Réf
52355
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1039
Date de décision
25/08/2011
N° de dossier
2010/2/3/1309
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Refus de renouvellement, Non-paiement des loyers, Moyen nouveau, Motif grave et légitime, Irrecevabilité, Distinction des régimes juridiques, Congé, Clause résolutoire, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables.
Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء (ت. ع.) - المطلوبة في النقض - أنها أكرت للمدعى عليها (ف. س. ه.) - طالبة النقض - المحلين التجاريين رقم 108 و 109 الكائنين بالمركز التجاري (ل. ك.) بسومة كرائية قدرها 10523,00 دهـ شهريا يضاف اليها التحملات والضرائب وامتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2005/4/1 وانذرتها للأداء توصلت به بتاريخ 2006/2/24 بدون جدوى لذلك التمست من المحكمة التجارية الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وعلى المدعى عليها بافراغ المحلين موضوع النزاع، وبعد أن تقدمت المدعى عليها أمام نفس المحكمة بمقال عرضت فيه بأنها تطعن في الانذار بالبطلان لأنها أدت ما ترتب بذمتها من مبالغ منذ طلبها ، ملتمسة الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ما تحتحة من تحريك، وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية في الأخيرة وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين بعلة أن المستأنفة توصلت بتاريخ 2006/2/24 بالإنذار من أجل أداء واجبات كراء المدة من 2005/4/1 الى متم فبراير 2006 داخل أجل 10 أيام وانها لم تؤد واجب كراء الاشهر اكتوبر ونوفمبر ودجنبر من سنة 2005 الا بتاريخ 2006/6/6 وكذلك لم تؤد واجب كراء شهري يناير وفبراير سنة 2006 الا بتاريخ 2006/8/7 أي أن الأداء المذكور تم بعد فوات الأجل المضروب في الانذار الخ التعليل .
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى والثانية مجتمعتين خرق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 55/5/24 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من حيث ان عقد الكراء تضمن في بنده 17 ان العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون بعد شهر من توجيه انذار الى المكترية ويبقى بدون جواب غير ان الانذار المبلغ للطاعنة تضمن اجلا قدره 10 أيام فقط خلافا لما ورد بالعقد ، وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المشرع حسب الفصل 26 من ظهير 55/5/24 ان كان قد سمح كما أثارت أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 26 من ظ 55/5/24 التي تنص على << منح المكتري اجلا لأداء ما بذمته تحدد مدته القصوى في سنة واحدة ما لم يثبت فسخ العقدة أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي أصبح باتا >> وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم الاستجابة لطلب فسخ عقد الكراء اعمالا للفقرة الثانية من الفصل المذكور لما تبين لها براءة ذمة الطاعنة من المبالغ الكرائية والتحملات المطلوبة وهو أمر لم تجب عنه محكمة الاستئناف . .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف اتضح لها من وثائق الملف وخاصة الانذار المبلغ للطاعنة والمقال الافتتاحي المقدم من طرف المطلوبة في النقض أن هذه الأخيرة أشعرت الطاعنة بافراغ العين المكراة في اطار الفصل 6 من ظـ 55/5/24 وذكرتها بمقتضيات الفصل 27 من نفس الظهير والدعوى تتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ لرغبة المكري في عدم تجديد عقد الكراء بسبب تماطل المكتري في أداء واجباته الكرائية ولا تتعلق بتنفيذ الشرط الفاسخ تطبيقا للفصل 26 من الظهير المذكور وبالتالي فلا المطلوبة في النقض ولا المحكمة ملزمتان بمراعاة مقتضيات هذا الفصل والمحكمة عندما استبعدت الدفع المذكور بعلة أن تشبت المستأنفة بمقتضيات الفصل 26 من ظـ 55/5/24 لم يكن مبنيا على أساس مادام الانذار وجه لها بتجديد عقد الكراء في اطار الفصل 6 من الظهير المشار اليه وليس بناء على الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد تكون قد عللت قرارها بما يجب ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .
وتعيبه في الوسيلة الثالثة خرق الفصول 6 من ظـ 55/5/24 و 3 ق م م و 230 ق ل ع وانعدام التعليل من حيث انها توصلت بالانذار بالافراغ مؤسسا على أداء الواجبات الكرائية التي بعد أدائها تقدمت المطلوبة في النقض بطلبها لتلقي «أبي المصادقة على الانذار بالافراغ غير أن محكمة الاستئناف أولت الطلب المذكور به تجديد عقدفي إطار الفصل 6 من ظ 55/24 وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 ق م م كما أنها اعتمدت في قرارها على مقتضيات الفصل 6 من الظهير المذكور الذي يوجب على المكري توجيه الإنذار للمكتري قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل وان عقد الكراء يتجدد لمدة 3-6-9 والانذار بلغ الطاعنة في 2006/2/24 أي خلال المدة الثانية لتجديد العقد في 2004/10/1 الى متم شتنبر 2007 ولم تراع فيه المهلة القانونية 6 أشهر وبالتالي لا ينتج أي أثر والقرار جاء خرقا للفصل 6 المذكور .
لكن من جهة حيث ان محكمة الاستئناف أوردت في قرارها العلة التالية : ان الانذار وجه للمستأنفة بتجديد عقد الكراء في اطار الفصل 6 من الظهير المشار اليه وليس بناء على الشرط الفاسخ ... الخ التعليل فقط للرد على ما تمسكت به الطاعنة من مقتضيات الفصل 26 من الظهير مستبعدة دفعها بعد أن تأكد لها أن الانذار وجه لها في اطار الفصل 6 من الظهير المتعلق برغبة المكرية في عدم تجديد عقد الكراء وليس رغبة منها في اعمال الشرط الفاسخ الوارد بالعقد تطبيقا لمقتضيات طرحه أمام قضاة الموضوع والدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول فكان ما بالشق الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار وما بالشق الثاني منها غير مقبول ./.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025