه فرعيا هو 168000 درهم وأنه من حقه المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور، مؤكدا في باقي مذكرته دفوعه السابقة وخاصة ما يتعلق منها بالتقادم ذلك أن المحل التجاري توقف عن ممارسة نشاطه بتاريخ 30/11/2006 حسب الشهادة الإدارية المدلى بها وكذا شهادة فسخ واجبات الإشتراك مع اتصالات المغرب وأن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء المحاسبة الى غاية يومه قد خالف مقتضيات قانونية أشير إليها في المذكرة السابقة وان التحديد الذي انتهى إليه الخبير أغفل الإشارة الى مجموعة من المصاريف التي يستحقها المدعى عليه وأنه يتعين إجراء خبرة مضادة لتحديد قيمة الإستغلال عن المدة التي كان يمارس فيها المحل التجاري نشاطه مع حث الخبير على ضرورة تضمين تقريره جميع البيانات والمصاريف اللازمة التي تم إغفالها، ملتمسا بخصوص المقال المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعي فرعيا مبلغ 168000 درهم نصيبه من المصاريف التي يستحقها وأنفقها على المحل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وحول الطلب الأصلي اساسا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا إجراء خبرة مضادة أو بحث مع حفظ حقه في الجواب وأدلى بشهادتين وبصور فواتير وبإشعار.

فأصدرت المحكمة بتاريخ 30/05/2019 حكما تمهيديا ثان بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير موسى (ج.) إلى تحديد نصيب المدعي من أرباح الأصل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 02/08/2000 إلى غاية 30/11/2006 في خسارة قدرها 15.920,35 درهما في حالة خصم أجرة المسير وربح قدره 41.079,67 درهما في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار أجرة المسير.

وبجلسة 03/10/2019 ادلى المدعي بمذكرة بعد الخبرة أفاد من خلالها أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة له واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة في مقترحه الثاني والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 41.079,67 درهما.

فأدلى المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير حدد خسارة قيمتها 15.920,00 درهما باعتبار أنه هو من كان يقوم بمهمة التسيير وذلك بإقرار المدعي شخصيا وحسب بنود العقد الرابط بين الطرفين وأنه سبق له أن أنفق مصاريف أخرى لم يتطرق إليها الخبير وكانت موضوع مقال مقابل، ملتمسا الحكم برفض الطلب والحكم وفق المقال المقابل.

وبتاريخ 17/10/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به، وبخصوص المقال الاصلي اذ ان جميع الوثائق المدلى بها تشير الى انه هو من كان يقوم بمهمة التسيير والتي ادلى بها الى السيد الخبير من فواتير استهلاك الماء والكهرباء وفواتير اداء مصاريف الهاتف ووصولات اداء الضريبة وشهادة الاغلاق، وكذا اقرار المستأنف عليه شخصيا الوارد ضمن العقد الرابط بينهما، غير ان محكمة درجة البداية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى كم انها لم ترتب عليه اي اثر قانوني، وزيادة في اثبات هذه الواقعة فإنه يدلي باشهاد صادر عن زبونين سابقين للمحل التجاري موضوع النزاع يشهدان بمقتضاه بأنه هو من كان يقوم بمهمة التسيير وبالتالي وجب خصم اجرته حسب التفصيل الوارد بتقرير الخبرة، بعد الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق.

وبخصوص المقال المقابل، فإن الطاعن باعتبار انه هو من قام بتجهيز المحل الى ان اصبح جاهزا للاستعمال، وادلى رفقة مقاله بوثائق تؤكد صدق ما ادعاه، طالب باسترجاع مجموعة من المصاريف والديون التي ترتبت بذمة المستأنف عليه غير ان محكمة الدرجة الاولى قضت قالت برفض طلبه دون تعليل كما ان الخبير اغفل التطرق الى ديون الجماعة الحضرية لمدينة برشيد من قبيل واجبات الكراء باعتبار ان ملكية المحل تعود الى الجماعة وان العارض سبق ان ادى جزءا منها الى الجماعة، مما يتعين معه الاستجابة لطلبات العارض في هذا الشق.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح اساسا بخصوص المقال الاصلي بالغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بعدم خصم اجرة العارض بصفته مسيرا للمحل التجاري والحكم تصديا بخصمها من المبلغ المحدد من طرف الخبير واحتياطيا اجراء بحث بخصوص هذه النقطة يستدعى له الشاهدين محرري الاشهاد وفي المقال المقابل بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الطلب والحكم وفق ملتمساته الواردة به وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 06/02/2020، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية ان الاستئناف لا يرتكز على اساس، لان الحكم وبخصوص الطلب الاصلي المستأنف جاء معللا تعليلا سليما، وان المحكمة مصدرته اعتمدت في تحديد التعويض على خبرة قضائية لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عكس العارض الذي التمس ارجاع المهمة للخبير، كما انه لم ينازع في التعويض المحكوم به وذلك يشكل اقرارا قضائيا منه على كونه مدين به، سيما وانه يعيب الحكم فقط على عدم خصم اجرة المسير، في حين انه لم يدل بما يفيد ان هناك اتفاق على اجرة التسيير، وبخصوص الطلب المقابل، فإنه وخلافا لما ورد بالمقال الاستئنافي، فإن الحكم جاء معللا واجاب على جميع النقط التي تمسك بها المستأنف، وان الخبرة المنجزة لم تكن محل طعن من قبل المستأنف، مما يعد اقرارا منه بما ضمن بها.

وحيث تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب، فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل المستأنف الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 20/02/2020 حضر خلالها الاستاذ ابو (ر.)، وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الاولى لم تقم بخصم اجرة التسيير المستحقة له رغم ان جميع الوثائق المدلى بها تفيد انه هو الذي كان يتولى مهمة التسيير، كما ان الاشهادين الصادرين عن زبونتين سابقين للمحل يؤكدان ذلك.

وحيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين، انه لا يشير ضمن بنوده الى استحقاق من يتولى مهمة تسيير المحل اجرة عن ذلك، وبما ان العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع يبقى تمسك الطاعن باستحقاقه لاجرة التسيير وخصمها من الارباح المحددة من طرف الخبير في غير محله.

وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص عدم استجابة محكمة الدرجة الاولى لطلبه المقابل الرامي الى استرجاع المصاريف التي انفقها باعتباره كان مسيرا طيلة اشتغال المحل لغاية غلقه، فإن الثابت من الخبرة المنجزة ان الخبير قام بتحديد المصاريف التي انفقها وقام بخصمها من دخول المحل، وفي غياب اثباته لباقي المصاريف التي يدعيها، يبقى طلبه في غير محله ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن الخبير اغفل واجبات الكراء المستحقة للجماعة الحضرية ببرشيد باعتبار ان ملكية المحل تعود اليها، وانه سبق له ان ادى جزءا منها، فإن الثابت من الوصل المتمسك به من طرف المستأنف لإثبات اداء جزء من الواجبات الكرائية، انه يتعلق بمدد سابقة عن ابرام عقد الشراكة الرابط بين الطرفين، فضلا عن انه لم يدل بما يثبت اداءه للواجبات المتعلقة بالمحل حتى يتسنى له المطالبة باسترجاع نصيبه من الواجبات المذكورة ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بخصوصها.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد كافة دفوع الطاعن لعدم ارتكازها على اساس، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés