Réf
71848
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1536
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2018/8223/2754
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'opposition, recours en faux incident, Reconnaissance de signature, Preuve de la provision, Opposition à injonction de payer, Notification à un mandataire, Injonction de payer, Dispense d'expertise en écriture, Chèque, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 239 - 267 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد مراد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3233 بتاريخ 3/4/2018 في الملف عدد 225/82016/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول مقال التعرض و عدم قبول مقال الإدخال و تحميل رافعه الصائر .
في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 298 الصادر في الملف عدد 298/8102/2017 بتاريخ 14/12/2017 و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات .
كما تقدم السيد نور الدين (ا.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مع طلب إدخال الغير في الدعوى وطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 18 أكتوبر2018 ، يطعن بموجبه في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه .
وحيث قدم الاستئنافان الأصلي و الفرعي و كذا الطعن بالزور الفرعي وفق الشكليات المتطلبة قانونا وعليه يبقى ما أثير من طرف المستأنف عليه أصليا من كون الاستئناف الأصلي غير مقبول على غير أساس طالما أن الاستئناف المذكور قدم في مواجهة المتعرض المحكوم له - أي المستأنف عليه أصليا السيد نور الدين (ا.)- كما أن الحكم المطعون فيه صدر بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى ، و الذي تقدم به المستأنف عليه أصليا وليس المستأنف الذي أدلى بأصل الوصل يفيد أداء الرسوم القضائية على الاستئناف الأصلي ، وفضلا عما ذكر فإن المستأنف أصليا وإن أدلى بالوثائق المعززة لطلبه لأول مرة أمام هذه المحكمة فإن ذلك لايدخل ضمن الطلبات الجديدة المنصوص عليها في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ، وإنما هي مجرد وثائق تعزز الطلبات التي سبق مناقشتها أمام محكمة أول درجة ، ومادام أن هذه المحكمة لم يتبين لها أي خرق للفصل المذكور لذلك يتعين التصريح بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي وكذا طلب الطعن بالزور الفرعي من الناحية الشكلية .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد نور الدين (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 4/1/2018 الذي عرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الامر بالاداء عدد 298 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 298/8102/2017 الصادر بتاريخ 14/12/2017 و القاضي باداءه مبلغ 35.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23/12/2016 الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر ، فمن حيث الشكل فانه لم يبلغ بالامر بالأداء موضوع التعرض الحالي مما يكون التعرض مقبولا ، و في الموضوع فان الامر بالاداء استند الى الشيك 171942 المسحوب على حساب العارض المفتوح لدى البنك (م. ل. و.) و الحامل لمبلغ 35.000.000,00 درهم لذا فانه يطعن فيه للاسباب التالية : من حيث الاختصاص النوعي فان العارض ليس بتاجر و لا تربطه اية علاقة تجارية مع المتعرض ضده ، و من حيث الاختصاص المكاني فان العارض لا يسكن بالعنوان المضمن بمقال التعرض و انما يسكن بالولايات المتحدة الامريكية مما يجعل المحكمة التجارية بالبيضاء غير مختصة مكانيا للبت في الامر المتعرض عليه ، و من جهة اخرى فانه يطعن بالزور الفرعي في الشيك المؤسس عليه الامر المتعرض عليه لانه غير صادر عنه لزورية الكتابة و الارقام و التاريخ المضمنين به و المنسوبين اليه بالشيك عدد 171942 و الحامل لمبلغ 35.000.000,00 درهم وفقا لمقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م اذا ما تشبت به المتعرض ضده قصد الاشهاد على وجود منازعة جدية بشان سند الدين موضوع الأمر بالاداء المتعرض عليه لارتباطه بدين وهمي مما يتعين معه احالة الملف على قضاء الموضوع ، و السبب الثالث للتعرض لخرق الامر المتعرض عليه لمقتضيات الفصل 156 من ق.م.م لعدم الاشارة فيه الى مهنة الاطراف و موجب الطلب بالاضافة الى العنوان الحقيقي خاصة ان مقتضيات المادة المذكورة وردت بصيغة الوجوب بخصوص محل اقامة الاطراف لاسيما ان المتعرض هو شقيق للمدعى عليه و يعلم علم اليقين انه لا يقطن بالمغرب و يسكن بالولايات المتحدة الامريكية مما يجد سوء نيته في التقاضي باقحامه عنوانا خاطئا بطلبه للنصب على الكل و تمرير جريمته المتمثلة في تزوير محرر بنكي و استعماله مما يكون الامر بالاداء خرق مقتضيات شكلية وجوبية و يتعين الغاؤه ، و السبب الرابع يتمثل في خرق مقتضيات الفصل 62 من قلع و انعدام مقابل الوفاء لان المبلغ المضمن بالشيك موضوع الامر المتعرض عليه 35.000.000,00 درهم مبلغ خرافي يتحدى المتعرض عليه في اثبات مقابل للوفاء الامر الذي يؤكد الطعن بالزور و كافة وسائل التعرض و يشهد بوجود منازعة جدية في سند الدين و يتعين معه احالة الملف و طرفيه للتقاضي امام قضاء الموضوع وفقا للاجراءات العادية مع تحميل المتعرض عليه الصائر، و السبب الخامس يتمثل في انكار الخط لان العارض ينكر الخط المستعمل في التوقيع و الكتابة و الارقام و التاريخ الواردة بالشيك ، اما السبب الاخير للتعرض فيتجسد في خرق الطلب لقاعدة من اختار لا يرجع ، لان المتعرض ضده سبق ان تقدم امام المحكمة الزجرية بشكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد مع مقال رام الى اجراء حجز تحفظي على اسهم العارض ، و بذلك لم يعد متاحا له بعد ان اختار طريق القضاء الزجري الرجوع الى الطريق المدني استنادا الى قاعدة من اختار لا يرجع ، و التمس اساسا الغاء الامر بالاداء المتعرض عليه و القول تصديا بعدم الاختصاصين النوعي و المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الامر بالاداء المتعرض عليه و تحميل المتعرض عليه الصائر ، و احتياطيا الاشهاد بالطعن بالزور الفرعي في الكتابة و الاقام و التاريخ و التوقيع المضمنين و المنسوبين اليه بالشيك عدد 171942 المسحوب على حساب العارض المفتوح لدى البنك (م. ل. و.) و الحامل لمبلغ 35.000.000,00 درهم سند الامر بالاداء المطعون فيه ، و الاشهاد بوجود منازعة جدية في شان اصل الدين و القول تبعا لذلك بالغاء الامر المتعرض عليه و الحكم تصديا بعدم اختصاص قاضي الامر بالاداء للبت في موضوع النزاع و احالة الملف و طرفيه علىى قضاء الموضوع للبت فيه طبقا للقانون ، و احتياطيا جدا التصريح بالاشهاد على الطعن بانكار الخط المستعمل في التوقيع و الكتابة و الارقام المضمنين بالشيك طبقا للفصل 89 من ق.م.م و الغاء الامر بالاداء و عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 06/02/2018 جاء فيها ان من حيث الشكل ان التعرض غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني لان رفض التوصل كان بتاريخ 19/07/2017 في حين ان مقال التعرض لم يقدم الا بتاريخ 04/01/2018 لان السيد محمد منعم (ا.) هو اخ السيد نور الدين (ا.) و رفض التوصل رغما عن صلة القرابة و عن الوكالة ، فالاصل ان تعيين الموطن المختار جوازي الا انه قد ينص القانون في حالات معينة على تعيين موطن مختار في مكان معين او في مقر المحكمة المرفوع اليها الدعوى تسهيلا على المتعاملين معه او خصومه او على كتابة الضبط في اجراءات التبليغ كما هو حال الفصل 330 من ق.م.م تحت طائلة اعتبار كل تبليغ وقع بكتابة الضبط صحيحا و اشترط في الوكيل في التبليغ التوفر على موطن حقيقي او مختار بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف و ان السيد محمد منعم (ا.) له موطن بهذه المحكمة ، كما ا ن المشرع لم يشترط في التبيلغ ان يتم الى الشخص نفسه و انما اجاز التبليغ بواسطة اشخاص اخرين لهم علاقة معينة به و يفترض حرصهم على مصالحه لا سيما اننا امام اخوة و لا محالة سيتم ايصال الاجراء اليه و لذا يكفي العلم به و الا كيف توصل المتعرض الى الامر المتعرض عليه و بالتالي فالتبليغ صحيحا طبقا للفصل 38 من ق.م.م الذي اشترط في التبليغ الا يتم الى من له الصفة الا في حالة عدم وجود هذا الاخير، كما المبلغ هو اخ المعني بالامر الذي يتوفر على وكالة نيابة عن اخيه في جميع الامور التي تعود اليه و الذي رفض التوصل بدعوى ان الامر بالاداء لا يهمه و انه طبقا للفصل 39 من ق.م.م يعد صحيحا من اليوم العاشر الموالي للرفض ، و التمس عدم قبول التعرض شكلا ، و في الموضوع بخصوص اسباب التعرض اولا من حيث الاختصاص المكاني فالشيك مسحوب على وكالة بالبيضاء مما يجعل المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة تحقيقا لمصالح الخصوم فالمتعرض مغربي يملك اسهما في المؤسسة التعليمية مجموعة مدارس (ب.) و سحب شيكا على بنك بالمغرب بالبيضاء كما سبق ان وكل اخاه منعم لينوب عنه في جميع ما يتعلق باحواله و ان المادة 10 من قانون المحاكم التجارية تجيز امكانية مقاضاة الشخص الذي لا يتوفر على محل اقامة بالمغرب امام محكمة اقامة المدعي او اي احد منهم حالة تعددهم مما يتعين معه رد الدفع ، و بخصوص الطعن بالزور الفرعي بخصوص الشيك موضوع الامر المتعرض عليه فيتعين الاشارة الى كون الشيك محرر يرجع الى 25/07/2016 مكتوب بخط اليد من جهة و موقع بخط يد المتعرض السيد نور الدين (ا.) ، و ان هذا التاريخ يرجع الى تاسيس مجموعة مدارس (ب.) و التي لم يدفع فيها السيد نور الدين (ا.) اي مبلغ مالي تساهلا من العارض باعتباره اخا له و ظل يطالب بمستحقاته الى ان سافر الى الولايات المتحدة الامريكية في شهر يوليوز 2016 حسب الفاتورة التي تبين ذلك و ان التوقيع المضمن بالشيك هو نفسه المضمن بجواز سفره كما ان رسالة البنك تفيد كون سبب عدم الاداء هو تصفية الحساب و ليس لكون التوقيع غير مطابق ، و للاشارة فان المتعرض سبق ان اعطى وكالة عامة للسيد مراد (ا.) قبل السيد محمد منعم (ا.) بتاريخ 19/01/2000 للقيام بجميع الاجراءات الادارية و القانونية بل و التوقيع نيابة عنه بما في ذلك البيع و الابراء كما يتوفر على وكالة اخرى تتعلق بالشقة الكائنة بزنقة [العنوان] ، ، اما بخصوص الاسباب الاخرى فلا بطلان بدون ضرر ، و بخصوص قاعدة من اختار لا يرجع فانه و ان كان فعلا تقدم بشكاية لدى السيد وكيل الملك فكيف علم بها المتعرض مادام يتواجد خارج المغرب ، كما ان العارض سحب اصل الشيك قبل اية متابعة قضائية و لجا الى القضاء التجاري و هو حق مخول له حفاظا على حقوقه مادام القضاء الزجري لم يبث بعد في موضوع الشكاية ، و التمس ، عدم قبول التعرض شكلا و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن و تاييد الامر بالاداء و تحميل المتعرض الصائر .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي مع الطعن في اجراءات التبليغ و طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 20/02/2018 جاء فيها من حيث الشكل ان الامر بالاداء صدر في مواجهة العارض شخصيا و ليس به اية اشارة الى السيد محمد منعم (ا.) باية صفة كانت اما الوكالة المدلى بها سواء العامة او الخاصة فمنحت للسيد مراد (ا.) و ليس للمبلغ اليه محمد منعم (ا.) ، و من جهة اخرى فالمتعرض ضده يقر بكون العارض يقيم بالولايات المتحدة الامريكية بادلائه بصورة من جواز سفره حسب الواضح من العنوان الضمن به و كذا الظاهر من خلال الوكالتين المدلى بهما و المحررتين على التوالي في 30/04/1999 و 13/01/2001 مما يكون معه الامر بالاداء خارقا للفصل 157 من ق.م.م و اكد دفوعاته بخصوص الاختصاص المكاني ، و من جهة اخرى ان الملاحظة المدونة بشهادة التسليم تثبته ان اجراءات التبليغ وقعت بالمقر الاجتماعي لشخص معنوي و هي مجموعة مدارس (ب.) و هو ليس موطن العارض و لا محل اقامته و اكد خرق الامر بالاداء للفصول 38 و ما يليه من ق.م.م ، و بخصوص السبب الرابع للتعرض ان الامر بالاداء استعمل عنوانا غير حقيقي و هو شارع [العنوان] الدار البيضاء و الاخطر ان شهادة التسليم تشير الى تعلق مسطرة التبليغ بوكيل و ليس بالعارض شخصيا و هو تناقض لكون الامر بالاداء صدر في مواجهته شخصيا وكما لا وجود لاي توكيل اما شهادة التسليم فتشير الى اخ المعني بالامر دون اشارة للوكالة دون ذكر رقم بطاقته او اوصافه و هنا يثار التساؤل حول مصدر علم المبلغ بعلاقة الاخوة بين الطرفين مما يوضح عدم سلامة التبليغ المحتج به ، اما محضر الامتناع المحرر من قبل المفوض القضائي محمد (ج.) فانجز على اساس وكالة لا وجود لها كما استند الى امتناع عن التنفيذ زعم انه وقع بعنوان المقر الاجتماعي للشركة وهي شخص معنوي لا علاقة له بالعارض ما يجعله عديم الاثر ، و بخصوص باقي الدفوع بخصوص الاختصاص النوعي فالخصم عجز عن اثبات الطابع التجاري للمعاملة اما الاختصاص المكاني فالمادة 10 المحتج بها لا تنطبق على نازلة الحال لتعلق الأمر بمسطرة خاصة هي مسطرة الامر بالاداء و التي تنطبف عليها المادة 22 من ق.م.التجارية و التي تحيل على نصوص ق.م.م و منها المادة 157 منه ، و في الرد على الدفع بالزور الفرعي فمن جهة ان ملاحظة البنك كون الحساب مغلق تغنيه عن التاكد من سلامة التوقيع الوارد بالشيك المرتبط به و من جهة ثانية فقد برر المتعرض ضده كون مقابل الشيك بقيمة 35.000.000,00 درهم هو شراء حصص بشركة مجموعة مدارس (ب.) و الحال ان كامل راسمال الشركة لا يتعدى 1.200.000,00 درهم كما أن حصصه فيها لا تتعدى 25 بالمائة بقيمة 300.000,00 درهم مما يعد دليلا على زورية الشيك لان من تناقضت اقواله بطلت ادعاءاته ، كما انه استنكف عن الرد عن باقي الدفوعات بخصوص انكار الخط و باقي الاسباب ، و بخصوص اجراءات التبيلغ فشهادة التسليم لم تشر الى هوية المبلغ اليه و غير مذيلة بتوقيع الجهة المبلغة و جاءت خارقة للفصل 38 م .م كما لم تسلم الى العارض شخصيا ولا توجد اية وكالة للمبلغ اليه كما انه واقع بمقر الشركة و هي ليست لا موطنا حقيقيا للشخص الطبيعي و لا محلا لاقامته خاصة ان طالب الاجراء هو مدير الشركة ، كما انه جاء خارقا للفصل 161 من ق.م.م لعدم تضمين وثيقة التبليغ الامر بالاداء اعذارا بالاداء داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ و اشعاره بضرورة التعرض عليه داخل الاجل المذكور و اكد باقي الدفوع بخصوص بطلان اجراءات التبليغ ، و في طلب ادخال الغير في الدعوى فانه يطعن في اجراءات التبيلغ بحضور الجهة التي قامت به و هما السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المفوض القضائي السيد محمد (ج.) لمواجتهما باسباب البطلان ، و اكد ملتمساته السابقة مع ملتمس الطعن في اجراءات التبليغ ، و في طلب ادخال الغير في الدعوى التمس الاشهاد له بالطعن في اجراءات التبليغ بحضور المدخلين في الدعوى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المفوض القضائي السيد محمد (ج.) و مواجهتهما باسباب البطلان و تحميل المتعرض ضده الصائر . و ادلى بصورة النظام الاساسي و اشعار و صور توكيل و نمودج 7 .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 06/03/2018 جاء فيها أنه يتمسك بكون التوقيع المذيل به الشيك صادر عن المتعرض السيد نور الدين (ا.) و انه يتمسك بالوثيقة و باستعمالها و التمس الاشهاد له بذلك و بتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية و حفظ الحق في التغقيب بعد الخبرة .
و بناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى اعمال مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م و ارجاع الملف اليها قصد الإدلاء بملتمساتها الختامية .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدلى ها بجلسة 27/03/2018 التمس من خلالها الاشهاد على الاقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته على الرد على الطعن في اجراءات التبليغ و عجزه عن الرد عن باقي الدفوع طبقا للفصلين 406 و 410 من ق.ل.ع .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء فيه خرق للفصلين38 و 161 من ق م م و الطاعن يعيب على الحكم المتخد بمجانبته للصواب حينما اعتبر ان التعرض على الامر بالاداء تم داخل الاجل القانوني مستندا في ذلك ان التبليغ لا يقع صحيحا الا اذا بلغ الى الشخص نفسه او في موطنه او محل عمله او في اي مكان آخر يوجد فيه و اضاف ذات الحكم انه ليس بملف المحكمة ما يفيد ان المبلغ اليه الامر بالاداء اي السيد محمد منعم (ا.) بتاريخ 19/07/2017 وكيلا عن المتعرض معتبرا ان لا دليل بالملف على ثبوته لكن حيث لاخلاقية المناقشة فان الطاعن يدلي بصورة من الوكالة الموقعة من طرف السيد نور الدين (ا.) لشقيقه السيد محمد منعم (ا.) المصادق على توقيعها بالسفارة المغربية لنيويورك بتاريخ 19/09/2016 قصد تمثيله و الحلول محله في جميع المسائل الادارية و القضائية ، علما ان الوكالة الممنوحة من لدن السيد نور الدين (ا.) لشقيقه محمد منعم (ا.) بتاريخ لاحق عن الشيك الممنوح للطاعن الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم ( موضوع نازلة الحال )كان من اجل تحقيق نية مبيتة بالسوء و هي ابعاد ممتلكات السيد نور الدين (ا.) عن اية متابعات قضائية سيما و انه كان يعلم علم اليقين ان الطاعن سيتولى المطالبة بالحجز على اصوله و ان نص بنود الوكالة صريح فيمت نصت ما تعريبه :" انا الموقع اسفله السيد نور الدين (ا.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] المزداد بتاريخ 28/03/1960 بمكناس و القاطن ب [العنوان] نيو يورك " مساهم بشركة مجموعة مدارس (ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات راسمال يقدر ب 1.200.000 درهم الكائنة ب شارع [العنوان] الدار البيضاء ، امنح كافة الصلاحيات بخصوص الشركة اعلاه الى السيد محمد منعم (ا.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] التوقيع محلي و المصادقة على جميع الاوراق القضائية المتعلق بالشركة اعلاه و المتمثلة في القوائم التركيبية ، تعديل السجل التجاري ، المحاضر و شراء ، بيع ، تحويل ، كراء ، و اكتراء جميع الاصول العقارية او التجارية و اقتراض تحت اطار اي شكل من الاشكال بضمانة معينة او بدونها و فتح قروض اعتمادية لدى المؤسسات البنكية و اخذ مساهمات في الشركة او الرفع او تخفيض المساهمات المتواجدة و الاستثمار في مجال التسيير الجاري ، انشاء او اضافة عقارات ، مصنع او اوراش و تعيين او سحب اي شخص ، مستخدم او عامل بالشركة ، تحديد شروط ادماجه او عزله و كذا مكافاته بصفة قارة او متناسبة و تخطيط و توجيه جميع المصالح الادارية ، التجارية ، و التقنية بالشركة و كذا توقيع المراسلات و تمثيل الشركة اتجاه الاغيار و كذا جميع المصالح الادارية لدى كافة الادارات و الجماعات دون اي قيد و تولية جميع المشتريات و البيوعات بخصوص المواد الاولية و السلع والمنقولات و الاليات و السحب من لدن المصالح البريدية كافة الطرود ، و التبليغات الموجهة للشركة و قبول و معالجة و كذا اخذ كل مناقصة و اشتراك ، تاييد ، قبول ، التفاوض ، دفع كافة الاوراق التجارية و اداء و ايقاف جميع الحسابات ، تلقي الاموال التي تعود للشركة ، و اداء المبالغ التي بذمتها ، التفاوض و تحقيق كل المبالغ و فتح باسم الشركة لدى كافة الابناك الحسابات البنكية ، المتعلقة بالحساب الجاري ، انشاء الشيكات و السندات من اجل تسيير هذه الحسابات و تحقيق كل الدفوعات و السحوبات المتعلقة بالمبالغ المالية وفتح باسم الشركة جميع الحسابات المتعلقة بالشيكات البريدية و استخدامها و ادارة جميع المنقولات و العقارات المتعلقة بالشركات و القيام بجميع اعمال الصيانة ، الاكتتاب لدى شركات التامين ، ابرام ملحقات و اشتراكات و كذا اداء الاستحقاقات و الاشتراكات و بيع تحويل ، اكتتاب الاسهم و كذا توقيع بيع تحويل الاشتراك أو الحصول على الأسهم والسندات والمعاشات والأوراق المالية الأخرى ، والتوقيع على أي قائمة أو تحويل و كذا اي قائمة الاشتراك و كذا الحصول او اداء جميع القيم المضمونة بالقرض او تسبيقات او فتح قروض و كذا ابرام اي التزام في هذا الاطار و كذا الفوائد و توزيع الارباح مهما كانت المساهمات العائدة بشانها للشركة و كذا منح وصولات و تمثيل الشركة في جميع الاجتماعات و اللقاءات و الجموع العامة للمساهمين ، و كذا منح التراخيص بخصوص الانتخابات و مباشرة جميع الدعاوى القضائية ، سواء كمدعي او مدعى عليه و كذا تمثيل الشركة في جميع العمليات المتعلقة بالاداء او التصفية و معالجة و القيام بجميع الشؤون الادارية و منح التنازلات و كذا التفويضات و رفع اليد و الحلول محلي في كافة الاغراض ويعتبر هذا التوكيل قائما و جاريا لغاية الغائه بمقتضى تبليغ و بذلك و انطلاقا من التوكيل اعلاه و من مضامينه الصريحة التي تنص على حلول السيد محمد منعم (ا.) محل شقيقه نور الدين (ا.) في كل المسائل الادارية و القضائية يكون التبليغ المباشر في اطار ملف الامر بالاداء عدد 298/8102/2017 الصادر بتاريخ 01/02/2017 المباشر من طرف مامور التبليغ السيد محمد (ج.) بتاريخ 19/07/2017 المنجز لفائدة محمد منعم (ا.) بصفته اخ المعني بالتبليغ السيد نور الدين (ا.) هو تبليغ صحيح منتج لكافة الاثار القانونية و بالتالي يكون التعرض على الامر بالاداء المنجز من طرف نور الدين (ا.) بتاريخ 19/07/2017 بخصوص الامر بالاداء هو تبليغ قانوني صحيح و في هذا الاطار جاء في محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من طرف مامور التبليغ السيد محمد (ج.) في اطار ملف التنفيد عدد 4287/8510/2017 انه بمقتضى الامر بالاداء الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 298 الصادر بتاريخ 01/02/2017 ملف عدد 298/8102/2017 و ان هذا التبليغ يشكل في حد ذاته معاينة من طرف المفوض القضائي على الوكالة الممنوحة من من طرف السيد نور الدين (ا.) ل محمد منعم (ا.) و قانونية اجراءات التبليغ المنجزة لفائدة هذا الاخير بخصوص الامر بالاداء موضوع نازلة الحال و في هذا الاطار و عملا بالفصل 39 من ق م م فانه اذا رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء اشير الى ذلك من طرف مامور التبليغ و يعتبر الاستدعاء قد سلم تسليما صحيحا في اليوم 10 الموالي للرفض الصادر عن الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء و ان ما يدل على صحة التبليغ و وقوعه الى الشخص الموكل اليه ذلك اي السيد محمد منعم (ا.) منذ تاريخ 19/07/2017 هو ان السيد نور الدين (ا.) طعن بالتعرض على الامر بالاداء ، فاذا كان الامر لا يهمه و لا علاقة له به ( حسب الافادة المنجز في محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) ) فكيف له ان يعمل على تبليغ شقيقه بهذا الامر و بمقتضياته ثم يقوم السيد نور الدين (ا.) بتكليف دفاع ينوب عنه و يتعرض على مقتضياته فكان الامر يكتفي على ان السيد نور الدين (ا.) او وكيله السيد محمد منعم (ا.) يصرح لمامور التبليغ انه غير الشخص المعني بالامر بالاداء اثناء التنفيد لا ان يطعن فيه خارج الاجل القانوني و ان هذا دليل آخر على سريان توكيل السيد نور الدين (ا.) ل محمد منعم (ا.) باعتبار ان هذا الاخير و بحكم الوكالة الممنوحة له من لدن شقيقه نور الدين (ا.) اشعر هذا الاخير شقيقه بالامر بالاداء و بمقتضياته بمجرد تبليغه بمضمونه من لدن المفوض القضائي بتاريخ 19/07/2017 و باجراء عملية بسيطة بين تاريخ الرفض المنجز من طرف السيد محمد منعم (ا.) بتاريخ 19/07/2017 بناءا على الوكالة المسلمة اليه من طرف السيد نور الدين (ا.) و تاريخ وضع التعرض اي 04/01/2018 يكون قد مر عليه اكثر من 5 اشهر و وجب التذكير هنا ان مقتضيات الفصل 161 من ق م م صريحة فيما تنص " .... ان يتعرض على الامر داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ، مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الاجل ، يسقط حقه في ممارسة اي طعن " وما دام ان السيد نور الدين (ا.) لم يقدم تعرضه الا بعد فوات ازيد من 15 يوم من تبليغه بالامر بالاداء يكون حقه قد سقط بشان اقامة اي تعرض و بذلك يكون الحكم المتخد عندما لم يعتبر ذلك و قبل التعرض المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) يكون قد خرق مقتضيات الفصل 161 من ق م م و جانب الصواب و عرض حكمه بالتالي للبطلان و الالغاء ويجدر بالتالي عند اعادة البت من جديد القول و الحكم بعدم قبول التعرض المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) لوقوعه خارج الاجل القانوني ، وحول خرق الحكم المتخد للفصل 22 من قانون احداث المحاكم التجارية وفي هذا الاطار فان اولى ما تجدر الاشارة اليه الى ان الفصل 22 من قانون احداث المحاكم التجارية صريح و من البديهي قانونا و فقها و قضاءا ان الاجالات المحددة في قانون المسطرة المدنية تهم النظام العام و لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و من هذا المنطلق يكون السيد نور الدين (ا.) قد بلغ بالامر بالاداء موضوع الملف رقم 298/8102/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2017 تبليغا قانونيا صحيحا منذ 19/07/2017 بواسطة شقيقه و وكيله القضائي بمقتضى وكالة خاصة مسلمة اليهبتاريخ 19/09/2016و ان العبرة هنا بكون العارض ادلى بصورة من الوكالة اعلاه الممنوحة من طرف السيد نور الدين (ا.) للسيد محمد منعم (ا.) وبذلك يكون التعرض على الامر بالاداء المشار اليه اعلاه تم من طرف السيد نور الدين (ا.) بتاريخ 04/01/2018 اي خارج الاجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 22 من قانون احداث المحاكم التجارية في 15 يوما من تاريخ تبليغ الامر بالاداء و ان الحكم المتخد عندما لم يراعي ذلك يكون جانب الصواب و عرض حكمه للبطلان و الالغاء لا سيما ان الامر يتعلق بمخالفته للاجال المضروب في الفصل 22 من قانون احداث المحاكم التجارية و هي كلها اجال تتعلق بالنظام العام و لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وحول خرق الحكم المتخد للفصل 89 من ق م م ارتات محكمة الدرجة الاولى مجانبة بذلك الصواب على الرغم من تاكيدها على ان منازعة السيد نور الدين (ا.) و طعنه بالزور الفرعي يعد منازعة جدية عدم تفعيلها للفصل 89 من ق م م مستندة في ذلك فقط على ان الحساب البنكي للسيد نور الدين (ا.) تم قفله و بذلك يغني المحكمة في مدى مطابقة التوقيع من عدمه و ان الطاعن تسلم شيكا بنكيا من لدن شقيقه عن حسن نية و كان ذلك مقابل منحه عند عملية شراء عقار المؤسسة البالغة مساحته 1112 متر مربع ( R+5) و المتواجد بشارع بوركون الدار البيضاء نسبة 25%ثم كيف يمكن للعارض الحسن النية ان يكون لديه علم مسبق كون حساب شقيقه مانح الشيك قد قام بقفله وان الشيك البنكي موضوع النزاع الحالي سلم من طرف السيد نور الدين (ا.) لشقيقه العارض الذي تسلمه عن حسن نية ، بعد اجراء محاسبة بينهما كان اساسها التقويم الضريبي الصادر سنة 2015 الجاري به العمل الى يومنا هذا لدى نفس الادارة الذي حدد قيمة الارض عارية في شارع بوركون الدار البيضاء على المستوى المتواجد به مجموعة مدارس (ب.) في مبلغ ما بين 30.000 درهم و 35.000 درهم للمتر المربع الواحد ، ثم عقد بيع ارض مجاورة لعقار مجموعة مدارس (ب.) منجز بتاريخ 2016 ( بتاريخ يوازي تاريخ تسلم العارض للشيك موضوع النزاع من قبل شقيقه ) حدد قيمة العقار في 30.000 درهم للمتر الواحد و ان كل هذه المعطيات تدل كون الطاعن حامل للشيك البنكي موضوع النزاع الحالي عن حسن نية ومن جهة اخرى فان المستانف عليه السيد نور الدين (ا.) على علم مسبق بانه سبق له ان منح شيكا بنكيا للعارض بمبلغ 35.000.000 درهم قبل اقامة الطاعنة لدعوى الامر بالاداء و قبل سلوك العارض اجراءات تبليغ مقتضياته و ان دليل الطاعن على ذلك هو انه سبق للسيد نور الدين (ا.) في اطار ملف استعجالي عدد 959/8101/2017 بجلسة 27/03/2017 ان اقر اقرارا قضائيا في مذكرته الجوابية على الصفحة 3 و لماذا لم يدفع انذاك أي في اطار الملف الاستعجالي اعلاه بكون الشيك مزور و ان التوقيع المدون به ليس بتوقيعه بل اقر بذلك و ناقش مضمون الشيك و حجيته و في هذا الاطار وجبت الاشارة الى ان تاكيد محكمة الدرجة الاولى على ان الطعن بالزور الفرعي المثار من قبل السيد نور الدين (ا.) بخصوص الشيك موضوع النزاع الحالي يشكل منازعة جدية فان ذلك و امام اقرارها بذلك وجب عليها اعمال الفصل 89 من ق م م و الى جانب ذلك فانه غني عن التعريف ان المستند الوحيد الذي تقوم عليه نازلة الحال هو الشيك البنكي الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم عدد 171942 المسحوب على حساب السيد نور الدين (ا.) لدى البنك (م. ل. و.) المطعون فيه بالزور من قبل الساحب واضف الى ذلك ان تاريخ الشيك يرجع الى 25/07/2016 و مكتوب بخط اليد من جهة و موقع بخط يد السيد نور الدين (ا.) و ان هذا التاريخ له ما يبرره ذلك ان مجموعة مدارس (ب.) الدار البيضاء لم يدفع فيها السيد نور الدين (ا.) أي مبلغ مالي تساهلا من الطاعن باعتباره اخا له و ظل يطالب بالمستحقات الى ان سافر الى الولايات المتحدة الامريكية في شهر يوليوز 2016 حسب الفاتورة التي تبين ذلك وفعلا ان ما يؤكد ان السيد مراد (ا.) هو الذي ادى ثمن شراء كافة حصص عقار المدرسة بتاريخ 2001 هو الاشهاد الصادر عن الموثق بتاريخ 27/03/2018 و ان الطاعن و اثباتا منه لصحة المعاملة التجارية القائمة بينه و بين اخاه السيد نور الدين (ا.) يدلي كذلك باشهاد صادر عن مديرية الضرائب بتاريخ2015 يستفاد منه ان قيمة العقار بتاريخ 2016 هو 30.000 درهم للمتر المربع الواحد بشارع بوركون و بالتالي المبلغ المضمن بالشيك المسلم من قبل السيد نور الدين (ا.) للسيد مراد (ا.) أي مبلغ 35.000.000 درهم فان هذا المبلغ يوازي 25 في المائة من حصة السيد نور الدين (ا.) في عقار المؤسسة و كذا اصلها التجاري و هذا مع التاكيد هنا على ان 25% من قيمة العقار التي تعود للسيد نور الدين (ا.) تمثل مساحة 1112 متر مربع من عقار المؤسسة الكائنة بشارع بوركون الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد D/25166 البالغ مجموع مساحته 4448 متر مربع و هذا علما ان الطاعن عندما سافر الى الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 12/07/2016 و حصل على الشيك موضوع نازلة الحال من قبل شقيقه فان ذلك تم بناءا على الاتفاق الحاصل بينهما وفق المعطيات المشار اليها اعلاه و كذا بناءا على المفاوضات التي حصلت بينهما على تحديد نسبة 25 في المائة في كل من عقار و الاصل التجاري ل مجموعة مدارس (ب.) هاته المفاوضات التي كانت مصحوبة بالتقرير المنجز من لدن ادارة الضرائب بمنطقة شارع بوركون المتواجد به المؤسسة و كذا بثمن شراء عقار محيط بها منجز سنة 2016حسب عقد البيع التوثيقي و بالموازاة مع ذلك فان الطاعن يتحدى المستانف عليه السيد نور الدين (ا.) في ادلائه باية وثيقة حسابية او بنكية تفيد تسديده لنسبة 25 في المائة من قيمة العقار المؤسسة عليه مجموعة مدارس (ب.) باستثناء الشيك المسلم من طرفه له بتاريخ 25/07/2016 و الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم موضوع النزاع الحالياعتبارا ان العارض هو الذي تولى عملية شراء عقار المؤسسة و اسهمها لفائدة شقيقه على الشكل التالي : سنة 2001 تولى السيد مراد (ا.) شراء 50 % من عقار و اسهم المؤسسة و ادى ثمن ذلك بصورة انفرادية من ماله الخاص و فق ما يتجلى من شهادة الموثق و كذا نسخ الشيكات المؤداة من قبل الطاعن ، مع منح 25% لشقيقه السيد نور الدين (ا.) الذي لم يسدد قيمة العقار و لا اسهم شركة مجموعة مدارس (ب.) ( على الرغم من الوعودات المتكررة للسيد نور الدين (ا.) بشان اداء قيمة النسبة الممنوحة لاحقا ) و سنة 2002 تولى السيد مراد (ا.) شراء حصة البائع السيد عبد الرحيم (ل.) و بالتالي اصبح الطاعن يملك 50%من عقار و اسهم المؤسسة وسنة 2003 تولى السيد مراد (ا.) شراء حصة البائع السيد بنسالم (ل.) و بالتالي اصبح العارض يملك 75% من عقار و اسهم المؤسسة و قد كلفته هذه المسالة الحصول على قروض بنكية بصفة شخصية بمبالغ مهمة و اضف الى ذلك ان ما يثبت صحة توقيع السيد نور الدين (ا.) على الشيك الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم المسلم للعارض هو ان توقيعه الوارد بالشيك هو نفسه الوارد على جوازي سفر هذا الاخير الاول الذي دامت مدة صلاحيته 10 سنوات و الثاني الذي دامت مدة صلاحيته نفس المدة كذلك و كذلك الوكالة الممنوحة للسيد مراد (ا.) بتاريخ 2001 و التي تحمل نفس التوقيع المضمن على الشيك أي توقيع السيد نور الدين (ا.) و ان رسالة البنك ارجعت الشيك موضوع نازلة الحال ان الحساب تمت تصفيته و ليس بملاحظة ان التوقيع غير مطابق و ان هذا يعد دليلا آخر صادرا عن البنك المسحوب عليه الشيك موضوع نازلة الحال يفيد كون التوقيع المذيل عليه يعود الى السيد نور الدين (ا.) و هذا مع الاخذ بعين الاعتبار ان العارض و منذ سنة 2001 ) و لمدة فاقت 16 سنة ) و هو يتوفر على وكالة شاملة عامة ممنوحة له من طرف المستانف عليه نور الدين (ا.) و لو كان الطاعن سيء النية لكان بامكانه اجراء أي تصرف من شانه الاضرار بالذمة المالية للسيد نور الدين (ا.) و التي على راسها تفويت نسبة 25 التي يمتلكها بعقار و الاصل التجاري لمؤسسة بوركون و في جميع الاحوال و امام ثبوت تاسيس الدعوى الحالية على وثيقة واحدة و هي الشيك الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم و امام اقرار قضاء الدرجة الاولى بالمنازعة الجدية المثارة بخصوصه في تعليل الحكم موضوع الاستئناف الحالي فانه كان جدير بالحكم المتخد تفعيل الفصل 89 من ق م م عبر الحكم تمهيديا باجراء خبرة خطية بخصوص الشيك موضوع النزاع و ان الحكم المتخد عندما اعتبر خلاف ذلك يكون مستوجبا للبطلان و الالغاء ، و بخصوص ثبوت خرق الحكم المتخد للاجتهادات القضائية لمحكمة النقض أنه في هذا الاطار وجبت الاشارة الى ان الاجتهاد القضائي لا سيما لمحكمة النقض واضح فيما يؤكد على ضرورة سلوك المحكمة لمسطرة الطعن بالزور الفرعي كلما ثبت تعلق الامر بنزاع جدي حول مستند مطعون فيه بالزور الفرعي و في هذا الاطار جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 3/6/1987 تحت عدد 1279 في الملف عدد 583/87 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 41 ص 20 و ما يليها و كذا في اجتهاد آخر صادر عن نفس المحكمة قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/3/1996 تحت عدد 1636 في الملف عدد 3544/91 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 80 ص 130 و ما يليها وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2/7/2003 تحت عدد 2025 في الملف عدد 2475/02 منشور بمجلة المناظرة عدد 10 ص 141 و ما يليها و القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 9/11/2010 تحت عدد 4712 في الملف عدد 131/10 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية الجزء التاسع ص 17 و ما يليها و بثبوت ذلك و بثبوت كون الدعوى الحالية مؤسسة على وثيقة واحدة اكدت محكمة الدرجة الاولى ان المنازعة بخصوصها منازعة جدية سيما و ان الامر يتعلق بمبلغ ضخم أي 35.000.000 درهم فانه كان لزاما عليها سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من ق م م و انه في حالة الاستغناء عن سلوكها فان ذلك ما يلزم على المحكمة ان تقضي برفض التعرض المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) المتمسك الطعن بالزور الفرعي لا ببطلان الامر بالاداء و عند قضائه ببطلان الامر بالاداء و بالتالي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي يكون الحكم المتخد قد اضر بحقوق العارض و بالتالي خرق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و كذا الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض وفق ما وقع التذكير به اعلاه ، وبالنسبة لعدم مراعاة الحكم المتخد لملتمس النيابة العامة بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعيأنه على اثر الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستانف عليه بخصوص الشيك الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم التمس السيد ممثل النيابة العامة اعمال مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق م م و ارجاع الملف الى النيابة العامة قصد الادلاء بملتمساتها الختامية و ان الحكم المتخد و على الرغم من ان الامر يتعلق بدفع جدي و هو الطعن بالزور الفرعي وفق ما اشار اليه في تعليله و على الرغم من ملتمس النيابة العامة الواضح في ضرورة تفعيل مسطرة الطعن بالزور الفرعي عملا بالفصل 89 من ق م م سيما و ان الامر يتعلق بشيك بنكي يحمل مبلغ جد مهم و هو 35.000.000 درهم قائم على اساس معاملة تجارية صرفة قائمة بين شقيقين بخصوص عملية شراء عقار و اسهم في مؤسسة تعليمية كبرى و هي مجموعة مدارس (ب.) فان المحكمة الابتدائية ارتات صرف النظر بدون اي تعليل على تفعيل مسطرة الطعن بالزور الفرعي و كذلك عن ملتمس النيابة العامة وبذلك فان الحكم المتخد اضر بحقوق العارض و بالتالي خرق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و لاجل ذلك فانه يجدر الغاء الحكم المتخد في جميع ما قضى به في هذا الخصوص وحول ثبوت المعاملة بين الطاعن و المستانف عليه فإن اولى ما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان العارض هو الذي ادى ثمن شراء عقار مؤسسة مجموعة مدارس (ب.) من ماله الخاص و ان السيد نور الدين (ا.) لم يعمل على تسديد نسبة 25% من حصته في المؤسسة و أنه يتحدى السيد نور الدين (ا.) في ادلائه باية وثيقة بنكية او مالية تفيد كيفية تسديده لثمن الشراء و ان العبرة هنا بان طريقة التسديد و كيفيتها بما فيها اقتناء العارض منذ سنة 2001 ل 50 في المائة من عقار المؤسسة ثابتة باشهاد الموثق السيد محمد (م.) بما فيها شراء العارض ل 25 لفائدة شقيقه السيد نور الدين (ا.) الذي لم يعمل على تسديد قيمتها وفق ما يتجلى من اشهاد الموثق محمد (م.) وفق الوثيقة المدلى بها اعلاه و ان هذا يدل على كون الطاعن عندما تسلم الشيك البنكي من لدن شقيقه الحامل ل 35.000.000 درهم فانه تسلم ذلك بناءا على صحة المعاملة التجارية الثابتة بين الطرفين وبعبارة اخرى فان الشيك البنكي المسلم للعارض يشكل نسبة 25 من عقار المؤسسة و يشكل في آن واحد تسديدا للعارض الذي عمل على الدفع محله ثمن شراء 25 في المائة في العقار سنة 2001 و ان كل العناصر الانفة الذكر تبقى ثابتة من خلال العقود المحررة من طرف الموثق و كذا الاشهادات الصادرة عن هذا الاخير فضلا عن الشيكات البنكية و هي كلها وثائق ادارية و مالية تفيد تسديد و دفع الطاعن عند البداية لكافة ثمن شراء المؤسسة التعليمية مجموعة مدارس (ب.) و اعادة تشييدها و تهيئتها بالطراز الرفيع و ان ذلك ما لا يستطع المستانف عليه اثبات خلافه بتاتا و ان الحكم المتخد عندما لم يراعي ذلك يكون جانب الصواب و عرض حكمه للبطلان و الالغاء وحول خرق الحكم المتخد للفصل 50 من ق م م فإن الحكم المتخد عندما قضى بالغاء الامر بالاداء عدد 298 الصادر بتاريخ 14/12/2017دون تفعيل مقتضيات الفصل 89 من ق م م المتمسك بها من قبل المستانف عليه و كذا النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يكون اعتمد في ذلك على تعليلا فاسدا وانه لم يراع القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م التي تنص على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة و ان الفصل 50 من ق م م الانف ذكره يوازي الفصل 9 من ظهير 4 غشت 1918 الذي يوجب على المحكمة ان تعلل حكمها من الناحتين الواقعية و القانونية و على ذلك فان الفصل 13 من ظهير 27/9/1957 المؤسس لمحكمة النقض يجعل من اسباب النقض عدم التعليل او نقصان التعليل المواز لانعدامه و ان تعليل الحكم من الناحتين الواقعية و القانونية يوجب على المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ان تجيب عن الوسائل التي استدل بها الفريقان المتداعيان للدفاع عن حقوقهما لان جوابها عن هذه الوسائل يثبت انها نظرت فيها و اعطت ما تستحقه من قيمة و بالرغم من ان المستانف عليه التمس تطبيق الفصل 89 من ق م م عندما تمسك بالطعن بالزور الفرعي بخصوص الشيك البنكي الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم و ان النيابة العامة التمست بدورها بتفعيل مسطرة الطعن بالزور الفرعي و احالة الملف عليها لتقديم مستنتجاتها الختامية الا ان الحكم المتخد و دون الاجابة على ذلك ارتاى الغاء الامر بالاداء المتخد اضرارا بحقوق الطاعن وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها رقم 1960/108 الصادر بتاريخ 1960/5/30 في الملف المدني عدد 183 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى الاصدار الرقمي دجنبر 2000 في المواد المدنية ص 17 و كذا القرار رقم 108/1960 الصادر بتاريخ 1960/5/30 في الملف المدني عدد 183 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى الاصدار الرقمي دجنبر 2000 في المواد المدنية صفحة 1700 وأن انعدام التعليل او نقصانه يؤدي الى الغائه اعمالا بنص الفصل 50 من ق م م المومأ اليه اعلاه و لاجل هذا السبب ايضا فانه يجدر الغاء الحكم المتخد في جميع ما قضى به و يجدر عند البت من جديد القول و الحكم برفض تعرض السيد نور الدين (ا.) على الامر بالاداء عدد 298 الصادر في الملف عدد 298/8102/2017 الصادر بتاريخ 14/12/2017 و القول بالتالي بحجية الامر بالاداء المستصدر من لدن الطاعن في مواجهة المستانف عليه ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستانف و الحكم بحجية الامر بالاداء المستصدر من لدن السيد مراد (ا.) في مواجهة المستانف عليه السيد نور الدين (ا.) عدد 298 في الملف رقم 298/8102/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2017 و الحكم برفض تعرض السيد نور الدين (ا.) على الامر بالاداء عدد 298 الصادر في الملف عدد 298/8102/2017 الصادر بتاريخ 01/02/2017و الكل بعد الغاء الحكم عدد 3233 الصادر بتاريخ 03/04/2018 في الملف رقم 225/8216/2018 وترك الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستانف عليه . و أدلى بصورة تبليغية للحكم المستانف و صورة من الوكالة من نور الدين (ا.) الى محمد منعم (ا.) وصورة من محضر المفوض القضائي و صورة من التقويم الضريبي و صورة من عقد بيع عقار مجاور و صورة من فاتورة وكالة الأسفار وصورة من التاشيرة مع خاتم الشرطة يفيد تاريخ دخول الطاعن الى الولايات المتحدة الامريكية و تاريخ خروجه منها و صورة من اشهادات الموثق و صورة من شيكات بنكية له و صورة من عقود الشراء المحررة من طرف الموثق محمد (م.) و صورة من جوزازي سفر السيد نور الدين (ا.) و صورة من الشيك و صورة من رسالة البنك و صورة من المذكرة الجوابية للسيد نور الدين (ا.) و صورة من شهادة الملكية و صورة من الوكالة الممنوحة من طرف السيد نور الدين (ا.) ل مراد (ا.) 2001 .
و حيث بجلسة 16/10/2018 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية عرض فيها حول خرق الاستئناف المثار لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م أن المستانف الأصلي اغفل توجيه استئنافه ضد جميع أطراف الحكم الابتدائي المطعون فيه ولاسيما السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المفوض القضائي السيد محمد (ج.) الكائن بمكتبه زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو ما يجعل الاستئناف المثار خارقا لمقتضيات المادة 142 من ق.م.م ، و في عدم اثبات أداء الرسوم القضائية الواجبة على صدارة المقال الاستئنافي موضوع النازلة او بالملف الاستئنافي المفتوح له أن المستأنف وإن أدلي بصورة طبق الأصل من الوصل القضائي الذي ادعى من خلاله أنه قد أدى بواسطته الصائر القضائي عن طعنه الحالي، فان ذلك لا يغنيه عن ضرورة أن يكون الأداء مثبتا بالمقال الاستئنافي الاصلي موضوع طعنه وبضلع ملف النازلة المفتوح أمام المحكمة او هو ما يجعل الاستئناف المثار غير نظامي وخارق للمادة 528 من ق.م.م بليق معه التصريح بعدم قبوله ، وحول عدم جواز الإدلاء بوثائق لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية أن المستأنف أدلى لأول مرة أمام المحكمة بمقتضی مقاله الإستئنافي بمجموعة من الوثائق تتجلى في الوثائق التالية صورة من الوكالة من نور الدين (ا.) الى منعم (ا.) و صورة من محضر المفوض القضائي وصورة من التقويم الضريبي و صورة من عقد بيع عقار مجاور و صورة من فاتورة و صورة من التأشيرة مع خاتم الشرطة يفيد تاريخ دخول الطاعن الى الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ خروجه منها و صورة من الشهادات الموثق وصورة من شيكات بنكية له وصورة من عقود الشراء المحررة من طرف الموثق محمد (م.) و صورة من جوازي سفر السيد نور الدين (ا.) و صورة من الشيك و صورة من رسالة البنك وصورة من المذكرة الجوابية للسيد نور الدين (ا.) و صورة من شهادة الملكية و صورة من الوكالة الممنوحة من طرف السيد نور الدين (ا.) ل مراد (ا.) (2001) وهو الأمر الغير الجائز استئنافيا بحيث أنه لم يدلي بتلك الوثائق ابتدائيا من طرف الخصم بحيث أنها لم تكن محل مناقشة من طرف محكمة الدرجة الأولى ولعدم جواز مناقشة وثائق جديدة أمام محكمة الاستئناف لم تكن مدرجة ابتدائيا الشيء الذي يتعين معه استبعادها من وثائق الملف والقول بعدم قبول الاستئناف المثار و في خرق الوثائق المدلى بها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع: أدلى الخصم رفقة مقالة الاستئنافي بوثائق هي عبارة عن صور شمسية مطعون في حجيتها وخارقة المقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع. وهو ما يطعن العارض معه في حجيتها ويلتمس الأمر باستبعادها من وثائق الملف بما فيها الصورة الشمسية للحكم المطعون فيه الخارق ايضا للفصل 142 من ق.م م وفي اعادة تمسك العارض بعدم قانونية اجراءات التبليغ المتمسك بها من طرف الخصم بمقتضی وسائل استئنافه: أن الوسائل الاستئنافية المتمسك بها من طرف الخصم المرتبطة بشهادة التسليم المحتج بها المتضمنة الاسم محمد منعم (ا.) كوكيل وهمي له منعدمة الاساس الواقعي والقانوني وذلك للاسباب التالية السبب الأول اصدار شهادة التسليم المحتج بها في اسم السيد محمد منعم (ا.) كوكيل وهمي للطاعن و ذلك في تناقض مع الأمر بالأداء موضوع مسطرة التبليغ الصادرة في مواجهة المنوب عنه شخصيا وليس في شخص أي وكيل كيفما كان نوعه و انه يكفي الاطلاع على شهادة التسليم المحتج بها على الطاعن للتأكد من اشارتها بصدارتها الى المنفذ عليه في شخص الوكيل الوهمي السيد محمد منعم (ا.) و الحال أن الأمر بالأداء صادر في مواجهة الطاعن شخصيا و ليست به اية اشارة الى السيد محمد منعم (ا.) بأية صفة كانت، كما أن صورة الوكالة المدلى بها من طرف الخصم انما هي وكالة خاصة حررها الطاعن لفائدة المتعرض ضده مراد (ا.) و ليس للمبلغ اليه السيد محمد منعم (ا.) و الأمر نفسه بالنسبة للوكالة العامة المحتج بها على الطاعن التي حررها بدورها لفائدة المتعرض ضده مراد (ا.) و ليس للمبلغ الله محمد منعم (ا.) وأن المتعرض ضده يحاول النصب على الكل عند محاولته تبرير التبليغ المحتج به من طرفه استنادا على وكالتين محررتين لفائدته و ليس لأي شخص آخر وهو ما يكون معه الرفض المحتج به على العارض المستند على وكالة محررة لفائدة المتعرض عليه خارقا للفصول 37 و 38 و 39 و 40 من ق.م.م مما يليق معه استبعاد الوسيلة المثارة والقول بتاييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ والسبب الثاني إقرار الخصم القضائي بعلمه بإقامة الطاعن بالولايات المتحدة الأمريكية ان الخصم اقر قضائيا عند اشارته بصدارة مقالة الاستتنافي الحالي بخصوص عنوان الطاعن وكذا عند ادلائه ضمن مرفقات مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 6/2/2018 بصورة من جواز سفر العارض و بعقد الوكالتين المحررتين لفائدته تتبثان إقامة العارض بالولايات المتحدة الأمريكية حسب الواضح من العنوان المضمن بصورة جواز السفر المحتج به و من خلال الوكالتين المنجزتين لفائدة المتعرض ضده مراد (ا.) المحررين على التوالي 30/4/1999 في.2001/01/1 وأن من ادلی بوثيقة فانه قائل بها و بالتالي يكون التبليغ المحتج به على الطاعن خارقا للمادة 157 من قانون المسطرة المدنية يجعل مصير الأمر بالأداء الواجب تبليغه بالخارج هو عدم القبول مما يليق معه رد استئناف الخصم والقول بتاييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ و السبب الثالث و وقوع ادعاء تبليغ الامر بالأداء المتعرض ضده بمقر شركة مجموعة مدارس (ب.) الذي لا يمكن أن يكون موطنا لشخص طبيعي او محلا لإقامته و الى شخص غير معني بالتبليغ. انه بمجرد الاطلاع على الملاحظة المدونة بشهادة التسليم المحتج بها على الطاعن وأن الملاحظة المذكورة تثبت أن اجراء التبليغ وقع بالمقر الاجتماعي لشخص معنوي وهي شركة مجموعة مدارس (ب.) وهو ما يثبت بالقطع بأنه ليس بموطن الطاعن و لا محلا لإقامته و ذلك في خرق واضح للمادة 38 من ق م م التي تشير الى انه يسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه او في عمله او اي مكان اخر يوجد فيه " و هو ما يجعل التبليغ غير قانوني يليق معه رد الاستتناف المثار والقول بتاييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ والسبب الرابع في سوء نية المستأنف وتعمده تبليغ الأمر بالأداء في عنوان الشركة التي يعتبر ممثلا قانونيا لها وفي عنوان مخالف للعنوان الحقيقي للعارض الموجود خارج المغرب وكذا العنوان المشار اليه بمقاله الرامي الى الاداء الصادر بشأنه الأمر المتعرض ضده وأن المستأنف الاصلي يتقاضی بسوء نية منقطعة النظير و ذلك خلافا لما تفرضه عليه المادة 5 من ق م م أنه عمد عن سوء نية الى محاولة تبليغ العارض بمقر الشركة التي يعتبر هو ممثلها القانوني حسب الثابت من النموذج "ج" لشركة مجموعة مدارس (ب.) المدلى بها ابتدائيا. كما انه استعمل عند مطالبته تبليغ الأمر بالأداء موضوع الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف الحالي عنوانا مخالفا للعنوان المشار اليه بمقاله الرامي إلى الأداء الصادر على أساسه الأمر بالاداء المتعرض عليه بحيث ضمنه العنوان الوهمي الآتي : شارع [العنوان] الدار البيضاء والاخطر من ذلك وهو أن شهادة التسليم تشير الى تعلق مسطرة التبليغ بوكيل وليس للطاعن شخصيا و ذلك في تناقض مع الأمر بالأداء الذي لم يصدر في مواجهة الطاعن باسم اي وكيل و هنا يثار التساؤل حول ما هو سبب انجاز شهادة التسليم المحتج بها في اسم شخص مدعی وكالته عن الطاعن من دون وجود اي توكيل يدعمها و من دون اشارة الأمر بالأداء موضوع التبليغ الى أية وكالة وثم ان شهادة التسليم المحتج بها غير مشفوعة بتوقيع و ختم العون الذي ادعى قيامه بتسجيل الملاحظة عليها بالإضافة الى عدم اشارتها الى هوية الشخص الذي قام بالتبليغ وينضاف الى ذلك كون الملاحظة المدونة بشهادة التسليم متناقضة مع نفسها بحيث انه وقع الاشارة في صدارتها إلى المنفذ عليه الطاعن في اسم وكيله محمد منعم (ا.) في حين أن الملاحظة تشير الى اخ المعني بالأمر من دون الإشارة الى رقم بطاقة تعريفة الوطنية أو أوصافه زيادة على كون الطاعن يتساءل عن مصدر علم المفوض القضائي بعلاقة الأخوة ما بين المبلغ اليه و الطاعن علما أنه لم يتوصل منه ببيانات بطاقة تعريفة الوطنية كل تلك المعطيات تؤكد على عدم سلامة التبليغ المحتج به على الطاعن و هو ما يتعين معه رد الاستئناف المثار والقول بتاييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ والسبب الخامس حول الخروقات المسجلة على محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز المؤرخ في 14/9/2017 وتمسك الخصم بمقالة الاستتنافي بمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز محرر من طرف المفوض القضائي محمد (ج.) في 14/9/2017 وأن المحضر المذكور عديم الأثر و باطل استنادا على نفس اسباب بطلان التبليغ المشار اليه أعلاه. بالإضافة إلى كونه أنجز على اساس وكالة لا وجود لها، كما استند على امتناع عن التنفيذ رغم أنه وقع بعنوان المقر الاجتماعي لشركة مجموعة مدارس (ب.) التي هي شخص اعتباري لا علاقة لها بمسطرة التنفيذ الموجهة ضد الطاعن كما أن التناقض الحاصل ما بين أجزاء نفس المحضر في شأن صفة الممتنع أي أشير فيه تارة إلى أخ المنفذ عليه تم تارة أخرى الى وكيل المنفذ عليه وزيادة على عدم تضمين المحضر المحتج به من طرف الخصم عن مصدر علم المفوض القضائي منجزه بهوية الشخص الذي امتنع عن التنفيذ بكونه وكيل للعارض أو بكونه فعلا شقيق العارض او بأنه اصلا هو محمد منعم (ا.) أو غيره من الأشخاص بسبب عدم الإشارة فيه الى اوصاف المنفذ عليه او الى رقم بطاقة تعريفة الوطنية و هو ما يجعل من محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز المؤسس عليه عديم الاساس القانوني و بالتالي يليق معه استبعاده من وثائق الملف والقول برد الاستتناف المثار والقول بتاييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ و في اعادة تمسك العارض باسباب تعرضه على الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر فيه الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي انه استنادا على الأثر الناشر للاستئناف ومن باب الاحتياط يرى الطاعن أن يعاود التمسك باسباب تعرضه وذلك وفقا سبب التعرض الأول بخصوص الدفع بعدم الاختصاصين النوعي والمكاني. وهو الشيء الذي يليق معه القول بتاييد الحكم المطعون فيه وان اقتضى الحال تعديله والتصريح إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والقول تصديا بعدم الاختصاصين النوعي والمكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الأمر بالأداء المتعرض عليه مع ما يترتب عنه قانونا وإن اقتضى الحال إحالة المتعرض لرفع دعواه أمام المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب وهي المحكمة الابتدائية بنيويورك وان اقتضى الحال المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و في سبب التعرض الثاني في الطعن بالزور الفرعي تبين للطاعن عند اطلاعه على الشيك أساس الأمر بالأداء المتعرض عليه أنه غير صادر عنه إطلاقا وبأنه مزور عليه وتبعا لذلك فإن الطاعن يطعن في الشيك سند الأمر بالأداء المتعرض عليه بالزور الفرعي وذلك لزورية الكتابة و الأرقام و التاريخ و التوقيع المضمنين به و المسنوبين اليه بالشيك عدد 171942 المسحوب على حساب الطاعن المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) والحامل المبلغ 35000000 درهم وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م إذا ما أكد المتعرض عليه رغبته في الاستمرار في التمسك به، ويدلي بالتوكيل الخاص المسلم لدفاع من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة ويتعين تبعا لذلك الإشهاد له بطعنه بالزور الفرعي في الكتابة و الأرقام و التاريخ و التوقيع المضمنين به و المسنوبين اليه بالشيك سند الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض الحالي والمقدم من طرف المتعرض عليه وذلك قصد الاشهاد على وجود منازعة جدية في شأن سند الدين موضوع الأمر بالاداء المتعرض عليه والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه وان اقتضى الحال القول بتعديله بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه، والحكم تصديا بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب موضوع النازلة المرتبط بدين وهمي ومطعون في سنده بالزور الفرعى شكلا ومضمونا مع إحالة الملف وطرفيه على قضاء الموضوع للبت فيه وفقا للقانون أو البث في الطعن بالزور الفرعي وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق وفي سبب التعرض الثالث حول خرق مقال الأمر بالأداء المستصدر علی أساسه الأمر المطعون فيه بالتعرض مقتضيات المادة 156 من ق.م.م وفقا للتعديل الجديد وخرق المادة 5 من ق.م.م إن مقال الأمر بالأداء المستصدر على أساسه الأمر المطعون فيه بالتعرض الحالي جاء خارقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 156 من ق.م.م كما وقع تعديلها بمقتضى القانون 1.13 الصادر بشأنه الظهير رقم 14-14-1 القاضي بتنفيذه، المنشور بالجريدة الرسمية في 20/3/2014 ذلك أنه لم يشر فيه إلى مهنتي كل من العارض والمدعي وكذا إلى موجب الطلب بالاضافة الى العنوان الحقيقي للمنوب عنه خاصة وأنه قد ورد بصيغة الوجوب وفرض على طالب الأمر بالأداء توضيح مهنته ومهنة المطلوب في الأمر بالأداء وكذا موجبه وهذا ما نص عليه الفصل 156 من ق.م.م خاصة وأن المتعرض هو شقيق له ويعلم علم اليقين بأنه لا يقطن بالمغرب وبسكن بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوانه الوارد وبهذا المقال مما يكون معه الأمر بالأداء المتعرض عليه صادرا ضدا عن القانون و خارقا للفصل 5 من ق.م.م الذي يفرض أن يكون التقاضي بحسن نية وهو ما خالفه المتعرض ضده عند إقحامه لعنوان خاطئ بطلبه للنصب على الكل ولتمرير جريمته النكراء المتمثلة في تزوير محرر بنكي واستعماله وأنه بذلك يكون الأمر بالأداء المتعرض عليه قد جاء خارقا لمقتضيات شكلية وجوبية ومخالفا للواقع وينم عن سوء نية واضحة في التقاضي وان اقتضى الحال التصريح بتعديله والبث وفقا لوسيلة التعرض المثارة و في سبب التعرض الرابع في إنعدام سبب الشبك سندالامر بالاداء الفصل 62 وما يليه من ق ل ع وانعدام مقابل وفائه أن الشيك سند الأمر بالأداء المتعرض عليه لا سبب له وليس له أي مقابل للوفاء خاصة وأن مبلغ 35000000 درهم هو مبلغ خرافي يتحدى العارض اثبات مقابل الوفاء به وهو ما يؤكد الطعن بالزور الفرعي وكافة وسائل التعرض المثارة أعلاه وهو ما يليق معه التصريح بتاييد الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وان اقتضى الحال التصريح بتعديله والبث وفقا لوسيلة التعرض المثارة و في سبب التعرض الخامس في إنكار الخط أن الطاعن في سياق طعنه بالزور الفرعي بمقتضی سبب تعرضه الثاني أعلاه ينكر الخط المنسوب له بالشيك سند الامر بالاداء بخصوص الكتابة الواردة به والأرقام و التاريخ و التوقيع المضمنین به و المسنوبين اليه بالشيك عدد 171942 المسحوب على حساب الطاعن المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) والحامل المبلغ 35000000 درهم سند الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض الحالي والمقدم من طرف المتعرض عليه وأنه يصرح بأنه ينكر الخط المستعمل في التوقيع والكتابة والأرقام والتاريخ المضمنين بالشيك سند الأمر بالأداء المتعرض عليه وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م إذا ما أكد المتعرض وعليه رغبته في الاستمرار في التمسك به، ويدلي لكم بالتوكيل الخاص المسلم الدفاعه الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة إنكار الخطوط وتحقيقها وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة وذلك قصد الاشهاد على وجود منازعة جدية في شأن سند الدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه الشيء وان اقتضى الحال التصريح بتعديله والبث وفقا لوسيلة التعرض المثارة وذلك بالحكم بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب موضوع النازلة المرتبط بدین وهمي ومطعون في سنده بانكار الخط المستعمل فيه التوقيع والكتابة والأرقام والتاريخ مع إحالة الملف وطرفيه على قضاء الموضوع للبت فيه وفقا للقانون وان اقتضى الحال الأمر بالتحقيق في الخطوط بمقتضی خبرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 89 من ق.م.م مع حفظ كافة الحقوق و في سبب التعرض السادس في خرق الطلب لقاعدة من اختار لا يرجع أن المتعرض ضده سبق له و أن تقدم بشكاية ضد الطاعن أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل اصدار شيك بدون رصيد أعلن عن واقعة تقديمها صحبة مقاله الرامي الى اجراء حجز تحفظي على أسهم الطاعن المرفق طيه المقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المتعرض ضده بمجرد أن اختار تقديم شكايته ضد الطاعن أمام القضاء الزجري فانه لم يكن متاحا له بتاريخ ايداعه لطلبه الرامي إلى الأمر بالأداء امكانية تقديمه ما دام أنه اختار الزجري قبلا استنادا على المبدأ القار الذي مفاده أنه من اختار لا يرجع خاصة وأن ملف النازلة يطرح مشكلة خطيرة تتجلى في الطريقة الغير العادية التي تمكن المتعرض ضده من خلالها التمكن من تقديم أصلين لشيك واحد أمام محكمتين مختلفتين علما أنه من المستحيل قبول تسجيل شكاية بالنيابة العامة من اجل اصدار شيك بدون رصيد دون الادلاء بأصل الشيك وبأصل مرجوعة البنك علما أنه قد أدلى أيضا بأصل الشيك أمام قاضي الأمر بالأداء مصدر الأمر بالأداء المتعرض عليه بمقتضى الطعن الحالي . الجواب عن هذا السؤال سيكشف حجم الاجرام المحيط بملابسات النازلة التي يبدو جليا أن بطلها هو المتعرض عليه . وهو ما يليق معه التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بالغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وان اقتضى الحال القول بتعديله وفقا لوسيلة التعرض المثارة ، وبخصوص الاستئناف الفرعي أنه من باب الاحتياط يرى الطاعن اعادة التمسك بطعنه في اجراءات تبليغ الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر فيه الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي والذي قضى بعدم قبول الطعن في اجراءات تبليغ الأمر بالاداء وادخال الغير في الدعوى بسبب العلة التالية ''وحيث أنه واستنادا على العلل المشار اليها اعلاه وبعد البث في عدم قانونية التبليغ الواقع للسيد محمد منعم (ا.) فان الطعن في اجراءات التبليغ وطلب الادخال لم يعد لهما اي موجب مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب" وعلى اساس ذلك يتقدم باستئنافه الفرعي الحالي من اجل الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طعن العارض في اجراءات التبليغ الخاصة بالامر بالاداء والقول تصديا ببطلانها وفقا لاسباب البطلان التالية أن شهادة التسليم المدونة بها الملاحظة المؤرخة في 19/7/2017 لم تشر الى هوية من قام بالتبليغ بحيث انها غير مذيلة بأي توقيع أو ختم يفصح عن هوية من دونها أو عن الجهة التي قامت بالتبليغ و أن شهادة التسليم المدلى بها من قبل الخصم لاثبات التبليغ في حق الطاعن جاءت خارقة المقتضيات المادة 38 من ق.م.م بحيث أن الملاحظة المدونة بها تفيد الى أنها لم تسلم الى الطاعن بشكل شخصي وإنما الى شخص رفض التوصل بها ادعى أنه أخ الطاعن من دون التأكد من هويته بواسطة بطاقة تعريفة الوطنية ومن دون ذكر أوصافه التي كان من اللازم الاشارة اليها استنادا الى الرفض المدون بها و أن شهادة التسليم المحتج بها على الطاعن وقع اصدارها في اسم السيد محمد منعم (ا.) كوكيل للطاعن والحال أن الأمر بالأداء موضوع مسطرة التبليغ صادر في مواجهة العارض شخصيا وليس في مواجهة أي وكيل كيف ما كان نوعه بالإضافة الى أنه لا دليل على وجود أية وكالة خاصة صادرة عن الطاعن للشخص المدعي تبليغه بحيث تمت الاشارة الى الوكالة بدون وجودها أصلا وهو ما ينفي معه العارض جملة وتفصيلا اصداره لأي وكالة لفائدة الشخص المبلغ اذا ما كان هو من وقع تبليغه فعلا علما أنه كان من الممكن جدا أن يدعي طالب التبليغ مراد (ا.) كونه محمد منعم (ا.) مادام أنه مدير للشركة التي وقع بمقرها التبليغ ومتواجد بها بشكل دائم ومستمرو تعمد تبليغ الأمر بالأداء بعنوان الشركة التي يعتبر طالب التبليغ ممثلها القانوني وفي عنوان مخالف للعنوان الحقيقي للطاعن الموجود خارج المغرب المعروف من قبل الخصم والمختلف عن العنوان المشار اليه بمقال الخصم الرامي إلى الأداء الصادر بشأنه الأمر المتعرض ضده وأن شهادة التسليم المحتج بها على الطاعن تضمنت ادعاء وقوع تبليغ الأمر بالأداء المتعرض ضده بالمقر الاجتماعي لشركة مجموعة مدارس (ب.) الذي لا يمكن أن يكون موطنا لشخص طبيعي او محلا لإقامته خاصة وأن طالب الاجراء يبقى مدير شركة مجموعة مدارس (ب.) حسب اقراره القضائي المضمن بهويته المسطرة بمقال الأمر بالاداء وبمحضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز و خرق اجراءات التبليغ لمقتضيات المادة 157 من ق.م.م بسبب اخفاء وتدليس المتعرض ضده الواقعة اقامة الطاعن المستمرة بالديار الأمريكية وعدم اقامته بالمغرب وعدم توفره على أي موطن به سواءا كان حقيقيا أو مختارا و بطلان اجراءات التبليغ بسبب خرقها لمقتضيات المادة 161 من ق.م.م لعدم تضمین وثيقة تبليغ الأمر بالأداء التي هي في النازلة الحالية شهادة التسليم المضمنة بها الملاحظة المؤرخة في 19/7/2017 اعذارا للمحكوم عليه بأن يؤدي الى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الامر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ مع اشعاره في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل المذكور بسقوط حقه في ممارسة أي طعن وعدم تعبئة جميع بيانات شهادة التسليم المحتج بها وذلك بافتقارها إلى الجهة التي قامت بالتبليغ والی اسم وتوقيع العون المكلف بالتبليغ والى الاشارة التاريخ انجازها بالاضافة الى عدم وضع علامة بالخانة المخصصة لرفض التوقيع مما يتعين معه التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الأمر بالأداء المتعرض ضده مع اعتبارها عديمة الأثر وكما أنها لم تكن مع انسحاب البطلان الى محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر من طرف المفوض القضائي محمد (ج.) في 14/9/2017 الذي شابته نفس أسباب البطلان المشار اليها أعلاه ، و في طلب ادخال الغير في الدعوى فإن الطعن في اجراءات التبليغ أعلاه يفرض ادخال الجهة المكلفة بالتبليغ في النازلة وهو ما يلتمس معه الطاعن الأمر باستدعاء المدخلين في الدعوى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المفوض القضائي السيد محمد (ج.) الكائن بمكتبه زنقة [العنوان] الدار البيضاء ومن أجل الاشهاد للعارض بتوجيهه طعنه في اجراءات التبليغ بحضور المدخلين في الدعوى ومواجهتهما أيضا بأسباب البطلان المتمسك بها في النازلة ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف شكلا وأساسا برد الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ و احتياطيا برد الاستئناف تأييد الحكم المطعون فيه مع حفظ كافة الحقوق و أكثر احتياطيا رد الاستئناف وتحميل المستأنف الأصلي الصائر و في الاستئناف الفرعي أساسا بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طعن الطاعن في إجراءات التبليغ الخاصة بالأمر بالأداء والقول تصديا الإشهاد للطاعن بطعنه في صحة إجراءات تبليغ الأمر بالأداء المتعرض ضده موضوع ملف التنفيذ و التصريح تبعا لذلك ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء المتعرض ضده موضوع ملف التنفيذ و التصريح ببطلان شهادة التسليم الصادرة في إطار ملف التنفيذ و التصريح ببطلان محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ج.) المؤسس على شهادة التسليم الصادرة في إطار ملف التنفيذ وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر مع تأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي في الباقي واحتياطيا الإشهاد للطاعن بطعنه في صحة إجراءات تبليغ الأمر بالأداء المتعرض ضده موضوع ملف التنفيذ و التصريح ببطلان إجراءات التبليغ و التصريح ببطلان شهادة التسليم الصادرة في إطار ملف التنفيذ و التصريح ببطلان محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ج.) المؤسس على شهادة التسليم الصادرة في إطار ملف التنفيذ وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر مع تأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي في الباقي وفي طلب إدخال الغير في الدعوى إلغاء الحكم المطعون فيه فرعيا فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى والتصريح تصديا باستدعاء المدخلين في الدعوى و تحميل المستأنف عيه فرعيا الصائر مع تأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي في الباقي . و ادلى بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي .
و حيث بجلسة 13/11/2018 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة عرض فيها أنه حول عدم وجود أي خرق مزعوم للفصل 142 من ق م م زعم المستانف عليه ان العارض اغفل توجيه استئنافه ضد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المفوض القضائي السيد محمد (ج.) لكن حيث يكفي تذكير المستانف عليه ان اطراف النازلة هما السيد مراد (ا.) ( المستانف الحالي ) و السيد نور الدين (ا.) ( المستانف عليه ) دون ذلك و لاخلاقية المناقشة فان رئيس مصلحة كتابة الضبط و المفوض القضائي السيد محمد (ج.) سبق للسيد نور الدين (ا.) ان التمس ادخالهم في الدعوى و صدر حكم يقضي بعدم قبول طلب الادخال وبذلك و خلافا لما اعتبرهم المستانف عليه فانه لا يمكن اعتبارهم اطرافا في الدعوى و لاجل ذلك يكون استئناف العارض مقبول شكلا و مضمونا ، الشيء الذي يجدر معه صرف النظر عن جميع مزاعم المستانف عليه المنصبة في هذا الاطار وحول ثبوت اداء العارض للرسم القضائي زعم المستانف عليه ان العارض ادلى فقط بصورة طبق الاصل من وصل اداء الرسوم القضائية على طعنه بالاستئناف لكن يجدر تذكيره في هذا الاطار ان العبرة بكون صورة طبق الاصل للوصل المدلى به من طرف العارض يحمل رقم الوصل و تاريخه و طابع صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء و كذا المبلغ المؤدى من قبل العارض في اطار الرسوم القضائية و يجدر تذكيره كذلك ان الفصل 440 من ق ل ع صريح فيما ينص " النسخ الماخودة عن اصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها ، اذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي اخذت فيها النسخ " و هذا ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 362 المؤرخ في 1974/12/2 منشور بمؤلف الاستاذ عبد الكريم شهبون ص 392 وامام ثبوت ادلاء الطاعن بصورة مطابقة للاصل من وصل اداء الرسوم القضائية يبقى أي دفع للمستانف عليه في هذا الاطار عديم الاساس القانوني الشيء الذي يجدر معه صرف النظر عنه و عدم اخذه بعين الاعتبار و حول الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي فزعم المستأنف عليه كون الطاعن ادلى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمجموعة من الوثائق لم يتم الإدلاء بها ابتدائيا لكن خلافا فإنه يكفي تذكير المستأنف عليه أن الوثائق المدلى بها من قبله ليست بوثائق جديدة على الملف و إنما هي وثائق بحوزته و على المام تام بها و مادام ان الوثائق المعتمدة من قبل الطاعن ضمن استئنافه هي وثائق كانت في حوزة المستانف عليه و على المام تام بها فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن جميع مزاعمه المنصبة في هذا الاطار وحول ضرورة صرف النظر عن أي خرق مزعوم للفصل 440 من ق م م فزعم المستانف عليه ان الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن هي مجرد صور شمسية مطعون في حجيتها لكن خلافا لذلك يجدر تذكير المستانف عليه انه وفق ما سلف شرحه اعلاه ان الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن هي وثائق يتحوزها المستانف عليه و على علم و دراية تامة بها و على ضوء ذلك تم الادلاء بها من قبل الطاعن و بثبوت ذلك فانه لا مجال للمستانف عليه للمنازعة فيها ، سيما و ان محاولته من اجل ذلك يبقى من قبيل المماطلة و التسويف ليس الا ولاجل ذلك فانه يجدر صرف النظر عن دفعه هذا لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم و حول ثبوت وكالة السيد محمد منعم (ا.) باعتباره وكيلا عن السيد نور الدين (ا.) وخرق الحكم المتخد للفصلين38 و 161 من ق م م فإن أول ما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان السيد نور الدين (ا.) لا ينازع بأنه سبق له أن وقع وكالة لفائدة شقيقه محمد منعم (ا.) قصد التقاضي موقعة بخط يده ومصادق على توقيعها بالسفارة المغربية بنيويورك أمريكا و تحمل نفس توقيعه المضمن بالشيك موضوع النزاع الحالي وكذا نفس التوقيع الوارد على جواز سفره و بالفعل يكفي رجوع محكمة الاستئناف لوكالة الموقعة من طرف السيد نور الدين (ا.) لشقيقه السيد محمد منعم (ا.) المصادق على توقيعها بالسفارة المغربية لنيويورك بتاريخ 19/09/2016 قصد تمثيله و الحلول محله في جميع المسائل الادارية و القضائية ، علما ان الوكالة الممنوحة من لدن السيد نور الدين (ا.) لشقيقه محمد منعم (ا.) بتاريخ لاحق عن الشيك الممنوح له الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم ( موضوع نازلة الحال )كان من اجل تحقيق نية مبيتة بالسوء و هي ابعاد ممتلكات السيد نور الدين (ا.) عن اية متابعات قضائية سيما و انه كان يعلم علم اليقين ان الطاعن سيتولى المطالبة بالحجز على اصوله و معنى ذلك فاذا كان المستانف عليه يقيم بالولايات المتحدة الامريكية فان العبرة بانه لا ينكر اطلاقا بانه اوكل لشقيه محمد منعم (ا.) بتمثيله امام جميع الجهات القضائية و بالحلول محله فيها و هي نقطة لا ينكرها المستانف عليه بل يقر بها اقرارا قضائيا صريحا يواجه به عملا بالفصلين 405 و 410 من ق ل ع و اكثر من ذلك فان العبرة ان موطن التبليغ اي 232 شارع بوركون الدار البيضاء حيث بلغ المستانف عليه بواسطة شقيقه محمد منعم (ا.) هو عنوان هذا الاخير بدليل ان المفوض القضائي وجده هناك بصفة شخصية و تم تبليغه بصفة شخصية بمقتضيات الامر بالاداء الا انه رفض تسلم الطي و ان ذلك ما لا يستطع المستانف عليه اثبات خلافه بتاتا وهذا علما كذلك ان اجراءات التبليغ المباشرة في هذا الاطار تمت بكيفية سليمة و قانونية و موازية للفصل 38 من ق م م الذي ينص :" يسلم الاستدعاء الى الشخص نفسه او في موطنه او في عمله ..... " و في نازلة الحال فان اجراءات التبليغ تمت الى موطن عمل شقيق المستانف عليه الشيء الذي لا يستطع معه اثبتات خلافه بتاتا و ان نص بنود الوكالة صريح و من مضامينه الصريحة التي تنص على حلول السيد محمد منعم (ا.) محل شقيقه نور الدين (ا.) في كل المسائل الادارية و القضائية يكون التبليغ المباشر في اطار ملف الامر بالاداء عدد 298/8102/2017 الصادر بتاريخ 01/02/2017 المباشر من طرف مامور التبليغ السيد محمد (ج.) بتاريخ 19/07/2017 المنجز لفائدة محمد منعم (ا.) بصفته اخ المعني بالتبليغ السيد نور الدين (ا.) هو تبليغ صحيح منتج لكافة الاثار القانونية و بالتالي يكون التعرض على الامر بالاداء المنجز من طرف نور الدين (ا.) بتاريخ 19/07/2017 بخصوص الامر بالاداء هو تبليغ قانوني صحيح و بذلك فان ما اثير من طرف المستانف عليه من اجل حيلولة الطعن في هذه الوكالة او اعتبار انه لا وجود لها حسب ما جاء في زعمه يبقى من قبيل العبث و التقاضي بسوء نية ليس الا بدليل ادلاء العارض بها الشيء الذي لا يستطع معه السيد نور الدين (ا.) الادعاء خلافه بتاتا و في هذا الاطار جاء في محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من طرف مامور التبليغ السيد محمد (ج.) في اطار ملف التنفيد عدد 4287/8510/2017 و ان هذا التبليغ يشكل في حد ذاته معاينة من طرف المفوض القضائي على الوكالة الممنوحة من من طرف السيد نور الدين (ا.) ل محمد منعم (ا.) و قانونية اجراءات التبليغ المنجزة لفائدة هذا الاخير بخصوص الامر بالاداء موضوع نازلة الحال و في هذا الاطار و عملا بالفصل 39 من ق م م فانه اذا رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء اشير الى ذلك من طرف مامور التبليغ و يعتبر الاستدعاء قد سلم تسليما صحيحا في اليوم 10 الموالي للرفض الصادر عن الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء و ان ما يدل على صحة التبليغ و وقوعه الى الشخص الموكل اليه ذلك اي السيد محمد منعم (ا.) منذ تاريخ 19/07/2017 هو ان السيد نور الدين (ا.) طعن بالتعرض على الامر بالاداء ، فاذا كان الامر لا يهمه و لا علاقة له به ( حسب الافادة المنجز في محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) ) فكيف له ان يعمل على تبليغ شقيقه بهذا الامر و بمقتضياته ثم يقوم السيد نور الدين (ا.) بتكليف دفاع ينوب عنه و يتعرض على مقتضياته فكان الامر يكتفي على ان السيد نور الدين (ا.) او وكيله السيد محمد منعم (ا.) يصرح لمامور التبليغ انه غير الشخص المعني بالامر بالاداء اثناء التنفيد لا ان يطعن فيه خارج الاجل القانوني و ان هذا دليل آخر على سريان توكيل السيد نور الدين (ا.) ل محمد منعم (ا.) باعتبار ان هذا الاخير و بحكم الوكالة الممنوحة له من لدن شقيقه نور الدين (ا.) اشعر هذا الاخير شقيقه بالامر بالاداء و بمقتضياته بمجرد تبليغه بمضمونه من لدن المفوض القضائي بتاريخ 19/07/2017 و باجراء عملية بسيطة بين تاريخ الرفض المنجز من طرف السيد محمد منعم (ا.) بتاريخ 19/07/2017 بناءا على الوكالة المسلمة اليه من طرف السيد نور الدين (ا.) و تاريخ وضع التعرض اي 04/01/2018 يكون قد مر عليه اكثر من 5 اشهر و وجب التذكير هنا ان مقتضيات الفصل 161 من ق م م صريحة فيما تنص " .... ان يتعرض على الامر داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ، مع اشعره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الاجل ، يسقط حقه في ممارسة اي طعن " و ما دام ان السيد نور الدين (ا.) لم يقدم تعرضه الا بعد فوات ازيد من 15 يوم من تبليغه بالامر بالاداء يكون حقه قد سقط بشان اقامة اي تعرض و بذلك يكون الحكم المتخد عندما لم يعتبر ذلك و قبل التعرض المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) يكون قد خرق مقتضيات الفصل 161 من ق م م و جانب الصواب و عرض حكمه بالتالي للبطلان و الالغاء و يجدر بالتالي عند اعادة البت من جديد القول و الحكم بعدم قبول التعرض المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) لوقوعه خارج الاجل القانوني ، و حول ضرورة صرف النظر عن الدفع المثار من قبل المستأنف عليه بخصوص عدم الاختصاص النوعي و المكاني و خرق الحكم المتخد للفصل 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية أكد العارض جميع دفوعه السابقة مضيفا أنه و امام وضوح المعطيات المشار اليها اعلاه فانه يجدر رفض الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم و حول ضرورة صرف النظر عن طلب الادخال المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) فإن طلب الادخال المقدم من طرف المستانف الفرعي الرامي الى ادخال رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و كذا المفوض القضائي السيد محمد (ج.) بدوره مستوجب لعدم قبوله لا سيما لخرقه الفصل 3 من ق م م وبالفعل ان المستانف الفرعي لم يبرر سبب ادخال الغير في الدعوى سيما و ان اشارته ضمن استئنافه انه يريد فقط من ذلك ، توجيه الطعن بحضورهما هو سبب لا ينهض من اجل المطالبة بادخالهما ولاجل هذا السبب فانه يجدر التصريح بعدم قبول طلب ادخالهما في الدعوى ويجدر بالتالي امام ذلك الحكم برد الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم وأن الاستئناف الوحيد الذي يجدر اخذه بعين الاعتبار هو المقدم من طرف السيد مراد (ا.) ، ملتمسا حول الاستئناف الأصلي المقدم من طرف السيد مراد (ا.) الحكم وفق ما ورد في استئناف الطاعن و حول الاستئنافي الفرعي المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) الحكم وفق ما يقتضيه القانون و أن الاستئناف الفرعي لا يرتكز على أساس و الحكم برفضه وصرف النظر عنه و ترك الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق السيد نور الدين (ا.) .
و حيث بجلسة 04/12/2018 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة رد على التعقيب أكد بمقتضاها كافة دفوعه أعلاه مضيفا أنه و فيما يخص تمسك المستأنف الأصلي بتفعيل مسطرة الزور وإنكار الخط أن الطاعن بدوره يتمسك بتفعيل مسطرة الزور الفرعي وإنكار الخط ويلتمس اجرائهما وفقا للقانون خاصة وأنه أدلى بالتوكيل الخاص لمباشرتهما خلال الطور الابتدائي وفقا لما يفرضه قانون المحاماة مما يليق معه وان اقتضى الحال ذلك تفعيل مقتضيات المادة 89 وما يليها من ق.م.م مع حفظ كافة الحقوق و بخصوص التعقيب على ماجاء برد الخصم في شان الاستئناف الفرعي للطاعن أن المستأنف عليه فرعيا قفز عن الجواب على كامل ما جاء بالاستئناف الفرعي للعارض وهو ما يعد اقرارا قضائيا بأسباب الاستئناف الفرعي طبقا لما ينص عليه الفصل 406 من ق.ل.ع يليق معه التصريح بالأشهاد عليه والحكم وفق للاستئناف الفرعي المثار و أدلى بنسخة من مقال رام الى ابطال الجمع العام ونسخة من مذكرة الطاعن المدلى بها في الملف الاستعجالي ونسخة من النموذج ''ج'' .
و حيث بجلسة 25/12/2018 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة مرفقة بأصل الوصل القضائي مضيفا ان اولى ما تجدر الاشارة اليه هو انه سبق للسيد محمد منعم (ا.) بصفته وكيل السيد نور الدين (ا.) ان تقدم بتاريخ 20/01/2018 بشكاية في مواجهة الطاعن اقر من خلالها في الصفحة 2 و ان هذا دليل و اقرار قضائي قاطع على ان السيد نور الدين (ا.) هو الذي سلم للعارض الشيك البنكي موضوع نازلة الحال و هو الذي وقعه بخط يمينه و ان الهدف من ذلك هو اقتناءه لحصص له من لدن الطاعن في مجموعة مدارس (ب.) وهذا علما ان السيد نور الدين (ا.) لم يسلم له سوى شيكا بنكيا واحدا و ليس 3 كما جاء في زعمه و من جهة اخرى فان المستانف عليه السيد نور الدين (ا.) على علم مسبق بانه سبق له ان منح شيكا بنكيا للعارض بمبلغ 35.000.000 درهم قبل اقامة الطاعن لدعوى الامر بالاداء و قبل سلوك العارض اجراءات تبليغ مقتضياته و ان دليل العارض على ذلك هو انه سبق للسيد نور الدين (ا.) في اطار ملف استعجالي عدد 959/8101/2017 بجلسة 27/03/2017 ان اقر اقرارا قضائيا في مذكرته الجوابية على الصفحة 3 و ان ذلك يشكل اقرارا قضائيا من المستانف عليه السيد نور الدين (ا.) على علمه المسبق بالشيك الممنوح من طرف للطاعن البالغ 35.000.000 درهم و اقرارا قضائيا منه على عدم زورية هذا الشيك بدليل عدم اثارته لهذا الدفع انذاك ، يضاف اليه الاقرار القضائي الوارد في الشكاية المشار اليها اعلاه وان اقراره القضائي هذا يواجه به عملا بالفصلين 405 و 410 من ق ل ع و يكون دفعه بالتالي بزورية التوقيع الوارد على الشيك موضوع النزاع الحالي لا اساس له من الصحة اطلاقا و لو كان الامر كذلك ( فرضا ليس الا ) فلماذا لم يودع شكاية منذ تاريخ تسليمه للشيك او على الاقل في بداية سنة 2017 لدى السيد وكيل الملك من اجل زورية الشيك و الحال ان العارض سبق له ان اجرى حجزا تحفظيا على اسهمه لدى مجموعة مدارس (ب.) بناءا على صورة من الشيك الحامل لمبلغ 35.000.000 درهم و تم تقييد هذا الحجز بالسجل التجاري للمؤسسة و الرسم العقاري عدد D/25166 و المستانف عليه على علم بذلك بدليل مناقشته للحجز الواقع على اسهمه بمقتضى مذكرته المدلى بها من طرفه في الملف الاستعجالي اعلاه و لماذا لم يدفع انذاك أي في اطار الملف الاستعجالي اعلاه بكون الشيك مزور و ان التوقيع المدون به ليس بتوقيعه بل اقر بذلك و ناقش مضمون الشيك و حجيته
و حيث بجلسة 14/01/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة أكد بمقتضاها كافة دفوعه المشار إليها أعلاه مضيفا أنه حول ثبوت خرق الخصم لسرية البحث التمهيدي وعدم جدوى الوكالة المحتج بها على العارض شكلا ومضمونا ان الخصم قد وقع في المحذور عند ادلائه المحكمة بالشكاية الموجهة ضده المرفقة بالوكالة الخاصة لتقديمها ، المودعة لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجنحية بالدار البيضاء، والتي لازالت في طور الدراسة الى غاية الساعة الراهنة وهو ما يجعل فعله المتجلي بالإدلاء بالوثيقتين اعلاه فعلا غير مشروع يتجلى في اقتراف المستأنف الجنحة خرق سرية البحث التمهيدي التي سيتقدم على اساسها المنوب عنه بالشكاية اللازمة أمام من يجب ومن جهة ثانية فان الوكالة الخاصة المحتج بها على العارض وبالرغم من كونها مجرد صورة شمسية مطعون في حجيتها لخرقها للمادة 440 من ق ل ع فان مفعولها لم يبتدئ إلا بتاريخ المصادقة عليها بتاري 25 يوليوز 2017 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ تدوين ملاحظة المفوض القضائي برفض التسلم الحاصل في 19/7/2017 أي قبل سريان التوكيل الخاص بازيد من 10 ايام ومن جهة ثالثة فان التوكيل المؤرخ في 25/7/2017 المحتج به من طرف الخصم على العارض هو مجرد توكيل خاص من اجل تقديم شكاية حسب الواضح من عنوانه منحه العارض لشقيقه محمد منعم (ا.) من اجل تقديم شكاية بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري واستعماله بخصوص الشيك عدد 171912 المعبأمن طرف اخ العارض الشقيق مراد (ا.) و هي المهام المحصورة والمحددة في تقديم الشكاية اللازمة ضد المستأنف وما يستتبعها من اجراءات و التوكيل من اجل التوصل بالأحكام او الاوامر القضائية بالنيابة عن الوكيل كما يحاول الخصم عبثا التمسك به في النازلة الحالية وأن ملاحظة الرفض المدونة من طرف المفوض القضائي لا تعني العارض في شيء مادام أن الدي رفض التوصل لا صفة له في التوصل بالأحكام نيابة عن العارض زيادة على كون التبليغ المحتج به تضمن الخروقات المشار إليها سابقا .
و حيث بجلسة 29/01/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن حول استقرار اجتهاد محكمة النقض على احقية اطراف الدعوى في الادلاء بالحجج لاول مرة امام محكمة الاستئناف في هذا الاطار فانه يكفي تذكير المستانف عليه ان الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن ليست بوثائق جديدة على الملف و انما هي وثائق بحوزته و على المام تام بها وما دام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ما دام ان الوثائق المعتمدة من قبل الطاعن ضمن استئنافه هي وثائق كانت في حوزة المستانف عليها و على المام تام بها فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن جميع مزاعمه المنصبة في هذا الاطار كما تجدر الاشارة ان ما يثبت دوما استمرارية وكالة السيد محمد منعم (ا.) بصفته وكيل السيد نور الدين (ا.) هو الشكاية المرفوعة امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من طرف السيد منعم (ا.) بصفته وكيل السيد نور الدين (ا.) بواسطة دفاعه و الموقعة بهذه الصفة الموجهة ضد الطاعن بتاريخ 20/01/2018 و الوكالة الخاصة الموقعة من طرف السيد نور الدين (ا.) الموقعة لشقيقه منعم (ا.) و التي جاء في ديباجتها " انا الموقع اسفله السيد نور الدين (ا.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الساكن ب ....اولا اوكل عني و انا في كامل قواي العقلية اخي الشقيق السيد محمد منعم (ا.) ...." و انه ليس بملف المحكمة ما يفيد صدور اي حكم او امر قضائي او ما شابه ذلك يفيد الغاء الوكالة الممنوحة من طرف السيد نور الدين (ا.) للسيد منعم (ا.) و هذا مع التاكيد دوما على انه سبق للسيد نور الدين (ا.) ان وقع وكالة لفائدة شقيقه محمد منعم (ا.) قصد التقاضي موقعة بخط يده و مصادق على توقيعها بالسفارة المغربية بنيويورك امريكا و تحمل نفس توقيعه المضمن بالشيك موضوع النزاع الحالي و كذا نفس التوقيع الوارد على جواز سفره و بالفعل يكفي الرجوع محكمة الاستئناف للوكالة المذكورة كون الفاضها صريحة و لا تحاتج لأي تأويل وبالتالي تبقى مسالة حيلولة تمسكه بزورية الشيك موضوع نازلة الحال لا اساس لها من الصحة امام اقراره القضائي الواضح لدن جهتين قضائيتين بتوقيعه بخط يمينه على الشيك موضوع نازلة الحال ويجدر بالتالي امام ذلك الحكم برد الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد نور الدين (ا.) لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم وأن الاستئناف الوحيد الذي يجدر اخذه بعين الاعتبار هو المقدم من طرف السيد مراد (ا.) ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في ملتمسات السيد مراد (ا.) المدلى بها في مذكراته السابقة . و ادلى بقرار محكمة النقض و صورة من محضر حجز.
و حيث بجلسة 12/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة ختامية عرض فيها أن في الإقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته الرد على دفوع الطاعن المدلى بها بمذكرته المدرجة بجلسة 14/1/2019 أن الخصم عجز عن الرد على جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعن وهو ما يعتبر إقرار قضائيا بها ناتج السكوت وفقا للفصل 406 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى، فإن مجرد عدم جوابه على كون الوكالات المحتج بها على الطاعن تخص الأمور المرتبطة بالنيابة في كل ما يخص شركة مجموعة بوركون ولا تنسحب إلى المسائل الشخصية للمنوب عنه حسب الواضح من نص التوكيل المحتج به ( نص التوكيل) كما أن عدم جوابه على الدفع المتمسك به بخصوص الوكالة المؤرخة في 25/7/2017 المحتج بها لتبرير التبليغ بكونها جاءت لاحقة عن تاريخ تدوين ملاحظة المفوض القضائي برفض التسلم المؤرخة في 19/7/2017 كافية لاعتبار أنها لا تأثير للوكالة المذكورة في النازلة ما دامت أنها جاءت لاحقة عن تاریخ وقوع التبليغ زيادة على أنها مرتبطة بوكالة خاصة لتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك ضد المستأنف ولا تتعداها إلى أي شيء أخر وبالتالي لا وجود لأي توكيل من جانب الطاعن لأي شخص للتوصل في مكانه بالأحكام الشخصية الخاصة به بالمغرب مما يليق معه رد دفوع الخصم في هذا الباب . و أدلى بصورة من وكالة خاصة وصورة من مقرر المساعدة القضائية و نسخة من الحكم وصورة من المقال الاستئنافي المرتبط بملف النازلة المقدم من طرف المستأنف وصورة من طلب التبليغ الخاص و نسخة من النظام الأساسي للشركة .
و حيث بجلسة 26/03/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنه إذا كان المستانف عليه يقيم بالولايات المتحدة الامريكية فان العبرة بانه لا ينكر اطلاقا بانه اوكل لشقيه محمد منعم (ا.) بتمثيله امام جميع الجهات القضائية و بالحلول محله فيها و هي نقطة لا ينكرها المستانف عليه بل يقر بها اقرارا قضائيا صريحا يواجه به عملا بالفصلين 405 و 410 من ق ل ع ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في ملتمسات السيد مراد (ا.) المدلى بها في مذكراته السابقة وأدلى بقرار محكمة النقض عدد 615/1 بتاريخ 25/06/2014 في الملف الجنحي عدد 1585/204 و قرار محكمة النقض عدد 564/1 مؤرخ في 11/06/2014 في الملف الجنحي عدد 3386/2014 و قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13/05/2009 في الملف الجنحي عدد 25732/2008 .
و حيث بجلسة 12/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية أكد بمقتضاها كافة مستنتجاته والتمس اعتبار جميع دفوعه من أجل القول برد استئناف الخصم و بتأييد الحكم المطعون من حيث المبدأ مع البت وفقا للاستئناف الفرعي المقدم من طرف المنوب عنه.
و حيث بجلسة 26/03/2019 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات النيابة العامة ملتمسا تطبيق القانون .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 26/03/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/04/2019 .
التعليل
أولا : من حيث الاستئناف الأصلي :
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن ما أثير من طرف الطاعن من كون تعرض المستأنف عليه أصليا على الأمر بالأداء قد تم التقدم به خارج الأجل القانوني اعتبارا لكونه توصل به بواسطة أخيه عبد المنعم النائب عنه بمقتضى وكالة بتاريخ 19/7/2017 وأن أخاه المذكور رفض التوصل في حين أن التعرض على الأمر بالأداء لم يقدم إلا بتاريخ 4/1/2018 يبقى على غير أساس ، ذلك أنه استنادا الى صورة الوكالة المدلى بها بالملف و المصادق على توقيعها بالسفارة المغربية بنيويورك بتاريخ 19/9/2016 فإنها حددت بدقة الصلاحيات التي تخول للوكيل النيابة عن اخيه نور الدين (ا.) و المتعلقة أساسا بتسيير الشركة و الأمور المرتبطة بها وليس من بينها تسلم الأحكام و الأوامر القضائية وعليه فإن تبليغ أي حكم قضائي في هذا الإطار يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ولا يترتب عنه أي أثر ، وما بهذا السبب يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة نسخة الشكاية التي تقدم بها السيد محمد منعم (ا.) بصفته وكيلا عن المستأنف عليه أصليا السيد نور الدين (ا.) التي تقدم بها لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 20 يناير 2018 أن هذا الأخير يقر بتوقيع الشيك رقم 171942 المسحوب على البنك (م. ل. و.) ، و الحامل لمبلغ 35000000,00 درهم و نفس الاقرار كذلك تضمنه الحكم رقم 1430 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/2017 في الملف عدد 11380/8204/2016 في الصفحة الثالثة التي جاء فيها '' وبقي يتماطل الى أن حصل أخيرا منه على شيك يمثل الواجب دفعه كحصة في الشركة ومبلغ 35000000 درهم إلا أنه عند تقديمه للوفاء ارجع بدون رصيد '' وهي الدفوع التي لم يجب عليها المستأنف عليه أصليا بمقبول خاصة و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن اقرار الساحب بكون توقيع الشيك يرجع إليه يجعل ملتمسه بإجراء خبرة خطية على التوقيع غير ملزم لمحكمة الموضوع ، كما أن ذلك لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون ( قرار محكمة النقض عدد 615/1 مؤرخ في 25/6/2014 صادر في الملف الجنحي عدد 1585/2014) .
وحيث وفضلا عما ذكر فإن الطاعن أدلى بما يثبت مقابل وفاء الشيك المذكور وذلك بمقتضى العقد التوثيقي المدلى به بالملف مع اشهاد الموثق و التقويم الضريبي الصادر سنة 2015 الذي يثبت قيمة الأرض التي بنيت عليها المؤسسة ما بين 30000 و 35000 درهم للمتر المربع مما يكون معه مبلغ 35000000 درهم موازيا بالفعل لقيمة 25% من المؤسسة التي توازي حصة المستأنف عليه أصليا من أسهم مجموعة مدارس (ب.) .
وحيث استنادا الى مقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة فإن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ومادام المستأنف عليه أصليا سبق أن أقر بكونه هو الموقع للشيك موضوع الدعوى فإن محكمة البداية تكون قد جانبت الصواب حينما قضت بإلغاء الأمر بالأداء الصادر بناء على الشيك المذكور بعلة فاسدة كون تصفية الحساب تغني البنك عن البحث في مطابقة التوقيع من عدمه وهو ما يبرر إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض طلب التعرض وتحميل المستأنف عليه الصائر .
ثانيا : من حيث الاستئناف الفرعي وطلب الطعن بالزور الفرعي :
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت باستقراء الوكالة المحتج بها و المصادق على توقيعها بالسفارة المغربية بنيويورك بتاريخ 19/9/2016 أنها تخص فقط الأمور المتعلقة بتسيير المؤسسة التعليمية و المسائل المتعلقة أيضا بالشركة ولا تمتد الى منح الوكيل صلاحية تسلم الأحكام و الأمور القضائية نيابة عن الموكل وعليه فإن تبليغه أي حكم قضائي صادر في مواجهة الموكل يبقى تبليغا غير قانوني بسبب مخالفته لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية و لا يترتب عن إجرائه أي أثر بهذا الخصوص.
وحيث استنادا الى ما ذكر وخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن ثبوت عدم قانونية تبليغ الأمر بالأداء الواقع للسيد عبد المنعم (ا.) نيابة عن أخيه نور الدين (ا.) يترتب عليه بالضرورة التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء وكذا شهادة التسليم المتعلقة به و محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز و المنجزة في إطار ملف التنفيذ عدد 4287/8510/2017 من طرف المفوض القضائي محمد (ج.) مع اعتبارها كأن لم تكن .
وحيث إن ما أثير بخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى فالطلب قدم خلاف لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ولاموجب للاستجابة له وفق ما عللت به محكمة البداية عن صواب ما انتهت إليه بخصوص عدم قبول طلب إدخال كتابة الضبط و المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الأمر بالأداء وإجراء الحجز التحفظي على حصص المستأنف فرعيا بالسجل التجاري للشركة ، بعد أن بتت في عدم قانونية التبليغ الواقع للسيد عبد المنعم (ا.) نيابة عن أخيه نور الدين (ا.) مما يتعين معه رد السبب المذكور لعدم ارتكازه على أساس كسابقه .
وحيث و تأسيسا على ما استخلصته هذه المحكمة من كون المستأنف فرعيا سبق أن أقر بتوقيعه للشيك رقم 171942 المسحوب على البنك (م. ل. و.) و الحامل لمبلغ 35000000,00 درهم حسب الثابت من الشكاية المدلى بصورة منها بالملف وكذا الحكم الابتدائي رقم 1430 المشار الى مراجعه أعلاه فإن ثبوت اقرار هذا الأخير بكون الشيك موقع بخط يده يغني هذه المحكمة عن مباشرة مسطرة الزور الفرعي ، و أن ادعاءه بكون الشيك المذكور غير معبأ بخط يده لا يؤثر في حصة الشيك مادام هذا الأخير قد استوفى كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة .
وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم جدواه وتحميل الطاعن الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي ومقال الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع :
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025