Réf
81540
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
617
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2018/8220/5546
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparation du Préjudice, Obligation de délivrance, Mainlevée, Identité de cause et d'objet, Exception de chose jugée, Dommages-intérêts, Demande nouvelle, Contrat de prêt, Autorité de la chose jugée, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une mainlevée, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'emprunteur pour le préjudice subi du fait de ce manquement. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné le remboursement de prélèvements indus effectués après le solde du prêt, avait également statué sur la réparation du préjudice global né des mêmes faits. La cour fait droit à ce moyen en constatant que la première action, fondée sur la même mise en demeure que la seconde, avait abouti à une condamnation incluant déjà des dommages-intérêts. Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies en présence d'une identité de parties, de cause et d'objet, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande de l'emprunteur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 29/10/2018 تقدمت شركة (ب. ك. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/2018 تحت عدد 6833 في الملف رقم 3964/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 10000 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميلها الصائر.
وحيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه فيما قضى به من تعويض ملتمسة تعديل الحكم المذكور وذلك برفع مبلغه إلى حدود المبلغ المطلوب بالمقال الافتتاحي.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/10/2018 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا مادام ناتجا عن الاستئناف الأصلي وذلك عملا بنص المادة 135 من ق.م.م.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 12/4/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 24/7/2014 أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض من أجل تمويل جزء من ثمن سيارتها مقابل مبلغ يقتطع من حسابها المفتوح لدى بنك (ع. س.) وأنها أدت المتبقي في ذمتها والمحدد في مبلغ 458630 درهم في الحساب المفتوح لها لدى البنك (م. ت. ص.) بتاريخ 11/5/2016، إلا أنه رغم توصلها بالمبلغ المذكور استمرت المدعى عليها في اقتطاع المبالغ الشهرية ورغم إنذارها من أجل إرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق وتمكينها من شهادة رفع اليد التي توصلت به بتاريخ 29/7/2016، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 30000 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من العقد ونسخة من رسالة ونسخة من أداء شيك وإنذار ونسخة من حكم ابتدائي ونسخة من البطاقة الرمادية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب البنك المدعى عليه، والتي جاء فيها شكلا أن المدعية تقدمت بدعواها في مواجهة العارضة باعتبارها كشركة معنوية دون تضمين لنوعها، فضلا على أن المدعية سبق لها وأن تقدمت بنفس الدعوى الحالية في مواجهة العارضة قصد أداء مبلغ 26207 من قبل الأقساط المقتطعة من حسابها البنكي وتعويض، وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما قضى بأداء الأقساط السالفة الذكر وتعويض عن الضرر محدد في 40000 وتم تأييد الحكم بمقتضى قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1217 الصادر بتاريخ 3378/8220/2017 ملتمسة الحكم برفض الطلب لسبقية البت. مرفقا مذكرته بنسخة من الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ونسخة من القرار الإستئنافي التجاري رقم 3378/8220/2017.
وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :
أن ما يعاب على الحكم الصادر أنه لم يأخذ بمعطيات الملف بشكل جدي وقانوني وأقصى دفوعات العارضة رغم جديتها ووجاهتها. وبما أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فإن العارضة وبالإضافة إلى كونها تؤكد دفوعاتها الشكلية المثارة أمام المرحلة الابتدائية فإنها تثير أيضا مسألة سبقية البت بخصوص الدعوى الحالية والتي سبق وأن تم الحكم في نفس وقائعها وطلباتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2017 تحت رقم 4679 في الملف عدد 859/8220/2017 والذي قضى بالحكم على العارضة بالإضافة إلى أداء مبلغ 26207 درهم مبلغ 4000 درهم أيضا كتعويض عن الضرر. وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2018 تحت رقم 1217 في الملف عدد 3378/8220/2017 وأن العارضة شركة (ب. ك. ك.) وإثباتا لذلك أدلت وكما هو ثابت بمحتويات الملف بالحكم وكذا القرار المذكورين أعلاه وأنه ومن غير القانوني أن تعمل المدعية السيدة فتيحة (ح.) بالمطالبة بأداء تعويض مرتين بخصوص نفس الوقائع والطلبات. وأنه ومن جهة أخرى فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والأكثر من ذلك فإن ما استندت عليه في حكمها الصادر لم يكن قانونيا على اعتبار أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء استندت في حكمها بأداء العارضة للتعويض المحكوم به على محضر تبليغ إنذار المؤرخ في 09/06/2017 عن المفوض القضائي السيد سريتي (ع.) وحقيقة الأمر أن هذا المحضر يبقى باطلا وغير قانوني لذهابه إلى الإدلاء بكون التبليغ تم بواسطة مكلفة بالقسم القانوني وعلى كونها رفضت الإدلاء باسمها والتوقيع دون تضمين أوصاف هذه المكلفة وفقا لما يقتضيه القانون. وأن الثابت قانونا وكما هو غير خاف على علم المحكمة أن رفض الشخص عند تبليغه الإدلاء باسمه وتوقيعه يقتضي وجوبا تضمين شهادة التسليم أو المحضر المتعلق به أوصافه الكاملة وهو ما يفتقر له محضر تبليغ المفوض القضائي المذكور. وأنه وتبعا لذلك يبقى هذا المحضر باطلا وغير مرتب لأي أثر في مواجهة العارضة لعدم قانونيته ولعدم توافره على البيانات المنصوص عليها قانونا. وأنه وتبعا لذلك يبقى الحكم الصادر في مواجهة العارضة غير مرتكز على أساس قانوني وموضوعي سليم ويتعين بالتالي إلغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بأصل النسخة التبليغية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 تحت رقم 6833 في الملف رقم 3964/8202/2018 وأصل غلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 24/1/2019
جاء فيها بخصوص الرد على المقال الاستئنافي أن العارضة ردت على دفوع الطاعنة بشكل مفصل خلال المرحلة الابتدائية بمذكرتها المدلى بها بجلسة 14/06/2018 بما مضمنه أن موضوع الأحكام المدلى بها كانت من أجل أداء مبلغ 26207 درهم الذي اقتطعته المستأنفة من الحساب البنكي للعارضة دون وجه حق. وأنه بالرجوع لمقال العارضة موضوع الأحكام المدلى بها، يتضح أن موضوعها يتجلى في كونها سبق لها أن استفادت من عقد قرض تمويل سيارتها من طرف المستأنفة، وأنها تقدمت إليها بطلب من أجل أداء المبلغ المتبقي بذمتها دفعة واحدة عوض الأقساط التي كانت تؤديها شهريا وان المستأنفة وافقت على ذلك وطلبت منها أداء مبلغ 45863 درهم الذي لازال بذمتها وأنه رغم توصلها بالمبلغ المتخلذ بذمتها، واستمرت المستأنفة في اقتطاع الأقساط الشهرية ليصل مجموع المبلغ المقتطع بدون وجه حق إلى 26207 درهم، وبذلك كان موضوع الدعوى الأولى هو استرجاع هذا المبلغ المقتطع بدون وجه حق والتعويض عن فعل الاقتطاع الذي سبب للعارضة ضررا جسيما.
وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي لها، نجد أن مضمونها هو التعويض عن الضرر نتيجة عدم تمكين العارضة من رفع اليد، ذلك أن العارضة بعد موافقة المستأنفة على أداء المبلغ الذي بقي في ذمتها، أدت لها مبلغ 45863 درهم الذي وضعته في حساب المستأنفة بتاريخ 11/05/2016 وأن هدف العارضة من أداء كل مستحقات المستأنفة دفعة واحدة، هو حصولها على رفع اليد من أجل بيع سيارتها وأنه رغم جميع الاتصالات والمساعي لدى المستأنفة، إلا أنها ترفض تمكينها من رفع اليد دون مبرر بل دون حتى تقديم جواب عن سبب ذلك، وانه رغم الإنذارات المتعددة آخرها توصلت به بتاريخ 09/06/2017 بقي بدون جدوى هو الآخر ويتضح أن المستأنفة رغم توصلها بكافة مستحقاتها منذ حوالي ثلاث سنوات إلا أنها تصر على عدم الوفاء بالتزاماتها ويتضح من خلال المقال الاستئنافي للمستأنفة أن هاته الأخيرة لازالت مستمرة في تعسفها تجاه العارضة ويتضح أن موضوع الدعوتين مختلفان وأن ضرر العارضة لازال مستمرا وقائما إلى غاية يومه وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء معللا تعليلا كافيا، اعتبارا لكون الطلب موضوع الدعوى الحالية هو التعويض عن عدم تسليم المستأنفة للعارضة لرفع اليد رغم تنفيذ العارضة لكافة التزاماتها منذ 11/05/2016 مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
ولقد دفعت المستأنفة كون الإنذار المبلغ لها باطل وغير قانوني اعتبارا لكونه بلغ للمكلف بالقسم القانوني الذي رفض الإدلاء باسمه والتوقيع دون تضمين أوصاف هذا المكلف وأنه جدير بتذكير المستأنف عليها أن الطعن ببطلان الإنذار له شكل قانوني لم تحترمه المستأنف عليها مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته.
وإنه من جهة ثانية، فالعارضة أنذرت المستأنفة بإرجاع المبالغ التي سبق اقتطاعها بدون وجه مع تسليمها شهادة رفع اليد توصلت به بتاريخ 29/07/2016. وأنه من جهة ثالثة، فإن العارضة غير ملزمة بمطالبة المستأنفة بمنحها رفع اليد مادام الاتفاق بينهما انصب على أداء العارضة كافة المبلغ المتخلذ بذمتها دفعة واحدة مقابل منحها رفع اليد وأن المستأنفة لم تنازع قط في مبلغ الدين وتقر بأن ذمة العارضة سليمة تجاهها. فكيف تفسر امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ورفضها تسليم شهادة رفع اليد رغم مرور حوالي ثلاث سنوات عن توصلها بكافة مستحقاتها وإن الملف الحالي يمثل بحق التقاضي بسوء نية وانتهاك واضح لكافة التدابير الكفيلة بحماية المستهلك ويتضح أن هذا الدفع هو الآخر غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وفي الاستئناف الفرعي، إن العارضة عاشت جحيما لا يتصور مع تصرفات المستأنف عليها فرعيا، فمن جهة استمرت في اقتطاع الأقساط الشهرية لمدة طويلة رغم توصلها بإنذارات للكف عن ذلك وصلت لمبلغ 26207 درهم رغم أن العارضة أدت لها المبلغ المتبقي بذمتها دفعة واحدة حسب الاتفاق بينهما. ومن جهة ثانية لازالت المستأنف عليها ترفض منح العارضة شهادة رفع اليد رغم أن ذمتها خالية من أي مبلغ ودون أي مبرر مقبول، بل إنها لم تكلف نفسها حتى مراسلتها أو جواب دفاعها وأن العارضة نفذت كل التزاماتها تجاه المستأنف عليها فرعيا بتاريخ 11/05/2016 وأنه طيلة هاته المدة حرمت العارضة من بيع سيارتها رغم أن الهدف الأساسي من تسديدها لمبلغ القرض دفعة واحدة هو بيع سيارتها وأن التعويض المحكوم به غير كاف لجبر الضرر الذي لحقها، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا.
لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 30000 درهم المطالب بها ابتدائيا.
وعقبت المستأنفة بجلسة 7/2/2019 ان العارضة شركة (ب. ك. ك.) تثير مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف التجارية بأن الحكم الابتدائي الصادر لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به وعمل على إقصاء مجموعة من دفوعات العارضة الجدية والوجيهة والتي لم يعمل حتى على الإجابة عليها بشكل جدي وقانوني وأن العارضة وكما تؤكد ذلك، فإن دعوى السيدة فتيحة (ح.) يبقى مآلها هو الرفض وذلك لسبقية البت فيها وفقا لما سبق وأن بينته العارضة بمحرراتها. وكما أكدت ذلك فإن الدعوى الحالية سبق وأن تم الحكم فيها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2017 تحت رقم 4679 في الملف عدد 859/8220/2017 والذي قضى بالحكم على العارضة بالإضافة إلى أداء مبلغ 26207 درهم مبلغ 4000 درهم أيضا كتعويض عن الضرر، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2018 تحت رقم 1217 في الملف عدد 3378/8220/2017 والمدلى بها بالملف. هذا وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحضر الذي بنيت عليه دعوى المدعية يبقى غير قانوني لعدم توافره على البيانات المتطلبة قانونا، على اعتبار أنه تم الادعاء بهذا المحضر بأن هناك رفض من طرف مكلفة بالقسم القانوني للعارضة دون أي تحديد لأوصاف هذه المكلفة مما لا يمكن ترتيب أي أثر قانوني بشأن هذا المحضر الصادر عن المفوض القضائي في مواجهة العارضة الشيء الذي يلتمس معه رد ادعاءات المستأنف عليها السيدة فتيحة (ح.) مع القول والحكم وفق ما جاء باستئناف العارضة الأصلي جملة وتفصيلا.
من حيث الاستئناف الفرعي، لقد ادعت المستأنف عليها بأنها عاشت الجحيم وبشكل واه دون إثبات هذا الجحيم، مما يثبت كون المستأنفة فرعيا لا تسعى سوى إلى تضليل المحكمة وإيهامها بوقائع مغلوطة
وأن الثابت من محتويات الملف أن العارضة شركة (ب. ك. ك.) هي المتضررة من هذه الدعوى وليس العكس، وسبق الحكم على العارضة بأداء تعويض لفائدة المدعية السيدة فتيحة (ح.) لتتفاجأ العارضة مرة أخرى بالحكم عليها مرة أخرى بتعويض آخر في نفس الدعوى وبخصوص نفس المعطيات بمبلغ 10000 درهم رغم سبقية البت في التعويض بمقتضى الحكم والقرارين الصادرين والمشار إليهما أعلاه.
وإنه ومن جهة وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيدة فتيحة (ح.) ذهبت في استئنافها الفرعي إلى حد الادعاء بأن العارضة مازالت ترفض منحها شهادة رفع اليد دون إثبات ذلك بحجج ثابتة ودون إثبات الادعاءات والمزاعم الواردة باستئنافها الفرعي. وأنه تبعا لذلك يبقى الاستئناف الفرعي للسيدة فتيحة (ح.) واهيا وغير جدير بالاعتبار لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وموضوعي سليم ولافتقار المزاعم الواردة به للمصداقية والإثبات وأن هدف السيدة فتيحة (ح.) من استئنافها الفرعي هو تضليل المحكمة من أجل إلحاق المزيد من الأضرار للعارضة شركة (ب. ك. ك.) والإثراء بلا سبب مشروع على حسابها.
لهذه الأسباب ومن أجلها تلتمس الحكم وفق ما جاء بمحررات العارضة وبما جاء باستئنافها الأصلي جملة وتفصيلا ورد ورفض الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وعمل على إقصاء مجموعة من الدفوع الجدية والوجيهة منها الدفع بسبقية البت ذلك
أن الدعوى الحالية سبق وأن تم الحكم فيها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2017 تحت رقم 4679 في الملف عدد 859/8220/2017 الذي قضى عليها بأداء مبلغ 26207 درهم ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن الضرر وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/3/2018 وأنه لا يمكن المطالبة بالتعويض مرتين بخصوص نفس الوقائع والطلبات.
وحيث إنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/4/2017 حكم عدد 4679 ملف رقم 859/8220/2017 والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/3/2018 يتبين أنه يتعلق بنفس الوقائع موضوع الدعوى الحالية وأسست على نفس الإنذار من أجل إرجاع المبالغ المقتطعة وتمكين المستأنف عليها من شهادة رفع اليد ملتمسة في نهاية مقالها الافتتاحي باسترجاع المبالغ المقتطعة مع تعويض عن الضرر وأن المحكمة قضت لها بذلك مع تعويض قدره 4000 درهم.
وحيث إن الدعوى الحالية تناولت نفس الوقائع موضوع الدعوى السابقة ملتمسة في نهاية مقالها الحكم لها بتعويض عن عدم رفع اليد، كما أنها تتعلق بنفس الأطراف وبنيت على نفس السبب مما تكون معه شروط الدفع بسبقية البت كما هي منصوص عليها في المادة 451 من ق.ل.ع متوافرة في النازلة وأن الحكم المطعون فيه لما اعتبر شروط الدفع بسبقية البت غير متوافرة وقضى بتعويض عن نفس الضرر رغم أن الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة يكون قد خرق مقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع ويكون بالتالي معرضا للإلغاء.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليها طالبت بالتعويض عن الضرر من جراء عدم تسليمها شهادة رفع اليد دون أن تطالب برفع اليد خاصة وأن المشرع قد أفرد بهذا الخصوص مسطرة لإجبار الممتنع عن تنفيذ التزاماته مما يتعين معه اعتبارا لما تقدم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025