Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57895

Identification

Réf

57895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5090

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8202/2883

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur.

Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ر.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3324 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2023 في الملف عدد 1822/8207/2023 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ر.ا. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 23/05/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها كلفتها بإنجاز أشغال لفائدتها في المحل التجاري شوارما ب.ش. القنيطرة مقابل مبلغ مالي سيتم أداؤه عند نهاية الأشغال وإجراء محاسبة بينهما، وأن هذه الأشغال هي شراء كل المعدات والآليات الخاصة بالكهرباء والماء وكاميرات المراقبة والريزو والويفي وتركيبها وتجهيز المحل بالأسلاك الكهربائية والآلات الثابتة والمعدات ذات الصلة بأسلاك الضغط المنخفض وصيانة وإصلاح البنية التحتية الكهربائية والقيام بجميع أشغال الترصيص الصحي وكل ما يدخل فيها من إكسسوارات وشراء كل المعدات اللازمة لهاته الأشغال، وان العارضة قامت فعلا بإنجاز العمل المطلوب منها وذلك عبر شراء كل ما يلزم من السلع وتركيبها دون أن تتوصل من المدعى عليها بأي مبلغ مالي وانه بتاريخ 1 ماي 2023 طلبت المدعى عليها من العارضة توقيف الشغل ومغادرة الورش بدون سبب او مبرر ودون القيام بإجراء محاسبة أو أداء ما عليها من مبالغ لفائدة العارضة رغم كون الورش اشرف على الانتهاء إنجاز نسبة 95 بالمائة من العمل المطلوب، وان العارضة قامت بعدة محاولات حبية قصد إجراءات محاسبة لكن دون جدوى واكثر من هذا قامت بتوجيه انذار رفض المدعى عليه التوصل به دون مبرر، وان هذا العمل لم يتم بعقد مكتوب، ملتمسة الحكم عليها بأدائها للمدعية تعويضا مسبقا عن الضرر تحدده في مبلغ 5000 درهم والحكم بإجراء بحث بين الطرفين والشهود لإثبات الصفة في الدعوي : عبد الحق (ش.) رقم ب ت و AE107805 الساكن بزنقة 8 سوسة قكاع الالفة العيايدة سلا ومحسن (ا.) رقم ب ت و W436544 الساكن بزنقة 8 سوسة قكاع الالفة العيايدة سلا وإبراهيم (ز.) رقم ب ت و GB234179 دوار أولاد الرياحي الساكن بزنقة 8 سوسة قكاع الالفة العيايدة سلا أولاد عامر سوق ثلاثاء الغرب سوق الأربعاء والحكم بإجراء خبرة تقنية لتحديد كافة الاعمال التي قامت بها العارضة والثمن المناسب له اخذا بعين الاعتبار شراء السلع الساكن بزنقة 8 سوسة قكاع الالفة العيايدة سلا، وتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية وحفظ حقها في تقديم المستنتجات بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بنص انذار وأصل محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 11/05/2023.

وبناء على ادلاء نائبي المدعى عليها بمذكرة جواب اثناء المداولة جاء فيها انها لا تربطها اية علاقة تجارية بالمدعية لا من قريب ولا من بعيد ولم يسبق لها ان تعاقدت معها لإنجاز أي عمل ولا سبق ومكنتها من أي وصل طلب خدمة ولا أبرمت معها أي عقد ولا وقعت لها أي وصل وان الدعوى بذلك تفتقر لعنصر الصفة الواجب إثباته في التقاضي، مما يوجب الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبتاريخ 09/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب بعلة أنها لم تثبت قيام العلاقة التعاقدية بينها و بين المستأنف عليها، و هو تعليل غير صحيح لأنها التمست الاستماع إلى شهودها من أجل إثبات دعواها، فالطاعنة لم تطلب من أحد صناعة الحجة لها ، فهي مسؤولة عن إثبات أقولها لكن لا حق للمحكمة أن ترفض طلب الاستماع إلى الشهود لأن البحث المقصود به هو الاستماع إلى الشهود المبين أسمائهم في مقالها طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على انه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق خلاف ذلك، واعتبارا لذلك، يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم استدعائها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبها لأنها لم تثبت قيام العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأنف عليها، دون أن تستجب لطلبها بالاستماع إلى شهادة الشهود طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على انه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، وأن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة أنها رامت من خلاله الحكم لها بتعويض مسبق وإجراء بحث بين الطرفين والشهود لإثبات الصفة في الدعوى، والحكم بإجراء خبرة تقنية لتحديد كافة الأعمال التي قامت بها والثمن المناسب له وتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بها، دون أن تدلي بما يثبت العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأنف عليها وكذا الأشغال التي قامت بها لأنها هي الملزمة بالإثبات، مما يبقى معه ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث بين الطرفين والاستماع إلى الشهود لإثبات الصفة وإجراء خبرة من قبيل اعداد الحجة والحال ان المحكمة لا يمكنها ان تصنع الحجج لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر، مما يبقى معه الطلب المقدم من طرف الطاعنة جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م. ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبوله ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile