Réf
78746
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4925
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2019/8225/4357
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Obligation de restitution, Force probante, Contrat d'entreprise, Contestation sérieuse, Constat d'huissier de justice, Compétence du juge des référés, Blocage de chantier, Astreinte
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 50 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22-08-2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-07-2019 تحت عدد 3312 في الملف عدد 3261/8101/2019، القاضي : بالاذن للمدعية بالدخول الى ورشها الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، مع السماح لها بإدخال مناولين إليه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل، و بتحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 28/06/2019 تقدمت شركة (ص. م. ص. أ.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت عقد مع المدعى عليها قصد إنجاز أشغال التجديد و التجهيز لمحلها التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] كما تم تحديدها بمقتضى العقد المذكور، داخل آجال تنتهي خلال 12 شهر، و أن الشركة المذكورة بالرغم من انتهاء الآجال المحددة لها فإنها تقاعست عن إتمام إنجاز الأشغال المتفق عليها، بل الأكثر من ذلك فقد عمدت إلى سحب جميع أجرائها من الورش و أغلقته أمام باقي الشركات و المقاولين المتعاقدين مع العارضة و منعت ولوجها إليه، و أن العارضة أدت مجموعة من المبالغ للمدعى عليها تجاوزت أكثر من 85 بالمائة من قيمة الصفقة، و أنها كانت قد اتفقت مع المدعى عليها قصد القيام بالأشغال المحددة بمقتضى العقد المتفق عليه وفق المواصفات و التجهيزات و الآجال المذكورة بذات العقد، و أن ما قامت به المدعى عليها من أفعال يعتبر اعتداء على حق الملكية، ملتمسة الأمر برفع المنع التي تتعرض له من طرف المدعى عليها و الإذن لها بالدخول إلى ورشها الكائن بالعنوان أعلاه و فتحه أمام باقي المناولين تحت غرامة تهديدية لا تقل عن 10.000,00 درهم و البت في الصائر وفق القانون.
مرفقة المقال ب: نسخة لعقد، و صور الشيكات، محضر معاينة مجردة، نسخة لإنذار مع محضر تبليغه.
و بعد استدعاء المدعى عليها و رجوع شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
إستانفته شركة (ص.)، و أبرزت في أوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:
أولا: من حيث الاختصاص
انه من شروط اللجوء الى القضاء الاستعجالي توفر شرطين اساسين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، و انه يتضح من خلال الحكم المطعون فيه أنه تم في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وأن المشرع من خلال المادة المذكورة، اشترط توافر شروط وجب توافرها، و أنه لا بد من قيامها قانونا حتى يتسنى للسيد رئيس المحكمة التجارية أن يبث بصفة استعجالية، و تصبح يده ممدودة للبت في النزاع، وأن الدعوى أقيمت و كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط بتاريخ28/06/2018 في حين أن العقد ينص على أجل 12 شهرا، و بالتالي فإنها أقيمت قبل أوانها بخلاف ما تم التصريح به من طرف المستأنفة، وأن الزعم أن الآجال انتهت كان الغرض منها إيصال فكرة للمحكمة مفادها أن هناك حالة استعجال، في حين أن الآجال لم تكتمل بعد الشيء الذي يجعل الدعوى بالحالة التي أقيمت عليها تستوجب القول و الحكم بعدم الاختصاص.
وأن الفقه والقضاء أجمعا على ضرورة أن تقوم حالة الاستعجال اثناء رفع الدعوى في حين اننا في نازلة الحال امام عقد لم يكتمل من حيث الآجال المتفق عليها وان تدخل قاضي المستعجلات هو مساس بقوة العقد ومراكز الأطراف، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس ملف عدد 1145/2011 تحت عدد 1054 الصادر بتاريخ 06/06/2012 والذي قضى بما يلي:"..... يقتصر اختصاص قاضي المستعجلات على البت في الإجراءات الوقتية للضرر محقق الوقوع والمحافظة على حالة فعلية مشروعة او مرکز قانونی شريطة عدم مساسه بأصل الحق.
والمقصود بأصل الحق السبب القانوني الذي يحدد الحقوق والالتزامات كل واحد من الطرفين اتجاه الاخر .
ولما تأكد ان البت في النازلة والتأكد من مدى العلاقة الرابطة بين الطرفين ومضمونها ومدتها والتزامات كل طرف اتجاه الاخر وهو ما يتصل بأصل الحق تعين التصريح بعدم الاختصاص القاضي المستعجلات ويعد الامر القاضي بذلك في محله ".
وأن التقاضي بسوء نية ثابت في نازلة الحال إذ تمت صناعة حالة الاستعجال و الظهور بمظهر أن هناك ضرر وجب حمايته و الزعم بعدم إنجاز الأشغال أو بالأحرى توقفا عن الأشغال بحسب ما تم تحويره من جانب قاضي البداية، الذي سایر عن غير قصد و عدم تبصر رواية المستأنف عليها و أصدر حكما غير مبني على أساس وقعي و قانوني، وأنه بالرجوع إلى حيثيات و تنصيصات الحكم الاستعجالي يتضح أنه لم يبرز كيف خلص إلى حالة الاستعجال و هي الحالة التي لا يكفي أن يصرح بها الطرف المدعي، بل وجب تقديرها و تبيانها من طرف قاضي المستعجلات. خاصة في ظل الوثائق المعروضة وبالتخصيص العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها، ذلك أنه بالاطلاع على ظاهر الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المستأنف عليها فالثابت أن هناك عقدا لا زال ساريا، فطرفي النزاع حررا العقد الرابط بينهما بتاريخ 03/08/2018 و توقفت الأشغال بموجب أمر صادر عن السيد قائد الملحقة الإدارية السادسة السور الجديد بتاريخ 09/08/2019 ، ولم يتم استئنافها إلا بعد مرور أزيد من أربعة أشهر ، زد على ذلك الطلبات الإضافية و المحررة بتواريخ لاحقة، كما هو ثابت من خلال المراسلات الالكترونية وكذا الرخصة الثانية لاستئناف الأشغال التي ترفق بالمقال، وان عنصر الاستعجال كما هو واضح غير قائم في نازلة الحال. إذ ليس هناك خطر محدق حال في ظل وجود عقد لا زال رابط بين الأطراف.
وان قاضي المستعجلات لم یحرص وفق ما یفرضه علیه القانون على حضورية العارضة، ذلك أن المشرع حینما قال بضرورة أن تكون المسطرة تواجهیة في المادة الاستعجالیة فلأجل أن یسمح لأطراف الخصومة إبراز دفوعاتهم الشكلیة و الموضوعیة وبالتخصیص الدفع بعدم المساس بجوهر الحق، و هو الامر الذي تم تجاوزه لعلة ما.
تانیا: من حیت بطلان الحكم المطعون فیه بالاستئناف:
أ- لعدم ذكر البیانات الإلزامیة الواجب تضمینها في الحكم:
ذلك أن المشرع المغربي وفق لمقتضیات الفصل 50 من ق.م.م حدد البيانات الالزامیة التي یتعین تضمینها في كل حكم قضائي ورتب جزاء البطلان متى وقع إغفال إحدى تلك البیانات الإلزامیة، و انه بعد الاطلاع على الحكم الاستعجالي المطعون فیه یتضح جلیا انه جاء خاليا من أي إشارة تفید حضور العارضة او تخلفها ومدی توصلها او عدم توصلها ما عدا الإشارة الى ان الملف ادرج بجلسة 18/07/2019 وبعد الاطلاع تقرر اعتبار القضیة جاهزة للتأمل جلسة 25/07/2019 ، وانه في ظل اغفال هذا البیان الإلزامي یكون من المناسب القول والحكم ببطلان الحكم الاستعجالي لتعلق ذلك بشكلیة جوهریة من النظام العام .
ب- بطلان التعلیل لعدم استدعاء المستانفة الناجم عنه بطلان الحكم :
ذلك أن الثابت مسطریا انه لا یمكن الحدیث عن تعلیل حكم إلا في ضل وجود مسطرة تواجهیة یحضر من خلالها الطرف الثاني للخصومة بعد توصله بصفة قانونية وفق لمقتضیات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م.
و انه في نازلة الحال لم یقع تبلیغ الدعوى للعارضة وإنما تم بتجاوز ذلك، بل إن الحكم المطعون فیه جاء خالیا من أي إشارة تفید التبلیغ أو الاستغناء عنه .
ثالثا: من حيث خرق قواعد شكلية جوهرية اضرت بمصالح العارضة (مسطرة تبليغ):
ذلك أن القاضي الابتدائي لم يحرص على استدعاء العارضة وفق ما يجب قانونا، اذ يتضح مما سبق أن الحكم الذي صدر كان في غيبة العارضة بحيث تم استدعاء المدعى عليها في مقرها الاجتماعي و أرجعت شهادة التسليم بأن المحل مغلق، و الحال أن المحكمة كان حريا بها أن تجري استدعاء آخر في مكان الورشة خاصة و أن المعاينة المجردة والمستدل بها تفيد أن هناك مستخدم ( منع) السيدة سان جينغ (ي.) من الدخول إلى الورش، غير أن هذا الإجراء لم يتم لعلة ما، وأن العلة الحقيقية و المقصود من عدم حضور العارضة هو تغييبها و إظهارها بأنها قامت بمنع الشركة و المقاولات الأخرى من الدخول و من إتمام الأشغال في حين أن واقع الحال خلاف ذلك، إذ أن هناك معاينة مجردة أنجزت بتاریخ 22/05/2018 من طرف السيدة المفوضة القضائية فتيحة (م.) تفيد بأن هناك أشغال أنجزت بذات الورش من طرف مقاولات أخرى كانت سببا في تعييب أشغال العارضة، و قد شكل ذلك موضوع مراسلة إلى المستأنف عليها هاته الأخيرة التي لاذت بالصمت و عدم الجواب.
و عليه سيلاحظ بان قاضي المستعجلات قد خرق قاعدة جوهرية شكلية أضرت بالعارضة مما يعرض حكمه للبطلان، وبالتالي فإن الجزاء المناسب هو التصريح الارتباط ذلك بحق الدفاع الذي تم المساس به .
من حيت الموضوع :
- أولا: من حيث الحجج المعتمدة كوسيلة من وسائل التعليل :
ذلك أنه من آثار تغييب العارضة أن ما استدلت به الجهة المستأنف عليها لم يتم عرضه على العارضة، بل إن تلك الحجج تم تنزيلها في غير موضعها و تم تطويعها لأجل أن تكون محل تعلیل وتصبح بالنتيجة سندا لمنطوق الحكم محل الطعن بالاستئناف.
ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد ما يلي :
" حيث يتبين من خلال ظاهر الوثائق المدلى بها أن المدعى عليها تعهدت بإنجاز أشغال بالورش المذكور ....".
وان العارضة تستغرب كيف للسيد قاضي المستعجلات أن يخلص إلى أن هناك عدم تنفيذ للأشغال المتعهد بإنجازها رغم مرور أجل 12 شهرا بناء على معاينة و تقریر خبير، والحال أن ما هو ثابت عقدا و مستندا وواقعا أن العقد لا زال جاريا، إذ يكفي الرجوع إلى تاريخ إبرامه الذي هو 03/08/2018 و تاریخ رفع الدعوى المثبت من خلال تأشيرة كتابة الضبط للقول بأن آجال العقد لم تنقض.
• من حيت محضر المعاينة المجردة:
ذلك أن المعاينة المجردة المدلى بها في الملف لا تقوم مقام حجة تفيد المنع المزعوم من طرف المستأنفة والتي اعتمدها القاضي الاستعجالي في صدور الحكم المطعون فيه ، وحتى إن فرضنا جدلا قيامه فهذا الوجود له أسبابه والتي تنعدم في هذا الحكم، بحيث أن المعاينة المجردة و في جميع الأحوال حجيتها نسبية و لا تتجاوز ساعة إنجازها، لكن حشرت کرها و جبرا لتكون دليل إثبات و سندا لتعليل باطل، وان العارضة تستغرب كيف أن هذه المعاينة وبحسب الفقرة الأولى من التعليل الذي استند عليه قاضي المستعجلات للقول بان هناك عدم تنفيد للأشغال، في حين أن ما ضمن بما أن هناك منع.
وأنه لا يمكن تفسير المنع على أساس أنه عدم التنفيذ، بل إن حتى الحديث عن عدم التنفيذ لا يستقيم خاصة أن المعاينة ذاتها تشير الى وجود مستخدم أي أن الأشغال لازالت مستمرة.
و أن قاضي المستعجلات حينما قال بأن هناك توقف للعارضة عن إتمام الأشغال المكلفة بما يشكل ضررا على حقوق المدعية الشيء الذي يستوجب تدخله بصفته قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب درءا للضرر ووضع حد لتعسف العارضة، فإنه قد تناقض في تعليل ما ذكره حول عدم تنفيذ الأشغال رغم مرور أجل 12 شهرا ، وانه يستفاد من تعليل الحكم المطعون فيه أن هناك تناقض، إذ أن قاضي المستعجلات وقف بعد الاطلاع على الوثائق أن هناك عقدا ضمنت به الأجال لا زالت سارية، وقد تحاشى عن قصد الحديث عنها أو مناقشتها رغم أن المستأنف عليها تؤكد بأنها انتهت بحسب مقالها الافتتاحي، و قال بأن الأشغال لم تنجز داخل الأجل ، و لكن عاد في الفقرة الموالية للحديث على أن هناك توقف يبرر إصدار هذا الحكم الذي قضى بتمكين المستأنف عليها من الورش و إدخال المناولين الآخرين، وأن الجهة المستأنف عليها تعمدت إخفاء مجموعة من الحقائق منها أن الأشغال انطلقت و توقفت لعدم وجود تصاميم قانونية و كذا لوجود أمر بتوقيف الأشغال بحيث إن مدة التوقف ناهزت أربعة أشهر، و قد ترتب عن ذلك أضرار مادية و مصاريف إضافية أجبرت العارضة علة تحملها ناهيك على وجود طلبات إضافية كانت تتغير بين الفينة و الأخرى، بل إن هناك أشغال طلب من العارضة إنجازها مخالفة لقانون التعمير، وأنه زيادة على هذا و ذاك فإن قاضي المستعجلات لو تفحص الأمر جيدا و نفذ إلى كنه الوثائق و بحث في أسباب التوقف التي قد يكون مردها القانوني ( كوجود مخالفة لقانون التعمير) و هو الأمر المثبت من خلال الأمر الصادر عن السيد قائد المقاطعة السادسة السور الجديد، كما قد تكون أسباب التوقف تعزى للأطراف المتعاقدة كتغيير الأشغال كما في نازلة الحال، و قد يكون التوقف لأسباب واقعية ونحو ذلك وجود مقاولات أخرى تفرض أن تتوقف الأشغال.
وأن إسناد التوقف للعارضة و عدم استحضار ذلك من طرف المحكمة يجعل استنتاج واقعة التوقف بناء على معاينة محردة اسنتاج خاطئ و مخالف للواقع و القانون.
من حيت الخبرة المنجزة:
ذلك أن قاضى المستعجلات استند على تقرير خبرة وبقدرة قادر وصلت إلى الملف، ولم ندري أي وسيلة سلك للوصول اليه و لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى فحوى هذا التقرير و ما إذا كان هذا الأخير قد أثبت أن هناك توقف للأشغال. في غياب منعدم للعارضة و حرمانها من إبداء أوجه دفاعها .
وأن الجهة المستأنفة و بخصوص التقرير المذكور في التعليل و المغيب في الوقائع المذكورة في ذات الحكم و الذي لا وجود له قانونا في الملف تكتفي بما ذكر و تتحفظ في إبداء ما يناسب، إن ظهرت هاته الخبرة ضمن وثائق القضية و كذا إبان عرضها أمام المحكمة.
وأنه من غير المقبول اعتماد خبرة لم يتم الإدلاء بها على الوجه القانوني المطلوب، مما يجعل هذا التعليل خارج عن السياق و فاسد، و جزاؤه البطلان، بل إن محكمة الدرجة الثانية لا يمكن أن تلتفت إليه، و في أحسن الأحوال، ستقوم باستبعاده .
من حيث الإنذار المعتمد تعليلا:
ذلك أن المستانف عليها أجرت معاينة مجردة بتاريخ 27/05/2019 و انتقلت الى الورش الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، في حين أنها اختارت تبليغ الإنذار إلى العنوان الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء رغم أنها تعلم جيدا و بحسب المعاينة السابقة تاريخا عن تاريخ إنجاز الإنذار أن العارضة تتواجد بالورش من خلال تواجد مستخدمها، وان السيد المفوض القضائي و عوض أن ينجز محضرا إخباريا فإنه أنجز محضرا أسماه محضر تبلیغ على الرغم من تضمينه ملاحظة تفيد أن المحل مغلق، وان هذا الإجراء الباطل قانونا أخذ به السيد قاضي المستعجلات و اعتبره كأنه تبلیغ صحیح متوصل به شخصيا و رتب عليه جزاء موحيا من خلال ما سطره في تعليله أنه متوصل به من طرف العارض و الحال أن الأمر خلاف ذلك إذ جاء تعليله حرفا كما يلي: "حيث إن المدعية راسلت المدعى عليها من أجل حثها على تشريف التزاماتها بمقتضی إنذار بقي دون جدوى". ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع : الحكم بعدم الاختصاص و بطلان الحكم و بعد التصدي الغاء الحكم الاستعجالي فيما قضى به مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه، و طي التبليغ.
و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 08-10-2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ما يلي:
أولا : في عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا لتقديمه من طرف غير ذي صفة :
ذلك أن العارضة تعاقدت مع الشركة المستانفة التي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة و ليس مع الشركة ذات الشكل شركة مساهمة , لاختلاف الطبيعة القانونية لقانونية تمثيل الشخص المعنوي بين ما إذا كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة مساهمة كما هو منصوص عليه بالقانون رقم 96/05 و 95/17، وان المقال الاستئنافي قدم من طرف شركة (ص.) كشركة مساهمة , و ان تعاقد العارضة إنما تعاقد مع شركة (ص.) كشركة ذات المسؤولية المحدودة ، و هو ما يجعل المقال مقدما من غير ذي صفة، و يناسب القول بعدم قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : في حقيقة صورة الوقائع و العلاقة التعاقدية التي عرضتها المستأنفة بمقالها :
ذلك انه تم الاتفاق على تسليم و انهاء الاشغال خلال الاجل المسطر بجدول انجاز الاشغال المؤرخ في 03/08/2018 و كذا نص المادة 10 من عقد الصفقة، و الذي حدد تاريخ بداية الانجاز في 03/08/2018 و نهايته في 30/11/2018 و هو ما لم تحترمه المستأنفة، كما أن جزء الاشغال المنجزة من طرفها مخالفة للمعايير و المواصفات المتفق عليها، و عمدت في خرق منها للاتفاق الى سحب جميع اجرائها من الورش و اغلفته في وجه جميع باقي الشركات و المقاولين المتعاقدين مع العارضة و منعت الجميع من الولوج اليه.
و أن العارضة استصدرت بتاريخ 02/07/2019 امرا بإنتداب خبير لمعاينة الاشغال التي تمت و التي لم تتم بعد ، وانه تنفيذا له انتقل الخبير السيد أحمد أبو الفضل إلى مكان انجاز الورش و أنجز تقريره المؤرخ في 18/07/2019، بعدما وقف على إخلال المستأنفة بعدم انجازها و اتمامها لمجموعة من الأشغال المتفق عليها، و ضمنها لتقريره، وان العارضة انذرت المدعى عليها بإتمام الإشغال و تسليمها لها بقي بدون جدوى، ليصدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه نظرا لتضرر العارضة من الاستفادة من محلها و اتمام باقي المتدخلين للأشغال داخله , مع ملاحظة أن العارضة تقدمت بطلبها للسيد رئيس المحكمة التجارية كقاضي للامور المستعجلة بتاريخ 28/06/2019 أي بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر عن التاريخ المفترض لانهاء المستانفة للاشغال.
ثالثا: في عدم استناد الاسباب المثارة على صحيح القانون
بالنسبة لاختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في طلب العارضة:
ذلك ان المقرر بالفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ان السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن له بالرغم من وجود منازعة جدية الأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع، وان تاخر المستانفة في اتمام انجاز الاشغال التي اوكلت لها و داخل الاجال المسطرة بجدول الانجاز , و تسليمها لها للعارضة لإتاحة الفرصة أمامها لإتمام باقي المتدخلين لأشغالهم التي ينجزونها بمحلها و بالتالي استفادتها من استغلال هذا الاخير في مشروعها التجاري ، مع ما يترتب عنه ذلك من مصاريف و تكاليف تتكبدها يوما بعد يوم نتيجة تعنث و اخلال المستانفة بالتزامها ، لهو بحق اضطراب غير مشروع ، يبرر تدخل السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة لوضع حد له.
وأن من يتقاضى بسوء نية و يخالف نص الفصل الخامس من ق.م.م لهي المستانفة باشارتها بمقالها الاستئنافي إلى كون دعوى العارضة سابقة لأوانها لعدم انتهاء الاجل المحدد لانهاء الاشغال، و اشارتها إلى اقامة العارضة لدعواها بتاريخ 28/06/2018 في خرق سافر لقواعد التقاضي بحسن نية و محاولة تغليط المحكمة بخصوص هذا الامر، فالعارضة تقدمت بمقالها الاستعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2019 ، اي بعد مرور اكثر من ثمانية أشهر عن التاريخ المفترض لإتمام المستأنفة للأشغال و تسليمها للعارضة .
وانه تم استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية و رجعت شهادة تسليمها بملاحظة وجود محلها مغلق بتاريخ 03/07/2019 ، و أن قاضي الامور المستعجلة غير ملزم بإتباع باقي طرق التبليغ على اعتبار توفر حالة الاستعجال القصوى التي يبررها الضرر الجسيم اللاحق بالعارضة بعد ثبوت بشكل واضح اخلالها بالتزاماتها خاصة ذاك المتعلق بعدم انهاء الاشغال في اجلها المتفق عليه، و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 473 المؤرخ في 31/03/2011 في الملف التجاري عدد 1754/3/12010 و قرار محكمة النقض عدد 803 المؤرخ في 30/06/2004 في الملف التجاري عدد 266/3/2/2003 المنشورين بمؤلف الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة الاستعجالية التجارية، صفحة من 77 الى 84) •
بالنسبة لبطلان الحكم:
ذلك ان الاحكام القضائية انما تصدر في اطار دعاوى الموضوع، و ان ما يصدر عن السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يسمى اوامر , وان اختلاف المسميين تفرضه طبيعة كل واحد منها، فالاول هو ذو طابع قطعي و الثاني ذو طابع وقتي، مما يجعل من وصف المستانفة للامر بالحكم غير مستند على اساس.
بالنسبة لخرق قواعد شكلية جوهرية:
أن عقد الصفقة الموقع بين العارضة و المستانفة، حدد المقر الاجتماعي لكل واحدة منها، و هو ما تم الركون اليه حين توجيه الاستدعاء للمستانفة خلال المرحلة الابتدائية ، و رجعت شهادة تسليمها بملاحظة "انتقلنا إلى العنوان المذكور فوجدنا المحل مغلق و ذلك بتاريخ 03/07/2019"، و المحكمة غير ملزمة بإعادة استدعاء المستأنفة بمكان الورش احتراما منها لما نص عليه الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، وأن التبليغ تم بواسطة المفوض القضائي السيد يوسف (ز.) و المنازعة فيه تلزم الطعن فيه بالزور الاصلي لكونه محرر رسمي، وان المستأنفة تحاول تمويه المحكمة بادعائها أن معاينة منجزة من طرف مفوضة قضائية تفيد أن هناك اشغال منجزة بالورش من مقاولات أخرى كانت سببا في تعيب أشغال العارضة ، دون أن تدلي بهذه المعاينة لاطلاع العارضة على مضمونها، و يبقى هذا السبب مجردا و غير ذي قيمة، مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها حين الإدلاء بها.
بالنسبة لما أثير في الموضوع:
ان المستأنفة تحاول طيلة فقرات و اسطر مقالها الاستعجالي جعل المحكمة في شك من كون البت في النزاع يستوجب البحث في جوهره و اصله ، مع انه كما سبق بيانه اعلاه فالاجراء المتخذ بموجب الامر الاستعجالي المطعون فيه انما هو إجراء وقتي غايته رفع الضرر على العارضة ، و تمكينها من ولوج ورشها و ولوج باقي المتدخلين بعد منعها ومنعهم بدون وجه حق من ولوجه، و كذا لثبوت بشكل يقينی إخلال المستأنفة بالتزامها بتسليم وانهاء الأشغال في أجل أقصاه نهاية نونبر 2018، و المستأنفة تحاول مرة اخرى تضليل العدالة بخصوص أن دعوى العارضة سابقة لأوانها باعتبار تاريخ تقدمها بقالها الاستعجالي هو 28/06/2018 والحال أنه هو 28/06/2019.ملتمسة في الشكل: عدم قبول الاستئناف، و في الموضوع: برفضه و تأييد الامر المستانف مع جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 08-10-2019 حضر خلالها الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ري.) عن المستانف عليها و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الاستاذ (مح.) عن الاستاذ (ع.) عن المستانفة نسخة منها، و التمس مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29-10-2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون أن الزعم أن إنجاز تسليم الاشغال إنتهى كان الغرض منه إيصال فكرة للمحكمة مفادها أن هناك حالة استعجال في حين أن الاجل لم يكتمل بعد الشيء الذي يجعل الدعوى الحالة التي أقيمت عليها تستوجب الحكم بعدم الاختصاص، و ان الفقه و القضاء أجمعا على ضرورة أن تقوم حالة الاستعجال أثناء رفع الدعوى، في حين أننا في نازلة الحال أمام عقد لم يكتمل من حيث الآجال المتفق عليها و ان تدخل قاضي المستعجلات هو مساس بقوة العقد و بمراكز الاطراف. فإن الثابت من البند 10 من العقد المبرم بين الطرفين أن انتهاء الاشغال سيتم قبل تاريخ 30-11-2018، و أن الانذار بعدم إتمام الاشغال تعذر تبليغه للمستانفة بتاريخ 30-05-2019 لكون المحل مغلق، في حين تم إقامته الدعوى من طرف المستانف عليها بتاريخ 28/06/2019 هذا من جهة، و من جهة ثانية فإنه بثبوت منع المستانفة من الدخول للورش في شخص السيد فارس (ر.) و السيدة SUN JING (Y.) حسب محضر معاينة مجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (مد.) بتاريخ 27/05/2019 يكون السيد قاضي المستعجلات مختصا لرفع المنع المذكور طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص على انه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود إختصاص المحكمة أن يامر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، و يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية أن يامر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. و بمقتضى ذلك فإن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و هو يبث في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال، و ان تكون الغاية من تدخله إما درء ضرر حل بطالب الاجراء، أو لوضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة، و هو الامر المتوفر في نازلة الحال ذلك أن منع المستانفة من ولوج الورش و كذا باقي الشركات المناولة يجعل حالة الاستعجال متوفرة في النازلة، الامر الذي يستدعي تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الاجراء المناسب درءا للضرر المذكور. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون أنه بعد الاطلاع على الحكم الاستعجالي المطعون فيه يتضح بانه جاء خاليا من أي إشارة تفيد حضورها او تخلفها و مدى توصلها أو عدم توصلها ما عدا الاشارة الى ان الملف أدرج بجلسة 18-07-2019 و بعد الاطلاع تقرر اعتبار القضية جاهزة للتامل لجلسة 25-07-2019، و أنه في ظل إغفال هذا البيان الالزامي يكون من المناسب الحكم ببطلان الامر الاستعجالي لتعلق ذلك بشكلية جوهرية من النظام العام. فإن الامر المستانف و لئن لم يشر إلى حضور المستانفة أو تخلفها و مدى توصلها من عدمه، فإن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 01-07-2019 ان المستانفة تم استدعائها خلال المرحلة الابتدائية لحضور جلسة 04-07-2019 إلا أن الشهادة المذكورة رجعت بملاحظة ان المحل مغلق. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون أن المعاينة المجردة لا تقوم مقام حجة تفيذ المنع المزعوم و التي اعتمدها القاضي الاستعجالي في صدور الحكم المطعون فيه، و حتى على فرض جدلا قيامه فهذا الوجود له اسبابه و التي تنعدم في هذا الحكم، بحيث أن المعاينة المجردة و في جميع الاحوال حجيتها نسبية و لا تتجاوز ساعة إنجازها. فإن الثابت قانونا و قضاء أن المحضر المذكور يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور، فضلا على أن المستانفة لم تدل بما يدحضه. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن قاضي المستعجلات إستند على تقرير خبرة، و بقدرة قادر وصلت الى الملف و لم تدري أي وسيلة سلك للوصول إليه، و لم يشر لا من قريب أو بعيد الى فحوى هذا التقرير و ما إذا كان هذا الاخير قد أثبت أن هناك توقف للاشغال في غياب منعدم للعارضة و حرمانها من إبداء أوجه دفاعها. فإن الثابت مما ذكر اعلاه أن ثبوت منع المستانفة المستانف عليها من الدخول الى الورش يستدعي تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الاجراء المناسب لدرئه. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون أن المستانف أجرت معاينة مجردة بتاريخ 27-05-2019 و انتقلت الى الورش الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، في حين انها اختارت تبليغ الانذار الى العنوان الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء رغم أنها تعلم جيدا و بحسب المعاينة السابقة تاريخا عن تاريخ إنجاز الانذار ان العارضة تتواجد بالورش من خلال تواجد مستخدمها . و أن هذا الاجراء باطل قانونا أخذ به قاضي المستعجلات و اعتبره كانه تبليغ صحيح متوصل به شخصيا و رتب عليه جزاء موحيا من خلال ما سطره في تعليله انه متوصل به من طرف العارضة، و الحال أن الامر خلاف ذلك. فإن الثابت أن المعاينة لا يمكن إنجازها الا بالورش المتواجد ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، في حين أن الانذار وجه الى الشركة المستانفة بمقرها الاجتماعي المضمن بالعقد المبرم بينها و بين المستانف عليها طبقا للفصل 522 من ق.م.m، و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025