Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59983

Identification

Réf

59983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6433

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8203/3114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules. Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2021 تحت عدد 11419 ملف عدد 6136/8236/2021 و القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب المدعى عليها وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 28.020,36 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة ب.ط.ك. (B.T.C.)، بما مبلغه 112.763,43 درهم كما هو مثبت من كشف حساب الزبون المدعم بالشروط العامة لكراء السيارات طويل الأمد والفواتير المدعمة بقسائم الطلب وأن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المخلذ بذمته لفائدتها رغم سلوك المدعية جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها في هذا الإطار والذي بقي بدون مفعول و أنها نظرا للمقاومة التعسفية التي تبديها المدعى عليها سلكت الدعوى الحالية قصد تمكينها من سند تنفيذي تستطيع بموجبه إجبار المدينة على تنفيذ التزامها وذلك بأداء مبلغ الدين والبالغ 112,763,43 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 112.763,43 درهم الذي يمثل أصل الدين وتحديد مدة الإكراء البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها أنها شركة ب.ط.ك. التي كانت مرتبطة مع المدعية بعقد الكراء السيارات لا يحمل أي تاريخ ينص على أن هذه الأخيرة توفر لها سيارات نفعية مخصصة لنقل السلع قصد توزيعها على مختلف زبنائها وأن الشركة المدعى عليها تسلمت فعلا من الشركة المدعية أربع سيارات من نوع داسيا دوكير منذ شهر ابريل 2017 إعمالا الشروط العقد بين الطرفين غير أن المدعى عليها و في نهاية سنة 2020 وبدون أي سبب مشروع لم تعمل على تسليم الشركة المدعى عليها عقود تأمين السيارات الأربعة برسم سنة 2021 عكس العادة التي كان جاري بها العمل قبل ذلك أي منذ 2017 على الرغم من المطالبات والاتصالات العديدة التي أجرتها معها المدعى عليها بهذا الخصوص وأن العقد الرابط بين الطرفين ينص في الفصل الخامس منه على أن كل سيارة يضعها الطرف المكري رهن إشارة الطرف المكتري يجب أن تسلم معها شهادة التامين و بطاقة الصيانة كما أن الفصل 16 في فقرته الثالثة ينص على أن المكري هو الذي يتكلف بالتامين لدى اي شركة تامين من اختباره وإليه يرجع أداء الأقساط واستخلاص التعويضات أضف الى ذلك عدم تسليمها لشهادة اداء الضريبة على السيارات ( Vignettes) للسيارات الأربعة وأن الشركة أمام هذا الوضع وجدت نفسها مرغمة على تفعيل و اعمال مقتضيات البند 2.2.18 من العقد الرابط بينها و بين المدعية الذي ينص على " في الحالة التي يتخلى فيها المكري على أي التزام من الالتزامات التي يتحملها بموجب عقد الكراء فان للمكتري وفي اجل 8 أيام تبتدئ من تاريخ إشعار يبقى بدون مفعول أن يصرح بقيامه بفسخ عقد الكراء بقوة القانون " وأن الشركة المدعى عليها قامت فعلا بتبليغ إشعار بالفسخ طبقا لمقتضيات البند 2-2-18 و البند 17 إلى الشركة المدعية بتاريخ 2021/01/26 بواسطة المفوض القضائي المحلف السيد زكرياء (ب.) و هو الإشعار الذي ينص على ضرورة تسلم الشركة المدعية لسياراتها الأربعة من بين يدي الشركة المدعى عليها داخل اجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ التوصل بالإشعار و أن الشركة طالبت الشركة المدعية في نفس الإشعار بضرورة التوقف الفوري و بمجرد التوصل بالإشعار من الاقتطاع البنكي للسومة الشهرية المتفق عليها بالعقد الذي أصبح مفسوخا بقوة القانون وأن المدعية تسلمت سياراتها الأربعة بكل مكوناتها و أوراقها و مفاتيحها بالتواريخ التالية :سيارتين بتاريخ 2021/02/17 والسيارة الثالثة بتاريخ 2021/02/18 والسيارة الأخيرة بتاريخ 2021/02/19 وأن الشركة لاحظت ان المفاتيح الاحتياطية لكل سيارة من السيارات الأربعة لا تزال بحوزتها فإنها بادرت إلى سلوك مسطرة عرض تسلم هذه المفاتيح الاحتياطية على الشركة المدعية ، حيث تسلمتها عن طريق محضر قانوني بتاريخ 17/03/2021 و أن هذا الفعل غير المشروع من لدن الشركة المدعية والمتمثل في امتناعها غير المبرر عن تسليم عقود التامين المذكورة لها أدى إلى حرمان هذه الأخيرة ابتداء من 01/01/2021 من استعمال السيارات موضوع الكراء في أغراضها التجارية المتمثلة في توزيع البضائع و المنتوجات التي تصنعها في معملها الكائن بطنجة مما تسبب لها في خسائر كبيرة على مستوى مداخيلها مما نتج عنه إلحاق أضرار كبيرة بمصالحها ، و أنه انه نظرا لعدم توفرها على عقود التامين و شواهد الضريبة أصبحت في وضع يستحيل معه استعمال السيارات الأربعة المشار إليها في نشاطها التجاري و بالتالي حصول انخفاض كبير في مداخيله، بحيث أن هذه السيارات ظلت متوقفة بدون استعمال بسبب عدم تسليم المدعية لعقود التامين في الأجل المحدد في 48 يوم بالنسبة لسيارتين و 50 يوما بالنسبة للسيارتين الأخريين قبل استرجاعها من يد الشركة وأنه نتيجة لكل ذلك فانه أصبح من حقها المطالبة من المحكمة التصريح بجبر هذه الأضرار الناتجة عن خطأ الشركة المدعية و إلزامها بالتعويض المقابل، لذلك تلتمس الحكم بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون طبقا لمقتضيات البند 18.2.2 من العقد.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بجلسة 14/10/2021 جاء فيها أن النقطة الجوهرية في الدعوى الراهنة ، تتعلق أساسا بكون المدعى عليها كانت قد اكترت أربع سيارات من نوع داسيا دوكير من الشركة المدعية منذ شهر ابريل 2017 إعمالا لشروط عقد الكراء الذي كان يربط الطرفين و الذي كانت المدعى عليها ملتزمة باحترام تنفيذ بنوده و خاصة فيما يتعلق بأقساط الكراء الشهرية التي كانت مداومة على دفعها في وقتها المحدد طيلة المدة التي كان فيها العقد ساري المفعول إلى غاية تاريخ فسخه ، وأن الشركة المدعية و بدون أي سبب مشروع لم تقم بتسليم الشركة بوليصات التامين للسيارات الأربعة برسم سنة 2021 وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في عقد الكراء وكما أوضحتها بشكل مفصل في مذكرتها الجوابية ، مما دفع هذه الأخيرة إلى فسخ عقد الكراء من طرف واحد وبقوة القانون إعمالا لمقتضيات المادة 18.2.2 من عقد الكراء مع قيامها بتبليغ إشعار بالفسخ بواسطة مفوض قضائي وأن الشركة المدعية في تعقيبها ذهبت الى حد اتهامها بكونها تتقاضی بسوء نية بغية الاضرار بمصالحها والإثراء بدون سبب على حسابها، لكون الادعاء بعدم تسلمها لبوليصات التامين للسيارات المكراة لها هو امر يفتقد للإثبات مدعية أنها وفرت لها بوليصات التامين المذكورة عن المدة من 25/12/2020 إلى 24/12/2021 ووضعتها رهن إشارتها و أنه إذا كان عقد الكراء ينص في المادة 18 على أن المستأجرة ملزمة بدفع تعويض عن الإنهاء المبكر للعقد مع الضريبة على القيمة المضافة والفوائد، فان هذا يكون صحيحا إذا كان الإنهاء بشكل تلقائي من طرف المستأجرة و بدون أي سبب نابع عن الشركة المؤجرة ولكن في نازلة الحال فان السبب الذي دفع الشركة المستأجرة إلى إنهاء عقد الكراء عن طريق الفسخ راجع و بشكل ملموس إلى الشركة المؤجرة التي هي الشركة المدعية التي امتنعت على تسليمها بوليصات التامين عن السيارات الأربعة و للمحكمة أن تتأكد من ذلك من خلال المراسلات الالكترونية التي تمت بين الطرفين حول هذه المسألة وهي المراسلات التي تجدون نسخة منها مرفقة بهذه المذكرة و نذكر منها على سبيل المثال مراسلة الكترونية بتاريخ 24/03/2021 الساعة 16 و 25 دقيقة فحواها أن الشركة المستأجرة استمرت في قيامها بعد محاولات لاقتطاعات غير مبررة من الحساب البنكي للعارضة و المفتوح لدى الشركة ع.م.ل. (S.G.M.B.) بالرغم من انها أشعرتكم بواسطة عون قضائی عن فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين منذ 2021/01/01 مما يشكل خرقا للمادة 2 من عقد الفسخ الذي ينص على أنه ينبغي التوقف عن الاقتطاعات البنكية الشهرية بمجرد توصلكم بالإشعار بالفسخ و مراسلة الكترونية بتاريخ 07/04/2021 الساعة 10 و 41 دقيقة فحواها أن المسؤول عن الشركة العارضة نبه الشركة المستأجرة بأنه لا يمكن أن تفرضوا علينا أداء فواتير تقع خارج مدة الكراء كشرط لازم کي تسلمونا بوليصات التامين موضوع النزاع، لان فسخ العقد كان نتيجة خرقكم لبند من أهم البنود الذي يسمح بتنفيذ عقد الكراء وجعله ساري المفعول والمراسلة الالكترونية بتاريخ 2021/04/07 الساعة 9 و 46 دقيقة و التي عبرها طلب المسؤول عن الشركة المؤجرة من المسؤول عن الشركة المستأجرة أن يخبره بالشخص الذي كان سببا في رفض تسليم بوليصات التامين والمراسلة الالكترونية بتاريخ 2021/04/02 الساعة 12 و 41 دقيقة و التي عبرها ابدى المسؤول عن الشركة العارضة تعجبه من كون الشركة المؤجرة لم تقم بإرسال سوى نسخ من بوليصات التامين وليس النسخ الأصلية التي كان يجب أن تتوصل بها قبل 2020/12/31 على غرار ما كان معمولا به خلال السنوات السابقة و كما هو منصوص عليه في عقد الكراء وأن هذه الرسائل الإلكترونية تبرهن على أنه وجهنا إليكم عدة طلبات کي تقوموا بتسليمنا تلك البوليصات وأن الطلب الأول كان بتاريخ 2020/12/23 ثم طلب تذكيري اخر بتاريخ 28/12/2020 أي بعد 5 ايام من تاريخ الطلب الأول ولم تتوصل العارضة الا ببوليصات التامين المطلوبة ولا حتى بمجرد جواب عادي من طرفها والمراسلة الالكترونية بتاريخ 01/04/2021 الساعة 12 و 45 دقيقة والتي عبرها اجاب مسؤول الشركة المؤجرة العارضة مصرحا انه يعتدر على التأخر بإرسال بوليصات التامين. وأن مجرد ورود هذا الاعتذار في مراسلة المدعية يعد حجة قاطعة عليها تثبت عدم تسليمها بوليصات التامين موضوع النزاع، كما أن الشركة المدعية تزعم في مذكرتها الجوابية انها لم تتسلم مفاتيح السيارات الأربع من العارضة الا في شهر مارس 2021 و الحقيقة أن الأمر يتعلق فقط بالمفاتيح الاحتياطية التي سلمتها لها بموجب محضر قانوني بتاريخ 17/03/2021 كما هو مبين في محضر التسليم و محضر تبليغه المرفقين بهذه المذكرة ولذلك و ما يتجلى فيما سبق، فإن الشركة المؤجرة قد فقدت الحق في الاستخلاص واجبات خدمة لم تقم بها، وأن السيارات موضوع الكراء بقيت مركونة في مكانها ولا يمكن استغلالها عمليا بسبب عدم توفرها على بوليصات التامين المتعلقة بها كما أنه حين إرجاعنا إلى الشركة المدعية التي هي الشركة المستأجرة للسيارات الأربعة موضوع الكراء كان ذلك مرفقا بإرجاع كل اللوازم الأخرى المتعلقة باستعمالها من مفاتيح والورقة الرمادية و غير ذلك باستثناء بوليصات التأمين التي لم تكن متوفرة لدينا نتيجة امتناع الشركة المدعية عن تسليمها لنا من كل ما سبق يتضح للمحكمة أن الشركة المدعية على عكس مزاعمها هي التي تتقاضى بسوء نية و تحاول القيام باقتطاعات من الحساب البنكي للعارضة بدون مبرر وبدون وجه حق الشيء الذي يشكل فعلا محاولة الإثراء بدون سبب على حسابها لكونها لم تحترم احد أهم بند من بنود عقد الكراء والمتمثل في وجوب تسليمها للعارضة بوليصات الكراء في الوقت المحدد في عقد الكراء، مما تسبب لها في أضرار أصبح من حقها ان تطلب من المحكمة القيام بجبرها عن طريق التعويض الملائم و المقبول كما جاء في مذكرتها الجوابية من كل سبق لا يسعها إلا أن تصرح للمحكمة تمسكها بما جاء في مذكراتها الجوابية ملتمسة من هذه الأخيرة تأييدها. وعززت مذكرتها ب: نسخ من المراسلات الالكترونية التي تمت بين طرفي الدعوى ومحضري وتسلیم وتبليغ المفاتيح الاحتياطية.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 28/10/2021 جاء فيها إذ وجب تذكير المدعى عليها بان الدعوى محل النزاع قائمة على عقد الكراء الطويل الأمد الرابط بينها و بين العارضة و انه لا يتم فسخ هذا العقد الا وفق الشروط الواقفة المنصوص عليها بالمادتين 17 و 18 من العقد و أن المدعى عليها قامت بفسخ عقد الكراء الطويل الأمد بإرادتها المنفردة بدون اي موجب مبرر لذلك و بدون تحقق شروط الفسخ المنصوص عليها بالفصلين المذكورين أعلاه و أن ذلك ثابت انطلاقا من الاشعار بالفسخ المستدل به من طرفها بناء على مزاعم واهية و أن استدلال المدعى عليها بمراسلات الكترونية للقول بان العارضة لم تقم بتسليمها بوليصات التامين موضوع السيارات الأربع و الواجب التوصل بها قبل 2020/12/31 هو امر يخالف الواقع و القانون الكون المراسلة الالكترونية الصادرة عن المدعى عليها و المستدل بها في إطار الملف موضوع النزاع تتحدث عن عدم تسليمها لها بوليصات التامين موضوع السيارات المكراة لها و الحال أنه بالرجوع إلى مذكرتها التعقيبية نجدها تعترف وتقر بكونها تسلمت من العارضة نسخ من بوليصات التامين للسيارات المكراة لها وهذا يعتبر تناقضا صريحا في مزاعم المدعى عليها فمرة تدعي عدم تسلمها بوليصات التامين لكونها لم تؤمن السيارات المكراة لها ومرة أخرى تعرض بأنها تسلمت من العارضة نسخ البوليصات التامين موضوع السيارات المكراة لها وهو أمر غير مستساغ لا منطقا ولا واقعا ومن جهة أخرى فان المدعى عليها تعرض إلزامية قيام العارضة بتسليمها بوليصات التامين قبل تاريخ 2020/12/31 و انه بمراجعة بوليصات التامين للسيارات المكراة محل النزاع نجد مدة صلاحيتها ممتدة من تاريخ 24/12/2020 إلى تاريخ 25/12/2021 و أن العارضة وفرت بوليصات التامين للسيارات المكراة للمدعى عليها بتاريخ سابق و قبل انتهاء مدة الضمان و ذلك بتاريخ 23/12/2021 و ان المراسلات الالكترونية المستدل بها من طرف المدعي عليها تحاول من خلالها صنع حجة لنفسها عسى أن تغالط المحكمة بوقائع غير صحيحة ومخالفة للشروط التعاقدية المسطرة بعقد الكراء الطويل الأمد و انه بخلاف ما عرضته المدعى عليها من كون محاضر تسليم المفاتيح للسيارات المكراة لها همت فقط تسليمها المفاتيح الاحتياطية هو امر مخالف للحقيقة و الواقع لكون المفاتيح المسلمة لها بالنسبة للسيارات المكراة هي مفاتیح اصلية و ليست احتياطية و انه اذا كان حق اللجوء الى القضاء هو حق مشروع مكفول لجميع أطراف النزاع فيجب أن يمارس طبقا لقواعد حسن النية و أن المدعي عليها يجب عليها أن تتقيد بهذا المبدأ عند عرضها وقائع النزاع. و ان السيارات المكراة المسلمة لها تتم عبر مفاتیح اصلية وليس احتياطية وأن المدعى عليها تمارس اسلوب التسويف و المماطلة من أجل عدم اداء الدين العالق بذمتها خاصة و انها وفق محضر تسليم السيارات ظلت محتفظة بها و ممتنعة عن تسلم بوليصات التامين التي توفر من طرف الشركة العارضة بشكل تلقائي بالنسبة لجميع السيارات التي يتم کرائها سواء للمدعى عليها او للغير و أن المدعى عليها لم تناقش وثائق العارضة المستدل بها رفقة مقالها الافتتاحي سواء ما يتعلق بعقد كراء الطويل المصادق عليه بشروطه العامة والخاصة وأصول الفواتير المحددة لمجموع المديونية العالقة بذمة المدعى عليها و المرفقة بوصولات الطلب وبمحاضر تسلیم السيارات و کشف حساب الزبون و انه وفق الفصل 19 من مدونة التجارة " يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 25ديسمبر1992 إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " إذ باعتبار أن دينها ثابت بمقتضى الوثائق المستدل بها أعلاه و أن الفواتير محل النزاع و کشف حساب الزبون هي وثائق مستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام و هي مرفقة بوصل الطلب و وصل التسليم وانه وفق الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فهي مقبولة و ذلك وفق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2001/01/26 تحت عدد 126 في الملف عدد 01/58 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 19 ص 155 و مایلیها وأنه تبعا لذلك يتبين بان منازعة المدعى عليه هي منازعة مجانية غير قائمة على أي أساس من الواقع و القانون و تهدف فقط الی مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة تخالف الفواتير المرفقة بوصولات الطلب و وصولات تسليم السيارات محل النزاع و انه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود: "فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون و أنه لا يمكن للمدعي عليها أن تتنكر للعقد الموقع من طرفها و المدعم بالفواتير المقبولة على النحو المذكور اعلاه في مخالفة القاعدة العقد شريعة المتعاقدين وانه من اخل بالتزاماته التعاقدية هي المدعى عليها التي لم تنفذ ما التزمت به و خالفت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن عقد كراء طويل الأمد له شروط خاصة و شروط عامة وهو مكتمل الاركان و الشروط ولا يمكن استثناء بند دون الاخر لان البنود تكمل بعضها و ذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 304 بتاريخ 16/04/1998 في الملف الإداري عدد 96/324 منشور بمجلة المعيار عدد 29 الصفحة 174 وما يليها و الذي جاء فيه " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم القانون بالنسبة إلى منشئيها اولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون يعتبر القرار المعتمد على السلطة التقديرية للمحكمة لتعديل شرط دون أن يكون هناك أي تراض على ذلك بين الطرفين على ذلك، عدیم الأساس القانوني. النقض " وأن المدعى عليها تناست وعن قصد استقراء تلك الوثائق المستدل بها اعلاه والتي تثبت تسلمها للسيارات محل النزاع المكتراة تبعا البون الطلب الموقع من طرفها والمؤشر عليه بخاتمها و المرفق بوصولات تسلمها السيارات المكتراة و كشف حساب مفصل بمجموع المديونية العالقة بذمة المدعى عليها هذا فضلا على المراسلات الالكترونية المتبادلة بينها و المدعى عليها بشان عقد الكراء طويل الأمد و الفواتير محل النزاع والمدلى بها في الملف وأنها هي مؤسسة ائتمان تجاري وأن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة له الحجية في الاثبات وذلك وفق الفصل 492 من مدونة التجارة وعليه تبقى منازعة المدعى عليها تخالف ماتم التعاقد بشأنه وماسطر بالكشف الحسابي النظامي المستدل به من طرفها وأن كل منازعة من طرف المدعى عليها هی منازعة مجانية ويتعين ردها وذلك وفق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأنه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذ اتجاهه ان يثبت ادعائه وفق الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وأن ملف النزاع خال من أي وثيقة يفيد وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المسطرة بعقد الكراء طويل الأمد وما يفيد انقضاء التزامها وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود و على خلاف ما عرضته المدعى عليها فان العارضة راسلت هذه الأخيرة من اجل اداء الدين محل النزاع العالق بذمتها وذلك بإنذار موقع من طرفها لكن بقي الأمر بدون موجب و أمام إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وباعتبار أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء فانه يتعين رد جميع مزاعم المدعى عليها لكونها باطلة ومجانية والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي لها.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بجلسة 11/11/2021 جاء فيها أن كل دفوعات المدعية هي دفوعات واهية و لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم و انها تحاول من خلال مذكرتها الحالية تمويه المحكمة و إبعاد المسؤولية عنها بالرغم من أن لها دراية تامة بكونها هي من اخلت بالتزاماتها اتجاه العارضة وفق الإجراءات و الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء مما دفع هذه الأخيرة إلى فسخ عقد الكراء من طرف واحد و بقوة القانون إعمالا لمقتضيات المادة 18.2.2 من عقد الكراء مع قيامها بتبليغ إشعار بالفسخ للعارضة بواسطة مفوض قضائي وأنها بادرت الى الوصول الى حل حبي عن طريق عدة مراسلات الكترونية لكنها ظلت بدون جواب مما يجعل الشركة المؤجرة تفقد الحق في استخلاص واجبات خدمة لم تقم بها، وأن السيارات موضوع الكراء بقيت مركونة في مكانها ولا يمكن استغلالها عمليا بسبب عدم توفر العارضة على بوليصات التامين المتعلقة بها وهذا إن دل على شيء و إنما يدل على سوء نية المدعية في التقاضي وذلك بغية الإضرار بها وبمصالحها لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعية لعدم جديتها إذ تؤكد جميع مذكراتها السابقة والمذكرة الحالية

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه باستقراء الحكم المستأنف والذي تبين انه جانب الصواب فيما قضى به اعتمادا على ان المستأنفة تؤسس طلبها على كون ان المستأنف عليها لم تؤد لفائدتها المبالغ المتخلذة بذمتها الناتجة عن الفواتير المتعلقة بعقد الكراء طويل الأمد الرابط بين الطرفين ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 112.763,43 درهم ، وان الدفوع المستأنف عليها تركزت حول كونها فسخت العقد موضوع النزاع مع المستأنفة بدعوى ان أنها لم تسلمها بوليصات التأمين عن السيارات الأربع بخصوص سنة 2021 ، في حين ان المستأنفة ادلت بما يفيد أنها قدامنت السيارات الأربع مباشرة بعد انتهاء التأمين السابق أي في الوقت القانوني و هو من 2020/12/25 الى 2021/12/24 اي حسب مقتضيات العقد وادلت من اجل إثبات ذلك برسالة الفسخ مؤرخة في 18/01/2021، وانه ردا على مزاعم المستأنف عليها فإن تأمين المستأنفة للسيارات خلال سنة 2021 يؤكد على عدم مصداقية هذه المزاعم ، وان مقتضيات عقد الكراء تنص على أن الشركة ملزمة بان تؤمن السيارات موضوع النزاع وهذا ما تم مباشرة بعد انتهاء مدة التأمين السابقة بمتأمين السيارات الأربع لمدة جديدة ممتدة من 2020/12/25 الى 2021/12/24 كما هو واضح ببوليصات التأمين المرفقة مع أوراق الملف، ما يعني أن السيارات كانت مؤمنة في الوقت المناسب كما هو منصوص عليه ببنود عقد الكراء طويل الأمد الجامع بين الطرفين وأن مزاعم المستأنف عليها هي مزاعم واهية ولا يراد منها إلا المماطلة وتهرب المستأنف عليها من الأداء ، و أنه بعد فسخ عقد الكراء الطويل الأمد من طرف المستأنف عليها المتنازع في كونها لم تتوصل بالسيارات وانما نازعت في كونها لم تتوصل بها وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ولا سيما البند 17 منه ، في نازلة الحال يتضح أن من اخل إخلالا واضحا بموجب عقد القرض هي المستأنف عليها ، وان فسخ العقد من جانب واحد لم يكن مبررا طالما ان المستأنفة لم تصرح بأي شكل من الاشكال انها تمتنع عن تسليم بوليصات التأمين، ويتضح ان المستأنفة كانت تريد الوصول الى حلول ودية مع المستأنف عليها غير ا نهاته الأخيرة كانت غير مستعدة لإيجاد حلول وانما استغلت هذا الاختلاف البسيط في الرسائل البريدية بين الطرفين في محاولة التهرب من أداء واجباتها الكرائية المتخلذة بذمتها تجاه المستأنفة، و كما ان الفاتورة الحاملة لمبلغ 28.020,36 درهم فهي لم تكن محل منازعة من طرف المدعى عليها والمؤرخة في 29/09/2020 ، وكما انها تتعلق بواجبات كراء مستحقة سابقة عن تاريخ بداية التامين الجديد في 25/12/2020 مما يجعل المستأنفة تستحق مقابل الفاتورة أعلاه، ملتمسة شكلا عدم قبول الدعوى وموضوعا رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها أدلت بما يفيد قيامها بتأمين السيارات الأربع مباشرة بعد انتهاء مدة التأمين السابق في الوقت القانوني وهو المدة من 25/12/2020 إلى 24/12/2021 إلا أن الثابت لهذه المحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة الرسالة الالكترونية الصادرة عن الطاعنة و الموجهة للمستأنف عليها بتاريخ 01/04/2021 أنها لم تمكن المستأجرة من عقود التأمين عن المدة المذكورة أعلاه بحيث تضمنت الرسالة الاعتذار الصريح للطاعنة عن التأخير في تمكين المستأنف عليها من بوليصات التأمين ، و تأسيسا عليه يكون فسخ العقد من جانب المؤجرة استنادا للبند 2.2.18 الذي يمنح للمستأجرة حق فسخ العقد في حالة إخلال المؤجرة بشروطه وهو الأمر المحقق في نازلة الحال طالما أن المستأنفة لم تثبت كونها قامت بتسليم بوليصات التأمين للشركة المطعون ضدها ، وما بالسبب على غير أساس ويتعين رده .

وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس و الحكم صائب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial