Réf
52668
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
458/1
Date de décision
28/11/2013
N° de dossier
2013/1/3/673
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet, Procédure civile, Nouveau litige, Irrecevabilité, Identité de cause, Identité d'objet, Compte bancaire, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de nouveau discutées.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/1984 بتاريخ 2012/04/10 في الملف رقم 16/2011/2263، أن الطالب سعيد (ي.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، مفاده أنه يتوفر على حساب لدى (ق. ف. ل.) تخلذ به مبلغ 65.000,00 درهم رفض تسليمه له بدون وجه حق، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ قدره 65.000,00 درهم كفائدة قانونية من تاريخ قفل الحساب في 2001/08/31، ومبلغ 150.000,00 درهم تعويضا عن التماطل.
وأدلى المدعي بمقال إصلاحي أوضح فيه بان خطأ ماديا تسرب للمبالغ المطالب بها، ملتمسا بمقتضاه الحكم على المدعى عليه بأدائه له أصل الدين المحدد في مبلغ 6.500.000,00 درهم حسب تقرير خبرة أنجزها الخبير عبد المجيد (ع.)، ومبلغ 10.650.000,00 درهم مجموع الفوائد القانونية ابتداء من 2001/08/31 تاريخ قفل الحساب المذكور عدد 004436661 وتعويض قدره 1.500.000,00 درهم، وأجاب البنك المدعى عليه بان الدعوى الأصلية مؤسسة على كشفين حسابيين سبق البت في المديونية موضوعهما، ملتمسا التصريح بعدم قبولها، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة وبعد انجازها والتعقيب عليها صدر حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة مضادة، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء البنك المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.435.376,00 درهما كأصل الدين ومبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، استأنفه المحكوم عليه مع الحكمين التمهيديين استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا التمس فيه الحكم برفع أصل الدين لمبلغ 6.851.000,00 درهم والتعويض لمبلغ 70.000.000,00 درهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق الفقرة 5 من الفصل 359 من ق م م والفصل 519 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت الطاعن استفاد من التحويلات التي تمت لفائدة (ت. ي.) التي كان يسيرها، غير أنها أغفلت الاخلالات الخطيرة التي أبرزتها الخبرات الثلاثة والتي كانت السبب في إرباك حسابه وتوقفه عن الدفع، علما أن محاسبة البنك المطلوب غير منتظمة وانه يفتقر للسند الرسمي الذي يوضح الوضعية الحالية لقرض السلف متوسط الأمد وسلم الفوائد المعتمد عليها وكيفية إحتسابها. كما أن المطلوب قام بتحويل أموال الطاعن من حسابه الخاص الى حساب (ت. ي.) عدد 004861/651 من دون إذنه الكتابي ومن دون وكالة أو ضمانات شخصية الطاعن لمصلحة التعاونية المذكورة، وبدأ بتفعيل الحوالات شهورا عديدة قبل قبول ثمان شيكات على سبيل الاعتماد المباشر، غير أن المطلوب يفتقر الى محاسبة تبين كيفية نقل الرصيد المدين من الحساب الشخصي الى حساب المنازعات، علما أن صدور كشفي الحساب المحصورين في 2006/10/31 يفيدان استمرار المديونية واستفحالها، وهي مكونة من رأسمال القرض متوسط الأمد بمبلغ 1.818.000,00 درهم والرصيد المتجاوز للسقف المتفق عليه في مبلغ 1.000.000,00 درهم، إذ أنه بالنسبة للقرض الأول كان على المطلوب أن يعمل على اقتطاع خمس استحقاقات مترتبة عنه بمبلغ 363.000,00 درهم عن كل استحقاق لان خبرة الخبير (ص.) لا تفيد أن المطلوب قام باقتطاعها، أما كشف الحساب المتعلق بقرض السلف المتوسط الأمد فلا يبين إدراج هذا المبلغ والمبالغ الأخرى في خانة المديونية وان ما هو مدون هو رصيد بمبلغ 1.818.000,00 درهم في خانة المديونية بتاريخ الإفراج عنه وهو عمل غير مشروع، الأمر الذي يفيد أن الوثيقة المثبتة للدين عن السلف المتوسط الأمد تعتبر مجرد فاتورة غير مؤداة لا يجب الاعتداد بها ككشف حساب لمخالفتها لدورية والي بنك المغرب. كما ان المطلوب خالف التزامه مع الطاعن موضوع الفصل السابع من العقد المتعلق بكيفية استخلاص الديون غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت الدفع المتعلق بعقد القرض وخرقت الفصل 806 من ق ل ع والمادتين 2 و 3 من ظهير 1996/02/16 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمادتين 492 و519 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب، لأن المطلوب لا يمكن أن يقوم بأي تحويل إلا بالموافقة الكتابية للطاعن وأنه إن أراد إجراء مقاصة بين أرصدة كل الحسابات الممسوكة لديه لنفس الزبون فلا بد له من إشعاره بذلك وإلا كان مسؤولا عن الأضرار اللاحقة به. كذا فإن الخطأ في تنفيذ التحويل غير المأذون به يحمل البنك مسؤولية جبر الضرر طبقا للفصل 804 من ق ل ع، علمه أو موافقته المكتوبة، غير أن المحكمة اكتفت بالقول : " أن الطاعن استفاد منها باعتباره كان المسير الوحيد للتعاونية"، كما أن المحكمة أغفلت الدفع المتعلق بعقد القرض الذي هو أساس موضوع النزاع، فيكون ما بني على باطل فهو باطل، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الدعوى الحالية تتعلق بمراجعة كشفين حسابيين للطالب، وأن نفس الكشفين سبق أن كان موضوع دعوى بالأداء أقامها البنك المطلوب في مواجهة الطاعن انتهت بصدور حكم مؤيد قضى على هذا الأخير بأداء مبلغ 6.1440.210,98 دراهم مع فوائده، دون أن تصدر عنه أي منازعة في التحويلات التي تمت من حسابه الشخصي لحساب (ت. ي.)، اعتبرت وعن صواب أن الكشفين المعتمدين في الدعوى السابقة، هما نفسهما المعتمدان في الدعوى الحالية بدليل استناد الخبيرين المعنيين في المرحلة الابتدائية لهما، مما لا يجوز معه معاودة مناقشة الدائنية والمدينية المضمنة بهما، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلتان بخصوص تحقيق المديونية الواردة بالكشفين الحسابيين، وفيه رد لما أثير بموضوعهما، يغني عن مناقشة ما تعلق بتوفر إذن الطالب للبنك من عدمه للقيام بمقاصة بين حساباته المفتوحة لديه، ويبقى ما جاء في تعليلات القرار من "ان الطاعن استفاد من التحويلات باعتباره كان هو المسير الوحيد للتعاونية " مجرد تعليل إضافي داعم للتعليل الأساسي، ولم تبين الوسيلة الثانية الدفع المتعلق بعقد القرض الذي كان سببا في بطلان ما بني عليه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبني فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025