Réf
52355
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1039
Date de décision
25/08/2011
N° de dossier
2010/2/3/1309
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Refus de renouvellement, Non-paiement des loyers, Moyen nouveau, Motif grave et légitime, Irrecevabilité, Distinction des régimes juridiques, Congé, Clause résolutoire, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables.
Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء (ت. ع.) - المطلوبة في النقض - أنها أكرت للمدعى عليها (ف. س. ه.) - طالبة النقض - المحلين التجاريين رقم 108 و 109 الكائنين بالمركز التجاري (ل. ك.) بسومة كرائية قدرها 10523,00 دهـ شهريا يضاف اليها التحملات والضرائب وامتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2005/4/1 وانذرتها للأداء توصلت به بتاريخ 2006/2/24 بدون جدوى لذلك التمست من المحكمة التجارية الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وعلى المدعى عليها بافراغ المحلين موضوع النزاع، وبعد أن تقدمت المدعى عليها أمام نفس المحكمة بمقال عرضت فيه بأنها تطعن في الانذار بالبطلان لأنها أدت ما ترتب بذمتها من مبالغ منذ طلبها ، ملتمسة الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ما تحتحة من تحريك، وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية في الأخيرة وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين بعلة أن المستأنفة توصلت بتاريخ 2006/2/24 بالإنذار من أجل أداء واجبات كراء المدة من 2005/4/1 الى متم فبراير 2006 داخل أجل 10 أيام وانها لم تؤد واجب كراء الاشهر اكتوبر ونوفمبر ودجنبر من سنة 2005 الا بتاريخ 2006/6/6 وكذلك لم تؤد واجب كراء شهري يناير وفبراير سنة 2006 الا بتاريخ 2006/8/7 أي أن الأداء المذكور تم بعد فوات الأجل المضروب في الانذار الخ التعليل .
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى والثانية مجتمعتين خرق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 55/5/24 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من حيث ان عقد الكراء تضمن في بنده 17 ان العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون بعد شهر من توجيه انذار الى المكترية ويبقى بدون جواب غير ان الانذار المبلغ للطاعنة تضمن اجلا قدره 10 أيام فقط خلافا لما ورد بالعقد ، وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المشرع حسب الفصل 26 من ظهير 55/5/24 ان كان قد سمح كما أثارت أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 26 من ظ 55/5/24 التي تنص على << منح المكتري اجلا لأداء ما بذمته تحدد مدته القصوى في سنة واحدة ما لم يثبت فسخ العقدة أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي أصبح باتا >> وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم الاستجابة لطلب فسخ عقد الكراء اعمالا للفقرة الثانية من الفصل المذكور لما تبين لها براءة ذمة الطاعنة من المبالغ الكرائية والتحملات المطلوبة وهو أمر لم تجب عنه محكمة الاستئناف . .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف اتضح لها من وثائق الملف وخاصة الانذار المبلغ للطاعنة والمقال الافتتاحي المقدم من طرف المطلوبة في النقض أن هذه الأخيرة أشعرت الطاعنة بافراغ العين المكراة في اطار الفصل 6 من ظـ 55/5/24 وذكرتها بمقتضيات الفصل 27 من نفس الظهير والدعوى تتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ لرغبة المكري في عدم تجديد عقد الكراء بسبب تماطل المكتري في أداء واجباته الكرائية ولا تتعلق بتنفيذ الشرط الفاسخ تطبيقا للفصل 26 من الظهير المذكور وبالتالي فلا المطلوبة في النقض ولا المحكمة ملزمتان بمراعاة مقتضيات هذا الفصل والمحكمة عندما استبعدت الدفع المذكور بعلة أن تشبت المستأنفة بمقتضيات الفصل 26 من ظـ 55/5/24 لم يكن مبنيا على أساس مادام الانذار وجه لها بتجديد عقد الكراء في اطار الفصل 6 من الظهير المشار اليه وليس بناء على الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد تكون قد عللت قرارها بما يجب ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .
وتعيبه في الوسيلة الثالثة خرق الفصول 6 من ظـ 55/5/24 و 3 ق م م و 230 ق ل ع وانعدام التعليل من حيث انها توصلت بالانذار بالافراغ مؤسسا على أداء الواجبات الكرائية التي بعد أدائها تقدمت المطلوبة في النقض بطلبها لتلقي «أبي المصادقة على الانذار بالافراغ غير أن محكمة الاستئناف أولت الطلب المذكور به تجديد عقدفي إطار الفصل 6 من ظ 55/24 وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 ق م م كما أنها اعتمدت في قرارها على مقتضيات الفصل 6 من الظهير المذكور الذي يوجب على المكري توجيه الإنذار للمكتري قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل وان عقد الكراء يتجدد لمدة 3-6-9 والانذار بلغ الطاعنة في 2006/2/24 أي خلال المدة الثانية لتجديد العقد في 2004/10/1 الى متم شتنبر 2007 ولم تراع فيه المهلة القانونية 6 أشهر وبالتالي لا ينتج أي أثر والقرار جاء خرقا للفصل 6 المذكور .
لكن من جهة حيث ان محكمة الاستئناف أوردت في قرارها العلة التالية : ان الانذار وجه للمستأنفة بتجديد عقد الكراء في اطار الفصل 6 من الظهير المشار اليه وليس بناء على الشرط الفاسخ ... الخ التعليل فقط للرد على ما تمسكت به الطاعنة من مقتضيات الفصل 26 من الظهير مستبعدة دفعها بعد أن تأكد لها أن الانذار وجه لها في اطار الفصل 6 من الظهير المتعلق برغبة المكرية في عدم تجديد عقد الكراء وليس رغبة منها في اعمال الشرط الفاسخ الوارد بالعقد تطبيقا لمقتضيات طرحه أمام قضاة الموضوع والدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول فكان ما بالشق الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار وما بالشق الثاني منها غير مقبول ./.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025