Réf
61048
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3273
Date de décision
16/05/2023
N° de dossier
2022/8202/2265
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevés bancaires, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Lettre de change, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de fourniture, Charge de la preuve, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.
L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements effectués par lettres de change, dont la preuve résulterait de ses relevés bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que le débiteur n'a pas produit ses livres de commerce, à la différence du créancier dont la comptabilité, régulièrement tenue, faisait état de la créance.
La cour écarte le moyen tiré du paiement par lettres de change, dès lors que l'expert a constaté que si les relevés bancaires du débiteur attestaient de débits, ils n'identifiaient pas le créancier comme bénéficiaire. Elle retient en outre que ni les comptes ni la comptabilité du créancier ne faisaient apparaître la réception desdits paiements.
Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise fixant le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل.ج. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3604 بتاريخ 04/10/2021 في الملف عدد 2349/8201/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية ما مجموعه 368.620,50 درهما وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/11/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة و.م.ن. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2019 , عرضت فيه أنها في إطار نشاطها التجاري المتمثل في توريد الأسماك وبعض السلع لأشخاص ذاتيين و معنويين، قامت بتزويد المدعى عليها بمجموعة من السلع بلغت قيمتها 634.421,00 درهما على أساس أن تنفذ التزامها بالأداء لاحقا مقابل التوقيع على فواتير تحمل طابع وتوقيع من يمثل المدعي عليها ، إلا أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على الأداء باءت بالفشل، مما أضر بالعارضة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها المدعية مبلغ 634.421,00 درهما عن أصل الدين ومبلغ 63.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بصورة من نظام أساسي للشركة ونسخة من نموذج ج وفواتير وبونات تسليم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعي عليها بواسطة نائبها مبرزة فيها أن المدعية تقدمت بدعواها في مواجهة شركة ل.ج. والحال أن اسم العارضة هو شركة ل.ج.، ناهيك عن كونها استندت في إثبات صفتها على مجموعة من الوثائق تخص شركة L.N.T.، كما أن الملف خال من أذونات الطلب ، وأن الفواتير المدلى بها لا تحمل أية تأشيرة للمنوب عنها ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفضه، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن في النازلة بتاريخ 18/09/2019 تحت عدد 716 و القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ع.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا الأخير والذي خلص من خلاله إلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 300.093,40 درهما.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من المدعية بواسطة دفاعها موضحة أن الخبير أكد أن الفواتير موضوع النزاع تتضمن المعايير و الشكل المتطلب قانونا ، مضيفا أن من ضمنها فواتير تخص شركتين باسمين مخالفين للشركة المدعى عليها إلا أن مناقشته لصفة هذه الأخيرة اعتمادا على تصريحات ممثليها يعتبر خروجا عن المهمة المنوطة به، ذلك أن صفتها ثابتة بموجب وصولات التسليم التي تحمل إسم "لونوبل" و من خلال النموذج رقم 7 باعتبار أن السيدين "عبد الغني (ب.)" و "مجيدة (ب.)" هما الممثلان للشركة "ل.ج." و "ل.ت." والمعاملة التجارية كانت تتم بين العارضة وشركة "ل.ج." التي كانت تضع خاتم "ل.ت. أو ج." بعد توصلها بالسلع، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند إلى خبير مختص عديد مديونية المدعى عليها .وأرفقت مذكرتها بصورة لنموذج 7 و كشوفات بنكية.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من المدعي عليها بواسطة دفاعها ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة لخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م على أساس عدم تضمين تقريره لما يفيد استدعاء العارضة أو توصلها بصفة قانونية لاسيما أن حضور السيدة "مجيدة (ب.)" لا يعفيه من احترام المقتضى المذكور، هذا فضلا عن كون محضري الحضور غير مؤرخين و تم الاستماع لكل طرف على حدة بتواريخ مختلفة ، وبالتالي لم يجر مسطرة تواجهية وتصالحية ، مما يتعين معه القول ببطلان الخبرة. كما أن الخبير اعتمد في تقريره على مجرد صور لفواتير لم يكلف المدعية بالإدلاء بأصولها ولم يأخذ بعين الاعتبار أنها تحمل أسماء ثلاث شركات وبالتالي لا تثبت المديونية لا سيما أنها غير مرقمة ولم يأخذ بعين الاعتبار كذلك الكشوفات البنكية التي قدمت له من قبل الممثل القانوني للعارضة التي تفيد توصل المدعية منها بمبالغ لا يستهان بها، والأكثر من ذلك أنه أغفل إحدى أهم المهام المنوطة به بمقتضى القرار التمهيدي والمتمثلة في الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والتأكد من مسكها بانتظام، و للتأكيد على سلامة موقفها ، فإن العارضة تدلي بمرفق يثبت الوضعية المحاسبية بين الطرفين، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجازها وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة لكشوفات حسابية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15-06-2020 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير مصطفى (ا.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل هذا الأخير والذي خلص فيه إلى القول بعدم لقاء الطرفين بموعد الخبرة و بعدم إدلاء ممثل الشركة المدعية بالدفاتر المحاسبية للشركة وصرح بكونها لا تمسك أية محاسبة، مضيفا أنه يتبين من الوثائق المدلى بها أن الفواتير المرفقة بأذونات التسليم المطالب بها من المدعية والتي تحمل خاتم الشركة المدعى عليها هي بقيمة 408620.50 درهما وکمبیالات باسم عبد الرحيم (م.) أو (م.) أو عبد الرحيم بقيمة 373000.00 درهم تم استخلاصها من حسابي شركة "ل.ج." إلا أن ممثل المدعى عليها لم يدل بالإسم الذي استخلصها وعلاقته بشركة "و.د.ن."، هذا فضلا عن توصل هذه الأخيرة بكمبيالتين بقيمة 40000.00 درهم و بهذا تكون الشركة المدعى عليها لا زالت مدينة للمدعية بمبلغ 368620.50 درهما.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من المدعى عليها بواسطة دفاعها مبرزة أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في الملف يتضح أنها لم تشر إلى تاريخ إنجازها، كما أنه وبعد إصابة الممثلة القانونية للعارضة مجيدة (ب.) بفيروس كوفيد 19 أشعرت الخبير بذلك لتحديد موعد يتناسب وانتهاء فترة حجرها الصحي إلا أنها فوجئت بإنجاز الخبرة المدلى بها في غيبتها وبعد استفساره بشأن الوثائق التي بحوزتها والتي لم يتمكن من الإطلاع عليها أفادها بعدم إمكانية إنجاز تقرير تكميلي إلا بطلب من المحكمة، لأجله فإنها تلتمس القول بإرجاع الملف إلى السيد الخبير من أجل إنجاز خبرة وفق الشروط المنصوص عليها قانونا و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية بعد ذلك. وأرفقت مذكرتها بصور لكمبيالات وبنسخة لكشوفات بنكية وبشهادة مختبر تحليلات طبية.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من المدعية بواسطة نائبها موضحة أنه بالرغم من استبعاد الخبير لفواتير تحمل اسم "ل." و "ك.ه." باعتبارهما تحملان اسمين مغايرين لاسم الشركة المدعى عليها اعتبارا لكونها محقة في مقاضاتهما حول وصولات التسليم التي تحمل اسميهما وتفاديا لكل تطويل، فإنها تلتمس المصادقة على خبرة السيد مصطفى (ا.)" .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15-03-2021 و القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير المعين في الملف السيد "مصطفى (أ.)" قصد القيام بالمهمة المحددة في الحكم التمهيدي السابق مع احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلية الذي خلص فيه السيد الخبير إلى حضور الطرفين بموعد الخبرة وعدم إدلاء ممثلي الطرفين بالدفاتر المحاسبية للشركتين مؤكدا أنه حسب الوثائق المدلى بها ، فإن الفواتير المرفقة بأذونات التسليم المطالب بها من المدعية و التي تحمل خاتم الشركة المدعى عليها هي بقيمة 408620.50 درهما والكمبيالات المدلى بها من طرف المدعى عليها هي بمبلغ 513000.00 درهم وتبين له أن هناك فقط كمبيالتين تحملان خاتم الشركة المدعية وتوقيعها بقيمة 40000.00 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة دفاعها مبرزة أن الخبير لم يلتزم بالتزامه بإعادة استدعاء الأطراف عند تحديد موعد لاحق لإنجاز الخبرة بعد إخباره بفشل محاولة الصلح المنبثقة عن لقائهم أمامه خلال الموعد الأول، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه لم يتقيد بنقط الأمر التمهيدي الذي أكد على ضرورة الإطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين مؤكدة أنها أعدت الوثائق المثبتة لبراءة ذمتها إلا أن الخبير فوت عليها فرصة تمكينه منها، وحسما لأي نقاش فإنها تدلي بالتصاريح الضريبية للمدعية عن السنوات 2015 و 2016 و 2017، وباستقراء مضمونها يتضح أنه خلال سنتي 2015 و 2016 جاء تصريح الشركة المدعية سلبيا وخلال سنة 2017 صرحت بدائنية محددة في مبلغ 116734.23 درهما ناهيك عن أن بين يدي العارضة 17 كمبيالة مؤداة للطرف المدعي وتم استيفاء قيمتها، المدلى بها رفقة مستنتجاتها السابقة و لم يطلع عليها السيد الخبير ولم يقم باحتسابها، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد الخبير مختص و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة .وأرفقت مذكرتها بتصريح ضريبي عن السنوات 2015 و 2016 و 2017.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع لعدم الجواب عن الدفوع المثارة ، لأنها دفعت بكون الخبير قام بجرد آلي للوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي تبقى مجرد صور لفواتير دون الإعتماد على أصولها ولا تثبت المديونية لكونها تحمل اسم 3 شركات وليس اسم الطاعنة وغير مرقمة ولا تحمل خاتمها وتوقيع المتسلم للسلع ، كما ان الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار الكشوف البنكية والتي تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ لا يستهان بها ، وأغفل الخبير الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، سيما وان الطاعنة أدلت بالوضعية الحسابية ، كما أن الخبرة أنجزت في غيبة الأطراف خاصة بعد إرجاع المهمة للخبير ، وتدعيما لموقفها فإنها عملت على استخراج التصاريح الضريبية للمستأنف عليها عن سنوات المديونية، وتبين بأنها سلبية . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة واحتياطيا جدا إجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 21/07/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنفة لم تشر إلى طبيعة شركة جيسيان والعنوان الكامل لها ، مما يتعين معه عدم قبول الإستئناف ، ومن حيث الموضوع ، فإنه وإن كانت العارضة لا تتفق مع نتيجة الخبرة المنجزة في جزء منها، فإن المستأنفة حضرت إجراءات الخبرة ولم تسجل أي تحفظ ، وان الفواتير تبقى معززة ببونات التسليم الحاملة لخاتم المستأنفة والتي لم تنف العلاقة التجارية معها ولم تطعن في زورية الوثائق وبالنسبة للتصريحات الضريبية، فلا علاقة لها بالمعاملة التجارية. والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف واحتياطيا رده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
وبتاريخ 15/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم ذكر نوع الشركة وبأن العارضة نازعت في الخبرة وطعنت فيها، كما ان الأسباب المثارة في استئنافها تبقى وجيهة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 13/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الفصل 142 من ق.م.م أوجب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية وموطن ومحل الإقامة ونوع الشركة وان عدم احترامها يجعل المقال غير مقبول ، وبخصوص باقي الدفوع الأخرى ، فإنه يؤكد ما ورد بمذكرته الجوابية السابقة .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في 03/11/2023 القاضي باجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة احمد (م.) الذي خلص من خلالها إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 408.620,50 درهما .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/05/2023 ، تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه بتقريره، ولم يأخذ بعين الإعتبار الوثائق المدلى بها من قبلها خاصة كشوف الحساب والكمبيالات والتي تفيد استيفاء المستأنف عليها لقيمتها ، بالرغم من أن الكمبيالات المدلى بها تحمل اسم عبد الرحيم (م.) الممثل القانوني للمستأنف عليها حسب ما هو ثابت من السجل التجاري، كما أن الكشوف الحسابية والكمبيالات تحمل نفس الأرقام، مما يجعل تقريره ناقصا. والتمس إرجاع المهمة للخبير من أجل إنجاز خبرة موضوعية ، وبنفس الجلسة تقدم دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/05/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبلها حول الوثائق المثبتة للوضعية الحسابية لطرفي الدعوى، ومنها الفواتير وكشوف الحساب المدلى بها والتي لا تثبت المديونية، لأنها تحمل اسم شركات أخرى وغير مرقمة ووصولات التسليم لا تحمل خاتمها وتوقيع من تسلم السلع ولم يأخذ الخبير المعين من قبل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعين الإعتبار الكشوف البنكية التي تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ مهمة وبكون الخبير لم يحترم الفصل 63 من خلال تقريره التكميلي وبأن التصاريح الضريبية للمستأنف عليها تبقى سلبية .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية في النازلة عهدت للخبير أحمد (م.) من أجل تحديد المديونية استنادا للوثائق المحاسبية لطرفي الدعوى بالنظر للمعاملات التي تمت بين الشركتين بعد خصم جميع الأداءات التي أدتها شركة ل.ج. لفائدة المستأنف عليها ، فخلص إلى أن المستأنفة لم تمكنه من دفاترها التجارية، في حين أن المستأنف عليها مكنته من دفاترها الممسوكة بانتظام وفقا للقواعد المحاسبية وتبين له بأنها تحمل معاملات الزبون "لونوبل" برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017 وحدد قيمة الفواتير المضمنة في محاسبة شركة و.ن. بقيمة 408.620,50 درهما واستبعد الفواتير التي تحمل أوراق تسليمها ختم شركة ل.ت. ، وهي الخبرة التي التمست المستأنف عليها المصادقة عليها .
وحيث انه بخصوص ما عابته المستأنفة على الخبرة من ان الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار الأداءات التي أدتها بواسطة كمبيالات ، فإن الخبير إطلع على الكشوف البنكية لشركة ل.ج. المتعلقة بحسابها المفتوح لدى ت.و.ب. ولاحظ أن أرقام الكمبيالات تم استخلاصها دون ذكر الجهة التي استخلصت قيمتها، كما إطلع على الكشوف البنكية لشركة و.م.ن. لحسابها المفتوح لدى ت.و.ب. ووثائقها المحاسبية ولم يتبين له توصلها بأي أداءات صادرة عن المستأنفة خلال سنوات 2015 و 2016 و 2017 ، دون أن تدلي المستأنفة بما يخالف ما ورد بتقرير الخبرة ، مما يتعين معه اعتماد الخبرة المذكورة ورد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025