L’action en responsabilité pour des dommages de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, même si l’auteur est une société de droit privé concessionnaire d’un service public (Cass. adm. 2004)

Réf : 18319

Identification

Réf

18319

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88

Date de décision

22/01/2004

N° de dossier

3896/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation des dommages causés dans le cadre de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt la cassation le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation dirigée contre une société anonyme pour des préjudices résultant de la construction d'une autoroute, dès lors que cette société, titulaire d'une concession pour la construction et l'exploitation de l'ouvrage, agit pour le compte de l'État et se substitue à lui dans la gestion de ce service public.

Résumé en arabe

شركة الطرق السيارة ـ إدارة مرفق عمومي ـ حق امتياز ـ اختصاص المحاكم الإدارية (نعم).
ـ لئن كانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب شركة مساهمة « مجهولة الاسم » فإنها تتوفر على حق امتياز إدارة مرفق عمومي وتقوم بمهام مفوض لها بها من طرف الدولة.
ـ دعوى تعويض الأضرار عن انسياب مياه الأمطار إلى أرض الغير الناجمة عن بناء الطريق السيارة يجعل اختصاص النظر في الدعاوى المرفوعة ضد الشركة المذكورة من اختصاص المحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 88، المؤرخ في: 22/1/2004، الملف الإداري عدد: 3896/4/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف  المصرح به  من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21/5/2000 في الملف عدد 4291-1998 جاء داخل الأجل ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 5/5/1998 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض المدعون ب.ع ومن معه أنهم يملكون على الشياع القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10702 الموجودة بالكيلومتر 18 بالمناصرة بأحواز القنيطرة وأن بناء الطريق السيار بجوارها الرابط طنجة ألحق بها عدة أضرار إذ أصبحت في وضعية منحدرة مما يجعل مياه الأمطار تتجمع بها وتفسد زراعتها مطالبين بعدة تعويضات، ودفعت المدعى عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لأنها مرفق عمومي ذو طبيعة عمومية فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما عارضا صرحت فيه بانعقاد الاختصاص النوعي لها فاستأنفته الشركة المدعى عليها.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب إذ استند في القول بالاختصاص إلى كون الملف خال مما يثبت أن المستأنفة من أشخاص القانون العام وهذه الحيثية لا ترقى إلى درجة التعليل التام فالطاعنة وإن كانت تتخذ في شكلها العام صورة شركة مساهمة إلا أنها تتمتع بمقتضى المرسوم 820-92-2 الصدر بتاريخ 7/12/1994 بحق امتياز يتعلق ببناء الطريق السيار وصيانته.
وحيث إن الأمر وإن كان يتعلق فعلا بشركة مساهمة « مجهولة الاسم » إلا أنها تتوفر على حق امتياز إدارة مرفق عمومي وتقوم بمهام مفوض لها بها صراحة من طرف الدولة التي حلت محلها في تسيير هذا المرفق « الطريق ».
وحيث إن الأضرار التي يطلب عنها المدعون التعويض يؤسسونها على نشاط الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بسبب إحداث الطريق السيار بين الرباط وطنجة وعليه فإن المحكمة الإدارية هي المختصة بالبث في الطلب المذكور طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 90/41 المحدثة للمحاكم الإدارية فالشركة المذكورة قائمة مقام الدولة في النزاع المعروض.
وحيث إن ثبوت الدفع بعدم الاختصاص النوعي يترتب عليه الإحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يشكل قاعدة عامة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا مع ما يترتب على ذلك من الإحالة عليها بقوة القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile