Le procès-verbal de notification dressé par un clerc assermenté constitue un acte officiel dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64532

Identification

Réf

64532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4686

Date de décision

26/10/2022

N° de dossier

2022/8206/4397

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure. L'appelant contestait la validité de la procédure en soutenant n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable ni la convocation devant le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification de la mise en demeure, établi par un agent assermenté, constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle relève que ce procès-verbal mentionne expressément la remise de l'acte en main propre au preneur, lequel a été formellement identifié et a signé le récépissé de notification. La cour ajoute que la convocation en première instance a également été valablement délivrée à un employé du preneur présent dans les locaux, rendant ainsi les dénégations de l'appelant inopérantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد صابر (ب.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/7/2022 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 821 الصادر بتاريخ 9/3/2022 ملف رقم 4068/8207/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى بأداء المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 22800 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 إلى متم شتنبر 2021 ومبلغ 1472,24 درهم واجب استهلاك الماء والكهرباء مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأدنى والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بعمارة [العنوان] سلا المخصص لبيع الأشياء المستعملة بسومة كرائية قدرها 950 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 الى غاية متم شتنبر 2021، وجب عنها مبلغ 22.800 درهم، و كذا مبلغ 1472,24 درهم عن واجبات استهلاك الماء والكهرباء، وذلك رغم التوصل بإنذار بتاريخ 27/10/2021، والتمست الحكم بالواجبات الكرائية أعلاه، مع النفاذ المعجل، والإكراه البدني في الأقصى، وبالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى، والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي :

ان المستأنف إلى حدود الساعة لم يتوصل بأي إنذار أو استدعاء من المحكمة إلى حدود ساعته.

والتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار وشهادة التسليم التي بنت عليها المحكمة حكمها الابتدائي لكونه لم يتوصل بأي إنذار أو استدعاء للمحكمة واحتياطيا إجراء بحث حول ظروف تبليغه وترتيب الأثر القانوني على ذلك. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ.

بناء على مذكرة إسناد النظر بجلسة 12/10/2022 أن دفوعات الجهة المستأنفة لا ترتكز على أية أسس قانونية سليمة مما يتعين والحالة هاته ردها وعدم الاعتداد بها وأنها تلتمس من المحكمة القول والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2022 في الملف رقم 4068/8207/2021.

بناء على إدراج القضية بجلسة 12/10/2022 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 26/10/2022.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أنه لم يتوصل بالإنذار موضوع المصادقة ذلك أن الثابت من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار ثبت أن الكاتب المحلف عبد القادر (إ.) انتقل يوم 27/10/2021 إلى العنوان المذكور أعلاه فوجد المعني بالأمر السيد صابر (ب.) الحامل لبطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] الذي توصل بالإنذار ووقع على نظيره وبالتالي فإن دفعه بعدم التوصل بالإنذار الحالي أصبح مردودا أمام حجية محضر تبليغ الإنذار الوثيقة الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور وهو ما لم يثبت خلافه الطاعن سيما وأنه تضمن كافة البيانات الخاصة بالمستأنف كما أنه سبق أن توصل ابتدائيا بالاستدعاء حسب الثابت من شهادة التسليم وذلك لجلسة 23/2/2022 إذ توصل مستخدم معه بالمحل والذي رفض التوصل وهو رجل متوسط الطول والبنية حمراوي البشرة ذو لحية وبالتالي يتعين رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile