Le cumul de mesures conservatoires sur les biens du débiteur est justifié dès lors qu’un immeuble saisi, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, ne constitue pas une garantie suffisante au recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80717

Identification

Réf

80717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5678

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4831

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 452 - 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que le bien immobilier saisi n'appartient au débiteur qu'en indivision et qu'il est grevé de multiples inscriptions, notamment au profit de l'administration fiscale. La cour retient que, faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant l'immeuble, l'argument tiré de la suffisance de la garantie immobilière ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف محمد (ر.) , بواسطة نائبه رضوان (را.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 5110 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 في الملف رقم 4925/8107/2018 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعي.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف محمد (ر.) تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بمقال افتتاحي عرض من خلاله انه مدين للمستانف عليه بمبلغ 1399705897.00 درهم , و ان هذا الاخير تقدم في مواجهته بمقال رام الى الاداء و حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقاري عدد 1791/8516/2018 , كما حصل على امر بإجراء حجز بين يدي بنك (ش.) و انه ما دامت حقوقه محفوظة بالحجز على العقار , فانه التمس الحكم برفع الحجز المنصب على حسابه البنكي المفتوح بين يدي البنك اعلاه.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه التي جاء فيها كون العارض لا يملك في العقار سوى نسبة 14/96 و انه مثقل بعدة رهون , و بذلك لا تكون حقوق البنك مضمونة , و التمس نظرا لعدم انقضاء المديونية و رفض الطلب.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2018 تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 03/12/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , ان ما نعاه الامر الابتدائي لا ينال من وجاهة طلبه لكون العقار و ان كان على الشياع فالعارض يملك فيه حصة مهمة تقدر بنسبة 14/96 , و ان العقار غير مثقل بتقييدات و انما متضمن لها فقط , و انه بالرجوع الى شهادة الملكية و اعداد عملية حسابية عن التقييدات المذكورة يتضح انها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10716763.00 درهم و الحال ان قيمة العقار وفق تقرير الخبرة المدلى بها تصل الى مبلغ 87138900.00 درهم , لتبقى التقييدات غير مثقلة للعقار , و انه تاسيسا على ما سلف فالعقار المذكور يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستانف عليه لدينه , ليكون الامر المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به , و يتعين الغاءه و الحكم للعارض وفق طلباته المسطرة ابتدائيا.

ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا , و في الموضوع الحكم بالغاء الامر الابتدائي و بعد التصدي بالحكم وفق طلباته الابتدائية , و تحميل المستأنف عليه الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة من الامر الابتدائي , و صورة لتقرير خبرة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه , عرض فيها ان المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10000000.00 درهم و ان نصيب المستانف منها هو 1458333.33 درهم , في حين انه يقر بمديونيته بمبلغ 13997058.57 درهم اضافة الى ان هناك دين اخر يبلغ 7000000.00 درهم و المستانف لم يبد اية رغبة في تسديد ما بذمته و انما يماطل و يناور , و ان اموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه.

ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الامر المطعون فيه و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنف و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه ما يستفاد من ظاهر وثائق الملف كون المستأنف عليها دائنة للمستأنف , و اجرى حجزا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد C/16007 و كذا على حسابه البنكي موضوع الامر المطعون فيه.

و حيث انه من جهة فللدائن الحق اتخاذ الاجراءات التحفظية و الحجوز في مواجهة الطرف المدين حفاظا على حقوقه من الضياع وفقا لما نصت عليه الفصل 452 و ما يليه و 488 و ما يليه من ق.م.م , و من جهة اخرى فأموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق نص الفصل 1241 من ق.ل.ع.

و حيث ان شهادة الملكية المستدل بها من طرف المستأنف تشير من جهة اولى الى كونه مالك على الشياع للعقار بنسبة 14/96 الى جانب مالكين اخرين البالغة نسبة تملكهم ل 82 من اصل 96 , و من جهة ثانية الى كون العقار مثقل بمجموعة تقييدات لفائدة كل من قابض الادارة الجبائية بطاطا و قابض قباضة الادارة الجبائية اكادير المدينة الجديدة.

و حيث انه طالما ان المستأنف عليه لم يثبت فراغ ذمته من ديون المستأنف عليها , و تطهيره للعقار من التقييدات المثقلة له , و بالنظر الى نسبة تملكه , فان ما تمسك به بخصوص كفاية قيمة ذلك العقار لسداد دين المستأنف عليها يبقى على غير اساس سليم , مما يكون معه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile