L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant le remboursement d’un prêt justifie la mainlevée de l’hypothèque et la radiation de l’injonction immobilière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80442

Identification

Réf

80442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5582

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8221/5009

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque conventionnelle et la radiation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure constatant l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la radiation des inscriptions au motif du remboursement intégral du prêt. L'établissement bancaire créancier soutenait que la preuve de ce remboursement n'était pas rapportée et que la décision de justice antérieure l'ayant constaté n'était pas définitive en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte cette argumentation en retenant que la décision d'appel antérieure, ayant statué sur l'apurement de la dette, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle qu'une telle décision constitue une présomption légale qui dispense la partie qui s'en prévaut de toute autre preuve et ne peut être combattue par une preuve contraire. La cour précise en outre que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif hors les cas limitativement prévus par la loi, dont la présente espèce ne relevait pas. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (م. م.) بواسطة نائبه بتاريخ 07/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 7938 ملف عدد 4441/8202/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 19/04/2007 سجل 214 عدد على كافة الملك المذكور المسجل على الرسم العقاري عدد 97058/01 والحكم بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 17/04/2013 سجل 252 عدد 783 رقم 69/2013 من السجل العقاري عدد 97058/01 وباعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الإنذار من الرسم العقاري أعلاه وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 07/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد جلال (س.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2019 والذي جاء فيه أنه سبق له أن استفاد من قرض عقاري بقيمة 1.000.000,00 درهم مقابل حصول البنك على رهن رسمي من الرتبة الأولى على العقار عدد 97058، وأن البنك لضمان دينه قام بتقييد هذا الرهن بسجلات المحافظة العقارية بتاريخ 19/04/2007 وقد تم الاسترداد الكامل لمبلغ القرض بأدائه مبلغ القرض وذلك بتاريخ 12/11/2007 ورغم ذلك قام البنك بتوجيه إنذار عقاري بمقتضى الأمر عدد 69/2013 الصادر عن هذه المحكمة ضمانا لدين قدره 932.075,67 درهم وقام بتقييد هذا الإنذار العقاري بسجلات المحافظة العقارية بتاريخ 17/04/2013 كما تقدم البنك بمقال رام إلى أداء مبلغ 930.883,50 درهم صدر بشأنه حكم عدد 18097 بتاريخ 26/11/2014 موضوع ملف عدد 15802/5/2012 قضى بعدم قبول طلب الأداء لعدم تحقق واقعة التوقف عن الأداء وثبوت الاسترداد المبكر للقرض موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 12/12/2017 وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/06/2015 عدد 3422 موضوع ملف 1347/8232/2015 لذا يلتمس الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 19/04/2007 من الرتبة الأولى سجل 214 عدد 915 ضمانا لسلف مبلغه 1.000.000,00 درهم على كافة الملك المذكور المسجل على الرسم العقاري عدد 97058/01 والحكم بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 17/04/2013 سجل 252 عدد 783 رقم 69/2013 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضمانا لمبلغ 932.075,67 درهم من السجل العقاري عدد 97058/01 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب على هذا الإنذار العقاري من الرسم العقاري أعلاه.

و عزز المقال بصورة من: إنذار عقاري بمثابة حجز تحفظي المؤرخ في 15/02/2013، شهادة الملكية المشتركة، حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2014 رقم 18097 ملف رقم 15802/5/2012، قرار صادر بتاريخ 11/06/2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3422 ملف رقم 1347/8232/2015.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/05/2019 يعرض من خلاله بكون المدعي كان مستخدما لدى العارض وأنه استفاد من قرض عقاري قدره 1.000.000,00 درهم بتاريخ 09/04/2007 بنسبة فائدة تفضيلية لا تتعدى 2,5 % وذلك حسب وضعيته الوظيفية وأنه تم التنصيص في عقد القرض أنه في حالة مغادرة المدعي لعمله لأي سبب من الأسباب فإن عليه ان يؤدي نسبة الفائدة العادية المعمول بها والتي هي 4.5 %ونظرا لكون المدعي استفاد من قروض أخرى إضافة إلى القرض العقاري فإن العارض ارتأى جمع كل القروض في عقدة واحدة جديدة والتي لم توقع من طرف المدعي بسبب مغادرته للعمل، و أن ما يدعيه المدعي لا يرتكز على أساس وانه لم يقم بأداء مبلغ القرض لحد الساعة طالما أنه لم يدلي بالوسيلة التي تم بها الأداء، كما أنه قام بتوجيه مقال من أجل بطلان الإنذار العقاري يعترف فيه بمديونيته للعارض مؤكدا بأن سبب عدم أداء أقساط القرض يرجع إلى العارض وأنه بمجرد توصله بالإنذار فإنه بادر إلى أداء أقساط أشهر ماي، يونيو، يوليوز وغشت 2012 ولا يعقل أن يؤدي القرض بتاريخ 12/11/2007 حسب زعمه ويقوم بأداء أقساط نفس القرض عن أشهر ترجع إلى سنة 2012 ويلتمس التأكد من توفر الشروط الشكلية لقبول المقال شكلا وفي الموضوع فيما يخص الجوهر التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة قصد إجراء محاسبة بين الطرفين للتأكد من مدى أداء المدعي لمبلغ القرض .

وبناء على مذكرة التعقيب التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 27/05/2019 يؤكد من خلالها أن الأحكام القضائية تثبت انه قام بالأداء المبكر للقرض وأم مبلغ القرض قد تمت تصفيته بالكامل وأنها تكتسب الحجية وتعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما فصلت فيه ويلتمس رد مزاعم المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة التوضيحية التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2019 يدلي من خلالها بصورة من عقد القرض المؤرخ في 09/04/2007، صورة من إنذار عقاري، الحكم والعقار المشار إلى مراجعهما أعلاه، صورة من تقرير الخبرة المنجزة من الطرف الخبير المصطفى (م.) ويلتمس الحكم وفق ملتمساته الضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ومذكرته الحالية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2019 يعرض من خلالها أن المدعي أدلى بوثائق سبق الإدلاء بها في مقاله الافتتاحي ولم يستطع لحد الساعة الإدلاء بما يفيد استرداده لمبلغ الدين الذي بذمته علما بأن الوثائق المدلى بها تتعلق بعقد القرض السكني وحده دون باقي القروض كما أنها تتعلق بحساب المدعي الحامل لرقم [رقم الحساب] والذي حول مضمونه إلى حساب المنازعات كما هو معمول به في المعاملات البنكية والحامل لرقم [رقم الحساب] والذي يثبت مديونية المدعي بمبلغ 1.032.101,66 درهم ويلتمس رد دفوعات المدعي والتصريح برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من كشف حساب وصورة من مقال رامي إلى الأداء مرفوع من طرف المدعى عليه إلى هذه المحكمة.

وبناء على مذكرة التعقيب التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2019 يؤكد من خلالها أن الوثائق التي تم الإدلاء بها تفيد فعلا أن مبلغ الدين موضوع الرهن المطالب بالتشطيب عنه قد تم أداؤه وبالكامل وذلك من خلال الأحكام القضائية والخبرة المدلى بها في الملف الحالي ويلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى. وأرفق المذكرة بصورة من طلب تبليغ إنذار عقاري.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2019 يؤكد من خلالها دفوعاته المضمنة بمذكراته أعلاه ويلتمس التصريح برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (م. م.) وجاء في أسباب استئنافه أن ما اعتمدته المحكمة الابتدائية من وقوع أداء القرض لا اساس له من الصحة بل أن المسألة تتعلق بتحويل مديونية المستأنف عليه من حسابه الاصلي الى حساب المنازعات كما هو معمول به في القانون البنكي و الذي يلزم الابناك بتحويل المبالغ الغير المؤداة الى حساب المنازعات وأن الحكم المعتمد عليه من طرف المحكمة و الذي اعتمد بصفة عمياء على تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار تحويل الدين الى حساب المنازعات اضف إلى ذلك أن القرار المعتمد عليه من طرف المحكمة قد تم الطعن فيه بالنقض و هو الآن معروض على محكمة النقض و أنه يكفي ملاحظة المدة الفاصلة بين تاريخ القرض و التاريخ الذي يدعي المستأنف عليه أنه قام فيه باسترداده لمبلغ الدين لكي يتبين للمحكمة بأن الدين لم يتم استرداده علما أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد طالبت المستأنف عليه بالادلاء بما يفيد استرداده لمبلغ الدين إلا أنه لم يفعل وأن مسألة اثبات استرداد الدين لو كان تم فعلا هي مسألة سهلة إذ يكفي الادلاء بالوسيلة التي تم بها الأداء و إذا ما اضيف الى ما ذكر أن المستأنف عليه وبمجرد توصله بالانذار العقاري بعث برسالة إلى دفاع العارض بتاريخ 19/04/2013 و هي الرسالة المدلى بها ابتدائيا يصرح فيها بأنه لم يتوقف عن تسديد اقساط القرض و يدعو العارض الى القيام باقتطاع اقساط القرض من حسابه سيتضح للمحكمة بأن ادعاء الاداء بتاريخ 12/11/20007 لا اساس له من الصحة وأن الاعتراف الصادر عن المستأنف عليه بعدم الاداء يعتبر اقرارا صريحا و اعترافا قضائيا لا يحتاج إلى اي تأويل وحجة قاطعة غير قابلة للدحض وأن المحكمة لما استبعدت كل الدفوعات المثارة من لدن العارض تكون قد جانبت الصواب ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية جديدة و ذلك قصد التأكد من استرداد الدين من عدمه.

وأدلى بنسخة الحكم مع طي التبليغ و صورة من عريضة النقض.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2019 جاء فيها أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بطبيعة بدعوى التشطيب على الرهن المنصب على عقاره ولا يتعلق بتاتا بالمنازعة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وانه بالرجوع لوثائق الملف الحالي يتضح بأن العارض و تعزيزا لطلبه أدلى لمحكمة الدرجة الأولى من اجل المطالبة بالتشطيب على الرهن الرسمي المنصب على عقاره بتقرير خبرة منجز في دعوى سابقة في اطار الملف عدد 15802/5/2012 و التي صدر في شأنها حكم عدد 18097 بتاريخ 26/11/2014 كما أنه بالرجوع لمقتضيات هذا الحكم ليتضح بأنه قضى بأنه تم الاسترداد الكامل و المبكر لمبلغ القرض و الذي استفاد من خلاله البنك المستأنف من رهن رسمي على الملك التابع للعارض موضوع التشطيب بمقتضى الدعوى الحالية وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2015 تحت عدد 3422 في الملف عدد 1347/8232/2015 وأن هذه الاحكام القضائية قد استندت على الخبرة المنجزة المدلى بها في الملف الحالي و التي أكدت بطبيعة الحال ثبوت الاسترداد الكامل و المبكر لمبلغ القرض وأن الاحكام القضائية و بمجرد صدورها تكتسب حجية الشيء المقضي به و تعتبر بالتالي عنوانا للحقيقة و حجة على ما فصلت فيه وأن القول بغير ذلك ما هو الا محاولة من البنك المستأنف بتجاهل هذه الحجة لا غير وأن هذا الدفع يبقى تبعا لهذه المعطيات غير مرتكز على اي اساس و يتعين التصريح برده ويزعم المستأنف من جهة ثانية اوضح أنه ليس هناك اي نص قانوني أو تنظيمي يمنع من اداء مبلغ القرض قبل حلول اجله وأنه يحق للمقترض بارجاع مبلغ القرض لفائدة المؤسسة المقرضة و لو قبل تاريخ استحقاق مبلغ القرض وأنه في جميع الاحوال فإن الخبرة القضائية و كذلك الاحكام القضائية المدلى بها في الملف الحالي تثبت فعلا الاسترداد الكامل و المبكر لمبلغ القرض خلافا لمزاعم المستأنف ومن جهة ثالثة ان العارض و بمجرد توصله بالانذار العقاري بعث رسالة الى البنك بتاريخ 19/04/2013 يصرح فيها أنه لم يتوقف عن تسديد اقساط القرض و يدعوه إلى القيام باقتطاع اقساط القرض من حسابه وانه بالرجوع للرسالة يتضح بانها لا تتعلق اطلاقا بعقد القرض موضوع الملف الحالي و إنما تتعلق بقرض اخر مبرم بين العارض و البنك المستأنف بحسب مبلغ 200.000 درهم خلال سنة 2010 وأن الخبرة المدلى بها في الملف الحالي قد أكدت بأن الاسترداد المبكر لمبلغ القرض قد تم بتاريخ 12/11/2007 في حين أن الرسالة المدلى بها من طرف البنك تتعلق بالقرض الثاني المبرم سنة 2010 و هو تاريخ لاحق للتاريخ الذي تم فيه الاسترداد الكامل لمبلغ القرض موضوع الملف الحالي وان مزاعم المستأنف عديمة الاساس القانوني ملتمسا رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليمين و الحكم تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليلاته .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 04/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2014 تحت رقم 18097 في الملف رقم 15802/5/2012 المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 11/6/2015 تحت رقم 3422 في الملف رقم 1347/8232/2015 أن الدين موضوع الرهن والإنذار العقاري قد تم أدائه بالكامل وبشكل مبكر وان القرار الاستئنافي له حجيته القانونية ويعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات بل إنه لا يقبل أي إثبات يخالفها علما أن الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور لا يوقف التنفيذ إلا في حالات وردت حصرا في القانون وليس من ضمنها الحالة موضوع هذه النازلة .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile