Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée et prime sur des attestations postérieures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79771

Identification

Réf

79771

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5321

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8205/3405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au montant du loyer fixé dans une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le montant du loyer n'était pas celui allégué. L'appelant soutenait que la décision précédente, bien qu'ayant établi l'existence de la relation contractuelle, n'avait pas statué avec l'autorité de la chose jugée sur le montant du loyer. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement antérieur, pour établir la relation locative, s'était expressément fondé sur un témoignage déterminant le montant du loyer. Elle retient que la reconnaissance de l'existence du contrat emporte nécessairement celle de ses éléments essentiels, tels que le loyer, lorsque ceux-ci ont constitué un support nécessaire de la décision. En application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats et du principe de la hiérarchie des preuves, les attestations postérieures produites par le bailleur ne peuvent donc remettre en cause cette constatation judiciaire revêtue de la force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد عبد القادر (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/06/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2290 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 505/8205/2019 , و القاضي في الشكل بقبول الطلب , و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد عبد القادر (م.) تقدم بمقال بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2018 عرض فيه انه يملك محلا تجاريا و وجه انذارا للمدعى عليه لاداء واجبات الكراء عن الاشهر الواردة بالانذار الموجه للمستانف عليه و بفسخ عقد التسيير للتماطل , اجاب عنه المستانف عليه بانه سبق صدور احكام في النزاع بصفة قطعية في المسالة حسب زعمه و ان عقد التسيير منظم بالمواد 152 الى 155 من مدونة التجارة و انه ينفي نفيا تاما القيمة الكرائية التي تبلغ 10000.00 درهم في الشهر و يضيف انها 3000.00 درهم و اصبحت 4000.00 درهم حسب الاحكام لاسيما الحكم الصادر بتاريخ 16/02/2017.

و حيث إنه بعد تبادل الردود بين الطرفين تم حجز الملف للمداولة ليصدر بتاريخ 07/03/2019 الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون الحكم الابتدائي اعتمد على اسباب و وقائع غير قانونية و معيب , لكون المحكمة كيفت الوقائع تكييفا خاطئا على اعتبار ان موضوع الدعوى الحالية لا يسري على اثبات صفة المستأنف عليه و ان المبلغ الذي اداه المستأنف عليه سجل بخصوصه تحفظات على مبلغ السومة الكرائية المحتج بها , و ان الاحكام المعتمد عليها من المستأنف عليه صادرة في اثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين و ليست في تحديد السومة الكرائية هل هي 10000.00 درهم ام 4000.00 درهم , فالمستأنف اثبت بصفة قطعية بان مبلغ السومة الكرائية هو 10000.00 درهم بدل 4000.00 درهم و ان الشهود المستجوبين من المحكمة كانوا بغرض اثبات واقعة احتلال المحل التجاري بدون سند من عدمه , و لم تفصل في السومة الكرائية , فالمحل يوجد بسوق يعرف رواجا كبيرا على الصعيد الوطني و الدولي و المحلات التجارية المماثلة له يعرف كراء يتجاوز 10000.00 درهم كما ان المحلات التجارية من مردود مالي كبير خاصة بتلك السوق و ان المستأنف عليه يعتبر مماطلا في الاداء خصوصا انه تم توجيه انذار في الموضوع و لم يستجب الا بدفع مبلغ 192000.00 درهم بدل 480000.00 درهم المطلوبة في الانذار.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بفسخ العقد و الاداء لتماطله في الاداء و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء , و احتياطيا اثبات السومة الكرائية في مبلغ 10000.00 درهم شهريا , و غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن الاداء من تاريخ رفضه التنفيذ , و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى , و تحميله صائر الدعوى.

مرفقا مقاله بنسخة الحكم الابتدائي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه ورد فيها تمسكه بالاحكام القضائية السابقة بينه و بين المستانف , مضيفا ان ادعاء عقد التسيير الشفهي يخالف المادة 152 و ما يليها من مدونة التجارة , و ان ادعاء ان السومة هي 10000.00 درهم دون دليل مع انها محددة في 4000.00 درهم المنصوص عليها في وقائع الاحكام السابقة بينهما و الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة , و هي السومة التي ادى العارض في الاجل المحدد في الانذار بين يدي نائب المستانف , ملتمسا رد دفوع المستانف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف التي اعاد من خلالها التاكيد على ما ورد بمقاله الاسئتنافي من معطيات و وقائع , مضيفا بكون شهادة اللفيف التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم المستانف يحوم حول واقعة الاحتلال بدون سند من عدمها , و ان الاشخاص الذين يكونونها لهم قرابة عائلية جميعا لقبهم (و.) و بعضهم ذوي السوابق العدلية و لا تجوز شهادتهم قانونا , ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي , و احتياطيا اجراء بحث بحضور شهود الاشهادات المدلى بها ضمن المقال الاستئنافي و استدعاء الجميع لحضور اجراء البحث.مرفقا مذكرته بصور اشهادات.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف اعلاه , المتمثلة في كون الاحكام السابقة بينه و بين المستانف عليها , و كذا الشهود المستمع لهم من طرف المحكمة , لم يحسما مبلغ السومة الكرائية الشهرية التي هي 10000.00 درهم و ليست 4000.00 درهم.

و حيث ان الثابت للمحكمة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 513 الصادر بتاريخ 29/01/2018 في الملف رقم 4773/8205/2017 , المؤيد للحكم التجاري رقم 1643 الصادر بتاريخ 16/02/2017 في الملف رقم 2341/8205/2016 , ان الشاهد المسمى محمد (ل.) الذي كان حاضرا وقت ابرام وقت ابرام العقد خلال سنة 2004 هو من توسط للطرفين لإبرام عقد الكراء بسومة قدرها 3000.00 درهم.

و حيث ان بثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين بموجب القرار الاستئنافي و الحكم التجاري المذكورين فانه بالضرورة تثبت معه كافة اركانها خاصة المتعلقة بمبلغ السومة الكرائية التي اشار اليها الشاهد محمد (ل.), و تم اعتمادها كليا من طرف تلك المحكمة , و هو ما يعد حجة على هذه الواقعة اعمالا لما نص عليه الفصل 418 من ق.ل.ع.

و حيث ان المستأنف و ان ادلى بشهادات كتابية صادرة بتاريخ لاحق عن تاريخ الحكم و القرارين اعلاه , تفيد كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 10000.00 درهم , فهي تبقى غير ذات تأثير على ما تم بيانه بخصوص تلك السومة وفق ما تم تثبيته بحكم قضائي اعمالا لقاعدة ترجيح الحجج.

و حيث انه تبعا لما ذكر يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده , و رد ما اثير بخصوصه.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile