Réf
73228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2524
Date de décision
28/05/2019
N° de dossier
2018/8228/2974
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Refus de prêter serment, Réformation du jugement, Preuve du paiement, Partage des bénéfices, Force probante du refus, Expertise comptable, Défaut de comparution, Contrat de gérance
Base légale
Article(s) : 63 - 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 404 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du refus de prêter le serment décisoire et sur une demande de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des fonds en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les bénéfices non reversés. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette, offrant d'en rapporter la preuve par le serment décisoire déféré à l'intimé. La cour retient que le défaut de comparution de l'intimé pour prêter le serment qui lui a été déféré, malgré une convocation régulière, constitue un refus qui établit la véracité de l'allégation de l'appelant quant aux paiements partiels effectués. Elle rappelle que le serment décisoire doit être prêté personnellement et ne peut faire l'objet d'une représentation. En revanche, la cour écarte la demande de compensation formée par le gérant au titre des charges et impôts, dès lors que le contrat de gérance mettait expressément à sa charge les frais de consommation et laissait les impôts à la charge du propriétaire. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des sommes dont le paiement a été prouvé par le refus de serment.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الرحمان (أ.) بواسطة دفاعه الاستاذ خالد (ه.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/5/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2018 تحت رقم 2888 ملف رقم 355/8204/2017 القاضي عليه بأداء لفائدة المدعي مبلغ 270.000,00 درهم نصيبه من الارباح عن المدة من 1/8/2013 الى 31/7/2017 و تحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 608 الصادر بتاريخ 24/7/2018.
وحيث بخصوص طلب اجراء مقاصة جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستانف عليه السيد احمد (د.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه 12/01/2017 عرض فيه انه بتاريخ 15/7/2013 ابرم والمدعى عليه اتفاقية قصد تسيير المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان] الدارالبيضاء، وان من خلالها تم الاشارة الى ان المحل الاول سيستغل في نشاط للأكلات الخفيفة اما الثاني فعبارة عن" محلبة" تم تحديد ايضا محتويات كل محل على حدى والذين مملوكين للمدعي وان المدعى عليه مكلف بتسييرهما، وتم تحديد مدة التسير التي كانت ستنتهي في 23/12/2015 الا انه تم استرسالها لمدة سنتين اخرى بمقتضى الحكم عدد 13167 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2015 في الملف عدد 7226/8206/2015. وان العقد نص على ان محاسبة تجري بين الطرفين نهاية كل سنة ويقسم اثرها صافي الربح بين الطرفين مناصفة بالتساوي، وان المدعى عليه منذ ابرام عقد التسيير لم يجر أي محاسبة والمدعي ولم يمكنه من نصيبه في الارباح، ورغم انذاره و توصله به في 19/10/2016 إلا أنه لم يبادر الى القيام بمحاسبة، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 50000 درهم كتعويض مسبق مع الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب ارباح المدعي وحفظ حقه للتعقيب على نتائجها، والامر بالمصادقة على الانذار وذلك بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي كلف المدعى عليه وفقها بتسيير المحلين المذكورين لاسترسال اجل التسيير الى 31/7/2017، والحكم بافراغه المحلين المذكورين هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ.
وتعزيزا لمقاله ادلى في 24/1/2017 بنسخة من الاتفاقية- نسخة من انذار- نسخة من محضر تبليغ- نسخة من الحكم المشار اليه اعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه الملفاة بالملف في 21/03/2017 التي جاء فيها انه حسب ما جاء في مقال المدعي بان العقد الرباط بينهما قد استرسل بمقتضى الحكم المذكور اعلاه مما يكون قد انشا له حقا ويبقى طلب المدعي بفسخ الاتفاق سابق لاوانه فضلا على ان العقد لم يرتب جزاء الفسخ عن عدم اجراء محاسبة بين الطرفين مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع فان المدعى عليه لم يتوقف قط عن اجراء محاسبة مع المدعي منذ تاريخ انشاء العلاقة بينهما الى غاية الان وانها كانت تتم عند حلول المدعي بالمغرب في عطلته السنوية وانه ان ذلك يجري بينهما محاسبة الى غاية سنة2015 وفق شهادة الشهود المرفقة بالمذكرة الذين عاينوا واقعة توصل المدعي بنصيبه من الارباح في حدود مبلغ 30000 درهم كل سنة الى غاية 2015 وهو تاريخ نشوب نزاع ين الطرفين، لذلك يلتمس الامر تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين بحضور شهود المدعى عليه للوقوف على سبب النزاع وحقيقته وكذلك الوقوف على ثبوت واقعة اجراء محاسبة بين الطرفين بصفة مستمرة والى غاية منتصف سنة 2015 وتوصل المدعي بجميع مستحقاته خلال هذه الفترة وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء نتائجه وحفظ البث في الصائر. وارفقها بنسخة من الحكم المشار اليه اعلاه و ثلاث اشهادات مصححة الامضاء.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/04/2017 تحت عدد 510 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحيم (ب.)،و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد نصيب المدعي من الأرباح في مبلغ 330.000,00 درهم، و التي نازع فيها المدعى عليه (المستأنف).
فأمرت المحكمة بتاريخ 15/12/2017 بإجراء حسابية عين لها الخبير السيد موسى (ج.) الذي حدد نصيب المدعي في الارباح في مبلغ 240.240,00 درهم.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه كونه لم يصادف صواب فيما قضى به، ذلك أن المحكمة الابتدائية حينما اعتبرت ان المستانف عليه يكون محقا في الحصول على نصيبه في الارباح عن المدة المطلوبة لعدم الاثبات العارض براءة ذمته من الارباح يكون حكمها قد جانب الصواب على اعتبار انه لم يتوقف قط عن إجراء المحاسبة مع المدعي منذ تاريخ إنشاء العلاقة بينهما منذ سنة 2009.
و إن المستانف عليه بحكم تواجده في الديار الفرنسية بصفة مستمرة، فإن المحاسبة لم تكن تتم بين الطرفين إلا عند حلوله بالمغرب في عطلته السنوية.
و أنه يجري المحاسبة معه في هذا الوقت و الى غاية سنة 2015 وفق ما تؤكده شهادة الشهود رفقته، و الذين اجمعوا كلهم على انهم قد عاينوا واقعة المحاسبة بين الطرفين، و ان المستانف عليه يتوصل بنصيبه من الارباح كل سنة و الى غاية سنة 2015 و هو تاريخ نشوب النزاع بين الطرفين، و ذلك في حدود مبلغ قدره 30.000,00 درهم.
و أن هؤلاء الشهود مستعدون للمثول بين يدي المحكمة لتاكيد واقعة اجراء المحاسبة بين الطرفين الى غاية سنة 2015، و واقعة توصل المستانف عليه بجميع مستحقاته خلال الفترة المطالب بها.
و ان المحاسبة هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الاثبات.
و أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت لدفعه ، مما يجعل حكمها معرضا للالغاء كما أنها قد اعتمدت في حكمها على تقرير الخبرة الثانية المنجز من طرف الخبير موسى (ج.) رغم أن هذه الاخيرة جاءت مشوبة بالتناقض و التضارب سواء فيما يتعلق بالمدة المقررة خلال المحاسبة أو قدر الربح المادي الذي استنتجه السيد الخبير فضلا عن كون الجد الادنى للمدخول اليومي للمحلين و المحدد من طرف الخبير في مبلغ 420 درهم غير مبني على معطيات عملية و علمية دقيقة، و ذلك لكون المحلبة تتواجد في منطقة شعبية فقيرة و لا ترقى الى مستوى الربح اليومي المحدد من طرف الخبير.
و أن العارض قد أكد للسيد الخبير بأن النصيب المتفق عليه سنويا محدد في مبلغ 30.000,00 درهم عن المحلين معا، و قد توصل به المستأنف عليه الى حدود سنة2015، و بالاضافة الى كل ذلك فإن موقع المحلين لا يؤهلهما لبلوغ مستوى الارباح المحددة من طرفه و ذلك لكونهما يتواجدان في حي شعبي و فقير، و بذلك فإن هذه الخبرة قد اتسمت بالاعتباطية و الجزافية و لم تؤسس على عناصر مادية دقيقة الامر الذي يستدعي ردها.
و أنه من جهة أخرى فإن تقرير الخبرة الثانية حدد نصيب المستأنف عليه في الارباح في مبلغ 240.000,00 درهم في حين أن المحكمة الابتدائية قضت لهذا الاخير بمبلغ 270.000,00 درهم و هو مبلغ يفوق ما جاء في تقرير الخبرة.
لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب.
و احتياطيا الامر بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في شؤون المحاسبة و التجارة و ذلك قصد تحديد الارباح الحقيقية للمحلين موضوع النزاع.
و احتياطيا جدا الامر بإجراء بحث في النازلة بجضور العارض و شهوده.
و أدلى بنسخة حكم مع طي التبليغ و صور شمسية لاشهادات.
و بجلسة 19/6/2018 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه خلافا لذلك، فإن المقال الاستئنافي لم يتضمن اية دفوع جديدة، ذلك أن الدفوع المثارة قد تمت مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية و تمت الاجابة عنها من خلال الحكم المطعون فيه، ذلك ان القاضي الابتدائي قد اشار الى انه استنادا الى خبرتين منجزتين في الموضوع، فقد تم الركون الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موسى (ج.) الذي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و لا سيما الفصل 63 من ق.م.م الذي احترم مقتضيات الحكم التمهيدي.
و أنه أضاف بأن السيد الخبير اعتمد من خلال تقريره في الوصول الى النتيجة المطلوبة على مجموع العناصر التي حددها الامر التمهيدي و بالتالي تكون معه الخبرة قد راعت عنصر الموضوعية، مما حدا بالمحكمة الى الركون اليها و القول باداء مبلغ قدره 270.000.00 درهم كنصيب العارض من الارباح عن المدة المتراوحة من 01/8/2013 الى 31/7/2017.
و ان الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الرحمان (أ.) الهدف منه هو التملص من التزاماته بناء على الاتفاقية المبرمة 15/07/2013 قصد تسيير المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان] الدار البيضاء، لذلك يلتمس رد الاستئناف و القول بتأييد الحكم المتخذ مع تحميل المستأنف الصائر.
وبتاريخ 24/7/2018 اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 608 القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة انجازها للخبير السيد محمد (ذ.) من اجل الانتقال الى المحلين التجاريين الكائنين بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بعد الاطلاع على وثائق الملف و الوثائق التي سيدلي بها من الطرفين و كذا الدفاتر التجارية للمحلين ان وجدت او اية وثائق محاسبية و تصريحات ضريبية و معاينة مداخيلهما و تحديد ارباحهما و تحديد نصيب المستأنف عليه من تاريخ 1/8/13 الى تاريخ 31/7/17... و الذي انجزها ووضع تقريره المؤرخ في 4/2/19 و الذي خلص فيه انه بعد معاينة المحلين ثبت له انهما يتواجدان بمنطقة آهلة بالسكان بشارع واد الذهب احدهما يستغل في تهيىء المأكولات الخفيفة و الثاني محلبة . وأن الطرفين صرحا بانه لاتوجد محاسبة ممسوكة بانتظام بخصوص المدة المتنازع حولها و ان السيد عبد الرحمان (أ.) افرغ من المحلين في 31/7/17 و توصل الى ان المبلغ الواجب اداؤه من طرف السيد عبد الرحمان (أ.) لفائدة المستأنف عليه عن المدة من 1/8/13 الى 31/7/17 هي (277.200,00 درهم) بالاعتماد و البحث لدى بعض الأوساط المختصة في غياب وجود وثائق محاسبية.
وبجلسة 12/3/2019 ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية على ضوء الخبرة مع طلب اجراء مقاصة و ملتمس بتوجيه اليمين الحاسمة مرفقة بوثائق جاء فيها ان الخبير زعم في الصفحة الثانية 02 من تقريره؛ انه وجه استدعاءات محددا للجميع يومه 18/12/2018 حيث حضر العارض و دفاعه و حضر المستأنف عليه السيد أحمد (د.) و تخلف دفاعه رغم التوصل و بعد آن عرض موضوع المهمة المسندة له على طرفي النزاع أدلي السيد عبد الرحمن (أ.) بتقريري خبرة منجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ب.) و الثانية من طرف الخبير موسی (ج.)؛ و أنه لا يتوفر على الدفاتر التجارية و لا التصريحات الضريبية و حسب تصريحه أنه قام بدفع مبلغ 30.000.00 درهم نقدا كمبلغ للمحاسبة بين الطرفين عن الفترة ما قبل النزاع .
لكن خلافا لما زعمه السيد الخبير في تقريره ؛ فإنه بجلسة الخبرة المنجزة تاريخ 18/12/2018 حضر العارض رفقة دفاعه بينما حضر المستأنف عليه و تخلف دفاعه ورفض الادلاء بأي تصريح سواء شفوي أو كتابي في ظل غياب دفاعه وقام و غادر جلسة الخبرة حيث قرر السيد الخبير انهاء الجلسة بعدما أخبرنا بأنه سيتصل بدفاع المستأنف عليه و سيتم إعلامنا بتاريخها حيث احتفظ من وثائق المدلى بها من لدن العارض بتقرير الخبرة المنجزتين سلفا و طالب العارض بالاحتفاظ بباقي الوثائق و المتعلقة بجميع المصاريف و الرسوم الضريبية نيابة عن المستأنف عليه سواء المصاريف المتعلقة بالماء و الكهرباء و الصيانة للمحل السكني لهذا الأخير و المتواجد أعلى المحلين أو تلك المتعلقة بتسيير المحلين ؛ و كذا الفواتير المتعلقة باقتناء السلع و البضائع اللازمة لسيرهما الى غاية تحديد موعد جديد للخبرة .
و أن الخبير تراخى السيد الخبير الى غاية30/01/2019 اتصل هاتفيا بالعارض و اخبره ان عليه الانتقال للمحلين يومه لكونه سيتواجد بالمحليين معاينتهما و هو ما تم فعلا غير أنه طالب العارض من جديد بالاحتفاظ بالوثائق الى غاية تحديد جلسة أخرى سيتم إخباره و دفاعه بها، في الوقت الذي ظلا فيها ينتظرا هذه الجلسة عمد الى إيداع تقريره دون تمكين العارض من الادلاء بوثائقه و دون أخذها بعين الاعتبار في تقرير خبرته الذي يجعل تقرير خبرته يفتقر الى الحياد و الموضوعية و غير تواجهية .
الأمر الذي يتعين معه إرجاع المهمة للسيد الخبير قصد اعادة انجاز تقريره و اعتماد وثائق العارض التي سيتم مناقشتها أدناه تمشيا مع نقاط الأمر التمهيدي الذي طالبه بالاطلاع على وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
من حيث افتقار الخبرة المنجزة الى الموضوعية و الحياد و اعتمادها على التخمين:
خلص السيد الخبير في نقطة الخبرة المتعلقة بالاطلاع على وثائق الملف و الاطلاع على وثائق الطرفين - في غياب تام للاطلاع على وثائق العارض - و الدفاتر التجارية إن وجدت أو أية وثائق محاسبية و تصريحات ضريبية ومعاينة مداخيل المحلين و تحديد أرباحهما و تحديد نصيب المستأنف عليه من تاريخ 01/08/2013
الى غاية تاريخ 31/07/2017.
أنه في غياب أية وثائق محاسبية أو دفاتر تجارية للمحلين موضوع النزاع ؛ اضطر الى اجراء بحث لدى بعض الأوساط المختصة مع أخذ بعين الاعتبار موقع المحلين و الرواج المعروف بالمنطقة حيث توصل إلى أن معدل الربح الصافي الذي يمكن تحقيقه يوميا هو 385.00 درهم خالصة من جميع المصاريف ليخلص أن نصيب المستأنف عليه عن المدة من 01/08/2013 الى غاية تاريخ 31/07/2017هو 277.200,00 درهم.
لكن ، يبقى ما خلص له السيد الخبير من مدخول يومي و المحدد في مبلغ 380.00 درهم غير مبني على معطيات عملية و علمية دقيقة؛ وذلك لكون المحليين يتواجدان في منطقة شعبية فقيرة و لا ترقى إلى مستوى الربح اليومي المحدد من طرفه. كما أن اعتماد السيد الخبير على معلومات استقاها من الأوساط المختصة على حد علمه لا تعد من قبيل العناصر الحاسمة لتحديد الربح الصافي في المبلغ الذي خلص له و تبقى مبنية على التخمين و التقدير الجزافي .
ومن جهة أخرى؛ فإن السيد الخبير لم يطلع على وثائق الملف و خاصة الاشهادات الموجدة صدره و التي تؤكد جميعها بأن المستأنف عليه توصل بما نابه في أرباح المحليين عن المدة من سنة 2013 إلى غاية سنة 2015 في حدود مبلغ 30.000,00 درهم سنويا و المتفق عليها مع العارض.
من جهة ثالثة؛ فان السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المنفقة على صيانة المحلين و شراء التجهيزات اللازمة لسيرهما و لوحات الاشهار و کذا أداء واجب الماء و الكهرباء المحل السكني للمستأنف عليه و الضرائب عن المحلين و التي يتحملها تبعا لعقد التسيير الحر للمحليين موضوع النزاع المستأنف عليه و التي بلغت في مجملها عن المدة من 01/08/2013 الى غاية تاريخ 31/7/2017 مبلغ 13.500,00 درهم.
الأمر الذي يجعل تقريره يفتقر الى الموضوعية و الحياد و غير مؤسس على عناصر عملية و علمية و لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 30.000,00 درهم سنويا الذي كان يتوصل به المستأنف عليه عن السنوات 2013 و2014 و 2015 يعتمد على الوثائق المدلى بها أعلاه و لم يعمل على خصمها الأمر الذي يتعين معه إرجاع المهمة للسيد الخبير قصد اخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
احتياطيا من حيث توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه :
أكد العارض طيلة مجريات هذه القضية أنه كان يسلم المستأنف عليه مبلغ 30.000,00 درهم سنويا كلما حل بأرض الوطن ؛ كما أدلى ببداية حجة على ذلك و المتمثلة في الاشهادات الثلاثة لكل من السادة حسن (أ. ح.) و السيد مصطفى (ع.) و السيد محمد (ش.) التي تؤكد بأن المستأنف عليه كان يتوصل بما نابه من المحليين التجاريين مبلغ 30.000,00 درهم سنويا عند حضوره لأرض الوطن و التي تبقى حجة على المستأنف عليه على وقوع الأداء الجزئي عكس ما زعمه، الأمر الذي يكون معه من حق العارض توجيه اليمين إليه حتى يكون محقا في طلبه طبقا لمقتضيات المادة 85 من مم والتي تجعل اليمين من ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة 404 ق.ل.ع خاصة وأنها تعززت الحجة الكتابية المتمثلة الاشهادات أعلاه.
وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى الذي أدلى به المستأنف عليه نفسه وكذا في قرار الصادر بتاريخ 17/01/1990في الملف المدني عدد 67/86 المنشور بقرارات المجلس لأعلى في المادة المدنية 1958-1996 منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين صفحة 14.
الأمرر الذي يكون معه من حق العارض توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه على عدم استخلاصة لمبلغ 30.000,00 درهم سنويا عن المدة من سنة 2013 الى غاية 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
احتياطيا جدا في طلب المقاصة :
أكد العارض طيلة مجريات الدعوى أنه هو من تكفل بمجموع المبالغ المنفقة على صيانة للمحلين و شراء التجهيزات اللازمة لسيرهما و لوحات الاشهار؛ و كذا أداء واجب الماء و الكهرباء المحل السكني للمستأنف عليه و الضرائب عن المحلين و التي يتحملها تبعا لعقد التسيير الحر للمحليين موضوع النزاع المستأنف عليه و التي بلغت في مجملها عن المدة 01/08/2013 الى غاية تاريخ 31/7/2017 مبلغ 13.500,00 درهم. وفق الثابت من الفواتير و التواصيل المدلى بها أعلاه.
و ان السيد الخبير لم يعمل على خصم هذه المبالغ من المبالغ التي حددها للمستأنف عليه.
و أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تحلل من هذه المبالغ خاصة في ظل تجوز العارض بأصول التواصيل و الفواتير أعلاه.
الأمر الذي يكون معه من حق العارض المطالبة بمقاصة لمبلغ13.000,00 درهم من المبالغ المحددة للمستانف عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميله بالصائر .
لذلك يلتمس الحكم بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد اخذ المعطيات اعلاه ووثائق العارض بعين الاعتبار معما يترتب عن ذلك قانونا.
واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه :
الأمر بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه على عدم استخلاصه لمبلغ 30.000,00 درهم سنويا عن المدة من سنة 2013 الى غاية سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
احتياطيا جدا في طلب المقاصة:
الحكم باجراء مقاصة لمبلغ 13.000,00 درهم من المبالغ المحددة للمستأنف عليه و المنتظر الحكم بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميله الصائر.
وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع لتقرير الخبرة فان السيد الخبير أشار من خلاله إلى حضور السيد عبد الرحمان (أ.) و كذا السيد ابراهيم (ب.) نيابة عن السيد احمد (د.) ، مما تعذر معه إجراء محاولة صلح في الموضوع.
و ان السيد الخبير اخبر من طرف المستانف كونه لا يتوفر على الدفاتر التجارية و لا على التصريحات الضريبية، مؤكدا كونه قد سبق له أن سلم للعارض مبلغ قدره 30.000,00 درهم نقدا الذي يمثل نصيبه كارباح عن المدة ما قبل فتح الملف امام المحكمة.
و ان السيد الخبير اضاف بانه انتقل الى المحلين التجاربيين الكائنين بشارع [العنوان] الدار البيضاء و هناك وجد في انتظاره كل من المستانف السيد عبد الرحمان (أ.) ، و كذا السيد ابراهيم (ب.) النائب عن العارض بوكالة
و انه اشار بكون المحلين موضوع الخيرة بتواجدان بمنطقة آهلة بالسكان بشار واد الذهب و ان احدهما بستغل فته الماكولات الخفيفة، و الثاني يستغل كمحلبة ، عير انه لا توجد وثائق تؤكد وجود محاسبة ممسوكة بانتظام تهم المدة المتنازع حولها الى عاي تاریخ 31/07/2017 الذي سلم فيه المستانف المحلين للعارض.
و انه أمام هذه المعطيات و في غياب دفاتر المحاسبية للطرفين فان السيد الحبیر قد اعتمد على استشارة بعض الأوساط المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع و النشاط الممارس اهتدى الى كون الربح الصافي الذي يمكن تحقيقه يوميا هو 385.00 درهم دون احتساب المصاريف ، أي ما يعادل 11.550,00 درهم شهريا.
و عليه و بناءا على ذلك ، فقد حدد نصيب العارض في الأرباح عن الفترة الممتدة من 01/08/2013 الى غاية 31/07/2017 تاريخ تسليم المحلين للعارض في مبلغ قدره : 277.200,00 درهم.
لذلك يلتمس الحكم بالأخذ بالتقرير المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ذ.) كوسيلة استئناس مع الأخذ بما جاء في التقرير المنجز من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (ب.) خلال المرحلة الابتدائية.
والحكم على المستأنف وفق ما جاء في مذكرة العارض بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية و المدلى بها خلال جلسة 21/11/2017 وذلك باداء المستأنف للعارض مبلغ قدره 330.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه في الأرباح عن المدة المتراوحة من 01/08/2013 الى 31/07/2017 مقابل تسيير المحلين التجاريين .
وبتاريخ 26/3/2019 اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 238 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه على عدم استخلاصه او توصله بمبلغ (30.000,00 درهم) سنويا عن المدة من سنة 2013 الى غاية سنة 2015 وذلك امام هيئة المحكمة بجلسة البحث المنعقدة يوم 16/4/2019 و التي بها حضر الاستاذ هشام (ا. ف.) و حضر المسمى عبد الرحمان (أ.) الحامل ل[رقم بطاقة التعريف] و تخلف المستأنف عليه احمد (د.) ورجعت شهادة التسليم الخاصة به بملاحظة انه رفض الطي من طرف المسمى عبد (ا.) بذكره مستخدم لديه بعنوان المحل التجاري موضوع النزاع كما تخلف نائبه الاستاذ (ق.) رغم التوصل لجلسة يومه مما تقرر معه ختم البحث لتخلف المستأنف عليه عن اداء اليمين القانونية الموجهة اليه و احالة الملف على الجلسة العلنية.
وبجلسة 7/5/2019 ادلى دفاع المستأنف بمذكرة مستنتجات تأكيدية على ضوء جلسة اداء اليمين القانونية جاء فيها أنه التمس من ضمن ملتمساته المضمنة في " مذكرته التعقيبية على ضوء الأخيرة مع طلب إجراء مقاصة مع ملتمس بأداء اليمين الحاسمة المرفقة بوثائق " المدلى بها بجلسة 12/03/2019 توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه على عدم استخلاصه لمبلغ30.000,00درهم سنويا عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 أي ما مجموعه30.000,00درهم عن السنوات الثلاث.
- و حيث أمرت المحكمة الموقرة تمهيديا بإدراج الملف بجلسة16/04/2019 لأداء المستأنف عليه اليمين القانونية على عدم استخلاص ما انابه من أرباح المحليين التجاريين المتنازع عليهما عن المدة أعلاه. غير أنه تخلف عن الحضور حيث رجعت شهادة تسليمه بعنوان المحل المتنازع عليه " بملاحظة رفض مستخدمه التوصل "؛ كما تخلف دفاعه رغم التوصل و هو ما يفسر نکولا من لدنه عن أداء اليمين عن عدم توصله بالمبالغ المسلمة له من الدن العارضة بحسب مبلغ 30.000.00 درهم سنويا عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 و تأكيدا لما أثاره العارض و شهد به الشهود المصححة إشهاداتهم المدلى بها .
الأمر الذي يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع خصم مبلغ90.000,00درهم الذي نكل المستأنف عليه عن أداء اليمين عن عدم استخلاصه عن السنوات الثلاث ؛ و كذا مبلغ 13.000,00 درهم الذي يمثل مجموعة المبالغ المنفقة على صيانة المحليين و شراء التجهيزات اللازمة لسيرهما و لوحات الإشهار و كذا أداء واجبات الماء و الكهرباء للمحل السكني للمستأنف عليه و الضرائب على المحلين التي يتحملها هذا الأخير وفقا للشروط المضمنة في عقد التسيير الحر للمحلين موضوع النزاع خاصة أن السادة الخبراء المنتذبين في هذا الملف لم يعملوا على خصمها من المبالغ التي حددوها للمستأنف عليه من المبلغ المتنظر الحكم به لفائدته مع ما يترتب عن ذلك قانونا و جعل الصائر بالنسبة.
وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة توضيحية افاد فيها انه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/04/2019 تقرر ختم البحث بعلة أن الطي رجع بعبارة الرفض ، مع العلم ان العارض لم يسبق له ان توصل باي استدعاء و آن الشخص الذي رفض الطي لا تربطه معه أية علاقة قرابة فهو مجرد مكتري للمحل التجاري الذي يتواجد اسفل العقار الذي يملكه العارض.
و أن العارض يتواجد بالديار الفرنسية و يتعذر عليه في الوقت الراهن الحضور الى المغرب لظروف صحية ، وقد حصل على شهادة طبية من طبيبه الخاص يؤكد عدم تمكنه من مغادرة فرنسا للحالة الصحية التي يتواجد عليها.
وانه قد سبق له أن سلم للسيد علي (ا. د.) توكيلا قصد النيابة عنه في جميع الاجراءات المتعلقة بالعقار الكائن ب[العنوان]، الدار البيضاء و التي يتواجد اسفله المحل التجاري موضوع عقد التسيير المبرم سابقا مع المستانف .
وانه من خلال التوكيل فان العارض قد فوض للسيد علي (ا. د.) ابرام العقود مع المكترين وقبض الكراء و اداء واجبات الضرائب المترتبة على العقار.
سماع الأمر بالعدول عن توجيه اليمين القانونية للعارض الذي تعذر عليه مغادرة الديار الفرنسية لظروف صحية بناءا على الشهادة الطبية المنجزة في الموضوع و الحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 19/06/2018 و كذا المذكرة بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة 12/03/2019 .
احتياطيا :سماع الأمر باحالة الملف من جديد على جلسة البحث قصد استدعاء السيد علي (ا. د.) النائب عنه بوكالة و الذي تعذر عليه الحضور لظروف صحية قصد استفساره عن الواجبات موضوع عقد التسيير التي زعم المستانف بكونه قد سبق أن سلمها للعارض. وأدلى بنسخة من شهادة طبية.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 7/5/2019 تخلف الاستاذ (ا. ف.) و الفي له بمستنتجات تأكيدية على ضوء جلسة البحث و تخلف الاستاذ (ق.) عن المستأنف و الفي له بمذكرة توضيحية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/5/2019 و بها وقع التمديد لجلسة 28/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به لأنه لم يتوقف قط عن اجراء محاسبة مع المستأنف عليه منذ تاريخ انشاء العلاقة بينهما سنة 2009 والى غاية سنة 2015 وفق ما تؤكده شهادة الشهود رفقته الذين اجمعوا على انهم قد عاينوا واقعة المحاسبة بينهما و أنه يتوصل بنصيبه من الأرباح كل سنة و الى غاية سنة 2015 وذلك في حدود مبلغ (30000 درهم) كما ان الحكم المطعون فيه اعتمد على خبرة الخبير موسى (ج.) رغم انها جاءت مشوبة بالتناقض و التضارب سواء فيما يتعلق بالمدة المقررة خلال المحاسبة و قدر الربح المادي الذي استنتجه ...الخ.
وحيث ان هذه المحكمة و بعد اطلاعها على وثائق الملف و دفوع طرفي النزاع ارتأت اجراء خبرة حسابية اسندت للخبير السيد محمد (ذ.) لتحديد نصيب المستأنف عليه من تاريخ 1/8/2013 الى تاريخ 31/7/2017 و الذي انجزها و اكد على انه لا توجد محاسبة ممسوكة بانتظام بخصوص المدة المتنازع حولها و ان المستأنف افرغ من المحلين في 31/7/2017 و توصل الى نصيب المستأنف عليه من الربح عن المدة اعلاه هو (277.200درهم) بالاعتماد و البحث لدى بعض الاوساط المختصة في غياب وجود وثائق محاسبية.
وحيث ان من بين ما التمسه المستأنف في مذكرته التعقيبية على ضوء الخبرة توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليه على عدم استخلاصه لمبلغ (30000 درهم) سنويا عن المدة من سنة 2013 الى غاية سنة 2015 وهو المبلغ الذي لم يأخذ بعين الاعتبار من قبل الخبير المعين رغم الوثائق المدلى بها .
وحيث ان توجيه اليمين الحاسمة تعد وسيلة اثبات امام من تعوزه الحجة مما قررت معه المحكمة واستنادا للمادة 85 وما يليها من ق م م توجيه اليمين الحاسمة وفق الصيغة الواردة بمنطوق القرار التمهيدي عدد 238 الى المستأنف عليه على عدم استخلاصه او توصله بمبلغ (30000 درهم) سنويا عن المدة المشار اليها أعلاه و ذلك امام هيئة المحكمة بجلسة البحث المنعقدة يوم 16/4/2019 على الساعدة 12 زوالا الا انه تخلف عن الحضور و افيد عنه ان مستخدما لديه بعنوانه رفض تسلم الطي كما تخلف دفاعه رغم التوصل القانوني.
وحيث ان تخلف المطلوب في اداء اليمين الحاسمة السيد احمد (د.) رغم التوصل يعد نكولا عن ادائها و ان تمسكه بكونه منح للسيد علي (ا. د.) توكيلا قصد النيابة عنه في جميع الاجراءات المتعلقة بالعقار الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع لا يسعفه في شيء باعتبار ان اليمين الحاسمة تؤدى شخصيا من طرف الشخص الموجهة اليه ولا ينوب عنه احد في ذلك مما يبقى ما يتمسك به المستأنف عليه بخصوص ذلك في غير محله.
وحيث و تبعا لذلك فان ما ادعاه طالب اداء اليمين الحاسمة (المستأنف) بخصوص انه كان يؤدي للمستأنف عليه مبلغ (30000 درهم) سنويا عن سنوات 2013-2014 و 2015 صحيحا و مبرءا لذمته و بالتالي وجب خصم مبلغها من المبلغ المحكوم به.
وحيث بخصوص ما جاء في طلب المقاصة من ملتمسات فانه باستقراء اتفاقية تسيير محلين تجاريين المحررة بتاريخ 15/7/2013 و المصادق عليها بنفس التاريخ المبرمة بين طرفي النزاع يتبين أن هذين الأخيرين اتفقا في احد بنودها على ان صاحب المحلين وهو المستأنف عليه يتحمل جميع الضرائب المترتبة عن المحلين و التجارة المزاولة فيهما و على نفقته الخاصة و انه هو صاحب المحلين التجاريين معا بكل مكوناتهما و عناصرهما المادية و المعنوية و من تم فان ما يتمسك به المستأنف بانه هو من يتحمل مجموع المبالغ المنفقة على المحلين غير ثابت استنادا لما ورد بالاتفاقية المذكورة بالاضافة الى انه ادلى رفقة مذكرته بمجموعة من وصولات تفيد اداء رسوم جبائية لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء في اسم المستأنف عليه هذا من جهة و من جهة اخرى وبخصوص فواتير استهلاك الماء و الكهرباء فان المستأنف وفي البند 5 من الاتفاقية التزم بانه يتحمل نفقة و مصاريف استهلاكات الماء و الكهرباء و على نفقته الخاصة مما يكون معه ملتمسه باجراء مقاصة لمبلغ 13500 درهم غير مرتكز على اساس و يتعين لذلك رده وعدم الاستجابة اليه.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في(187.200,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و برفض طلب المقاصة وتحميل رافعه الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025