Réf
79459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5206
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4610
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de la garantie au navire, Saisie conservatoire de navire, Mainlevée de la saisie, Juge du fond, Droit maritime, Dépôt de garantie financière, Convention de Bruxelles de 1952, Contestation du bien-fondé, Condition de propriété du navire, Compétence du juge des référés
Base légale
Article(s) : 3 - 5 - Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, faite à Bruxelles le 10 mai 1952, ratifiée par le Dahir n° 1-68-785 du 10 chaoual 1388 (30 décembre 1968)
Article(s) : 3 - 148 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 20 - 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de la saisie au regard des conditions de l'article 3 de la convention de Bruxelles de 1952, et non se borner à constater les effets de la consignation, arguant que sa demande visait l'annulation de l'ordonnance de saisie et non sa simple mainlevée. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'annulation de la saisie s'analyse juridiquement en une demande de mainlevée. Elle juge qu'une fois la mainlevée acquise par l'effet de la constitution d'une garantie suffisante conformément à l'article 5 de ladite convention, le juge des référés n'est plus compétent pour examiner le bien-fondé de la mesure conservatoire initiale. Dès lors, la cour considère que la contestation relative à l'identité du propriétaire du navire et du débiteur relève de la compétence du juge du fond, et que la restitution de la caution est subordonnée à une décision définitive sur l'existence de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ربان باخرة (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/9/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2704 ملف عدد 1824/8107/2019 و القاضي بامر برفع الحجز التحفظي الواقع على الباخرة (ف.) , بمقتضى الامر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-9-2018 في اطار الملف رقم 23080/8106/2018 ,والامر الاصلاحي الصادر عن رئاسة نفس المحكمة بتاريخ20-9-2018 في اطار الملف رقم23388/8103/2018
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليها استصدرت بتاريخ 17-9-2018امرا عدد 23080 عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف رقم 23080/8106/2018 , اذن لها بتوقيع حجز على سفينة العارضة من اجل ضمان مبلغ قدره : 691070.42 درهم وانه نتيجة الخطأ الذي تسرب الى اسم السفينة , استصدرت الحاجزة امرا لاحقا بتاريخ 20-9-2018 في اطار الملف رقم 23388/8103/2018 قصى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الامر الصادر اعلاه , وذلك باعتبار ان اسم الباخرة المامور بحجزها هو (ف.) وليس فلورينا, وان هذا الحجز جاء استجابة لطلب تقدمت به المدعى عليها في مواجهة شركة (T.) , التي استأجرت السفينة المدعوة (إ.) , وقامت بإصدار وثيقة الشحن وضمنتها عبارة اجرة النقل مؤداة خلافا لتعليماتها ان تضمين وثيقة الشحن عبارة اجرة النقل مؤداة ,مكن المرسل اليها من سحب بضاعتها دون اداء اجرة النقل للمدعى عليها المحددة في مبلغ 691070.42 دولار امريكي ان المدعى عليها اعتبرت بان سفينة العارض المدعوة (ف.) تابعة لشركة (T.) ادلت تدعيما لطبلها , بوثيقتي شحن , رسالة الاذن بتوقيع وثيقة الشحن ,ومطبوع يفيد ان الباخرة (ف.) تابعة لشركة (T.),وفاتورة غير مؤداة ان العارض تنفيذا لمقتضيات المادة 111 من ظهير 1919 و5 من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10-5-1952 ,وللمنازعة في الدين لانتفاء اية علاقة مديونية بينه وبين مصدرة الحجز , اودع كفالة مالية بصندوق هذه المحكمة في حدود مبلغ الحجز حتى يتسنى لها الابحار ,مضيفا انه يعتبر الحجز الموقع على سفينته تعسفيا وغير قانوني , فالسفينة المحجوزة تعتبر ملكا لشركة (ف. ش.) التي لا تربطها ومستصدرة الحجز اية علاقة مديوينة مطلقا ,والعارض يدلي بشهادة تسجيل مصادق عليها عن طريق الابوستيك تفيد ان مالكة السفينة هي شركة (م. ف. ش.) , والتي لا تربطها ومستصدرة الحجز اية علاقة مديوينة مطلقا ,مضيفا ان مالكة السفينة هي العارضة وليست الشركة المدعى عليها, مضيفا انه لاخلاف على انه يمكن توقيع حجز على اية سفينة يتعلق بها الدين اومملوكة لنفس المدين وقت نشوء الدين , وفق مانصت عليه المادة 3 من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10ماي 1952, ان الشرط الاساسي وفق ماتنص عليه مقتضيات هاته المادة لحجز اية سفينة , هو ان يكون الدين يتعلق بها اوان تكون مملوكة من نفس المدين ,مضيفا ان السفينة المحجوزة ليست مملوكة لنفس المدين اي شركة (T.) التابعة لها السفينة (إ.) , المتعلق بها الدين,مضيفا ان العارضة اجنبية عن النزاع ملتمسا لأجله الحكم بإلغاء الامر عدد 23080 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2018 في الملف عدد : 23080/8106/2018 ,والأمر المتعلق بإصلاح الخطأ : عدد 23388 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2018 في اطار الملف رقم 23388/8103/2018 , مع الاذن للسيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصرفه للعارض مبلغ 6465723.94 درهم المودع من طرفه بصندوق هذه المحكمة في اطار الملف عدد : 24012/8103/2018 الحساب [رقم الحساب] ,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وأرفق الطرف المدعي مقاله ب: بالامر عدد 23080 الصادر بتاريخ 17-9-2018 في اطار الملف عدد 23080/8106/2018 الامر عدد 23388 الصادر بتاريخ 20-9-2018 في اطار الملف رقم23388/8103/2018 الامر عدد 24012 الصادر بتاريخ 24-9-2018 في اطار الملف رقم 24012/8103/2018 ووصل ايداع مبلغ مالي عدد 4193 , وترجمة وثيقةالى اللغة العربية
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2-5-2019 , والتي جاء فيها ,من حيث الشكل فان المدعية تلتمس الغاء الامر بالحجز وكذا الامر بإصلاح الخطأ المادي ,والأمر المطلوب الغائه صدر في اطار الاوامر المبنية على طلب والتي لا يمكن الطعن فيها الا بالاستئناف في حالة الرفض, والقضاء الاستعجالي ليس درجة ثانية للتقاضي بالنسبة للأوامر المبنية على طلب حتى يتسنى التقدم بطلب الغائها امام هذا القضاء ,ومن حيث الموضوع, فان الطلب غير مؤسس , باعتبار ان اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 لاتجيز ايقاع الحجز الا بناءا على دين بحري اما على السفينة التي تعلق بها الدين او على اية سفينة اخرى يملكها المدين الذي وقت نشوء الدين كان مالكا للسفينة التي تعلق بها دينه ,وانه نظرا لطبيعة التعاملات البحرية , وللوسائل التي تستعملها مجموعة من الشركات من اجل التملص من التزاماتها فان الفقه والقضاء استحدثوا مجموعة من المعايير , التي بالاعتماد عليها وبعد التحقق من وجودها يمكن للدائن ان يحجز ليس فقط على السفينة التي كانت ملكا للمدين , بل على اية سفينة اخرى اذا كانت الباخرة تابعة له باي شكل من الاشكال, وان النظرية التي استحدثها الفقه والقضاء تسمى نظرية الحالة الظاهرة والمبنية على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال لاالحصر :
-كون الباخرتين يتوفران على نفس المسير
- يحملان نفس العلم
-كون الشريكتين المالكتين تابعيتين لنفس المساهم
-كون الشركتين المالكتين للباخرين يتوفران على خطوط هاتفية وارقام تلكس مشتركة , وهذا مااكدته محكمة الاستئناف بكان في قرار صادر بتاريخ 26 دجنبر 1985 منشور بمجلة القانون البحري الفرنسي لسنة 1987 الصفحة 955 والتي جاء فيه : ينبغي الاخذ بعين الاعتبار الحقيقة الاقتصادية بغض النظر عن أي تركيب قانوني يمكن ان يخفي هذه الحقيقة .
وهذا المبدأ اكدته ايضا محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر بتاريخ 12 فبراير 1991 ,وكذا القضاء المغربي في الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالداراليبيضاء بتاريخ 31-1-2008 موضوع الملف الاستعجالي عدد : 178/1/2008 مضيفا انه بالرجوع الى الخصائص المتعلقةبالباخرة (ف.) يلاحظ انها تشير بان المالكة هي (م. ه.) , وانه مادام الامر بتعلق بهولدينغ اوشركة قابضة فهذا يعني ان الامر يتعلق بمجموعة من الشركات متداخلة في مصالحها ولها قواسم مشتركة تجعلها تابعة في الحقيقة لنفس الاشخاص وتخضع لنفس المسيرين وهو ما يتضح من خلال باقي المعلومات التي تتضمنها الوثيقة المدلى بها .مضيفا ان الباخرة تسيرها الشركة المدينة للعارضة , وهي نفس الشركة التي تستغل الباخرة Shipmanager كذا هي التي تستغل الباخرة Operator بل اكثر من ذلك فان ذات الوثيقة تبين ان الوثائق المتعلقة بقواعد السلامة تحمل اسم شركة (T.), كما انها المسير التقني للباخرة, وان مجموع المعايير التي استقر عليها الفقه والقضاء من اجل اعتبار ان باخرتين تابعتين لنفس الجهة متوفرة في نازلة الحال ,وبذلك يبقى من حق العارضة ان تحجز على جميع البواخر المستعملة من طرف شركة (T.) مضيفا ان البت في الطلب الحالي يقتضى التطرق لملكية الباخرة المحجوزة ومدى العلاقة القائمة بينها والشركة المدينة للعارضة مما يجعله يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي , ملتمسا لأجله التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا عدم اختصاص القضاء الاستعجالي , ورفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه مدليا بوثيقة محررة باللغة الانجليزية
وعقب نائب المدعية , ان قاضي المستعجلات مختص في الغاء قرارات الحجز متى تبث ان الاسباب المعتمد عليها في اصداره غير قانونية, وان العارض حت يتسنى لسفينته الابحار ومغادرة المياه المغربية , فانه اودع كفالة مالية بقيمة الحجز المضروب على سفينته , وهي تقوم مقام السفينة , وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 1-6-2000 في اطار الملف عدد 244/2000/4,مضيفا ان الطلب قدم الى جهة مختصة فهو خلافا لما اثير مقبول شكلا , مضيفا انه بالرجوع الى الوثيقتين المدلى بهما من طرف المدعى عليها , سوف تلاحظ المحكمة انهما غير صادرتين عن جهة رسمية ولاتفيدان بتاتا على ان باخرة العارضة (ف.) مملوكة للشركة المدينة , فالملكية شرط اساسي لحجز السفينة , كما هو واضح في المادة 3 من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10-5-1952 ,وهو شرط اساسي لإيقاع الحجز وهذا ما صار عليه الاجتهاد القضائي منها الامر عدد 929 الصادر بتاريخ 28-11-2012 عن المحكمة التجارية بطنجة في اطار الملف رقم901/1/2012 , مضيفا الى ان القضاء المغربي وانسجاما مع المادة المذكورة لاياخذ الا بشرط الملكية لإيقاعالحجز, وهذاما ذهبت اليه ايضا محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى قرارها رقم 1787 الصادر بتاريخ 20-11-2013 في اطار الملف رقم 1440/2013 والذي بمقتضاه ايدت الامر الصادر عن تجارية طنجة اعلاه معللة قضائها بمايلي:
حيث ان اتفاقية بروكسيل التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 11-7-1990 تجيز حسب مقتضيات المادة 3 الفقرة الاولبى, لكل من يتمسك بدين بحري القيام بحجز اما على السفينة التي يتعلق بها الدين او على اية سفينة اخرى يملكها المدين وقت نشأة الدين .مضيفا ان التاويل الذي اعطته المدعى عليها غير مستند على اساس صحيح ,ومادام ان شركة (ا. ب. ب. ا. ك. ج.) تتمتع بحق الانتفاع على سفينة (د.) المتعلق بها الدين ليست لها حق الملكية على السفينة (ا. ب.) المسجلة تحت عدد 4232 تعود لشركة (م. س. ا.ل.) حسب الثابت من شهادة الملكية الصادرة عن حكومة ارتيكا كما انه ومادامت شركة (م. س. ا.ر.) , التي تتمتع بحق ملكية السفينة المتعلقة بها الصادرة بدورها عن حكومة ارتيكالا تتمتع باي حق ملكية على السفينة المحجوزة , فان الوسيلة المتعلقة بحق الانتفاع الذي تملكه (ا. ب. ب. ا. ك. ج.) , المسؤولة عن الحادث البحري, والذي يخول لها حق ملكية استغلال النشاط التجاري المتعلق بسفينة البنسل يعطيها الحق في ايقاع الحجز على السفينة على غير اي اساس ,كما ان تمسكها بنظرية الحالة الظاهرية تمسك في غير محله مادام لامجال لتطبيق هذه المعايير والاستدلال بمجموعة احكام قضائية لا يسعفها لاختلاف النزاع وموضوع المناقشة , ولكونها لا تشكل مرجعا قضائيا متواترا, مضيفا ان هذا الاتجاه الذي اعتمدته المحكمة التجارية بالدا البيضاء بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 21-12-2017 في اطار الملف عدد 5444/8107/2017, الذي تم تأييده بمقتضي القرار 1700 الصادر بتاريخ 3-4-2018 في اطار الملف رقم 326/8225/2018 ,متمسكا بكون العارض مادام ادلى بشهادة رسمية تفيد ان السفينة المضروب عليها الحجز ليست في ملكية الشركة المدينة ملتمسا لاجله بعد رد دفوع المدعى عليها الحكم وفق الطلب
وادلى بقرار عدد 1233 صادر بتاريخ 1-6-2000 ,وامر عدد 929 صادر بتاريخ 28-1-2012 ,وقرار عدد 1787 صادر بتاريخ 20-11-2013 وامر عدد 5805 صادر بتاريخ 21-12-2017 , وقرار عدد 1700 صادر بتاريخ 3-4-2018
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 16-5-2019والتي جاء فيها ان الاحكام المستدل بها لا تنطبق عل نازلة الحال , متمسكا بكون الشركة مالكة الباخرة هي فرع من الهولدينغ المسمى (م. ب. ه.), وان حرف M هو الحرف الا لكلمة Malta وحرف B هو الحرف الاول لكلمة Bulk مضيفا ان بعض الشركات الكبرى تعتمد على بعض الحيل التي اصبحت معروفة لدى الجميع وتتعلق بانشاء شركة لكل باخرة تملكها اي هولدينغ كبير كالذي يملك الباخرة المحجوزة , اذا كان يملك ثلاث سفن فانه ينشا ثلاث شركات , والهدف من ذلك فانه في حالة غرق احدى السفن او ثبوت مسؤوليتها عن اي ضرر يمكن تفادي ان يتم حجز باقي السفن بدعوى ان المالك مختلف , وانها تدل بوثائق مستخرجة من موقع EQUASIS الذي يعتبر موقعا رسميا تم انشاؤه من طرف فرنسا والمجموعة الاوربية قبل ان يتم توسيعه, والممول من طرف السلطات العمومية مما يعطيه طابع الرسمي , وان الوثائق المستخرجة من هذا الموقع تبين ان المدينة الاصلية تملك ثلاث بواخر بما فيها الباخرة التي وقع عليها الحجز , وهي في ملك هولدينغ واحد كما تم بسطه ,وان العبرة ليست بهوية الباخرة ولكن بالشركة المالكة لها مؤكدا ما سبق وملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته اعلاه مدليا بوثائق محررة باللغة الانجليزية وقرار صادر عنمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-2-2013 موضوع الملف رقم 5223/2012/1
ورد نائب المدعية في مذكرة ادلى بها بجلسة 23-5-2019 ان الوثائق الرسمية هي اشار اليها المشرع في الفصل 418 من ق-ل-ع وليست المستخرجة من المواقع الالكترونية, مضيفا ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد ان الهولدينغ يملك جميع اسهم الشركات المالكة للبواخر الثلاث, والدين لا يتعلق بالهولدينغ وانما بشركة اخرى ,ويتعين ان ينصب الحجز على سفينتها موضوع الدين او اخرى مملوكة لها , وهي الشروط الغير متوفرة في نازلة الحال, وخلافا لما اثير فان عنوان السفن مختلف , ذلك ان مقر العارضة يوجد بمالطا والسفينة ايراتو المتعلق بها الدين يوجد ببنما ملتمسا بعد رد دفوع المدعى عليها الحكم وفق مقال الادعاء , مدليا بأصل شهادة ملكية للسفينة ايراتو
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ربان باخرة (ف.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، سيتجلى للمجلس من خلال اطلاعه على الحيثيات المعتمدة من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى ان هذا الأخير عوض البت فيما هو مطلوب منه ، فانه ارتأى الخوض في نقط سبق الحسم فيها، وان طلب العارض يتمحور حول الغاء الأمر القاضي بحجز سفينته والإذن للسيد رئيس كتابة الضبط بصرفه له الكفالة المالية المودعة من طرفه بصندوق المحكمة وان السيد قاضي الدرجة الأولى عوض البث في هذا الملتمس فانه امر برفع الحجز الموقع على سفينة العارض والذي سبق رفعه استنادا على الكفالة المالية المودعة من طرف هذا الأخير والتي تقوم مقام السفينة، إن دعوى العارض مؤداها هو الطعن في الأسباب التي بني عليها حجز سفينته، وليس رفع الحجز الذي سبق أن تم بناءا على إيداع كفالة مالية من طرفه، تماشيا مع مقتضيات المادة 5 من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952، وإن طلب العارض وعكس ما ذهب إليه الأمر المطعون فيه، ليس المقصود منه العدول عن هذا الأمر والقول برفعه، بل المنازعة في الأسباب المعتمدة لاستصداره ومن تم إلغاؤه والقول برفضه، إن السيد قاضي الأمور المستعجلة بأمره المطعون فيه يكون قد غير موضوع طلب العارض والمتمحور حول إلغاء الأمر بالحجز و إنه لا يخفى على المحكمة أن قاضي المستعجلات الذي أصدر الأمر بالحجز في إطار المادتين 148 من قانون المسطرة المدنية و20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، يكون من اختصاصه، وفي إطار المادتين 149 من قانون المسطرة المدنية و21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، تقييم الوثائق المعروضة عليه من الطرف المتضرر من الأمر بالحجز وتبيان ما إذا كان الحجز المأمور به مستندا على أساس قانوني أو أنه يكتسي صبغة تعسفية، وبالتالي ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن ذلك، و من جهة أخرى، فإن السيد قاضي المستعجلات عوض تصفح الوثائق المعروضة عليه ومراقبة مدى إذا كان الحجز المأمور به قانونيا أو يكتسي صبغة تعسفية، فإنه تغاضى عن المطلوب منه، حين واجه كل دفوعات العارض و ما صاحبها من وثائق بالتعليل التالي: أن الطرف المدعي أودع بصندوق هذه المحكمة في الحساب [رقم الحساب] المبلغ المذكور رهن إشارة المدعى عليها بمقتضى الأمر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 في اطار الملف رقم 24012/8103/2018، و أن إيداع الطرف المدعي الكفالة المالية المذكورة، التي جاء الحجز لضمانها، يجعل طلبه الرامي إلى رفع الحجز عن باخرته مؤسسا، لأن الاستمرار في ذلك إضرارا بالطرف المدعي من خلال التحملات المالية التي يتحملها يوميا لقاء بقاء باخرته بالميناء، وكذا حرمانه من استعمال باخرته، وبذلك أضحى الطلب في هذا الشق مؤسسا ووجب الحكم وفقه" ، إن مثل هذا التعليل جاء خارج السياق المعروض في إطاره النزاع الحالي، و إن السيد قاضي المستعجلات تناسي بأن الكفالة تقوم مقام السفينة، وأنه بمجرد إيداعها فإنه يتم رفع الحجز ويتم السماح للسفينة بالإبحار، و إن التعليل الذي اعتمده السيد قاضي الدرجة الأولى تم تجاوزه، وذلك لكون العارض سبق له أن قدم كفالة مالية للسماح لباخرته بالإبحار وتجنب كل الأضرار الناتجة عن بقائها محجوزة، إن السيد قاضي الدرجة الأولى الذي بث فيما لم يطلب منه، تجاهل كل الوثائق المعروضة عليه والتي على أساسها التمس العارض إلغاء الأمر القاضي بحجز سفينته، وان المحكمة، سيتجلى لها من خلال الوثائق المضمنة بالملف، أن الحجز الموقع على سفينة العارض، أساسه مبالغ عالقة بذمة شركة (T.)، والتي اعتبرت مستصدرة الحجز أن هذه السفينة تابعة لها، و أنه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف العارض، سيتجلى واضحا أن السفينة المحجوزة تعتبر ملكا لشركة (م. ف. ش.) ، التي لا تربطها ومستصدرة الحجز أية علاقة مديونية مطلقا، أن العارض وفي هذا الصدد، أدلى بشهادة تسجيل مصادق عليها عن طريق الأبوستيل تفيد أن مالكة السفينة هي شركة (م. ف. ش.) ، وأنه بالإطلاع على هاته الشهادة، سيتأكد للمحكمة أن مالكة السفينة المحجوزة هي العارضة، وليس شركة (T.)، كما زعمت بذلك المستأنف عليها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن السفينة (إ.) المتعلق بها الدين، وحسب شهادة الملكية المدلى بها ابتدائيا، هي في ملكية شركة (أ. ب. ت. س. أ.)، و إن مقر العارضة يتواجد بمالطا، في حين أن مقر مالكة السفينة (إ.) المتعلق بها الدين يتواجد بجمهورية بانام، كما أن مقر شركة (T.) التي اعتبرت المستأنف عليها بأن سفينة العارض والسفينة (إ.) المتعلق بها الدين تابعتين لها، يتواجد بأوكرانيا، و أنه من خلال ما سلف، يتجلى واضحا بأن باخرة العارض ليست مملوكة للمدينة الأصلية، وإن الشرط الأساسي التي نصت عليه مقتضيات المادة 3 من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10 مايو 1952 لحجة أية سفينة، هو أن يكون الدين يتعلق بها أو أن تكون مملوكة لنفس المدين، و إن سفينة العارض المدعوة (ف.) ، لا يتعلق بها الدين وليست مملوكة لنفس المدين أي شركة (T.)، التابعة لها السفينة (إ.) المتعلق بها الدين، و أن المستأنف عليها، ولتبرير حجزها لجأت إلى نظرية الحالة الظاهرة LA THEORIE DE L ' APPARENCE ، معتبرة بأن باخرة العارض لها علاقة بالمدين، وبالتالي فإنه يحق لها حجزها، و أنها أدلت تدعيما لموقفها بمستخرجين من الانترنيت حول الخصائص المتعلقة بباخرة العارضة مستنتجة بأن مالكتها هي شركة (م. ه.)، وأن المدينة شركة (T.) تابعة لها وتسير باخرتها، كما استنتجت كذلك من خلال هذا المستخرج أن المدينة شركة (T.) هي محل استيطان ومحل مخابرة وكذا المسير الثالث لشركة العارضة (م. ف. ش.) ، وأن العارضة وكما أوضحت أعلاه، لا تربطها ومالكة السفينة المتعلق بها الدين، وكذا المسير لها شركة (T.)، أية علاقة قانونية، و بالإضافة إلى ما سلف، فإن الوثيقتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها غير صادرتين عن جهة رسمية ولا تفيدان بتاتا على أن باخرة العارضة (ف.) مملوكة لشركة (T.)، وأنه لا يخفى على المحكمة بأن الملكية شرط أساسي لحجز سفينة المدين، وإن مقتضيات المادة 3 من اتفاقية بروكسيل المشار إليها أعلاه، جاءت صريحة في هذا الباب ولا يمكن بالتالي تعويض الملكية بالتبعية لتبرير حجز مضروب على سفينة ليست مملوكة للمدين، و إن هذا الشرط المنصوص عليه في هاته المادة يشكل السند الأساسي لتوقيع أي حجز أساسه دینا بحريا، وانه وتدعيما لموقفه ادلى بالقرار رقم 1787 الصادر بتاريخ 20/11/2013 في اطار الملف عدد 1440/2013 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس، وكما ادلى بالقرار عدد 1700 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018، وانه حسما لكل تاويل فانه ادلى اعلاه بالقرار رقم 3821 الصادر بتاريخ 29/7/2019، وانه من خلال ما سلف ومادام ان العارض ادلى بشهادة رسمية تفيد ان السفينة المضروب عليها الحجز في ملكية (م. ف. ش.) وليست مملوكة للمدينة شركة (T.) فانته يبقى من حقه المطالبة بالغاء الأمر بالحجز وليس برفعه كما قضى بذلك الأمر المستأنف، ومن جهة اخرى ومادام ان مطالبة العارض تنصب على الغاء الأمر بالحجز فان الكفالة المالية المودعة من طرفه يبقى من حق المطالبة باسترجاعها مادام انها تقوم مقام السفينة المحجوزة بمقتضى الأمر المطلوب الغاؤه، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالغاء الأمر الأمر عدد 23080 القاضي بحجز السفينة والأمر المتعلق باصلاح الخطأ عدد 23388 الصادر بتاريخ مع رفضهما والإذن للسيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة بصرفه للعارض في شخص دفاعه مبلغ 6.465.723,94 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة عادية من الأمر المستأنف وصورة من القرار عدد 3821 الصادر بتاريخ 29/7/2019.
و بناء على إدراج الملف بجلستين آخرهما جلسة 29/10/2019 ادلى الاستاذ (ح.) بمذكرة جوابية حاز نسخة منها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ص.) واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث لما كان الثابت قانونا وقضاء ان المحكمة تلتزم بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم باعتبار ان ذلك يدخل في مجال سلطاتهم على الوقائع، اما القانون يدخل في ذلك تكييف الدعوى والبحث على النص القانوني الواجب التطبيق فهو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها ان تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم وتخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الاطراف او طلبوا غيرها، ولما كان الثابت من طلب الطاعنة المقدم الى قاضي المستعجلات والمعنون بمقال استعجالي من ساعة لاخرى من اجل رفع حجز تحفظي عن باخرة، أنه اسس على انتفاء موجبات المادة 3 من اتفاقية بروكسيل لانعدام وجود اية علاقة مديونية بين الطاعنة وطالبة الحجز ولكون الباخرة المحجوزة مملوكة لها وهو ما يستشف منه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بان طلبها كان يرمي الى رفع الحجز لا سيما وان الامر بالحجز يصدر في اطار الفصل 148 ق م م وفي غيبة الاطراف وان مناقشة تواجهيا قصد رفعه يتم في اطار الفصل 149 من نفس القانون في شكل دعوى رفع الحجز وان المقصود بالغاء الحجز هو رفعه والقول خلاف ذلك لا يجد له اي سند قانوني وان الطاعنة وان كانت تقر في مقالها الاستئنافي بان الحجز موضوع الطلب سبق رفعه بعد ايداعها لمبلغ الكفالة بصندوق المحكمة، فان هذه الواقعة لم تكن معروضة على قاضي الدرجة الاولى الذي قضى برفع الحجز استنادا الى ايداع مبلغ الدين المضمون بالحجز ولم يكن ملزما بمناقشة باقي الاسباب الاخرى مادام ان الايداع المذكور يكفي لوحده لرفع الحجز عملا بالمادة 5 من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 التي تنص على انه تامر السلطة القضائية المختصة التي توقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها برفع هذا الحجز اذا قدمت كفالة او ضمانة كافية ويبقى الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفع الحجز وبت في حدود الطلب المقدم اليه عملا بالمادة 3 من ق م م.
وحيث ان طلب استرجاع مبلغ الكفالة المودع بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليها يبقى غير مؤسس لسببين: اولها ان الطاعنة لم يبق من حقها المنازعة في اساس الحجز امام قاضي المستعجلات لان الحجز لم يعد له اي وجود قانوني بعد رفعه باقرارها وكان بامكانها مناقشة ما تتمسك به حاليا في اطار الدعوى السابقة لرفع الحجز لا سيما وان قاضي المستعجلات يتخذ مجرد اجراءات وقتية ويبقى المجال مفتوحا امام الاطراف لعرض النزاع برمته امام قضاء الموضوع ، وثانيهما ان مبلغ الكفالة تم ايداعه الى حين حصول طالبة الحجز على حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو التوصل الى حل ودي نهائي بين طرفي النزاع وهو ما يستنتج منه ان سحب المبلغ المودع من طرف الطاعنة متوقف على صدور مقرر قضائي نهائي بانتفاء المديونية او إنهاء النزاع بطريقة ودية مع المستأنف عليها وهو الامر المنتفي في النازلة وان الامر المستأنف الذي سار في نفس المنحى وقضى برد الطلب يكون قد صادف الصواب بهذا الخصوص.
وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعن الصائر
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025