L’action en paiement des loyers d’un bail commercial conclu avec une société est irrecevable si elle est dirigée contre son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76228

Identification

Réf

76228

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3949

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/8202/4458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d'appel de commerce relève que le contrat de bail, produit par le bailleur lui-même, désigne expressément la société commerciale comme preneur. Elle retient en outre que le silence du bailleur sur ce point dans ses écritures d'appel constitue un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, confirmant que la relation locative le lie à la personne morale. Dès lors, l'action dirigée contre le représentant légal à titre personnel est entachée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de qualité passive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2018 في الملف عدد 3856/8207/2017 والقاضي بأدائه مبلغ 77000.00درهم واجب كراء المدة من دجنبر2015 إلى متم شتنبر2017 وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليه بكون المقال الإستئنافي قدم خارج أجله القانوني أمام ثبوت توصله بتاريخ07/06/2018 وإستئنافه إياه بتاريخ 26/06/2018.

وحيث رد االطاعن بكون المتسلم لا علاقة له بشركة (أ. ك.) بإعتبار أن المستأنف عليه قدم دعواه في مواجهة الممثل القانوني للشركة المذكورة وليس في مواجهة هذه الأخيرة شخصيا.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن هذا الأخير صدر في مواجهة السيد بلعيد (ا.) بصفته الشخصية ومن تم فإن صفة السيدة فاطمة (ا.) بإعتبارها أخته في التسلم تبقى قائمة.

وحيث إن المذكورة أخيرا رفضت التسلم بتاريخ 07/06/2019 ومن تم فإن واقعة التوصل بالحكم المستأنف تصبح منتجة لآثارها في مواجهة الطاعن بعد إنصرام أجل 10 أيام على الرفض أي بتاريخ 18/06/2019 وذلك وفقا المادة 39 من ق م م.

وحيث إن المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حددت أجل إستئناف الأحكام القطعية في 15 يوما من تاريخ التوصل وبذلك فإنه وأمام ثبوت واقعة التوصل بتاريخ 18/06/2019 في حق الطاعن فإن إستئنافه بتاريخ 26/06/2018 يكون واقعا داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح أمام توافره على باقي الشروط صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء العقار الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بسومة شهرية محددة في مبلغ 3500.00درهم وذلك قصد ممارسة نشاط تجاري متمثل في كراء السيارات تحت الإسم التجاري (أ. ك.)، وأن المدعى عليه إمتنع عن أداء واجب الكراء ابتداء من دجنبر2015 إلى متم شتنبر2017 وجب فيها مبلغ 77000.00درهم.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى

وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المقال الإفتتاحي لمقتضيات المواد 5،32 و 519 من ق م م بمقاضاة العارض في عنوان سكنى والديه بدل عنوانه، وكذا خرق المواد 255 من ق ل ع، و26 و34 من قانون الكراء التجاري، و2،3 و4 من القانون المتعلق بإستيفاء الوجيبة الكرائية بمقاضاة العارض ومطالبته بأداء واجبات الكراء دون توجيه إنذار بإعتبار أن الكراء يعتبر مطلوبا وليس محمولا، مضيفا أنه كان يؤدي واجبات الكراء للسيد الحسن (م.) بطلب من المستأنف عليه حسب الثابت من الوصولات المستدل بها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له السيد الحسن (م.).

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ووصول أداء وصورة شيك.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية في الشكل حسب ما سلف بيانه.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء يربط بين المستأنف عليه وشركة (أ. ك.) ومن تم لا ينبغي مطالبة العارض بأداء واجبات الكراء بصفة شخصية مما تكون معه صفة العارض في الدعوى غير قائمة.

ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ وإرجاع الملف للمحكمة التجارية.

وأرفق مذكرته بصورة من عقد وصورة من حكم.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر وحجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على مجموعة من الدفوعات ضمنها ضمنها إنعدام صفته في الدعوى سنده في ذلك أن عقد الكراء المنصب على المحل موضوع الدعوى مبرم بين المستأنف عليه وشركة (أ. ك.) التي يعتبر الطاعن ممثلها القانوني ومن تم لا يجوز مباشرة الدعوى في مواجهته بصفته الشخصية.

وحيث إن البين من رجوع المحكمة إلى عقد الكراء المنصب على المحل موضوع النزاع والمستدل به من طرف المستأنف عليه نفسه رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى أنه يربط بين هذا الأخير وشركة (أ. ك.)،وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه وبموجب مذكرته التأكيدية المدلى بها بجلسة 18/07/2018 لم ينازع فيما أثاره الطاعن بخصوص الصفة، وهو ما ينزل منزلة إقراره قضائيا بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربط بينه وبين شركة (أ. ك.) وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع والتي ، وهو الإقرار الثابت من خلال مقتضيات الحكم عدد 798 الصادر بتاريخ 10/07/2017 في الملف عدد 296/8101/2017 والذي تقدم من خلاله المستأنف عليه بدعوى بتاريخ 06/03/2017 بكونه يكري لشركة (أ. ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد بلعيد (ا.) المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، وبذلك يكون رفعه دعواه في مواجهة الطاعن بصفة شخصية بإعتباره مكتريا لنفس المحل مختلا من الناحية الشكلية مادام أن هذا الأخير لا يعتبر مكتريا له بصفته الشخصية وإنما بوصفه ممثلا قانونيا لشركة (أ. ك.).

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا. حضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile