Dissolution judiciaire d’une SARL : Le seul dépôt d’une plainte pénale entre associés ne suffit pas à prouver l’existence de dissentiments graves justifiant la dissolution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71619

Identification

Réf

71619

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1289

Date de décision

25/03/2019

N° de dossier

2019/8228/551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appelant contestait cette appréciation, arguant que la preuve de différends rendant impossible la poursuite de l'activité sociale n'était pas rapportée. La cour rappelle que la charge de la preuve des justes motifs incombe au demandeur à la dissolution. Elle retient que ni le refus d'accès aux documents sociaux, pour lequel la loi spéciale sur les sociétés prévoit des remèdes spécifiques, ni une précédente action en dissolution rejetée ne sauraient constituer des différends d'une gravité suffisante. La cour juge surtout que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de tout élément sur les suites de l'enquête, ne constitue pas une contestation judiciaire sérieuse permettant d'établir l'impossibilité pour les associés de poursuivre l'exploitation sociale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale en dissolution déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8277 بتاريخ 27/09/2018 في الملف عدد 5385/8204/2018 ، القاضي بحل شركة (S. H.) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وتعيين السيد محمد (س.) كمصفي وتحديد أتعابه في مبلغ 4000 درهم يتحملها المدعي وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليه عبد الكريم (ب.) ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2018 , عرض فيه أنه شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (S. H.) إلى جانب المدعى عليه والمسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، وان رأسمال الشركة موزع مناصفة بين الطرفين بحسب 500 حصة لكل واحد منهما ، وانها تختص في إنتاج وتصنيع قطع الثلج وبيعها بالجملة وبالتقسيط للاستعمال في جميع الأغراض ، كما أنها تقوم بعمليات تجميد المنتوجات البحرية وغيرها ، فضلا عن كراء غرفة التبريد للاستعمال للتجميد لفائدة الغير ، وانه كان مقررا ان يتم عقد جمعية عامة من أجل البحث في مجموعة من النقط وهي الإطلاع على الوثائق المحاسباتية للشركة والدفاتر التجارية الخاصة بها وإجراء محاسبة وعملية اقتسام الأرباح وذلك بعدما وجه العارض إنذارا شبه قضائي للطرف المدعى عليه توصل به ، وان العارض قام نتيجة لامتناع الطرف المدعى عليه بعقد جمعية عامة بسلوك المسطرة القضائية الخاصة بوضع حد للوكالة المسلمة للمدعى عليه لتسيير الشركة بواسطة تبليغ إنذار قضائي توصل به بتاريخ 14/06/2017 ، وانه نتيجة لتعنت الطرف المدعى عليه في الإستجابة لطلبات العارض ، استفحل النزاع القائم بينهما وترتب عنه تجميد الجمعيات العمومية للشركة ولنشاطها نتيجة لتوثر العلاقة بينهما ، وانه اضطر إلى تقديم شكاية جنحية للسيد وكيل الملك لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في مواجهة المدعى عليه بشأن جنح السرقة وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب فتح لها الملف عدد 209/3108/2018 ، وان مواقف الشريكين مختلفة خاصة وان هناك خلافات خطيرة بينهما تؤثر على سير الشركة ، مما يبرر المطالبة بحلها بناء على مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود ، والتمس التصريح بحل وتصفية شركة (S. H.) والأمر بتسجيل ملخص هذا الحكم في السجل التجاري للشركة وتعيين مصفي للشركة وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 14/06/2018 ادلى نائب المدعي بمذكرة وثائق مرفقة بنسخة طبق الأصل للقانون التأسيسي للشركة ونسخة طبق الاصل لشهادة السجل التجاري ونسخة طبق الاصل لإنذار شبه قضائي ونسخة طبق الاصل لإنذار ونسخة طبق الاصل للشكاية الجنحية ونسخة طبق الأصل لحكمين تجاريين عدد 7685/17 وعدد 10929/17.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2018 حضر نائب المدعي وحضر نائب المدعى عليهما وأدلى بمذكرة جوابية جاء فيها أن القانون رقم 5.96 المتعلق بتنظيم الشركات ذات المسؤولية المحدودة نظم بنصوص خاصة حق الشريك في طلب عقد جمع عام وحدد المسطرة القانونية التي يتوجب عليه في حالة إذا لم تتم الاستجابة من شريكه او شركائه إلى عقد جمع عام يتعين سلوكه للوصول إلى غايته من عقد جمع عام ، وان المدعي تمسك بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع وأعرض عن قواعد القانون الخاص ، وبذلك فإن دعواه تفتقد السند القانوني .والتمس التصريح برفض الطلب وترك الصائر على المدعي.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من حل الشركة دون التأكد من وجود خلافات خطيرة ومن الشكاية المقدمة من طرف المستأنف عليه ضده ومآلها وصحة ما نعاه ، خاصة وان هذه الشكاية لا تزال بمرحلة البحث لدى الشرطة القضائية ، وان المحكمة مصدرته لم تسلك إجراءات تحقيق الدعوى كالخبرة او البحث للتأكد من وضعية المقاولة وصحة ما نعاه المستأنف عليه بما في ذلك منح أطراف الشركة أجلا كافيا من أجل تسوية الوضعية أو الإطلاع على معلومات من شأنها إعطاء صورة صحيحة على الوضعية الإقتصادية والمالية والإجتماعية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات إن وجد ، وان المحكمة في الوقت الذي قضت فيه بحل الشركة دون ان تراعي ما تشكله المقاولة للإقتصاد الوطني وما يترتب عن ذلك من آثار على وضعية جميع الأطراف والأجراء العاملين بها تكون قد جانبت الصواب ، وان المستأنف عليه لم يقم بأي إجراء صحيح طبقا لقانون 5/96 المعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء باللجوء الى رئيس المحكمة أو تقديم دعوى بطلان إنعقاد جمع عام أو مسطرة خاصة لتفعيل الجموع العامة ، إضافة إلى استناده إلى سبب وارد بالقانون العلم بدلا مما هو ورد بقانون الشركات ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المقال الإستئنافي جاء متضمنا لمجموعة من الدفوع الواهية والتي سبق للمستأنف التمسك بها خلال المرحلة الإبتدائية وأجاب عنها الحكم المستأنف والذي جاء معللا تعليلا سليما ، والتمس التصريح بتأييده ورد الإستئناف وتحميل رافعه الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/03/2019

محكمة الاستئناف:

حيث عاب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته للصواب في الوقت الذي قضى فيه بحل الشركة رغم انعدام الخلافات الخطيرة والجوهرية ، ودون التأكد من مآل الشكاية التي استند إليها ، دون القيام بإجراءات تحقيق الدعوى للتأكد من وضعية الشركة وصحة مزاعم المستأنف عليه

وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين بأنه استند في حكمه بحل شركة (S. H.) إلى وجود دعاوى قضائية بين الشريكين وهو ما اعتبره من قبيل الإخلالات الخطيرة التي تبرر حل الشركة .

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع فإنه يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسبابا معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد او أكثر منهم بالإلتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بهذه الإلتزامات ، ومادام ان إثبات هذه الخلافات يقع على عاتق طالب حل الشركة فإن المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية لتعزيز إدعائه بحكم قضى بعدم قبول طلب إلزام المستأنف عليه بتمكينه من الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية وإجراء خبرة لتحديد أرباح الشركة ، وكذا حكم قضى بعدم قبول طلب حل الشركة وتعيين مصفي ، إضافة إلى شكاية مقدمة للنيابة العامة يدعي من خلالها بأن المستأنف عليه تسلم منه مبالغ مالية واختفى عن الأنظار وقام بإخفاء آلات الصنع وتسبب في اختلالات مالية بالشركة واختلاس أموال الشركة وعدم تقديم التصريح الضريبي عن جميع السنوات المالية ، ومادام ان تقدير الأسباب الخطيرة الموجبة لحل الشركة يرجع أمر النظر فيه إلى المحكمة المعروضة عليها هذه الدعوى ، فإن عدم التمكين من وثائق الشركة لا يدخل ضمن الأسباب الخطيرة الموجبة لحل الشركة طالما ان المستأنف عليه يتوفر على آليات منصوص عليها في قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة للحصول عليها ، كما ان تقديم دعوى سابقة لحل الشركة وتعيين مصفي لا يمكن ان توصف بالنزاع القضائي الخطير الموجب لحل الشركة استنادا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، فضلا عن أن المستأنف عليه لم يمد المحكمة بما يثبت إدعاءاته المضمنة بالشكاية المقدمة للنيابة العامة حتى يتسنى للمحكمة تحديد ما إذا كانت هذه الإدعاءات موجبة لحل الشركة من عدمها ، لأن مجرد تقديم شكاية لا يشكل منازعة قضائية جدية طالما لم تستتبع بنتيجة الأبحاث المجراة بخصوص الوقائع المضمنة فيها لتحديد ما إذا كانت تشكل إخلالا بالالتزامات الناشئة عن العقد وتحول دون القيام بها ، والحكم المستأنف في الوقت الذي استند فيه فقط إلى مجرد شكاية جنحية مقدمة للسيد وكيل الملك واعتبرها بمثابة دعوى قضائية وتشكل خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء دون الوقوف على الأسباب المضمنة بالشكاية المذكورة والتي على اساسها يتأتى تحديد ما اذا كانت موجبات الحل متوفرة في النازلة من عدمها يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés