L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action fondée sur des relevés de compte ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (Cass. com. 2013)

Réf : 52668

Identification

Réf

52668

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

458/1

Date de décision

28/11/2013

N° de dossier

2013/1/3/673

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de nouveau discutées.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/1984 بتاريخ 2012/04/10 في الملف رقم 16/2011/2263، أن الطالب سعيد (ي.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، مفاده أنه يتوفر على حساب لدى (ق. ف. ل.) تخلذ به مبلغ 65.000,00 درهم رفض تسليمه له بدون وجه حق، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ قدره 65.000,00 درهم كفائدة قانونية من تاريخ قفل الحساب في 2001/08/31، ومبلغ 150.000,00 درهم تعويضا عن التماطل.

وأدلى المدعي بمقال إصلاحي أوضح فيه بان خطأ ماديا تسرب للمبالغ المطالب بها، ملتمسا بمقتضاه الحكم على المدعى عليه بأدائه له أصل الدين المحدد في مبلغ 6.500.000,00 درهم حسب تقرير خبرة أنجزها الخبير عبد المجيد (ع.)، ومبلغ 10.650.000,00 درهم مجموع الفوائد القانونية ابتداء من 2001/08/31 تاريخ قفل الحساب المذكور عدد 004436661 وتعويض قدره 1.500.000,00 درهم، وأجاب البنك المدعى عليه بان الدعوى الأصلية مؤسسة على كشفين حسابيين سبق البت في المديونية موضوعهما، ملتمسا التصريح بعدم قبولها، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة وبعد انجازها والتعقيب عليها صدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة مضادة، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء البنك المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.435.376,00 درهما كأصل الدين ومبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، استأنفه المحكوم عليه مع الحكمين التمهيديين استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا التمس فيه الحكم برفع أصل الدين لمبلغ 6.851.000,00 درهم والتعويض لمبلغ 70.000.000,00 درهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق الفقرة 5 من الفصل 359 من ق م م والفصل 519 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت الطاعن استفاد من التحويلات التي تمت لفائدة (ت. ي.) التي كان يسيرها، غير أنها أغفلت الاخلالات الخطيرة التي أبرزتها الخبرات الثلاثة والتي كانت السبب في إرباك حسابه وتوقفه عن الدفع، علما أن محاسبة البنك المطلوب غير منتظمة وانه يفتقر للسند الرسمي الذي يوضح الوضعية الحالية لقرض السلف متوسط الأمد وسلم الفوائد المعتمد عليها وكيفية إحتسابها. كما أن المطلوب قام بتحويل أموال الطاعن من حسابه الخاص الى حساب (ت. ي.) عدد 004861/651 من دون إذنه الكتابي ومن دون وكالة أو ضمانات شخصية الطاعن لمصلحة التعاونية المذكورة، وبدأ بتفعيل الحوالات شهورا عديدة قبل قبول ثمان شيكات على سبيل الاعتماد المباشر، غير أن المطلوب يفتقر الى محاسبة تبين كيفية نقل الرصيد المدين من الحساب الشخصي الى حساب المنازعات، علما أن صدور كشفي الحساب المحصورين في 2006/10/31 يفيدان استمرار المديونية واستفحالها، وهي مكونة من رأسمال القرض متوسط الأمد بمبلغ 1.818.000,00 درهم والرصيد المتجاوز للسقف المتفق عليه في مبلغ 1.000.000,00 درهم، إذ أنه بالنسبة للقرض الأول كان على المطلوب أن يعمل على اقتطاع خمس استحقاقات مترتبة عنه بمبلغ 363.000,00 درهم عن كل استحقاق لان خبرة الخبير (ص.) لا تفيد أن المطلوب قام باقتطاعها، أما كشف الحساب المتعلق بقرض السلف المتوسط الأمد فلا يبين إدراج هذا المبلغ والمبالغ الأخرى في خانة المديونية وان ما هو مدون هو رصيد بمبلغ 1.818.000,00 درهم في خانة المديونية بتاريخ الإفراج عنه وهو عمل غير مشروع، الأمر الذي يفيد أن الوثيقة المثبتة للدين عن السلف المتوسط الأمد تعتبر مجرد فاتورة غير مؤداة لا يجب الاعتداد بها ككشف حساب لمخالفتها لدورية والي بنك المغرب. كما ان المطلوب خالف التزامه مع الطاعن موضوع الفصل السابع من العقد المتعلق بكيفية استخلاص الديون غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت الدفع المتعلق بعقد القرض وخرقت الفصل 806 من ق ل ع والمادتين 2 و 3 من ظهير 1996/02/16 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمادتين 492 و519 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب، لأن المطلوب لا يمكن أن يقوم بأي تحويل إلا بالموافقة الكتابية للطاعن وأنه إن أراد إجراء مقاصة بين أرصدة كل الحسابات الممسوكة لديه لنفس الزبون فلا بد له من إشعاره بذلك وإلا كان مسؤولا عن الأضرار اللاحقة به. كذا فإن الخطأ في تنفيذ التحويل غير المأذون به يحمل البنك مسؤولية جبر الضرر طبقا للفصل 804 من ق ل ع، علمه أو موافقته المكتوبة، غير أن المحكمة اكتفت بالقول : " أن الطاعن استفاد منها باعتباره كان المسير الوحيد للتعاونية"، كما أن المحكمة أغفلت الدفع المتعلق بعقد القرض الذي هو أساس موضوع النزاع، فيكون ما بني على باطل فهو باطل، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الدعوى الحالية تتعلق بمراجعة كشفين حسابيين للطالب، وأن نفس الكشفين سبق أن كان موضوع دعوى بالأداء أقامها البنك المطلوب في مواجهة الطاعن انتهت بصدور حكم مؤيد قضى على هذا الأخير بأداء مبلغ 6.1440.210,98 دراهم مع فوائده، دون أن تصدر عنه أي منازعة في التحويلات التي تمت من حسابه الشخصي لحساب (ت. ي.)، اعتبرت وعن صواب أن الكشفين المعتمدين في الدعوى السابقة، هما نفسهما المعتمدان في الدعوى الحالية بدليل استناد الخبيرين المعنيين في المرحلة الابتدائية لهما، مما لا يجوز معه معاودة مناقشة الدائنية والمدينية المضمنة بهما، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلتان بخصوص تحقيق المديونية الواردة بالكشفين الحسابيين، وفيه رد لما أثير بموضوعهما، يغني عن مناقشة ما تعلق بتوفر إذن الطالب للبنك من عدمه للقيام بمقاصة بين حساباته المفتوحة لديه، ويبقى ما جاء في تعليلات القرار من "ان الطاعن استفاد من التحويلات باعتباره كان هو المسير الوحيد للتعاونية " مجرد تعليل إضافي داعم للتعليل الأساسي، ولم تبين الوسيلة الثانية الدفع المتعلق بعقد القرض الذي كان سببا في بطلان ما بني عليه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبني فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile