Réf
58943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5730
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8225/3612
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme (SA), Société à responsabilité limitée (SARL), Saisie conservatoire, Personnalité morale, Mainlevée de saisie, Indépendance des personnes morales, Identité de siège social, Identité de dirigeant, Autonomie du patrimoine, Absence de confusion des patrimoines
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi.
La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette.
La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة إ.د.س. VII -7- بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 7171 ملف عدد 6677/8107/2023 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
و حيث قدم المقال الإستئنافي وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا و أداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه تم ايقاع حجز تحفظي على ملكها ذي الرسم العقاري عدد 32/19522 وذلك بناء على الأمر عدد 9159 الصادر بتاريخ 2023/03/07 في الملف عدد 2023/8106/9159 وأن العارضة لا علاقة لها بالمديونية موضوع الأمر ذلك انها لا تربطها أية علاقة تجارية بالمدعى عليها وأن الثابت من الكمبيالات والشواهد البنكية أنها تتعلق بشركة اقامات دار السعادة ذات السجل التجاري عدد 116417 وان العارضة تحمل الاسم التجاري "شركة إ.د.س. VII(7) ذات السجل التجاري عدد 318267 ونظرا للخطأ الذي وقت فيه المدعى عليها بإيقاع الحجز على ملك العارضة وذلك لوجود تشابه في الأسماء قد أضر بحقوق العارض وغل يدها في التصرف في ملكها ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي المذكور أعلاه مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتقييد هذا التشطيب بالرسم العقاري أعلاه
وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من امر بالحجز صورة من الأمر بالأداء، صورة شهادة ملكية، صور كمبيالات، نسختين من شهادتي السجل التجاري، نسخة من امر استعجالي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/12/27 جاء فيها أن الحجز التحفظي الذي أوقعته على الرسم العقاري العائد للمدعية يعتبر مشروعا لوجود علاقة مديونية بين الطرفين وانه يتضح من الوثائق المدلى بها ان العقار يعود للشركة المدعى على عقارها وذلك ثابت من خلال النموذجين "ج" يثبتان الشركتين المسيرتين من قبل نفس الشخص هذا بالإضافة الى نفس العنوان الوارد فيهما لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن أن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به، وان تعليل الحكم الإبتدائي قد جاء غير سليم وخارق للقانون واختلط عليه الأمر بين شركتين ذات شخصية معنوية مستقلة كل واحد عن الأخرى، ويتجلى ذلك في الإعتبارات القانونية التالية : أن الثابت من خلال الكمبيالات أن الأمر يتعلق بشركة إ.د.س. - شركة مساهمة وهي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة ماليا وقانونيا وإداريا ويحكمها قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، وأن المادة 4 من القانون أعلاه أوجبت أن تتضمن المحررات والوثائق عن الشركة والموجهة إلى الغير خاصة منها الرسائل والفاتورات والمنشورات تسمية الشركة مسبقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة شركة مساهمة أو الأحرف الأولى " ش.م" و أنه باستقراء الوثائق المستدل بها وخاصة الكمبيالات فإنه قد أشير في طابع الشركة إلى المادة 4 وذلك بتضمين عبارة شركة مساهمة بالأحرف " S.A" مما يجعل أن الكمبيالات موضوع الأمر القضائي بالحجز على عقار العارضة لا يتعلق بها وإنما يتعلق بشركة إ.د.س. شركة مساهمة على أساس أن الكمبيالات تتضمن الإشارة إلى شركة مساهمة ، والحال : أن العارضة هي شركة إ.د.س. ، شركة محدودة المسؤولية ذات شخصية معنوية مستقلة ويحكمها قانون رقم : 5.96 ويمكن أن تتضمن عدة شركاء كما يمكن أن تتضمن شريك وحيد ، و أن الثابت من الوثائق المستدل بها من طرف المدعى عليها فإنها لا تتضمن بتاتا الإشارة إلى مقتضيات 45 أعلاه مما يجعل أن الكمبيالات غير صادرة عنها وأن الأمر القضائي بإجراء حجز تحفظي لا يخصها وأن إيقاع الحجز التحفظي على عقارها فيه ضرر لها ، وذلك أن الثابت من الكمبيالات المستدل بها تخص الشركة إ.د.س. كشركة مساهمة لتضمين طابع الشركة يحمل شركة مساهمة ولا علاقة له بالعارضة، و أن إقرار المدعى عليها من خلال الخطأ الذي وقعت فيه بأن شركة إ.د.س. شركة مساهمة قد دمجها مع شركة إ.د.س. 7 ش.م.م وأنه عن طريق هذا الدمج أصبحت الشركة الموجودة هي شركة إ.د.س. ، وأن هذا الأمر من الناحية القانونية غير مستساغ ذلك أنه لا يمكن للشركة محدودة المسؤولية أن تبتلع شركة مساهمة مدرجة في البورصة وليس هماك بالملف ما يفيد هذا الدمج المزعوم مما يجعل ما أسست عليه المدعى عليها الحجز التحفظي لا يستند على أساس قانوني وإختلط عليه الأمر بين الإسمين لعدم التفريق أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة ، وأن ما علل به الحكم الإبتدائي برفضه لعلة أخرى هو أن الظاهر من خلال النموذجين " ج" أن الشركتين إ.د.س. وإ.د.س. 7 يتولى تسييرهما نفس الشخص وكذلك نفس المقر الاجتماعي ، وأن هذا التعليل بدوره فاسد على أساس وكما تم إيضاحه أعلاه أن الشركتين مختلفتين من حيث النوع شركة إ.د.س. 7 هي شركة محدودة المسؤولية تخضع للقانون خاص بها وشركة إ.د.س. RDS شركة مساهمة تخضع للقانون خاص بها ومدرجة ببورصة القيم ، وأن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى وأن كان يسييرهما نفس الشخص ويتواجدان بنفس المقر الاجتماعي، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول حكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الإفتتاحي وذلك بالقول والحكم برفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه والمنصب على الرسم العقاري عدد : 32/19522 المملوك للعارضة مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتقييد هذا التشطيب بالرسم العقاري أعلاه مع القول والأمر بشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها زعمت المستأنفة أن الحكم المطعون فيه من قبلها غير مصادف للصواب و جاء خارقا للقانون بعلة أن الشركتين مختلفتين ، وانه على عكس ما تزعمه المستأنفة و تدعيه أن الحكم الابتدائي التجاري صادف الصواب فيما قضى به و عللا تعليلا سليما ، وإن المستانفة تهدف إلى التمويه و التهرب من عدم التنفيذ ذلك أنها تهدف من خلال دعواها الإثراء على حساب العارضة بدون سبب مشروع ، و إن الحجز التحفظي الذي أوقعته العارضة على الرسم العقاري العائد للمدعية يعتبر مشروعا لوجود علاقة مديونية بين الطرفين ، وإنه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة سيلاحظ المجلس أن العقار يعود للشركة المحجوز على عقارها و ذلك من خلال ما يلي.
- النموذجين " ج" المدلى بهما يثبتان أن الشركتين مسيرتان من قبل نفس الشخص ، و هذا بالإضافة إلى نفس العنوان الوارد في النموذجين معا ، وانه بالرجوع إلى النموذج " "ج" عدد 318267 ستلاحظ المحكمة أن شركة إ.د.س. 7 جعلت محل المخابرة بعنوان شركة د.إ.س. ذات نموذج "ج" عدد 116417 ، و إنه بالرجوع لنموذج " ج" عدد 116417 المتعلق بشركة إ.د.س. و في ذيل الورقة في الصفحة الثانية سيلاحظ المجلس أن شركة إ.د.س. 7 اندمجت مع شركة إ.د.س. عن طريق الابتلاع ، ملتمسة بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2024 جاء فيها و انه على عكس ما تزعمه المستأنفة و تدعيه فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به و علل تعليلا سليما و صائبا على اعتبار أن العقار يعود للشركة المحجوز على عقارها و ذلك ما يلي : النموذجين " ج " المدلى بهما يثبتان أن الشركتين مسيرتان من قبل نفس الشخص ، و هذا بالإضافة إلى نفس العنوان الوارد في النموذجين معا ، وانه بالرجوع إلى النموذج " ج" عدد 318267 ستلاحظ المحكمة أن شركة إ.د.س. 7 جعلت محل المخابرة بعنوان شركة د.إ.س. ذات نموذج "ج" عدد 116417 ، وإنه بالرجوع لنموذج " ج" عدد 116417 المتعلق بشركة إ.د.س. و في ذيل الورقة في الصفحة الثانية سيلاحظ المجلس أن شركة إ.د.س. 7 اندمجت مع شركة إ.د.س. عن طريق الابتلاع ، وانه باندماج الشركتان أصبحت الشركة الموجودة هي المستأنفة شركة إ.د.س. 7 ، وإن الحجز المذكور يهدف إلى ضمان حقوق العارضة من الضياع خصوصا انه تم إيقاعه بشكل مشروع مما تبقى معه العارضة محقة في إيقاع الحجز المذكور ضمانا لدينها، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث صح ما نعته الطاعنة على الامر المطعون فيه بخصوص نقصان التعليل مادام ان الثابت للمحكمة من ظاهر الوثائق ان المستأنف عليها قد أسست الحجز موضوع دعوى الحال رقم 9159 ملف رقم 2023/8106/9159 بتاريخ 07/03/2023 على أساس الامر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 116 الصادر بتاريخ 04/01/2023 و الذي بموجبه تم الحكم على شركة إ.د.س. شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 2.483.705,66 درهم لفائدة المستأنف عليها شركة إ. و ان الثابت من شهادة الملكية التي أقيم عليها الحجز يلفى انها تعود ملكيتها لشركة إ.د.س. VII التي تعتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة و ليس للشركة المدينة بموجب الامر المومأ اليه أعلاه أي شركة إ.د.س. و مادام ان هناك استقلال للذمة المالية للشركات التجارية فيما بينها و ان كل واحدة منهما لديها شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى و لا يمكن ان تتداخل الذمم لاي سبب كان الا اذا تم النص على ذلك بموجب القانوني الأساسي لهما و بالتالي فان التزامات شركة إ.د.س. بصفتها الشخصية لا يمكن ان تنصرف الى شركة إ.د.س. VII رغم تشابه الأسماء مادام ان لكل واحدة منهما شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى و لان كانتا تتوفران على نفس المسير او أعضاء مجلس الإدارة فان ذلك ليس من شانه المس بمبدأ استقلال ذمم الشركتين و ان التزام شركة إ.د.س. لا يلزم الشركة الطاعنة في شيء كما ان ما تمسكت المستأنف عليها من وجود عملية الاندماج بين الشركتين فانه بالرجوع الى السجل التجاري المملوك لشركة إ.د.س. رقم 116417 يتبين انه يشير الى انه قد تم اندماج عن طريق الضم لشركة إ.د.س. 3 III من طرف إ.د.س. -FUSION ABSORBTION DE LA STE RESIDENCE DAR SAADA III PAR LA STE RESIDENCE DAR SAADA- الشيء الذي يكون معه السند المعتمد عليه في الامر بالحجز التحفظي على العقار لا يتعلق بالطاعنة التي تبقى اجنبية عنه و بالتبعية يبقى طلبها الرامي الى رفعه مؤسس قانونا و ان الامر المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك قد اساء تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بالأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي بمقتضى الامر رقم 9159 ملف 2023/8106/9159 الصادر بتاريخ 07/03/2023 المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 32/19522 المملوك لشركة إ.د.س. VII و بأمر المحافظ على الاملاك العقارية لعين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء بالتشطيب عليه و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الحجز التحفظي بمقتضى الامر رقم 9159 ملف 2023/8106/9159 الصادر بتاريخ 07/03/2023 المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 32/19522 المملوك لشركة إ.د.س. VII و بأمر المحافظ على الاملاك العقارية لعين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء بالتشطيب عليه و تحميل المستأنف عليها الصائر.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca