L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60895

Identification

Réf

60895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2905

Date de décision

02/05/2023

N° de dossier

2022/8206/5987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat.

La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense.

Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.ك.ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3012 بتاريخ 12/10/2022 في الملف عدد 2526/8204/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها شركة س.ك.ع. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد امين (ش.) الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2017 الى غاية ماي 2022، وجب عنها مبلغ 162.500 درهم ، مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار الموجه لها بتاريخ 2022/06/08 وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] القنيطرة و بتحميلها الصائر

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أمين (ش.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 18/02/2022 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري موضوع النزاع، و أن هذه الأخيرة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ يناير 2017 و أنه ترتب بذمتها الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2017 الى غاية ماي 2022 ، وجب عنها مبلغ 162.500 درهم، رغم توجيه انذار، و التمس الحكم عليها بأداء المبلغ أعلاه، مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى و بتحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/08/31 و التي جاء فيها أنه يدل للمحكمة بالوثائق المثبتة للصفة و الطلب و التي هي نسخة طبق الأصل من عقد كراء و نسخة بالإشعار بالإفراغ، ومحضر تبليغ انذار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول طلب الطعن في التبليغ فإن المحكمة المصدرة للحكم اعتمدت لإصدار الحكم بالأداء والإفراغ على نسخة من الإشعار وبالإفراغ ومحضر تبليغ إنذار وكذا على مرجوع البريد المضمون الذي يفيد توصل المستأنفة وتخلفها لكن الممثلة القانونية للشركة التي هي عائش (أ.) والتي ليست إلا والدة المستأنف عليه أمين (ش.) تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد توصلت بالإشعار ولا بالبريد لحضور الجلسة بل سلك المستأنف طرق خارقة لمسطرة التبليغ ولتفويت فرصة دفاع المستأنفة عن مصالحها وبالتالي بإفراغها من المحل موضوع الدعوى وحرمانها من حقها في الأصل التجاري الذي كونته فيه وحول فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ فإن المحكمة اعتمدت الإشعار بالإفراغ الذي زعم المستأنف عليه على أنه تعذر عليه تبليغه إلى العارض ورتبت عليه قيام التماطل في أداء كراء المدة المحددة فيه ومن تم الحكم بفسخ علاقة الكراء التي تجمعهما بخصوص ل التجاري موضوع الدعوى وأن العارضة في شخص ممثلتها التي لم تبلغ بصفة قانونية لا بالإنذار ولا باستدعاء الحضور إلى المحكمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها فاتتها فرصة توضيح موقفها من العلاقة التي تجمعها بالمستأنف وهو ابنها الذي استغل هذه العلاقة ليبرم عقدا معها على أساس أنها تكتري منه المحل التجاري موضوع الدعوى دون أن تستفيد في الواقع في مداخيله مادام أنه هو الذي يسير الأصل التجاري منذ إبرام عقد الكراء يتملص من تحمل الالتزامات التي يرتبها العقد ومنها أداء الضرائب وغيرها من التحملات التي لها ارتباط بها وأن لجوءه لإقامة هذه الدعوى لا تهدف في المواقع إلى استخلاص واجبات الكراء بقدر ما ترمي إلى استصدار حكم يقضي بفسخ علاقة الكراء التي تجمعه بالشركة وأن المحكمة بناء على هذه الحقيقة والوقائع تكون قد أضرت بمصالح العارضة عندما اعتمدت الإنذار المبرر لإثبات التماطل خرقا لمسطرة التبليغ الواجبة التطبيق المنصوص عليها في الفصول 37 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وتبعا لذلك يكون حكمها بفسخ العلاقة الكرائية التي تجمع الطرفين مخالفا للقانون وتجدر الإشارة وتعزيزا لهذه الملاحظات أن المستأنف عليه سبق له أن لجأ إلى نفس المحكمة بطلب سابق مبني بدوره على إجراءات مماثلة في التبليغ من أجل المطالبة بأداء كراء نفس المدة وفسخ العلاقة الكرائية إلا أن المحكمة التي استجابت لطلب الأداء لم تقبله في شقه المتعلق بفسخ العلاقة الكرائية لعدم تبليغ الإنذار بالشكل الذي ينص عليه الفصل 26 من القانون 16/49 دون أن يدلي للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ما يفيد تنازله عن مقتضيات الحكم السابق تفاديا لاستعماله مرتين في مواجهة الشركة الشيء الذي ينهض دليلا على تلاعب المستأنف عليه ابن العارضة عائشة (أ.) بمصالحها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية التي تجمع الطرفين والحكم برفض الطلب بخصوص فسخ العلاقة الكرائية.

أرفق المقال ب : نسخة عادية من الحكم المستأنف ونسخة عادية من الحكم رقم 3568 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2023 التي جاء فيها فيما يخص الرد على المقال الاستئنافي الأصلي فإن الطاعنة شركة س.ك.ع. ضمنت مقالها الإستئنافي أسباب طعن بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى ولا علاقة لها بالحكم المستأنف ولذلك فهي غير منتجة ولا أثر لها على الحكم الإبتدائي ذلك أن موضوع الدعوى لا علاقة له بالعلاقة العائلية القائمة بين الممثلة القانونية للشركة المكترية وبين العارض ولكن موضوع الدعوى يخص العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وتماطل المكترية في أداء واجبات الكراء وفسخ عقد الكراء وإفراغ المكترية من المحل إن الممثلة القانونية للمستأنفة إكتفت بالقول بأنها ليست إلا والدة المستأنف عليه أمين (ش.) وأنها تنفي أن تكون قد توصلت بالإشعار ولا بالبريد أن المنوب عنه سلك طرق خارقة لمسطرة التبليغ لتفويت فرصة دفاع المستأنفة مصالحها لكن ، ولعلم المستأنفة فإن العارض إنما سلك طرقا قانونية سليمة هي المنصوص عليها في المواد 26 (الفقرتين 1 و 2 البند (4) و 34 و 35 من القانون رقم 49.16 مما يبقى معه إدعاء الخرق المسطري وتفويت فرصة الدفاع مجرد لغولا أساس له ولاسند وعوض الخوض في مناقشة غير جدية فإنه كان يتعين على المستأنفة لو كانت تتقاضى بحسن النية أن تدلي بما يثبت براءة ذمتها من واجبات الكراء المطلوبة القاضي بأدائها الحكم المستأنف وبالتالي إحترامها لالتزاماتها كمكترية وعدم مساسها بمصالح المنوب عنه وبما أنها لم تؤد واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار بالإفراغ داخل الأجل المحدد لها في الإنذار المذكور إعتبارا من تاريخ تحرير محضر تبليغها الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق بإستمرار وفقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 فإن الحكم الإبتدائي المستأنف مؤسس قانونا وواقعا وبالتالي فإنه مصادف الصواب هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن ما ضمنته المستأنفة في مقالها الإستئنافي من كون العارض سبق له أن لجأ إلى نفس المحكمة بطلب سابق يرمي إلى أداء الكراء وفسخ العقد وأن المحكمة إستجابت لطلب الأداء دون طلب فسخ عقد الكراء لعدم تبليغ الإنذار بالشكل الذي ينص عليه الفصل 26 من القانون 49.16 ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب مدلية بنسخة من الحكم رقم 3568 الصادر بتاريخ 20-02-2021 في الملف رقم 2021/8207/1871 لكن وخلافا لما ذكرته المستانفة في مقالها الإستئنافي فإن الحكم المشار إليه أعلاه قد ذكر ضمن حيثياته سبب عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالفسخ والإفراغ والتعويض وعزى ذلك إلى أن تضمين المفوض القضائى لعبارة المحل مغلق بإستمرار" لا تكفي لإعمال المادة 26 من القانون 49.16 وبأنه كان حريا بالمفوض القضائي أن ينتقل للمحل موضوع الإجراء عدة مرات وفى تواريخ مختلفة من أجل تأكيد واقعة الإغلاق المستمر" مما حق معه للعارض مادام أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبه شكلا أن يوجه للمكترية إنذارا جديدا بالإفراغ وأن يتقدم بطلب جديد قصد الحكم على المكترية بأداء واجبات الكراء مع فسخ العقد للتماطل وفعلا فإن المحكمة إستجابت هذه المرة لطلبه بناء على إنذار بالإفراغ ومحضر تبليغ ضمنه محرره المفوض القضائي السيد محمد (ش.) كونه تردد على المحل المكترى يوم 08-06 2022 على الساعة 9 و 30 دقيقة ويوم 09-06-2022 على الساعة 12 ويوم 10-06-2022 على الساعة 15 ووجد خلالها كلها المقهى مغلق بإستمرار فيما يخص الطعن بالإستئناف الفرعي قضى الحكم المستأنف بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بـ [العنوان] القنيطرة لكن بما أن العنوان الصحيح للمحل المدعى حوله والمطلوب إفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها منه كما هو مض مضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى وعقد الكراء والإنذار ومحضر التجار الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، ملتمسا في الإستئنافي الأصلي برده والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف في الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بجعل رقم المحل الصادر الحكم بإفراغه هو 164/166 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليه يعتبر على أن الطعن التي أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي حول عدم تبليغها بالإنذار الذي أسست عليه المحكمة المطعون قرارها بالإفراغ مجرد لغو لا أساس له ولا سند طالما سلك مسطرة التبليغ التي يسمح له بها القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري خاصة البند 4 من المادة 26 منه وأنه لما كان السبب المعتمد من طرف المستأنف عليه للمطالبة بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الشركة المستأنفة من المحل التجاري هو للتماطل في أداء الكراء حسد مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور، وأنه لما كانت العلاقة الكرائية التي تجمع الطرفين ينظمها عقد الكراء المصادق على توقيعاته بتاريخ 15 دجنبر 2016 الذي يعرف بطرفيه بصفتهما وعناوينهما، وطالما أن الدعوى وجهت ضد الشركة المستأنفة في شخص ممثلتها القانونية عائشة (أ.) فإنه كان حريا لا بالنسبة للمستأنف عليه الذي حاول تبليغ الشركة في عنوانها مع علمه أنها مغلقة وبأنه هو المسير الوحيد لها ولا بالنسبة للمحكمة التي كان عليها الرجوع إلى عقد الكراء لاستدعاء ممثلة الشركة بعنوانها الوارد بعقد الكراء وهو [العنوان] عوض اللجوء إلى مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون وإصدار حكم غيابي في حق الشركةوأإنه إذا كانت مقتضيات المادة 26 المذكورة تسمح للمكري بإقامة دعوى المصادقة على الإنذار إذا تعذر التبليغ بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار فهذا بالطبع لا يعني إفراغ مسطرة التبليغ من محتواها كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 37 بعده من ق.م.م، لأن الأمر يتعلق بحق الدفاع الذي يهدف إلى المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحكمة لتمكينهم من مناقشة كل ما قدمه الخصم دفاعا من طلبات أو دفوع حتى يتحقق عنصر المواجهة الذي بدونه يمكن معه اعتبار باطلا لخرقه حق من حقوق الدفاع وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي في عدة قرارات نسرد منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا حيث جاء فيه '' عدم الطاعن أو من يمثله للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة يجعل القرار باطلا لخرقه قواعد المسطرة المتفردة بالطاعن ولمساسه بحقوق الدفاع القرار رقم 816 بتاريخ 11/06/18 منشور بمجلة المعيار عدد 18 و 19 ص 174'' وأن المستأنفة في شخص ممثلتها القانونية كان من حقها لو كان التبليغ صحيحا أن تسلك المساطر التي يسمح لها بها القانون من عرض وإيداع الكراء المطالب به داخل الأجل المحدد في الإنذار والشركة بطبيعة الحال كشخص معنوي لا يمكن لها الاستجابة لفحوى الإنذار إذا لم تتوصل عنها ممثلتها القانونية بعنوانها الشخصي إليه في عقد الكراء ، ملتمسا رد جميع ما جاء في مذكرة المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مقالها .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 28/3/2023 الفي خلالها مذكرة تعقيب نائب المستانفة و تخلف نائب المستانف عليه رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/5/2023.

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تنعاها المستأنفة على الحكم خرق حقوق الدفاع، نافية ان تكون قد توصلت بالاستدعاء و لا بالبريد لحضور الجلسة و لا بالإنذار .

وحيث إن المستأنف عليه و لئن التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي استدعاء المستأنفة بعنوان المحل المدعى فيه الكائن بـ [العنوان] القنيطرة ، فان الثابت بمقتضى عقد الكراء المؤسسة عليه الدعوى أن المستأنفة لها عنوانها الخاص بها و الذي يعد محلا للمخابرة معها الكائن بـ [العنوان] و الذي كان على المستأنف عليه الادلاء به لاستدعاء المستأنفة به و الحال انه من شروط ممارسة الدعوى استنادا للفصل 522 من ق.م.م استدعاء الشركة في موطنها الذي يكون هو مركزها الإجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية مخالفة و هو الامر الذي لم يتم احترامه في الحكم المستأنف مما يشكل خرقا لمسطرة التبليغ و مساسا بحقوق الدفاع و بالتالي حرمانا من درجة من درجات التقاضي الامر الذي يترتب عنه حتما إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف .

في الموضوع : باعتباره وابطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile