Le fait pour une cour d’appel d’enregistrer un désistement d’appel au lieu d’un désistement d’instance constitue un cas d’ultra petita justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74348

Identification

Réf

74348

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3098

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8232/2411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 408 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnance de première instance. La cour retient que le désistement d'instance, qui emporte renonciation à la demande originelle, se distingue du désistement d'appel, qui a pour seul effet de rendre définitive la décision de première instance. En requalifiant la demande de l'appelant, la précédente formation a statué au-delà de ce qui lui était demandé, caractérisant ainsi le cas d'ouverture à rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour fait par conséquent droit au recours, rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise et donne acte au demandeur de son désistement de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الأستاذ لحسن (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 25/04/2019 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 688 ملف عدد 421/8301/2019 و القاضي بتسجيل تنازل المستأنف عن استئنافه وترك الصائر على عاتق المستأنف.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة وجاء مرفقا بوصل إيداع مبلغ الغرامة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الأستاذ لحسن (ا.) تقدم إلى السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (م. ل. ت. س.) بطلب أداء أتعابه عن النيابة عن سنديك التصفية القضائية السيد عبد الكبير (ص.) في مواجهة شركة (س. غ.) من أجل المطالبة بنصيب المصفى لديها من الأرباح عن سنتي 2016 و 2017 ، وما استتبعته المسطرة من إجراء حجوزات وغيرها من الإجراءات ، ملتمسا تحديد مسبق أتعابه في مبلغ 3.712.500,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدر السيد القاضي المنتدب امرا بتحديد اتعابه في مبلغ 600.000,00 درهم استأنفه الطالب غير انه بجلسة 12/02/2019 حضر نائب المستأنف والتمس التنازل عن الدعوى فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار أعلاه بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 688 وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر .

و جاء في أسباب طعن الأستاذ لحسن (ا.) أنه و طبقا لنص الفصل 402 من ق.م.م فإن الطاعن يؤسس طعنه بإعادة النظر الحالي على وسيلة فريدة وهي بت القاضي فيما ما لم يطلب منه والمتجلية في أن الثابت بمنطوق القرار مناط الطعن الحالي أنه قضى بتسجيل تنازل المستأنف عن استئنافه وأن الثابت بأوراق القضية أن الطاعن لم يطلب التنازل عن استئنافه بل طالب بالتنازل عن الدعوى من أساسها حسب الثابت من التنازل عن الدعوى المقدم من طرفه بجلسة 12/02/2019 وهو ما أكده وأقر به القرار موضوع الطعن كما جاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية منه وهو ما أكده أيضا تعليل القرار المذكور والذي جاء فيه ما يلي : " حيث التمس الطاعن الإشهاد على تنازله عن الدعوى موضوع الاستئناف الحالي ، وحيث أن التنازل يترتب عنه محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة اليه، خاصة أنه انصب على حق يجوز التنازل عنه ويملك المدعي حق التصرف فيه" موضحا انه يوجد فرق بين التنازل عن الدعوى وبين التنازل عن الطعن بالاستئناف و أن التنازل عن الطلب أو الدعوى في المرحلة الاستئنافية يستوجب إلغاء الأمر المستأنف والحكم بالإشهاد على تنازل الطرف المدعي عن طلبه أو دعواه وهذا ما نحي اليه في نازلة مماثلة لنازلة الحال قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 6555، ملتمسا قبول الطعن و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بالإشهاد على تنازل الطاعن عن الدعوى و ارجاع مبلغ الغرامة ، وأدلى بنسخة طبق الأصل من القرار ، صورة من طلب أداء مسبق اتعاب الدفاع ، نسخة طبق الاصل من أمر القاضي المنتدب، نسخة طبق الاصل من أم القاضي المنتدب، نسخة مذكرة بيان أوجه الاستئناف ، صورة من التنازل عن الدعوى ، اصل من التنازل عن الدعوى ، اصل وصل يثبت ايداع مبلغ الغرامة و صورة شمسية من قرار 6555 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطالب طعنه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 688 ملف عدد 421/8301/2019 الذي قضى بتسجيل تنازل المستأنف عن استئنافه والحال ان الطالب لم يتقدم بطلب تنازل عن الاستئناف بل تقدم بطلب تنازل عن الدعوى وإلغاء الأمر المستأنف والإشهاد على تنازله عن الطلب .

وحيث ان من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ان يبت القاضي فيما لم يطلب منه .

وحيث ان طلب إعادة النظر تبعا لذلك طلب مؤسس ويتعين بالتالي الاستجابة له وبالتالي الحكم وفق منطوق القرار اسفله .

وحيث يتعين تبعا لذلك إرجاع مبلغ الوديعة الى الطرف الطالب عملا بمقتضيات الفصل 408 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الطعن بإعادة النظر .

في الجوهر : بالرجوع في القرار المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الأمر المستأنف و بالإشهاد على تنازل الطرف المدعي عن الطلب مع تحميل الطالب الصائر وبإرجاع مبلغ الوديعة للطاعن .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile