Réf
74752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3310
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de fond, Régularisation de la procédure, Mandat, Irrecevabilité de la demande, Impossibilité de régularisation, Extinction du mandat par décès, Décès du demandeur avant l'instance, Confirmation du jugement, Capacité à agir, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait en sa qualité de mandante après le décès de son mandataire, qui avait initié l'action. La cour retient que la capacité d'ester en justice constitue une condition de validité de l'action qui doit s'apprécier au jour de son introduction. Dès lors que l'instance a été introduite au nom d'une personne déjà décédée, elle est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour écarte en conséquence l'argument tiré de la possibilité de corriger la procédure, une telle correction ne pouvant valoir que si le décès était survenu en cours d'instance et non antérieurement à la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة ربيعة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 11/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 4140 ملف عدد 1392/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/04/2018جاءفيه أن المدعى عليه يعتمر منه على وجه الكراء المحل الكائن بالعنوان أعلاه, وأن العقد يمنع المكتري من إجراء تعديلات بدون إذن أو موافقة رب الملك كتابة وأنه فوجئ بإقامة بئر بالحمام المكترى دون الحصول على إذن كتابي مسبق و أنذره بتاريخ 02/10/2017إلا أنه لم يبادر إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل المنوح له. والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بفسخ العلاقة الكرائية ويإفراغ المدعى عليه من الحمام المسمى (حمام (أ.)) المتواجد بـ [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .وأرفق المقال بنسخة من عقد كراء ومن محضر تبلیغ إنذار نسخة من أمر نسخة من إنذار محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 16/07/2018 جاء فيها أن استغلال العين المكراة كحمام يقتضی بالضرورة وجود بئر لاستغلال المياه الجوفية وأن الطرف المدعي لم يثبت أن البئر لم يكن متواجدا عند إبرام العقد وتمسك بالفصلين 638 و 644 من ق ل ع. والتمس الحكم برفض الطلب. أرفق مذكرته بنسخة من محضر معينة واستجواب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 08/10/2018 والمشفوعة بطلب إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن الهالك الحاج (خ.) بصفته وكيل وزوج السيدة ربيعة (م.) بمقتضى وكالة عامة قد توفي وأن الوكالة تنتهي بوفاة الوكيل وما دام أنها مالكة للعقار المتواجد به الحمام فإنها تلتمس الإشهاد لها بإصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى بصفة شخصية وأن البئر لم يكن متواجدا عند إبرام العقد بدلیل عدم إشارته إليه بالعقد وما پشت انخفاض استهلاك مادة الماء بعد قيام المدعى عليه بحفر البئر وأن تصميم العقار يثبت كذلك عدم تواجد أي بئر. وارفقت مذكرتها بنسخة من وكالة نسخة موجزة من رسم الوفاة نسخة من شهادة ملكية نسخة من فواتير نسخة من مراسلات نسخة من تصميم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة ربيعة (م.) و جاء في أسباب استئنافها أن الثابت من النسخة الموجزة لرسم وفاة رافع الدعوى السيد الحاج (خ.) أن هذا الأخير توفي بتاریخ 07 دجنبر 2017 أي بتاريخ سابق عن تاريخ رفع الدعوى باسمه في 10 أبريل 2018 وبالتالي فإن الدعوى قد أقيمت من شخص ميت لا اهلية له لكن المستأنفة عمدت إلى إصلاح المسطرة وفق ما تقتضيه و تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية " إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوی كأنها أقيمت بصفة صحيحة ..." و تقدمت المستأنفة بمقال إصلاحي أثبتت من خلاله أن الهالك الحاج (خ.) بصفته وكيل وزوج المستأنفة بمقتضى "وكالة عامة" قد توفي وأوضحت أنه مادام أن الوكالة تنتهي بوفاة الوكيل وباعتبارها مالكة للعقار المتواجد به الحمام موضوع الدعوى التمست المستأنفة إصلاح المسطرة ومن تم مواصلة الدعوى بصفتها الشخصية و أن تصحيح المسطرة تم أثناء سريان الدعوى مما يحسم في أن الدعوى قد أقيمت صحيحة ومادام أن تصحيح المسطرة تم أثناء سريان الدعوى مما يكون معه المنحى الذي اعتمده الحكم الابتدائي من أن "الدعوى قد أقيمت من شخص ميت لا أهلية له " هو منحى غير مؤسس والحال أن تصحيح المسطرة قد تم من طرف المستأنفة أثناء سريان الدعوى لمواصلة الدعوى بصفتها الشخصية وفق ماتم إثباته في مقالها الإصلاحي المقدم ابتدائيا مما يكون معه ما اعتمده الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ولم يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما مخالفا بشكل صريح لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وأضاف الحكم الابتدائي في تعليله للقول بعدم قبول الدعوى ما يلي "... ومن جهة أخرى فإن الثابت من عقد الكراء موضوع الدعوى المصادق على توقيعه بتاريخ 14 يوليوز 2003 أن السيد الحاج (خ.) قد تعاقد باسمه الشخصي وليس باعتباره وكيلا عن السيدة ربيعة (م.) وأن الوكالة المدلى بنسخة منها من طرف هذه الأخيرة ليس بها ما يفيد تعلقها بالمحل موضوع النزاع ...." لكن الحكم الابتدائي جاء تعليله المحدد أعلاه غير مؤسس قانونا ، باعتبار أن وكالة المستأنفة لزوجها الهالك الحاج (خ.) هي وكالة عامة منحته بمقتضاها صلاحية التصرف لحسابها بوجه عام ، وبالرجوع إلى الوكالة العامة يثبت أنها منحت لإبرام وتوقيع العقود والمحاضر بوجه عام وللتسيير والإدارة منها الكراء ، كما وردت الوكالة العامة بخصوص التسيير والإدارة ومن ضمنها أن کراء أو تأجير زراعي لأي أملاك واكتراء أي عقار الكل بالتحملات والشروط التي يراها الوکیل مناسبة و الاستثمار والتصرف و الاقتراض والإقراض و الضمان و التقاضي و استلام أو تركة او قبول أي تبرع و الانابة صلاحيات مختلفة ومن ثم إبرام وتوقيع أي عقود ومحاضر... "مما يحسم في أن وكالة المستأنفة لزوجها الهالك هي وكالة عامة مفوضة إياه تفويضا عاما لإبرام وتوقيع العقود والمحاضر وللتسيير والإدارة بما فيها الكراء دون تحديد أو حصر مما يكون ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن "الوكالة المدلى بنسخة منها من طرف هذه الأخيرة ليس بها ما يفيد تعلقها بالمحل موضوع النزاع " هو تعليل غير صائب مخالف للماهية القانونية للوكالة المدلى بها التي تعتبر وكالة عامة ومن تمة تهم بشكل تلقائي وصريح كراء كافة أملاك الطاعنة بما فيها المحل موضوع النزاع مما يثبت معه عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس قانوني سليم. أما بخصوص عدم الإدلاء '' بما يفيد مطابقة شهادة الملكية العقارية المدلى بنسخة منها لعنوان المحل موضوع الدعوى" فالمستأنفة تدلي للمحكمة بشهادة إدارية تثبت أن الملك المسمى "التوفيق" ذي الرسم العقاري عدد 83641/03 المتواجد به الحمام موضوع النزاع المسمى (حمام (أ.)) هو في اسم وملكية المستأنفة ويتواجد بالعنوان رقم [العنوان] تمارة مما يثبت معه أن دعوى المستأنفة قد أقيمت بكيفية صحيحة من حيث الشكل ، فالمستأنفة تؤكد ما جاء في مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية التي أكدت من خلالها أن المستأنف عليه حاول التمسك بادعائه بفرضية أن الحمام " يقتضي بالضرورة وجود بئر لاستغلال المياه الجوفية وإيصالها لغرف العين المكتراة كما جرت العادة على ذلك " وهو ما لا يستقيم لا قانونا ولا عرفا ولا عادة بل إن طرح وموقف المستأنف على إقامته بئر بالحمام المكتری وأن المستأنف عليه وفي إطار تبريره لإخلاله انتقل إلى القول و الادعاء " بإثبات عدم وجود بئر بالحمام أصلا عند إبرام عقد الإيجار" معتبرا عن غير صواب "أن البئر من ملحقات عقد الكراء للغرض الذي خصصت له العين المكتراة وفقا لطبيعتها '' وأن المستأنف عليه انتقل من الفرضية إلى المسلمات في محاولة منه لإقناع نفسه أنه "لا يسوغ حرمان المكتري من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتری " لكن وأن المستأنفة تجدد التأكيد على '' أن البئر ليس من ملحقات الحمام".
وعلى النقيض مما حاول أن يتمسك به المستأنف عليه فلو أن البئر كان موجودا إبان عقد الكراء لتمت الإشارة إليه والتنصيص عليه في صلب عقد الكراء والحال أنه لم يشر إطلاقا إلى وجود بئر بالحمام أو بالعقار عموما وأن المستأنفة وحسما في أن البئر لم يكن موجودا عند إبرام عقد الكراء بتاريخ 14 يوليو 2003 أدلت بفواتير استهلاك الماء والكهرباء (والماء تحديدا) يثبت من خلالها الاستهلاك المرتفع لمادة الماء، عندما كان الطرف المستأنفة يستغل الحمام خلال سنوات التسعينات و 2000 و2001 و 2002 وذلك إلى حدود إبرام عقد الكراء في يوليو 2003. وكنموذج كان الاستهلاك :
خلال شهر فبراير من سنة 2003 بقيمة مبلغ 4.213.82 درهم
وخلال شهر يونيو من سنة 2002 بقيمة مبلغ 12.569.55 درهم
وخلال شهر ماي من سنة 2002 بقيمة مبلغ 5.858.96 درهم
وخلال شهر فبراير من سنة 2002 بقيمة مبلغ 11.237.59 درهم
وخلال الفترة الممتدة من 29-6-2001 إلى 3-8-2001 بقيمة مبلغ 8.160.79 درهم
وخلال شهر أبريل من سنة 2001 بقيمة مبلغ 7.839.39 درهم
وخلال سنة 2000 بقيمة مبلغ 24.145.36 درهم
وخلال سنة 1996 بقيمة مبلغ 5.985.91 درهم
وخلال سنة 1994 بقيمة مبلغ 8.700.00 درهم وبقيمة مبلغ 7550 درهم
وخلال سنة 1993 بقيمة مبلغ 7.569.01 درهم
وخلال سنة 1992 بقيمة مبلغ 8.205.66 درهم
وان استهلاك مادة الماء تحديدا كان موضوع مجموعة من الشكايات من طرف المستأنفة تولت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء آنذاك و "شركة (ر.) حاليا '' ، الرد عليها وإثباتا لذلك تدلي المستأنفة رفقته بجواب الوكالة المذكورة مؤرخ في 27 أبريل 1992وكذا جواب لها مؤرخ في 23 يونيو 1998. وكذا شكاية من الطرف الطاعن مؤرخة في 9 أبريل 2002 وكذا جواب شركة (ر.) مؤرخ في 6 شتنبر 2002 ،في حين أن الاستهلاك انخفض عندما اكترى المستأنف عليه الحمام وعمد إلى حفر البئر وإثباتا لذلك تدلي المستأنفة للمحكمة كنموذج بفاتورة استهلاك الماء والكهرباء في اسم المستأنف عليه '' يوسف (ا.) '' عن الفترة الممتدة من 03-02-2017 إلى 03-03-2017 خاص باستهلاك الحمام المكتري يتحدد استهلاك الماء والتطهير خلالها في مبلغ 151.21 درهم فقط لا غير وأن المستأنفة وخلال سنوات التسعينات و سنة 2000 و2001 و 2002 وإلى حدود يوليو 2003 تاریخ إبرام عقد كراء الحمام لم يسبق للطرف العارض قط خلال السنوات أعلاه ، أن ادی مبلغ 151.21 درهم كجواب لاستهلاك الماء في وقت وسنوات كانت قيمة تسعيرة استهلاك الماء منخفضة جدا مقارنة مع تسعيرة الاستهلاك في الآونة الحالية مما يحسم في لجوء المستأنف عليه إلى حفر البئر لتجنب والتهرب من أداء واجبات استهلاك الماء بشكل قانوني و نظامي . كما أن المستأنفة وهدما وتفنيدا لادعاءات المستأنف عليه أدلت ابان المرحلة الابتدائية بنسخة من تصميم العقار الذي يتواجد به الحمام المكتري وهو تصميم لمكونات ومشتملات العقار الصادر عن مصالح المحافظة العقارية يثبت عدم وجود أي بئر ضمن مشتملات ومكونات العقار ككل مما يثبت أن البئر أقامه المستأنف عليه بعد " كراء الحمام بتاريخ 14 يوليو 2003 وأن المصرحين الذين حاول أن يعتمد عليهما المستأنف عليه ابتدائيا تبقى تصريحاتهما غير منتجة مادام ان المسمى "حفيظ (ف.)" لم يشتغل بالحمام سوى سنة 2005 والمسمى " الحسين (خ.) " لم يشتغل بالحمام سوى منذ 2012 حسب تصريحه في حين أن عقد الكراء أبرم منذ سنة 2003 مما تبقى معه تصريحاتهما غير جديرة بالاعتبار القانوني ولا وجود في محضر المعاينة والاستجواب المدلى به من طرف المستأنف عليه أي دليل على أن البئر كان موجودا عند إبرام عقد الكراء بل على النقيض من ذلك المحضر المدلى به يثبت اقامة البئر ، في غياب اذن او موافقة كتابية مادام أن الفصل الثاني من عقد الكراء نص صراحة أنه ''لا حق للمكتري بأن يقوم بأي تعديل او إصلاح أو بناء بدون اذن أو موافقة رب الملك كتابة '' .
وأن المستأنف عليه عجز عن إثبات الاذن والموافقة كتابة من أجل إقامة البئر وفي غياب الإذن او الموافقة كتابة يبقى إخلاله ثابتا مما يشكل إخلالا من المستأنف علية ببنود عقد الكراء وهو مايبرر المطالبة بالمصادقة على إنذار من أجل ذلك وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف من المحل المكتری استنادا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 وأن المستأنفة قامت بتوجيه إنذار للمستأنف عليه في هذا الصدد للسبب أعلاه توصل به بتاريخ 02/10/2017 ، كما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار المدلى به ابتدائيا بملف النازلة وأن أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه قانونا والمحدد في الإنذار أعلاه قد انقضى دون أن يبادر المستأنف عليه إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يجعل طلب الإفراغ مبررا ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في مجموع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا وموضوعا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 02/10/2017 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه من الحمام المسمى (حمام (أ.)) '' المتواجد بـ [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه . تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد و الكل مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من المقال الاصلاحي ورسم الوفاة وأصل ترجمة للوكالة العامة للغة العربية مع نسخة من الوكالة العامة المفوضة وشهادة إدارية ونسخ من فاتورة الاستهلاك ونسختين من جواب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ونسخة من شكاية ونسخة من جواب شركة (ر.) ونسخة من محضر تبليغ إنذار ونسخة من محضر معاينة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أنه تم إيداع المقال الافتتاحي للدعوى بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 10/04/2018 من طرف الهالك "الحاج (خ.) " بصفته وكيلا عن المستأنفة و توفي الوكيل المذكور بتاريخ 07/12/2017 أي قبل رفع الدعوى حسب وثائق الملف وصورة شهادة وفاته كما تقدمت الطاعنة بمقال إصلاحي بجلسة 08/10/2018 وأدلت بشهادة وفاة الوكيل لطلب إصلاح المسطرة ولهاته العلة كان يجب رفع الدعوى من طرف المستأنفة لا من طرف وكيلها لوفاته وأن مواصلة الدعوى لا تكون مقبولة إلا حالة وفاة الوكيل أثناء سريان المسطرة لا قبل رفعها وهو ما يستفاد من الفصل 115 من ق م م وأن القول بخلاف ذلك معناه قبول الدعوى شكلا رغم انتفاء أهلية رافعها وهي من النظام العام وللسبب أعلاه يكون الحكم المستأنف صائبا بعلة أخرى وهي انعدام أهلية رافع الدعوى أصلا وعدم جواز إصلاحها لرفعها منه قبل الوفاة ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي بعلة عدم أهلية رافع الدعوى لوفاته قبل تقديمه وتحميل الصائر لمن يجب قانونا . وصورة لشهادة وفاة المدعي الهالك '' الحاج (خ.) '' .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنف عليه رغم الاعلام وألفي له بالملف المذكرة الجوابية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت لجلسة 05/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث إن الأهلية شرط لصحة الدعوى ، وأن تقديم هذه الأخيرة من طرف ميت يجعلها معيبة وغير مقبولة ، لوجوب توفر أهلية المدعي أثناء تقديم الدعوى . وأن الثابت بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن مقال الدعوى قدم من طرف السيد الحاج (خ.) بتاريخ 10 ابريل 2018 رغم وفاته بتاريخ 07 دجنبر 2017 حسب شهادة الوفاة المرفقة بالمقال الإصلاحي مما تكون معه الدعوى مقدمة من طرف عديم الأهلية ولا يمكن القول بتصحيحها بمقال إصلاحي وفق ما تتمسك به الطاعنة .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025