Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC, lorsque le destinataire ne peut être trouvé, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65152

Identification

Réf

65152

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5736

Date de décision

19/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4683

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce dernier n'avait plus son siège à l'adresse indiquée.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification par agent s'avère impossible, il incombe au tribunal soit de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, soit, si le domicile est inconnu, de désigner un curateur ad litem. Dès lors que le premier juge n'a suivi aucune de ces formalités substantielles, la cour considère que les droits de la défense de l'appelante ont été violés.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, après respect des règles de procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ .12/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/08/2022 تحت عدد 8 ملف عدد 2827/8228/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 253.800 درهم برسم اصل الدين وتعويض عن المطل قدره 10.000 درهم وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 253.800,00 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المرفقة بوصولات التسليم المدلى بها، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ورسائل الإنذار الموجهة إليها قصد أداء الدين لم تسفر عن أية نتيجة لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 253.800,00 درهم وتعويض قدره 25.380,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفقت مقالها بفواتير ، وصولات تسليم ، رسالة إنذار ومحضر تبليغه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ص.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أنها تعيب على تعليل الحكم المستأنف بأنه ناقص أي منعدم التعليل ذلك أنه علل بأن التبليغ سليما بناءا على تسلم المدعى عليها الإنذار ، في حين أن تسلم الإنذار كان في شهر أغسطس 2020 ، وأن شهادة التسليم لجلسة 16/11/2020 رجعت بملاحظة المحل مغلق بتاريخ 11/11/2020 كما رجعت شهادة التسليم لجلسة 21/12/2020 بملاحظة أن الشركة المذكورة لم تعد جاعلة محل المخابرة لدى شركة (ر. س.) ، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة التبليغ سليما باعتبار أن العارضة لم تدل بما يفيد تغيير مقرها الاجتماعي، في حين أن العارضة غير معلومة بأية جلسة وتأكيد لذلك فإنها تدلي بنموذج J الذي يؤكد بأن المقر الاجتماعي انتقل إلى مدينة الدار البيضاء وهذا عكس ما عللته المحكمة الابتدائية ، حيث أنها لم تتفحص كما لم تبذل أدنى مجهود يذكر، وأن المدعية على اتصال دائم بالممثل القانوني للشركة وتعمدت رفع الدعوى على العنوان القديم بسوء نية مع الإدلاء بفاتورات تسليم وغير قانونية وهذا هو السبب الحقيقي لرفع الدعوى على العنوان القديم وتأكيد لذلك لم تدلي للمحكمة بنموذج " J " للمدعى عليها ، وان العارضة لم تتخلف لأنها لم تتوصل بأية طريقة من التبليغ القانوني ، وأن تعليل المحكمة تعليلا ناقصا بل تعليل خاطئ ويوازي انعدامه ، وعليه فإن هذا التبليغ باطلا ، مما يتعين معه التصريح بالغائه وبعد التصدي القول ببطلان التبليغ ، و كما أن الحكم الابتدائي اعتمد على ادعاءات المدعية وخاصة فاتورات التسليم والغير قانونية ، وما يؤكد ذلك هو تعليل المحكمة ذات نفسه بتبينها بأن البونات والفاتورات غير مقبولة ولم تذكر المحكمة بأنها غير مختومة بطابع الشركة المدعى عليها بالمرة ، و أما دهباني (ز.) الموقع على بعض الفاتورات دون ختم الشركة فهو على نزاع مع شركة (ص.) وهذا ما يؤكد أن الفاتورات والبونات غير موقعة من طرف المستأنفة ، وعلى سبيل التوضيح فإن الفاتورة المؤرخة في 2 يونيو 2018 لم تتسلم بها العارضة ولا تحمل أية طابع " ختم الشركة " ولا يتبين للمحكمة سلامة تقديمها ، ونفس الشيء بالنسبة للفاتورة المؤرخة في 03/10/2017 وأيضا المؤرخة في 21/11/2017 وكذلك المؤرخة في 11/12/2017 ، و أما الفاتورة المؤرخة في 13/12/2017 لم تحمل طابع الشركة (م.ع) ، وأن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها أية فحص لتلك الفواتير التي ليس لها اعتبار قانوني من تسليم أو طلب أو خاتم الشركة ( م . ع )، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من حيث الأداء والتعويض وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 12/12/2022 حضر الأستاذ ناصر عن الأستاذ (ف.) والتمس اجلا فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2022.

التعليل

حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي عدم سلوك محكمة اول درجة لمسطرة التبليغ المنصوص عليها قانونا.

وحيث ان الثابت من الملف الإبتدائي ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استدعت الطاعنة بعنوانها المضمن بالمقال الإفتتاحي ، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق ، تم قامت بعد ذلك باستدعائها بالعنوان المضمن بالطابع الذي تحمله الفواتير موضوع الدعوى، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة " ان الشركة لم تعد جاعلة محل المخابرة لدى شركة (ر. س.) ، وحجزت المحكمة القضية للمداولة ، في حين ان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرتيه الثانية والثالثة على انه اذا تعذر على عون كتابة الضبط او السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر ، توجه حينئد كتابة الضبط الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وينص في فقرته السابعة والثامنة والتاسعة على انه " يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الإستدعاء ، ومؤدى ذلك ان الفصل 39 من ق م م تضمن ما يتعين اللجوء اليه من إجراءات في حالة عدم العثور على الطرف او أي شخص في موطنه ، وكذا في حالة كون الطرف غير معروف، وان محكمة اول درجة كان عليها تفعيل مقتضيات الفصل 39 ، اما بتوجيه الإستدعاء بالبريد المضمون بعد تعذر تسليم الإستدعاء لكون المحل مغلق، واما بتعين قيم لأن محل الطاعنة غير معروف حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المشار اليها سالفا، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وبعدم احترامها لإجراءات التبليغ أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م، وحرمت الطاعنة من حق من حقوق الدفاع، الأمر الذي يناسب الغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile