Le point de départ de la prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date à laquelle le compte est réputé clos, soit un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70464

Identification

Réf

70464

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

57

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5690

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de cette date de clôture de fait. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant au crédit pendant une durée d'un an emporte sa clôture de plein droit, conformément à l'article 503 du code de commerce, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation pour la constater au vu du comportement du client.

Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 5 du même code, court à compter de cette date de clôture. Dès lors, l'action de l'établissement bancaire, introduite plus de cinq ans après la date de clôture ainsi déterminée, est jugée prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de la banque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت به شركة (س. ك. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي بتاريخ 21/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2019 تحت رقم 8041 في الملف عدد 4818/8221/2019 ، والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 25.745,36 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط القانونية، صفة وأداء وأجلا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مؤداة عنه الرسوم القضائية تاريخ 17/04/2019، والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بما قدره 25.745,36 درهما حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المحصور بتاريخ 30/06/2018 ، والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي، وأن المدعى عليها توقفت عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمتها رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية في أكثر من مناسبة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائه مبلغ 25.745,36 درهما مع الفوائد البنكية بحسب نسبة 13.25% ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى غاية تاريخ الأداء، بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، مع تعويض عن التماطل قدره 2.574,54 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب بنكي، ورسالة إنذار.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المستأنف استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وخرقا لحقوق الدفاع بصدوره غيابيا في حق الطاعنة، وعدم تنصيب قيم في حقها ، كما أنه جاء أيضا خارقا للمادتين 5 و 503 من مدونة التجارة، ودورية والي بنك المغرب بشأن تصنيف الديون المتعثرة ، ذلك أن حساب العارضة توقف عن الحركية منذ فبراير 2012 كما هو ثابت من بيانات الحساب البنك، وبالتالي كان يجب على المستأنف عليه قفل الحساب منذ شهر فبراير 2013، عوض الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية إلى حدود شهر مارس 2018، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدين المطالب به قد سقط بالتقادم، ذلك أنه لما كان على البنك قفل الحساب منذ فبراير 2013، فإن أجل احتساب التقادم يجب أن يبتدئ من هذا التاريخ، خاصة وأن دعوى المستأنفة لم تقدم إلا بتاريخ 17/04/2019 . لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية ضمانا للتقاضي على درجتين، وبسبب خرق القانون في إطار إجراءات تنصيب وكيل، واحتياطيا رفض الطلب لخرق المستأنف عليها للقواعد المبينة في الأسباب أعلاه، واحتياطيا جدا رفض الطلب للتقادم ، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وأصل طي التبليغ، وصور لكشوفات بنكية، واجتهادات قضائية.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه خلال جلسة 26/12/2020 والذي جاء فيه أن الحكم المستأنف لم يخرق إجراءات التبليغ، ذلك أن الطاعنة تخلفت على الرغم من توصلها خلال جلسة 11/09/2019، وذلك بعد استدعائها بالبريد، كما أن العارض احترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، حينما عمد إلى قفل الحساب بتاريخ 30/06/2018، بعد أن توقفت المستأنفة عن تشغيل حسابها بتاريخ 30/06/2017، كما هو ثابت من كشف الحساب المفصل، وأما بخصوص التقادم، فهو يعتبر دفعا بعدم القبول، يجب أن يثار قبل كل دفاع في الجوهر، والحال أن المستأنفة لم تثره إلى بعد مناقشة موضوع النزاع، فضلا عن ذلك فالمديونية تبقى ثابتة استنادا للكشف الحسابي، الذي يعد حجة بين مؤسسات الإئتمان وعملائها طبقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا المادة 492 من مدونة التجارة، لأجله يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة خلال جلسة 02/01/2019 والذي أكدت فيه سابق طلباتها وملتمساتها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2020 ، أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة ، تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 09/01/2020.

المحكمة

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها أعلاه؛

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق محكمة البداية لإجراءات تبليغ الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها وبعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة عدم العثور على الرقم، قررت المحكمة إعادة استدعائها بالبريد المضمون، والذي توصلت به، حسب ما يستفاد من التوقيع والطابع الموضوعة على المرجوع البريدي، وبالتالي لم تكن المحكمة ملزمة بسلوك مسطرة تنصيب قيم، والتي حددت مقتضيات الفصل 39 من ق م م ، حالات اللجوء إليها، والتي ليس من بينها الحالة موضوع الملف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لما كان الثابت من خلال وثائق الملف، أن المديونية المطالب بها ناتجة عن الحساب بالاطلاع، وأن هذا الأخير لم يشهد أي حركية دائنة بالضلع الدائن منذ 31/03/2012، حسب الثابت من الكشوفات المدلى بها، وبذلك يكون حساب المستأنفة في حكم المقفل بقوة القانون منذ بتاريخ 31/03/2013، خاصة وأن المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل الأخير لم تحدد طريقة لإغلاق الحساب، وتركت للمحكمة سلطة تقدير ذلك، واستخلاصه من خلال سلوك الزبون الذي يتوقف عن تشغيل حسابه وإهماله مدة من الزمن على نحو يستفاد منه بأنه لم يعد يرغب في استمرار فتح حسابه، وهو ما أكدته مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 صراحة عندما نصت على أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

وحيث إنه وحسب المادة الخامسة من مدونة التجارة، فإن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار، أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة، وأنه في الحسابات الجارية التي تعتبر عملا تجاريا، فإن التقادم يسري بشأنها من تاريخ حصر الحساب، طبقا للفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة ، والتي سبقت الإشارة إليها، كما أنه ليس بالملف ما يفيد انقطاع التقادم، وبالتالي ومادام البنك المستأنف لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 17/04/2019 أي بعد مرور أكثر من ست سنوات بعد تاريخ وضع حد لتشغيل الحساب، فإن مطالب البنك تكون قد سقطت بالتقادم وفقا لما يقرره القانون في المادة 5 من مدونة التجارة، مما يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالأداء قد جانب الصواب فيما قضى به، وينبغي إلغاؤه، والحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial