Réf
56169
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3885
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2763
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie conservatoire, Paiement du principal, Mainlevée partielle, Mainlevée de saisie, Intérêts légaux, Garantie des créances accessoires, Frais de Justice, Exécution de jugement, Créance principale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.
L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même.
Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée.
Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2286 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 1143/8107/2024 القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة ك.ا. بلغت بالأمر المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفة شركة ك.ا. تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/02/2024، التمست من خلاله الأمر برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 904 ، وكذا الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 772 ،المضروبين على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 138417/63 ، الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بدار بوعزة ، برفعها والتشطيب عليهما ، لأن المدعى عليها استصدرت نفس الحجز بين يدي ق.ف.ل. والذي قام بحجز المبلغ المطلوب حجزه ، وعزز المقال بأمرين بإجراء حجز وشهادة محافظة عقارية وامر بإجراء حجز بين يدي البنك وشهادة بتقييد حجز صادرة عن البنك .
وبناء على ادلاء دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان الحساب البنكي للمدعية مدين حسب رسالة البنك المؤرخة في 04/01/2023 بتاريخ لاحق عن الرسالة التي تحاول هذه الأخيرة رفع الحجز بناء عليها، وأن جل الإجراءات التي سلكتها سليمة، الغرض منها ضمان حقوقها المقررة لها قانونا ولا تتسم بالتعسف، لذلك تلتمس رفض الطلب . وارفقت المذكرة وامر ومحضرين وشهادة السجل التجاري وبطاقة زيارة مفوض قضائي.
وبناء على المذكرات المتبادلة بين الطرفين
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن إجراء حجز يعتبر اجراء تحفظيا مؤقتا من آثاره غل يد المالك من التصرف في عقاره بكل حرية ، وانه في النازلة الماثلة وإن كان دين المستأنف عليها ثابتا في حدود مبلغ 1.290.000,00 درهم فإنها أجرت حجزا لدى الغير بين يدي ق.ف.ل. والذي قام بحجز المبلغ المذكور بين يديه في انتظار امر المحكمة بتسليمه للمستأنف عليها ، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 06/03/2024 ، وان الأمر المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان الطاعنة ادلت بما يثبت توفير المؤونة موضوع الشهادة البنكية وبعد إخراج ملف التوزيع الودي وتوصل البنك المحجوز لديه، قدم تصريحا إيجابيا لمبلغ 1.290.000,00 درهم ، فإنه بذلك كان يتعين الإستجابة لطلبها برفع الحجز التحفظي على عقارها ، لأنه بعد صدور الشهادة البنكية عن البنك المحجوز بين يديه موضوع المبلغ الذي وقع عليه الحجز وافضى بالتصريح الإيجابي ، فإنه أصبح مدينا بالمبلغ المذكور لفائدة طالبة الحجز ، مما يجعل الحجز التحفظي مجرد اجراء تعسفيا يتعين رفضه والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة مقال وامر وشهادة بنكية .
وبتاريخ 04/06/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان رغبة المستأنفة هو رفع الحجوز التحفظية والحال ان أحد الحجوز التحفظية يبقى ضامن لأصل الدين والآخر ضامن لجزء من الفوائد القانونية وجزء من المصاريف القضائية وان رفع الحجز يبقى مشروط بوفاء المستأنفة وأدائها لتلك الفوائد والمصاريف، والتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 25/06/2024 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف عليها قامت بإجراء حجز على أموالها بين يدي ق.ف.ل. والذي قام بالفعل بحجز المبلغ ما بين يديه لفائدة المستأنف عليها حسب الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 06/03/2024 ، ثم قامت المستأنف عليها وبصفة تعسفية بإجراء حجز تحفظي على عقاراتها الستة ، وبأن المستأنف عليها استخلصت دينها بعد ان قام البنك بأداء مبلغ 1.290.000,00 درهم لفائدة المفوض القضائي بموجب شيك لفائدة المستأنف عليها ، وان ما تمسكت به المستأنف عليها من أنها مدينة بالفوائد فإنه يبقى دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به ولا يبرر إجراء حجز تحفظي على عقاراتها ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة وشهادة بنكية واعذار وإشعار من البنك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرض فيها ان الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 والضامن بمبلغ 120.357,00 درهما والممثل لجزء من الفوائد والمصاريف القضائية الحالة وقت تحرير محضر محاولة التنفيذ فإن الدين بسبب ذلك وقع الحجز عليه ، وان رفعه يقتضي الوفاء بالدين والتمس الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 في الملف المختلف عدد 19910/8106/2023 وتأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص طلب رفع الحجز بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 في الملف رقم 28241/8106/2023 وتحميل المستأنفة الصائر . وارفق المقال بنسخة من محضرين، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق لها ان استصدرت حكما عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وهو الحكم الذي على أساسه باشرت المستأنف عليها إجراءات الحجز باستصدارها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 امرا عدد 35640 ملف عدد 35640/8105/2022 قضى باجراء حجز على مبلغ 1.290.000,00 درهم بين يدي ق.ف.ل. في مواجهة المستأنفة ، واستصدرت بتاريخ 14/06/2023 امرا عدد 19908 ملف عدد ملف عدد 19908/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 138417/63 لضمان المبلغ المحكوم به، كما استصدرت امرا آخر عدد 28241 بتاريخ 13/09/2023 ملف عدد 28241/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على نفس العقار لضمان مبلغ 120.537,00 درهما موضوع الفوائد والمصاريف المتعلقة بالمبلغ المحكوم به (1.290.000,00 درهم) ، واذا كانت الطاعنة نفذت اصل الدين المحكوم به (1.290.000,00 درهم) بين يدي المحجوز بين يديه ق.ف.ل. حسب ما هو ظاهر من شهادة الأداء الصادرة عن ق.ف.ل. بتاريخ 10/05/2024، وهو ما اقرت به المستأنف عليها من خلال مذكرتها المؤرخة في 02/07/2024 مفادها ان البنك سلم شيكا للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ عبد الكريم (ا.) ، مما يبقى معه الحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 لضمان أداء أصل الدين 1.290.000,00 درهم ليس له ما يبرر استمراره ويتعين رفعه، اما بالنسبة للحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 لضمان مبلغ 120.537,00 درهما، فإن الطاعنة لم تدل باي مبررات تبرر رفعه، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من ان الحجز القائم لضمان جزء من الفوائد القانونية والمصاريف القضائية غير مبرر لكونه دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به غير جدير بالإعتبار ، لأن أساس الحجز المذكور يبقى هو الحكم عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 الذي قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر . وهي المصاريف الناتجة عن المبلغ المحكوم به المذكور والتي احتسبها المفوض القضائي من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 15/06/2023 وحددها في مبلغ 120.537,00 درهم والمستند اليه في الأمر بإجراء الحجز التحفظي حسب ما هو مشار اليه بالأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 ، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 ، والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 772 ضمانا لدين قدره 1290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.ا. ذي الرسم العقاري عدد 138417/63 الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي بعدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 904 ضمانا لدين قدره 120.357,00 درهم المقيد على نفس الرسم العقاري وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الإستئناف.
وفي الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 772 ضمانا لدين قدره 1290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.ا. ذي الرسم العقاري عدد 138417/63 الكائن بدار بوعزة، إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025