Le dépôt d’un recours en tierce opposition ne justifie pas à lui seul l’arrêt de l’exécution d’une décision d’appel définitive (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78104

Identification

Réf

78104

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4663

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8110/293

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de commerce et arguait du caractère définitif de la décision. La cour retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la tierce opposition est pendante devant elle. Sur le fond, elle considère cependant que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un sursis. La cour relève en effet que la décision dont l'exécution est poursuivie ne fait que rétablir la situation antérieure conformément à un arrêt de la Cour de cassation. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 09/09/2019 يعرض فيه أنه بلغ إلى علم صدور قرار استئنافي في الملف التجاري عدد 1389/8202/2019 تحت عدد 1618 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليهما عبد السلام (ب.) و خدوج (ب.) بإرجاع الحال إلى كا كانت عليه قبل تنفيذ إجراءات الحكم بالإفراغ وتمكين السيد رشيد (ش.) من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء وأنه أصبح حاليا مهدد بالتنفيذ ما يكون معه محق في إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين انتهاء المسطرة الجارية بخصوص تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتمس إيقاف إجراءت التنفيذ مع ضم ملف التنفيذ عدد 8970/8512/2019 إلى هذا الملف والبت فيه طبقا لما يقتضيه القانون وجعل الصائر على من يجب . ,ادلى بنسخة حكم ونسخة من قرار ونسخة من عقد كراء ونسخة من مقال تعرض .

وحيث أجب نائب لمطلوب بكون طلب إيقاف التنفيذ جاء غير سليم لكون انصب على قرار استئنافي نهائي كما أ، الطالب لا صفة له في تقيم هذا الطلب لكون ليس طرفا في الدعوى وأن مجرد تقديم طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يشفع لإيقاف تنفيذ قرار نهائي , كما أن الطالب وضع طلبه مباشرة أمامك محكمة الاستئناف وهو إجراء غير سليم وغير مؤسس على اعتبار أن إجراءات التنفيذ موكولة للمحكمة الابتدائية التجارية ولا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تأمر بإيقاف تنفيذ قرار نهائي تسهر على تنفيذه المحكمة التجارية الابتدائية وأن إمكانية إيقاف التنفيذ هي موكولة للحكم المشمول بالنفاذ المعجل ولا تهم القرارات الاستئنافية النهائية والتمس التصريح برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/10/2017 حضر نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة وأكد الجواب المدلى به والذي تسلم نسخة منه الطالب مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 17/10/2019 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الطعن بالتعرض المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ ينصب على قرار استئنافي صادر عن محكمة إحالة بعد النقض في الملف التجاري عدد 1389/8202/2019 تحت عدد 1618 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليهما عبد السلام (ب.) و خدوج (ب.) بإرجاع الحال إلى كا كانت عليه قبل تنفيذ إجراءات الحكم بالإفراغ وتمكين السيد رشيد (ش.) من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة .

وحيث إن المبررات المقدمة من طرف الطالب في إيقاف التنفيذ لا يمكن اعتباره طالما أن القرار الاستئنافي يرمي إلى إرجاع الحال إلى ما كان عليه تنفيذا لقرار محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile