L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel fait obstacle à une nouvelle demande identique en ses parties, sa cause et son objet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74670

Identification

Réf

74670

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3265

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2018/8232/2626

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 31 - 329 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande en réouverture d'un fonds de commerce et en indemnisation de son préjudice par un coassocié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison de l'existence de décisions antérieures ayant déjà statué sur le même litige. L'appelant contestait cette analyse en soulevant, d'une part, une irrégularité procédurale tenant au changement du juge rapporteur et, d'autre part, l'absence de caractère définitif des décisions invoquées. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que le remplacement du juge rapporteur relève des prérogatives du président de la juridiction. Sur le fond, elle retient que les décisions antérieures, confirmées en appel, sont bien revêtues de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'il incombe à la partie qui conteste le caractère définitif d'un jugement de rapporter la preuve de l'exercice d'une voie de recours. En l'absence d'une telle preuve et face à la triple identité de parties, d'objet et de cause, la demande se heurtait à une fin de non-recevoir. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه الاستاذ سعيد (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 258 الصادر بتاريخ 16/01/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7505/8205/2017 والقاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه سبق انه شريك مع المدعى عليهم في الاصل التجاري المسمى مخبزة (س.) الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و انه منذ 2003 اصبح السيد مناف (م.) مسيرا للمحل و ان العارض منذ تلك المدة و هو يطالب بمستحقاته من الارباح صدر على اثرها عدة احكام عن المحكمة التجارية تقضي لفائدته باحقيته في الارباح و ان العارض فوجئ منذ شهر رمضان لسنة 1437 اي يوم 06/07/2016 باغلاق المحل دون استشارته ودون اشعاره مما جعله يوجه اليهم انذارا في الموضوع محملا اياهم مسؤولية هذا التصرف من اتلاف للمعدات المتواجدة بالمحل و فقدان الزبناء و السمعة التجارية للمخبزة ، و انه استصدر في مواجهتهم حكما ضى عليهم بتعويض قدره 10.000,00 درهم عن الاغلاق تم تاييده استئننافيا ، الا انهم تمادوا في الاغلاق التعسفي للمخبزة دون موافقة العارض ، فاستصدر العارض في موجهتهم مرة اخرى حكما قضى عليهم باداء مبلغ 15.000,00 درهم عن الاغلاق بتاريخ 22/06/20 في المف المدني عدد 3815/8205/2017 لذا فانه يتقدم بطلبه الحالي و يلتمس الحكم بفتح المخبزة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم اغلاق من تاريخ من تاريخ اخر حكم صدر عليهم بالتعويض في 22/06/2017 الحكم على المدعى عليهم باداء مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن اغلاق المحل و تعنتهم في عدم الاستجابة للانذار بفتحه و تحميلهم كافة المسؤولية عن الاغلاق و تلف التجهيزات المتواجدة بالمحل و ضياع الاصل التجاري المؤسس منذ ما يزيد عن 40 سنة و ذلك عن طريق خبرة تام ربها المحكمة و تحميلهم الصائر و بالنفاذ المعجل . وأرفق المقال بنسخة احكام و صورة انذار .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 26/12/2017 جاء فيه من حيث الشكل لكون المقال وجه ضدورثة مناف (م.) دون بيان اسمائهم الشخصية و العائلية و عناوينهم و بيان ما اذا كان قاصرين ام رشداء وهو اخلال شكلي في الصفة يجعل الطلب غير مقبول ، و في الموضوع فالمدعي سبق و تقدم بنفس الدعوى صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 19/12/2016 حكم رقم 11742 تم تاييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 1945 الصادر بتاريخ 02/04/2017،و تقدم بنفس الدعوى ايضا في الموضوع و صدر فيها حكما بتاريخ 22/06/2017 حكم رقم 6619 في الملف عدد 3815/8205/2018 معروض على انظار محكمة الاستئناف بموجب الملف عدد 4997/8202/2017 مدرج للمداولة بجلسة 08/01/2018 قضيا معا برفض طلب فتح المحل مع الحكم له بتعويضين على التوالي الاول بمبلغ 10.00,00 درهم و الثاني بمبلغ 15.000,00 درهم ، و ان الطلب الخالي اصبح غير ذي موضوع ما دامت المدة المطلوب التعويض عنها سبق البت فيها بالحكمين المذورين و ان المدعي لا يمكن ان يعوض عن الحرمان من الاستغلال مرتين و بمقتضى حكمين عن نفس المدة ، و فضلا عن ذلك فالعارضون يودون توضيح ما يلي : حقا انهم ينفردون بتسيير المحل التجاري موضوع النزاع و انهم اخذوه عن مورثهم المتوفى مؤخرا و يسلمون بالمقابل نصف الارباح للمدعيالا نه نجم عن هذا التسيير عدة مشاكل و منازعات قضائية اذ اعتادوا على صفية الارباح و توزيعها اا عن طريق احكام قضائية مما نتج عنه اضطراب في التسيير و الخفظ على الوازن المالي للمخبزة و معداتها هذا فضلا عن الازمات الاقتصادية و نخفاض مستوى المعيشة و المنافسة بالاضافة الى الاحكام التي قضت عليها بالتعويض و هي امور اصبح مها التسيير غير مجد و انه حماية لمصالح الاطراف و عدم الاضرار بها قرروا اغلاق المحل الى حين ايجاد تسوية حية و به فواقعة الاغلاق لم تكن عبثا او بقصدالاضرار بمصلحة المدعي فضلا ن عدم وجود اي سند مكتوب يجبرم على الاستمرار في التسييير لوحدهم ، و نهم بادروا الى اشعاره بواقعة الاغلاق بواسطة المفوض القضائي توصلوا به في 29/09/2016 مما يفنذالادعاء بعدم الاشعار ، و اخيرا فالمحل التجاري موضوع النزاع صدر بشانه حكم قضائي بتاريخ 31/10/2017 قضى بافراغ المكترين مما يجعل طلب فتح المحل هو و العدم سواء ، و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا . و ادلى نسخ احكام و صور طلبات تبليع و محضر .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن المحكمة اساسا لم تحترم مقتضيات الفصل 329 من ق م م الذي يشير بأن الرئيس بعد ايداع المقال يعين القاضي المقرر الذي تسلم الملف و يتضح من قرار التعين أن السيد الرئيس قد عين السيدة امينة شهيبو مقررة في النازلة. وان الحكم المطعون فيه اعتبر أن السيدة عزيزة ذكر الله هي التي حققت في الملف وهي مقررة فيه. و ان الاجتهاد القضائي اكد أن استبدال القاضي المقرر يعتبر اخلال بهذا الفصل وهو ما اكده القرار الصادر عن المحكمة النقض بتاريخ 03/03/2004 تحت عدد 673 في الملف المدني عدد 626/03 المرجع مجلس قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و 65 ص 27. وتبعا لذلك يكون الحكم المستانف غير صحيح لخرقة الفصل المشار اليه اعلاه وللاجتهاد القضائي مما يتعين معه القول بالغاء. و ان عمل محكمة بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وتحليلها الفصل المذكور أن يعتمد على ثلاثة شروط نفس الطلب و نفس الاطراف . و ان الاجتهاد لا يتمكن أخذه إلا إذا أصبح الحكم قطعيا اي قد حاز قوة الشيء المقضي به . وبالرجوع الى وثائق الملف يتضح أنه لا يوجد ما يفيد أن الأحكام المستدل بها من طرف مدعى عليهم أنها احكام نهائيا وأن ادلاء المستأنف عليهم بنفس الاحكام دون تعزيزها بشهادة بعدم الطعن استئنافيا أو نقضا يدل على محاولة تظليل المحكمة وبالتالي ممارسة المسطرة بسوء نية وأن مجرد اعتراف الخصم بأسبقية الحكم دون التأكد من استبعاد جميع مراحل الطعن تكون المحكمة قد تنازلت عن السلطة المخولة لها قانونا لأن قوة الشيء المقضي به تثبت للقرار النهائي الغير القابل للطعن فيه باحدى طرق الطعن العادية والغير العادية . و ان قول المحكمة أن هناك مساطر اخرى لفتح المحل وامكانية مباشرة تسييره هو قول مردود ذلك أن اغلاقه من طرف المستأنف عليهم دون اشعاره بذلك أو تمكينه بعرض مفاتح المخبزة وتجريد المعدات والآلات الموجودة بالمحل وعرضها عليها أمام شهود أو بواسطة معاينة يحررها مفوض قضائي وتحرير محضر أو اشهاد بذلك، يجعل حيثيات المحكمة غير سليمة خاصة وأنه لما طلب منه السيد مناف (م.) أن يقوم بتسيير المخبزة بعد الاغلاق الذي أمرت به السلطة المحلية فقد جرد محضر في الموضوع و يطرح سؤال لماذا لم تصدر المحكمة وفي نفس النازلة حكما يقضي برفض طلب وانما اصدر حكما يقضي بتعويض وبرفعه الى مبلغ 15 الف درهم وقد ادلى بهذا الحكم يقضي بسبقية البث وهل المحكمة قد أخطأت في إصداره ام ان الحكم الحالي هو الذي يصادف الصواب. وأن تعليل المحكمة أن لا مانع يحول دون مباشرته للتسيير مادام شريكان للاصل التجاري هو تعليل غير صحيح لأنه تم اشعاره بالاغلاق وكان على المستأنف عليهم أن يستشيروه في الاسباب التي تعاني منها المخبزة من حيث التسيير ( نقص في المبيعات، قلة الزبناء الواردين على المخبزة، مشاكل العمال وغيرها من المشاكل . ويخبرنوه بذلك وان يعرض عليها حلا أو حلول لتلك المشاكل وانهم يقترحون عليه مناوبة في التسيير خاصة وان مورثهم قد سلك هذه الطريقة وتمكن من التسيير وتم تحرير اشهاد بذلك . و أن الغرامة التهديدية المطالب بها من طرفه هي حق مشروع خوله القانون للمستأنف لجبر المستأنف عليهم لأن فتح المحل بعد اغلاقه من طرفهم يستلزم تدخله الشخصي عن طريق اصدار حكم قضائي يلزم ورثة مناف (م.) بفتح المحل قصد الاستفادة منه ومن مردوديته التجارية خاصة وان اصراره واضح من خلال عدم الاستشارة معه وعدم عرض التسيير عليه ومن المساطر المعروضة على المحاكم - المحاسبة واغلاق المخبزة خاصة أن المحكمة في حكمها قد أمرت بالتعويض له في احكام سابقة بمبلغ 10000,00 درهم و 15.000,00 درهم وأدلى بنسختين من الحكم. و عندما اعتبر المستأنف عليهم مسؤولين عن التصرف الذي مارسوه وساروا عليه في مواجهته والضرر الذي الحقوه به واخلالهم بالتزاماتهم . لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق عريضة الدعوى مع تحميل المستأنف عليهم كافة الصائر.

وحيث إنه بجلسة 16/05/2019 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية أفادوا فيها أن ما نعاه المستأنف عن الحكم المطعون فيه من خرق الفصل 329 من ق م م، کون رئيس المحكمة عين قاضيا مقررا في شخص الأستاذة أمينة شهيبو في حين أن المقررة في الحكم المطعون هي القاضية الأستاذة ذكر الله عزيزة هي المقررة في الملف ، غير ذي موضوع، لأن التعيين تم من طرف السيد رئيس المحكمة في المقررة الأولى، ومن طرفه كذلك باستبدال هذه الأخيرة بالأستاذة ذكر الله عزيزة والتي حققت في الملف كمقررة ، وهو اجراء سليم وامتياز منح للسيد رئيس المحكمة كلما دعت الموجبات بذلك سواء كانت قانونية كالتجريح ، او واقعية كالمغادرة أو الترقية . و أن هذا الدفع غير مؤسس يستوجب الامر رده. و ضمن المستأنف طعنه أن الأحكام المستدل بها لا تكتسي صبغة نهائية وبالتالي غير كفيلة لوحدها، وبهذه الصفة لاعتمادها كوسيلة للاثبات. و أن هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ذلك ان الثابت من وثائق الملف وخاصة القرارات الاستئنافية والتي أصبحت تكتسي صبغة نهائية، وهذا ما ينسجم مع الفصل 451 من ق ل ع لأن سبقية البت تبقى قائمة الى حين اثبات عكس ذلك من طرف المستأنف والادلاء بما يفيد الطعن في الأحكام المحتج بها ضده بأية وسيلة من وسائل الإثبات. و أن هذا الدفع مردود عليه كذلك، و انه لتفنيد باقي الدفوعات ولكل الوسائل المثارة من طرف المستأنف فانهم يؤكدون أن المستأنف سبق وان تقدم بدعوى بنفس الموضوع صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 19/12/2016 حكم رقم 11742 ملف رقم 8731/8205/2016 تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ 02/04/2017 قرار رقم 1945 ملف عدد 775/8205/2017. وكذلك تقدم بنفس الدعوى في الموضوع صدر فيه حكم بتاریخ 22/06/2017 حكم رقم 6619 ملف عدد 3815/8205/2017 تم تاییده بقرار استئنافي بالملف عدد 4997/8202/2017 حكم رقم 94 بتاريخ 08/01/2018. و أن الحكم المطعون فيه عندما قضى برفض الطلب كان صائبا لأن طلب المستأنف اصبح غير ذي موضوع مادامت المدة المطلوب التعويض عنها سبق البت فيها بمقتضى الحكمين المذكورين اللذين أصبحا يكتسبان صبغة نهائية ويتحدان في نفس الموضوع والقائم بين نفس الخصوم وبالتالي فان سبقية البت قائمة وان ما سلكه الحكم المطعون فيه من رفض الطلب كان صائبا، وهذا المسلك ينسجم مع موقف القضاء بخصوص الدفع بسبقية البت ومنها القرار الصادر عدد 1588 بتاريخ 05/07/1989 ملف عدد 322/84 المنشور بقرارات المجلس الأعلى الصفحة 531 . وأن المستأنف لا يمكن ان يعوض عن فترة حرمانه من الاستغلال مرتين وبمقتضى حكمين عن نفس المدة. وفضلا عن ذلك فان المستأنف عليهم يثيرون هذه المناقشة من باب الاحتياط معتبرين أن ما جاء في طعن المستأنف غير مؤسس لهشاشة مرتكزاته الواقعية والقانونية . و أنه نجم عن هذا التسيير عدة مشاكل ومنازعات قضائية بينهم إذ اعتادوا على تصفية الأرباح وتوزيعها الا عن طريق احكام قضائية الشيء الذي نتج عنه اضطراب في التسيير والحفاظ على التوازن المالي للمخبزة ومعداتها . هذا فضلا على أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض المستوى المعيشي ومنافسة المخابز التقليدية والعصرية وكثرة المنازعات مع الأجراء وصدور أحكام ضدهم قضت بالتعويض . كلها عناصر أصبح معها الانفراد بتسيير المحل التجاري من طرف المستأنف عليهم والحصول على أرباح تغطي احتياجات الطرفين غير مجد، وأنه نتيجة لكل هذه المعطيات ومن أجل حماية مصالح الأطراف وعدم الإضرار بها فإنهم قرروا إغلاق المحل المذكور إلى حين إيجاد تسوية نهائية لهم، وبالتالي فان واقعة الإغلاق لم تكن عبثا أو الإضرار بمصلحة المستأنف وانما أملتها ظروف موضوعية وواقعية . هذا فضلا على أنه لا وجود لأي سند مكتوب يجبرهم الاستمرار في تسيير المحل التجاري المتنازع فيه لوحدهم . و أن المستأنف عليهم بادروا إلى إشعار المستأنف بواقعة إغلاق المحل التجاري المتنازع فيه وذلك عن طريق توجيه اشعار لهم عن طريق مفوض قضائي توصلوا به بتاريخ26/09/2016 حسب الثابت من محضر تبلیغ انذار المنجز من طرف الأستاذة كوثر (ز.) . و أن هذه الوثائق المضمنة بالملف تفند مزاعم المستأنف الرامية إلى عدم اشعاره بواقعة اغلاق المحل المثارة ابتدائيا وتفرغ كل دفوعاته من أي محتوى وتصبح هي والعدم سواء. ويتبين مما سبق أن دفوع المستأنف تفتقر للمقومات القانونية والواقعية الشيء الذي يتعين معه استبعادها والقول بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة جوابية يؤكد فيها ما جاء بمقاله الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2019 حضر خلالها الاستاذ زهير عن الاستاذ (ا.) فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية وخرق كذلك الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود.

وحيث انه من خلال الإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي يتضح بان السيد رئيس المحكمة التجارية بعدما عين الأستاذة أمينة شهيبو مقررة بالملف بتاريخ 08/08/2017 طبقا للمادة 14 من قانون المسطرة المدنية، عمد بتاريخ 08/01/2018 الى استبدال المقرر بتعيين الأستاذة عزيزة ذكر الله كمقررة خلفا للسيدة أمينة شهيبو تنفيذا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يتضح معه أن الدفع المثار في هذا الشأن غير قائم على أساس .

وحيث إنه بخلاف ما جاء بدفع الطاعن فإن القرار عدد 1945 الصادر بتاريخ 03/04/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و المستأنف لم يدل بما يفيد أنه تم نقض هذا القرار المحتج به من أجل سبقية البت في الموضوع مما يبقى معه دفعه بكون القرار غير نهائي غير ذي أساس .

وحيث إنه من خلال القرار الاستئنافي المذكور ومن خلال المقال الافتتاحي للدعوى وباقي مذكرات الطرفين يتجلى بأن المستأنف تقدم بنفس الطلبات التي سبق البت فيها بحكم نهائي مما يتجلى معه أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لسبقية البت في الموضوع تنفيذا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile