Réf
65152
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5736
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4683
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Nullité de la procédure, Notification, Mention 'local fermé', Formalités de l'article 39 du CPC, Désignation d'un curateur, Annulation du jugement, Adresse inconnue du défendeur
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts.
L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce dernier n'avait plus son siège à l'adresse indiquée.
Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification par agent s'avère impossible, il incombe au tribunal soit de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, soit, si le domicile est inconnu, de désigner un curateur ad litem. Dès lors que le premier juge n'a suivi aucune de ces formalités substantielles, la cour considère que les droits de la défense de l'appelante ont été violés.
En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, après respect des règles de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ .12/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/08/2022 تحت عدد 8 ملف عدد 2827/8228/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 253.800 درهم برسم اصل الدين وتعويض عن المطل قدره 10.000 درهم وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 253.800,00 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المرفقة بوصولات التسليم المدلى بها، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ورسائل الإنذار الموجهة إليها قصد أداء الدين لم تسفر عن أية نتيجة لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 253.800,00 درهم وتعويض قدره 25.380,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفقت مقالها بفواتير ، وصولات تسليم ، رسالة إنذار ومحضر تبليغه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ص.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أنها تعيب على تعليل الحكم المستأنف بأنه ناقص أي منعدم التعليل ذلك أنه علل بأن التبليغ سليما بناءا على تسلم المدعى عليها الإنذار ، في حين أن تسلم الإنذار كان في شهر أغسطس 2020 ، وأن شهادة التسليم لجلسة 16/11/2020 رجعت بملاحظة المحل مغلق بتاريخ 11/11/2020 كما رجعت شهادة التسليم لجلسة 21/12/2020 بملاحظة أن الشركة المذكورة لم تعد جاعلة محل المخابرة لدى شركة (ر. س.) ، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة التبليغ سليما باعتبار أن العارضة لم تدل بما يفيد تغيير مقرها الاجتماعي، في حين أن العارضة غير معلومة بأية جلسة وتأكيد لذلك فإنها تدلي بنموذج J الذي يؤكد بأن المقر الاجتماعي انتقل إلى مدينة الدار البيضاء وهذا عكس ما عللته المحكمة الابتدائية ، حيث أنها لم تتفحص كما لم تبذل أدنى مجهود يذكر، وأن المدعية على اتصال دائم بالممثل القانوني للشركة وتعمدت رفع الدعوى على العنوان القديم بسوء نية مع الإدلاء بفاتورات تسليم وغير قانونية وهذا هو السبب الحقيقي لرفع الدعوى على العنوان القديم وتأكيد لذلك لم تدلي للمحكمة بنموذج " J " للمدعى عليها ، وان العارضة لم تتخلف لأنها لم تتوصل بأية طريقة من التبليغ القانوني ، وأن تعليل المحكمة تعليلا ناقصا بل تعليل خاطئ ويوازي انعدامه ، وعليه فإن هذا التبليغ باطلا ، مما يتعين معه التصريح بالغائه وبعد التصدي القول ببطلان التبليغ ، و كما أن الحكم الابتدائي اعتمد على ادعاءات المدعية وخاصة فاتورات التسليم والغير قانونية ، وما يؤكد ذلك هو تعليل المحكمة ذات نفسه بتبينها بأن البونات والفاتورات غير مقبولة ولم تذكر المحكمة بأنها غير مختومة بطابع الشركة المدعى عليها بالمرة ، و أما دهباني (ز.) الموقع على بعض الفاتورات دون ختم الشركة فهو على نزاع مع شركة (ص.) وهذا ما يؤكد أن الفاتورات والبونات غير موقعة من طرف المستأنفة ، وعلى سبيل التوضيح فإن الفاتورة المؤرخة في 2 يونيو 2018 لم تتسلم بها العارضة ولا تحمل أية طابع " ختم الشركة " ولا يتبين للمحكمة سلامة تقديمها ، ونفس الشيء بالنسبة للفاتورة المؤرخة في 03/10/2017 وأيضا المؤرخة في 21/11/2017 وكذلك المؤرخة في 11/12/2017 ، و أما الفاتورة المؤرخة في 13/12/2017 لم تحمل طابع الشركة (م.ع) ، وأن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها أية فحص لتلك الفواتير التي ليس لها اعتبار قانوني من تسليم أو طلب أو خاتم الشركة ( م . ع )، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من حيث الأداء والتعويض وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 12/12/2022 حضر الأستاذ ناصر عن الأستاذ (ف.) والتمس اجلا فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2022.
التعليل
حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي عدم سلوك محكمة اول درجة لمسطرة التبليغ المنصوص عليها قانونا.
وحيث ان الثابت من الملف الإبتدائي ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استدعت الطاعنة بعنوانها المضمن بالمقال الإفتتاحي ، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق ، تم قامت بعد ذلك باستدعائها بالعنوان المضمن بالطابع الذي تحمله الفواتير موضوع الدعوى، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة " ان الشركة لم تعد جاعلة محل المخابرة لدى شركة (ر. س.) ، وحجزت المحكمة القضية للمداولة ، في حين ان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرتيه الثانية والثالثة على انه اذا تعذر على عون كتابة الضبط او السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر ، توجه حينئد كتابة الضبط الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وينص في فقرته السابعة والثامنة والتاسعة على انه " يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الإستدعاء ، ومؤدى ذلك ان الفصل 39 من ق م م تضمن ما يتعين اللجوء اليه من إجراءات في حالة عدم العثور على الطرف او أي شخص في موطنه ، وكذا في حالة كون الطرف غير معروف، وان محكمة اول درجة كان عليها تفعيل مقتضيات الفصل 39 ، اما بتوجيه الإستدعاء بالبريد المضمون بعد تعذر تسليم الإستدعاء لكون المحل مغلق، واما بتعين قيم لأن محل الطاعنة غير معروف حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المشار اليها سالفا، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وبعدم احترامها لإجراءات التبليغ أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م، وحرمت الطاعنة من حق من حقوق الدفاع، الأمر الذي يناسب الغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025