L’action en justice doit être introduite sous la dénomination sociale complète de la personne morale, telle qu’elle figure au registre du commerce, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71726

Identification

Réf

71726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1405

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8211/1276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous sa dénomination commerciale abrégée plutôt que sous sa raison sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son nom commercial, bien qu'abrégé, ne viciait pas sa qualité à agir dès lors que son identité juridique était démontrée par l'extrait du registre de commerce. La cour relève que le certificat d'enregistrement du modèle industriel, fondement de l'action, est établi au nom de la raison sociale complète de la société. Elle retient que l'action en justice doit être impérativement engagée sous la dénomination sociale exacte et complète telle qu'inscrite au registre de commerce, l'utilisation d'un nom commercial ou d'une abréviation constituant un vice de forme affectant la recevabilité de la demande. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement ayant déclaré l'action irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10057 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 في الملف رقم 7597/8211/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (إ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها أودعت نموذجا صناعيا سدادة عصارة الليمون لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 25/11/2016 تحت رقم 21810، عبارة عن قنينة زجاجية، عند فوهتها مقبض بلاستيكي به سدادة، عند فتحها يوجد مجسم بلاستيكي دائري من الأسفل ومسنن يستعمل لعصر الليمون يثبت على فوهة بلاستيكية مسننة بشكل معاكس له وردية اللون، وأن هذا الإيداع يخول لها حقا استئثاريا في استغلال نموذجها الصناعي، ويضفي للنموذج حماية ضد التزييف والتقليد وجميع أشكال المنافسة غير المشروعة، إلا أن المدعية فوجئت بمحل تجاري يتاجر في منتوجات مشابهة لمنتوجها، فاستصدرت أمرا من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2018 قضى بإجراء حجز وصفي حرر على إثره المفوض القضائي السيد محمد (ب.) محضرا أشار فيه أنه انتقل إلى المحل وعاين به منتجات معروضة للبيع مماثلة ومشابهة لمنتجات المدعية، ووصفها، كما صرح له مستخدم بالمحل أن صاحب المحل هو المدعى عليه الحالي، مما يشكل معه فعل المدعى عليه تزييف ومنافسة غير مشروعة تسبب في إلحاق ضرر مادي للمدعية، ملتمسة الحكم بثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقه والحكم عليه بالتوقف الفوري عن المتاجرة والبيع والعرض للبيع لأي منتج مماثل للنموذج الصناعي للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وعن كل مخالفة وقعت بعد صدور هذا الحكم، وبإتلاف المنتوجات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، وبنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه، والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بشقيها الواقعي والقانوني، وما خفي على محكمة الدرجة الأولى هو ان شركة (I.) انما هي اختصار لتسمية شركة (E. S. I.)، وهذا ما يؤكده مستخرج السجل التجاري للشركة، وكذا خاتم الشركة على أوراق تجارية صدرت بها أحكام وأوامر بالأداء. علاوة على أن جميع الأحكام والقرارات ومن بينها الصادرة عن هذه المحكمة تصدر باسم شركة (إ.)، وبذلك تكون الدعوى قد قدمت من ذي صفة، ويجعلها مقبولة، ومن حق محكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع، وفي هذا الإطار، فإن العارضة أودعت لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية والتجارية نموذجا صناعيا سدادة عصارة الليمون بتاريخ 25/11/2016 تحت رقم 21810، وهذا الإيداع يخول لها حقا استئثاريا وحصريا في استغلال نموذجها الصناعي، كما يضفي على النموذج حماية قانونية ضد التزييف والتقليد وجميع أشكال المنافسة غير المشروعة، إلا أنها فوجئت بالمستأنف عليه يتاجر ويعرض للبيع منتوجات عبارة عن حاملات قنينات تشابه وتكاد تتطابق مع نموذجها، وقد أثبتت هذه الوقائع بواسطة محضر حجز وصفي أنجزه المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بإذن من رئيس المحكمة التجارية، ومن جهة أخرى، فقد أدلت العارضة خلال جلسات المرحلة الابتدائية بنسخة شهادة الإيداع ونسخة من محضر وصف مفصل وحجز، إضافة إلى عينة من نموذج الطاعنة المودع وعينة من تلك التي يتاجر فيها المستأنف عليه، وباستقراء المحكمة لمحضر الحجز الوصفي، ومقارنة العينتين المدلى بهما ستقف على ان أفعال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة ثابتة في حق المستأنف عليه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا واعتبارها موضوعا والحكم لها بكل ما جاء بمقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن شركة (إ.) إنما هي اختصار لتسمية شركة (إ. س. إ.) حسبما يؤكده مستخرج السجل التجاري للطاعنة، مما تكون معه الدعوى بذلك قد قدمت من ذي صفة، وهو ما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا واعتبارها موضوعا والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي.

وحيث إنه بالرجوع إلى مستخرج السجل التجاري للطاعنة يتضح أن الاسم الكامل للشركة هو شركة (إ. س. إ.) وهو نفس الاسم الوارد بشهادة الإيداع المدلى بها في الملف، والتي تفيد ان صاحبة النموذج المودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية هي شركة (إ. س. إ.)، في حين أنها رفعت الدعوى باسمها المختصر " إناس "، والحال أن قبول الدعوى يستدعي توجيهها من الطرف المدعي مع ذكر اسمه الكامل، مما تبقى معه الدعوى معيبة شكلا ويتعين تأييد الحكم القاضي بعدم قبولها بتعليل آخر.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile