Le crédit du compte courant du client par une somme équivalente à la dette ne constitue pas un paiement libératoire en l’absence d’un ordre d’affectation au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57345

Identification

Réf

57345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4735

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8203/1692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette.

La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont bien été crédités au compte de l'endosseur, cette opération ne vaut pas paiement. Elle juge en effet que pour être libératoire, le versement aurait dû être spécifiquement affecté au remboursement de la créance de la banque, ce qui supposait un ordre exprès du titulaire du compte.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel ordre d'affectation, le simple crédit porté à son compte courant ne peut éteindre sa dette cambiaire envers la banque escompteuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ل.م.ب. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/02/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 1027 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 12716/8203/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 142310.00 درهم، المترتب عن الخصم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/05/2024 تحت عدد 288.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن القرض ف.ل. تقدم بتاريخ 27/11/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه حامل لكمبيالتين حالتي الأجل يبلغ مجموعها 142.310,00 درهم, سلمتا له من طرف شركة ل.م.ب. على سبيل الخصم، و التي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة ك.ل. رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص, كما يتجلى ذلك من شهادتي بعدم الأداء بيانهما كالتالي:- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/11/2019 بمبلغ69.150,00 درهم، كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/11/2019 بمبلغ73.160,00 درهم أي ما مجموعه : 142.310,00 درهم، وأن الفصل 171 من مدونة التجارة ينص على انه " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين'' , و أن الفصل 201 من نفس القانون ينص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادی أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم "، وقد وجهت للمدعى عليها إنذارا دون جدوى، ملتمسا الحكم بادائها لفائدة القرض ف.ل. مبلغ 142.310,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول اجل أول كمبيالة أي 25/11/2019 و مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر, و ارفق المقال بكمبيالتين، وشهادتين بعدم الأداء، وطلب تبلیغ انذار، ومحضر تبلیغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 08/01/2024، جاء فيها أنه بالنسبة للكمبيالة التي تحمل مبلغ 69.150 درهم ومستحقة الأداء بتاريخ 25/11/2019 ، فإنها قامت بتاريخ 01/03/2021 بتحويل مبلغ الكمبيالة في حساب الطرف المدعي، وبتاريخ 03/03/2021 توصل هذا الأخير بالمبلغ كما هو ثابت من كشف حساب صادر عن القرض ف.ل.، وبالنسبة للكمبيالة التي تحمل مبلغ 73.160 درهم و مستحقة الأداء بتاريخ 30/11/2019، فإنها قامت بتاريخ 02/06/2021 بتحويل مبلغ الكمبيالة في حساب الطرف المدعي، وبتاريخ 04/06/2021 توصل هذا الأخير بالمبلغ كما هو ثابت من كشف حساب صادر عن القرض ف.ل. ملتمسا الحكم برفض الطلب للأداء, وعززت مذكرتها بنسختين لوصلين تسليم شيكين, و نسختين لمقتطفي كشف حساب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15/01/2024، جاء فيها أن الوثائق المدلى بها لا تفيد أداء لقيمة الكمبيالتين, و انما تفيد ان المدعى عليها هي التي استفادت من قيمة الكمبيالتين الغير المؤداة مرتين, اذ انها استفادت من قيمة الكمبيالتين في دائنية حسابها الجاري قبل اجل استحقاقهما وقبل رجوعهما بدون أداء، و استفادت للمرة الثانية من قيمة تلك الكمبيالتين عند قيام المسحوب عليها شركة ك.ب. بتسليمها شيكين بقيمة الكمبيالتين لسداد قيمتها واستخلاصها لقيمة هذين الشيكين في دائنية حسابها الجاري الشخصي، وان هذه العملية لا تشكل أي أداء لقيمة الكمبيالتين موضوع النزاع مادام ان الأداء والابراء يجب ان يتم لفائدة الحامل أي لفائدة البنك وليس لفائدة المظهرة المستفيدة من الخصم التجاري , ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى, وارفق المذكرة ب: نسخة من عقد فتح قرض بالحساب الجاري، ونسخة من ملحق العقد المبرم سنة 2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها قامت بأداء قيمة الكمبيالتين للبنك, إذ بتاريخ 01/03/2021 و 2/6/2021 تم تحويل مبلغ الكمبيالتين في حساب الطرف المستأنف عليه ، و أن المستأنف عليه يقر بأن مبلغ الشيكين الذين يحملان نفس مبلغ الكمبيالتين موضوع النزاع سجلا برصيدها في حسابها البنكي المفتوح لديه ، أن المستأنف عليه قام باقتطاع تلك المبالغ مباشرة من حسابها بدون الحصول على إذن منها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب للأداء، وتحميل المستأنف عليه الصائر, واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الشؤون البنكية ، تكون مهمته الفحص و التدقيق في مآل مبلغ 69.150 درهم و مبلغ 73.160 درهم الذي تم إيداعهما في حسابها البنكي المفتوح لدى المستأنف عليه، مع تعهدها بأداء مصاريف الخبرة , و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 04/04/2024 جاء فيها أن الملف خال مما يفيد أداء ولو جزء من المديونية ، إذ بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية, يتضح أنها تفيد أن الطاعنة هي التي استفادت من قيمة الكمبيالتين الغير المؤداة مرتين، باستفادة حسابها البنكي من قيمة الشيكين المقدمين من طرف المسحوب عليها شركة ك.ب. لتسديد قيمة الكمبيالتين الغير المؤداة ، وان هذه العملية لا تشكل أي أداء لقيمة الكمبيالتين موضوع النزاع مادام أن الأداء و الإبراء يجب أن يتم لفائدة الحامل أي لفائدة البنك وليس لفائدة المظهرة المستفيدة من الخصم التجاري، ملتمسا تأييد الحكم المستأنفة في جميع ما قضى به، وترك الصائر على عاتق المستأنفة.

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية بمقتضى القرار التمهيدي عدد 288, بواسطة الخبير العياشي خيا، و الذي خلص في تقريره إلى أنالشيكين تم إدراجهما بالضلع الدائن للحساب الجاري للمستأنفة,و لم يتم اقتطاع مبلغيهما لتسديد الكمبيالتين موضوع الخصم.

وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أنالبنك يعمل على تنفيذ تعليمات زبونه، و لا يمكنه اقتطاع أي مبلغ دفع من لدن مدينه في حساب الجاري دون إذن كتابي مقدم من لدن الزبون، ,ملتمسا صرف النظر عما خلص إليه الخبير, مع الأمربإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الميدان البنكي ,و الحكم وفق ما جاء في مستنتجاته السابقة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 03/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليه وأدلى بمذكرة بعد الخبرة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى أنها قامت بتحويل مبلغ الكمبيالتين في حساب الطرف المستأنف عليه بواسطة شيكين بتاريخ 01/03/2021 و2/6/2021, فيما تمسك المستأنف عليه أن المستأنفة هي التي استفادت من قيمة الكمبيالتين الغير المؤداة مرتين.

و حيث انه و أمام منازعة المستأنفة قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير العياشي اخيا الذي خلص في تقريره,إلى أن الطاعنة دفعت خلال شهري مارس و يونيو 2021 شيكين بنفس مبلغ الكمبيالتين, تم إدراجهما بالضلع الدائن للحساب الجاري للمستأنفة,و لم يتم اقتطاع مبلغيهما لتسديد الكمبيالتين موضوع الخصم, و بالتالي فالكمبيالتين موضوع عملية الخصم لم يتم أداء قيمتهما بمقتضى الشيكين المتمسك بهما من طرف المستأنفة لأن الشيكين المذكورين, مسجلين بالضلع الدائن لحسابها الجاري, و لم يتم استخلاص قيمتهما من طرف البنك, و هو ما يؤكده أيضا كشف الحساب الملفى به, و الذي يثبت من خلاله أن مبلغي الشيك سجلا بالرصيد الدائن للطاعنة.

و حيث انه و من جهة أخرى فان الملف خال مما يفيد أن المستأنفة وجهت أمرا للبنك من أجل استخلاص الشيكين المذكورين لتغطية قيمة الكمبيالتين, و بالتالي و أمام ثبوت تسجيل الشيكين بالضلع الدائن للحساب الجاري للمستأنفة, و عدم إدلاء الأخيرة بما يثبت توجيهها أي أمر للمستأنف عليه من اجل استخلاص الشيكين لأداء قيمة الكمبيالتين المخصومتين, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من ثبوت المديونية, و ترتيبا عليه يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial