Le contrat de prêt consenti par une banque à un client dans le cadre de son compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70909

Identification

Réf

70909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

311

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8227/350

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt et d'un relevé de compte.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle rappelle que le compte courant constitue un contrat commercial. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du débiteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ31/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 تحت عدد 8551 في الملف عدد 9173/8222/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/09/2019 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد سلف لتوطيد جاري القروض و التي ناهزت مبلغ 498.807,99 درهم، إلا أن هذا الأجير واجهته صعوبات في تسديد مستحقات البنك ، فتم الاتفاق بين الطرفين على إعادة جدولة الدين بمقتضى عقد توطيد جاري القروض بمبلغ 310.843,05 و يسدد على سبع سنوات ، و في سنة 12/10/2006 أبرم الطرفان عقد قرض سلف متوسط الأمد بمبلغ 134.000,00 درهم ، إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته فتخلذ بذمته إلى تاريخ قفل الحساب الجاري في 07/02/2019 مبلغ 1.015.221,90 درهم ، و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد العقدية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و تعويض قدره 10.000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي و أرفق من خلالها عقد سلف لتوطيد جاري القروض و عقد سلف و عقد سلف بالحساب الجاري و عقد سلف متوسط الأمد و أربع نسخ من الكشوفات الحسابية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم الإختصاص النوعي و هو المطعون فيه بالاستنئاف للأسباب التالية :

حيث عاب الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن جميع العقود البنكية المتعلقة بالحساب الجاري للزبون تكون من اختصاص المحكمة التجارية في حالة وقوع نزاع بين الطرفين واحالته على القضاء باعتبارها عقودا تجارية وان مقتضيات الفصل الخامس من قانون المحاكم التجارية تنص على ان المحاكم التجارية مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وان العمل البنكي وعقود القرض في اطار الحساب الجاري للزبون تعتبر عملا تجاريا حسب توجه القضاء المغربي وتخضع في ذلك لمقتضيات مدونة التجارة وانه فضلا عن ذلك فان المستأنف عليه زبون له منذ سنوات عدة وتربطه به عدة عقود بنكية موضوعها حصوله على عدة قروض من اجل تمويل نشاطه التجاري وان نشاطه ولو كان مرتبطا بالفلاحة فهو تجاري في الأصل لكونه يلجأ الى المضاربة من اجل تحقيق ربح مادي وفير وان من شروط اكتساب الصفة التجارية هناك عنصر الاعتياد والمضاربة قصد تحقيق الربح ، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي القول باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحتياطيا القول بإحالة الملف على الجهة المختصة مدليا بنسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 20/1/2020 والفي به مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile