L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57667

Identification

Réf

57667

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4946

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8232/2183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission.

Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالب بمقال رام الى الطعن طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 08/04/2024 بطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 223 بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 4962/8219/2023 و القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به تعويضا عن الافراغ محددا في مبلغ 123.480.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض من خلاله انه يؤجر للمدعى عليه المحل المدعى فيه بمشاهرة قدرها 1.200,00 درهم وانه يرغب في استرجاعه لاستعماله شخصيا لاجله فقد وجه اليه انذار بتاريخ 28-10-2021 مانحا اياه اجل 3 اشهر تخلف عن الاستجابة اليه ، ملتمسا الحكم بافراغه من المحل المدعى فيه او من يقوم مقامه باذنه او بدون اذنه وتسليمه اليه تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاریخ امتناعه عن التنفيذ وتحميله مصاريف الدعوى . مرفقا مقاله بنسخة محضر تبليغ وصورة شمسية لكل من انذار وعقد كراء .

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 01/03/2022 والذي دفع من خلالها بكونه بمجرد التوصل بالانذار بادر الى الجواب بشانه قصد المطالبة الحبية بالتعويض عن فقدان الاصل التجاري الا ان المدعي تجاهل جوابه رغم التوصل بتاريخ 05-11-2021 مما يؤكد أن رغبته لا تروم الى الاستعمال الشخصي وانما لسبب اخر كونه يملك عدة عقارات بها محلات تجارية فارغة ومنها ما هو مجاور للمحل الدعوى ، وان الهدف هو المضاربة وتحقيق الربح بكراء المحل بسومة اعلى بالنظر الى الرواج التجاري الذي تعرفه لمحلات المماثلة بالمنطقة بحيث وصلت الى قيمة 6000,00 درهم ، علما انه يكتري منه المحل منذ بداية 2002 اي قبل ابرام عقد الكراء بتاريخ 03-03-2007 بسومة كرائية شهرية قدرها 1.000,00 درهم وانه يؤدي واجبات كراء بانتظام رغم الوضعية الاقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية، اما بشان المقال المضاد وبالنظر الى تواجد المحل بموقع تجاري متميز بالقرب من احياء سكنية ذات كثافة سكانية عالية وفي مصف عدة محلات تجارية وخدماتية بالقرب من وسائل النقل كما ان السومة الكرائية الحالية المعمول بها لمحلات مجاورة ومشابهة مرتفعة جدا ومن شان الحكم بالافراغ الذي يزاول به نشاطه لما يناهز 20 سنة ان يلحق به ضررا ، فانه يلتمس اساسا التصريح ببطلان الانذار المبلغ اليه بتاريخ 2-28-10 2021 واحتياطيا الحكم لفائدته بتعويض كامل عن فقدان الاصل التجاري مع تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والامر تمهيديا باجراء خبرة لتقدير التعويض الكامل عن فقدان الاصل التجاري وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته وجعل الصائر على عاتق المدعي مرفقا مذكرته بنسخة جواب على انذار ومحضر تبليغ وصورة شمسية لعقد كراء ومحضر رفض عرض عيني ووصلي ايداع واداء رسم قضائي.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 29-03-2022 والذي اكد من خلالها مقاله ويكون السبب المعتمد جدي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.15 ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على الأمر التمهيدي عدد 322 الصادر بتاريخ 12-04-2022 والامر باجراء خبرة تقويمية موضوعها الانتقال للمحل الكائن بحي واد الذهب شارع الفداء رقم 2 سلا لاقتراح تعويض كامل عن الضرر الناجم عن افراغ المدعى عليه منه مع شموله قيمة الاصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة اضافة الى ما انفاقه من تحسينات واصلاحات وما تم فقده من عناصر الاصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل مع ارفاق التقرير بصور فوتوغرافية للمحل وكذا بالوثائق المعتمدة وتوضيح العناصر اساس اقتراح التعويض وطريقة الاحتساب وسند ذلك ، عهد القيام بها الى الخبير محمد العزوزي تم استبداله بالخبير بوشعيب الغندوري بموجب الأمر رقم 838 الصادر بتاريخ 13-10-2022 ، والذي انتهى من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-01-2023 الى ان قيمة التعويض المقترح تبلغ 143.480,00 درهم

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 14-02-2023 والذي عقب من خلالها عليه بكون الخبير انتهى من خلال المهمة المسندة اليه بكون التعويض المستحق عن العناصر الذي سيفتقدها أصله التجاري في مبلغ 143.480.00 درهم وانه تعقيبه سيكون على النحو الاتي : حول التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية فان المشرع في المادة السابعة من القانون رقم 49.16 تحديدا فقرته الثالثة يتحدث على أن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة أي الغاية هو تقديم القيمة التي يمثلها هذا الأصل التجاري وما يشكله من ضرر ناجم عن الإفراغ وليس احتساب الدخل الصافي عن اربع سنوات كما ذهب اليه الخبير ، وفي ظل غياب محاسبة ممسوكة بانتظام حسب إفادته يكون ما ذهب اليه من مبلغ عن فقدان الزبناء مبالغ فيه علما أن المدعى عليه يمكنه الكراء في نفس الشارع الذي يوجد به المحل موضوع الدعوى وبالتالي لا يمكن الحديث عن فقدان الزبناء ، حول التعويض عن مصاريف التحسينات فقد صرح الخبير على أنه ليس هناك ما يثبتها ومع تعويضا عنها قدره في مبلغ 10.000.00 درهم دون الالتفات إلى الحالة التي كان عليها المحل أثناء إبرام عقد الكراء ، حول البحث عن محل أخر والانتقال فقد حدد الخبير مبلغ 25.000.00 درهم وهو مبلغ مبالغ فيه جدا على اعتبار أن التنقل والبحث عن محل جديد لا يتطلب كل هذا المبلغ والذي يعتبر اعتداءا صريحا على حق قانوني وهو الاسترجاع المكفول كحق دستوري ومساس بحق الملكية ، فالتعويض الذي حدده السيد الخبير مبالغ فيه والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها تحديد تعويض عادل يناسب الضرر المحتمل الذي يمكن أن يصيب المدعى عليه نتيجة الإفراغ ويكون بمقدور المدعي أداءه ، ملتمسا لاجله تقدير تعويض عادل يناسب الضرر المحتمل نتيجة الإفراغ مع تأكيد ملتمساته السابقة.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لجلسة 07-03-22023 والذي عقب من خلالها أولا من حيث الشكل بكون الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم وإلا ينجز الخبرة إلا بعد التأكد من توصل الأطراف ووكلائهم بالاستدعاء بصفة قانونية ، ورتب البطلان كجزاء على كل إجراء الخبرة ورد معيبا ومخالفا للشكليات القانونية وهي قاعدة أمرة لارتباطها بحقوق الدفاع والنظام العام، وانه يسند للمحكمة مراقبة مدى تقيد الخبير بالشكليات المنصوص عليها قانونيا تحت طائلة التصريح ببطلان الخبرة، مضيفا من حيث الموضوع ان الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية كما أنها ناقصة : فمنطوق الحكم التمهيدي حدد بوضوح مهمة الخبير حول الضرر الناجم عن الافراغ وتحديد قيمة الأصل التجاري " انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وقد أدلى له بهذه التصريحات إلا أنه تجاهلها بل ولم يرفقها بتقرير الخبرة، كما أنه لم يعتمدها في احتساب التعويض عن قيمة الأصل التجاري مرتكزا على تقدير معدل قدر المعاملات المتعلقة بالسنوات الأربع الأخيرة مقارنة بالمثل بنفس المنطقة ونفس المهنة مما يفيد أن خبرته المنجزة غير موضوعية، بحيث يستنتج أن قدر المعاملات للسنوات الأربع هو 262,000,00 درهم بينما الخبير اعتمد في احتساب التعويض على قدر جزافي عن المعاملات للسنوات الأربع في مبلغ 249.600,00 درهم ويكون بذلك قد أضر بحقوقه ، كما جاء بتقرير الخبرة بشان التعويض عن التحسينات والإصلاحات بمبلغ جزافي قدره 10.000,00 درهم والحال أنه أنفق ما يفوق ذلك بكثير بدليل فواتير الإصلاح التي تعود لسنة 2015 بما قيمته 45.000,00 درهم ، كما انه لم يتطرق إلى التعويض عن باقي العناصر المعنوية للأصل التجاري على غرار ما هو معمول به في الخبرات المنجزة للتعويض عن فقدان الأصل التجاري كالتعويض عن السمعة التجارية والزبناء والحق في الكراء ومصاريف إعادة إستغلال المحل ) من تهيئته وتجهيزه ، الرخصة الإدارية الإشتراك في الماء والكهرباء ، فالتقرير شابته عدة عيوب حول الأساس المعتمد في تقدير التعويض وذلك من عدة جوانب بدءا بمعاينة المحل والرواج التجاري بالمنطقة التي يتواجد بها حيث تشير الخبرة المنجزة أن النشاط التجاري عادي، بينما الخبرة المدلي بها لمحل مجاور بزنقة الفلاح رقم 19 واد الذهب، تشير أن المحل" يتواجد بشارع يعرف كثافة سكانية مهمة ، وكذا السومة الكرائية الحالية المعمول بها لمحلات مجاورة ومشابهة بالإضافة إلى عدم التعويض أصلا عن عدة عناصر مكونة للعناصر المعنوية للأصل التجاري والمشار إليها أعلاه، بدليل عقود الكراء المدلى بها وتقارير خبرات حديثة لمحلات مجاورة تخص نفس النشاط ، كلها معطيات أدت الى التعويض المقترح بالتقرير والذي يعد هزيلا جدا ولا يغطي التعويض الحقيقي والكامل عن فقدان أصل تجاري تم إنشاؤه لمدة تقارب 20 سنة ، وفي سبيل تكوين تصور لقدر المعاملات فانه يدلي بتصريح بالشرف عن الربح الصافي وصور للسلع المعروضة ، مضيفا إن الإجتهاد القضائي مستقر على كون التعويض عن فقدان الأصل التجاري يجب أن يشمل التعويض الكامل عن العناصر المادية والمعنوية، وحيث يبدو التناقض الصارخ بين الخبرتين من حيث المعاينة والنتيجة ، مما يكون معه من المناسب الأمر بخبرة مضادة حفاظا على حقوق الطرفين، مضيفا انه إذا ارتأت المحكمة عدم الإستجابة لما تقدم فانه يلتمس المصادقة باعتماد الفواتير المدلى بها والحكم بتعويض إجمالي قدره 188.480.00 درهم ، ملتمسا فيما أثير بشان تعقيبه

من حيث الشكل معاينة مدى تقيد الخبرة بالإجراءات الشكلية القانونية تحت طائلة الحكم ببطلان الخبرة المنجزة ومن حيث الموضوع أساسا الحكم باستبدال الخبير وإجراء خبرة جديدة يعهد بها خبير مختص، واحتياطيا الحكم بإرجاع المأمورية للسيد الخبير مع تحديد مهمته في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، واحتياطيا جدا بعد المصادقة على الخبرة الحكم بالتعويض المقترح من طرف السيد الخبير وقيمة الفواتير المدلى بها بتعويض إجمالي قدره 188.480.00 درهم وجعل الصائر على المدعي مرفقا مذكرته بنسخ طبق الأصل لشواهد دخل ضريبية واصل فواتير وصور شمسية لكل من تقرير خبرة وصور فوتوغرافية.

وبناء على الأمر رقم 196 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21-03-2023 والقاضي بارجاع المهمة الى الخبير المنتدب بوشعيب الغندوري قصد القيام بالمهمة المناطة به بموجب الحكم التمهيدي عدد 322 الصادر بتاريخ 12-04- 2022 مع احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على التقرير التكميلي المودع من طرف الخبير المنتدب بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01-06-22023 والذي ارفقه بما يفيد استدعاء الأطراف ونوابهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27-06-2023 والذي اكد من خلالها ما ورد بمستنتجاته المدلى بها لجلسة 14-02-2023 ملتمسا الحكم وفقها .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27-06-2023 والذي عقب من خلالها من الناحية الشكلية ان الخبير أورد بتقريره كون استدعاء نائب الطرف المدعى عليه بواسطة الهاتف والحال ان طرق التبليغ محددة حصرا بمقتضى الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فقد جاءت مرة أخرى معيبة شكلا ومخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، مؤكدا من خلالها بدوره ما ورد بمستنتجاته لجلسة 07-03-2023 ، ملتمسا أساسا الحكم باستبدال الخبير واجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص واحتياطيا تأكيد كل ما ورد بمستنتجاته السابقة والحكم بارجاع المامورية للخبير مع تحديد مهمته في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وجعل الصائر على المدعي

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان التعويض المحكوم به ابتدائيا كان جد مغالى فيه و لا يشكل القيمة المفترضة للضرر الذي يلحق المستأنف عليه جراء الإفراغ والخبرة المنجزة على ذمة هذا الملف تبين طبيعة العمل الممارس في هذا المحل ولا مساحته ولا طبيعة الزبناء الذين يقصدونه ولا مبلغ الدخل اليومي و لم يشر السيد الخبير إلى الدفاتر التجارية هل تتوفر لدى المستأنف عليه وهل ممسوكة بانتظام وفق القواعد التجارية. إضافة إلى انتظام التصريحات الضريبية للمكتري ، فلم يبادر إلى التصريح بالضريبة إلا بعد توصله بالإنذار من أجل الإفراغ ، والتعويضات المقدرة من السيد الخبير جزافية ومبالغ فيها وستشكل ضررا كبيرا واستنزافا للعارض ، الذي مارس فقط حقا دستوريا هو حق استفادته من ملكه لاستعماله شخصيا فالمشرع في المادة 7 من قانون رقم 49.16. نص على أن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء . يعادل التعويض يعادل التعويض ما لحق المكتري من ا لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري الذي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل نحيط المحكمة أن المحل التجاري موضوع الإفراغ : يقع على مساحة صغيرة جدا والعناصر التجارية ذات قيمة هزيلة فالمستأنف عليه يمارس حرفة بيع الملابس الجاهزة وهي لا تتطلب أدوات وتجهيزات كبيرة ، و لن يصيبه أي ضرر جراء النقل لكون المنقولات لن تتعرض لأي تلف أو خسارة ، و العناصر التجارية عبارة أدوات بسيطة جدا ولن

تتأثر من الإفراغ نهائيا والنقل ، و المحلات التجارية في مكان تواجد هذا المحل متوفرة بكثرة ، و المستأنف عليه لا يتوفر على محاسبة ضريبية ممسوكة بانتظام والحكم المستأنف لما رفع من المبلغ المقدر من السيد الخبير إلى مبلغ 180.000.00 درهم يكون قد جانب الصواب في ضل انعدام أي حجة أو دليل يفيد أن المستأنف عليه قد يصيبه ضررا ماديا أكثر من الضرر المتوقع من قبل السيد الخبير ، والحكم على هذه الحالة يضرب حق الملكية في الصميم و ألحق ضررا ماديا ونفسيا بليغا بالعارض، وما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فنحيط المحكمة أن المكان الذي يوجد به المحل التجاري ، هو مكان شعبي ، يعرف رواجا تجاريا بسيطا و الوجيبة الكرائية لهذا المحل التجاري موضوع النازلة لدليل و حجة يؤكد واقع الحال التجاري لهذا المحل ومحكمة الاستئناف لها على عين المكان . أو تنتذب خبيرا جديدا لتحديد الضرر الحقيقي المفترض أن يصيب المستأنف عليه نتيجة الإفراغ، ملتمسا أساسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم أساسا بخفض التعويض الى حد معقول يتناسب والضرر اللاحق بالمستأنف عليه وذلك بجعله في حدود مبلغ 110.000,00 درهم واحتياطيا باجراء خبرة حسابية جديدة .

وجاء في اسباب استئناف السيد بوعمر (ب.) : إن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة ، و إن العارض تضرر من الحكم الإبتدائي، ويعبر عن رغبته الأكيدة للطعن في هذا الحكم، وذلك نظرا لكونه جانب الصواب فيما قضى به، وأن المحكمة على ضوء أسباب الإستئناف، كفيلة بإنصاف العارض ، و الذي يعيب على الحكم الإبتدائي خرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة الانعدام. (أولا) خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، وإنه طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يجب على الخبير إستدعاء الأطراف ووكلائهم، وألا ينجز الخبرة إلا بعد التأكد من توصل الأطراف ووكلائهم بالاستدعاء بصفة قانونية، تحت طائلة البطلان لارتباطها بحقوق الدفاع والنظام العام، كما أن الإجتهاد القضائي هو الآخر مستقر على ضرورة التقيد بمقتضيات المادة 63 قاعدة آمرة وهي من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة البطلان، وورد بتقرير الخبير أنه تم استدعاء نائب الطرف المدعى عليه بواسطة الهاتف، وأرفق الخبرة بمكالمات هاتفية، وإن طرق التبليغ محددة حصريا بمقتضى المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ولا يوجد من بينها الاستدعاء بالهاتف وحيث إن هذه الخبرة جاءت معيبة شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ومآلها البطلان

ثانيا نقصان التعليل الموازي لانعدامه : و إنه من المعلوم وطبقا للمادة 50 من قانون المسطرة المدنية، أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما، وأن انعدام التعليل يجعل من الحكم غير مبني على أساس قانوني صحيح، وينزل منزلة الانعدام، و إن منطوق الحكم التمهيدي حدد بوضوح موضوع ومهمة الخبير حول الضرر الناجم عن الإفراغ وتحديد قيمة الأصل التجاري " انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، و إن العارض أدلى للسيد الخبير وللمحكمة الإبتدائية ضمن مرفقات مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لجلسة 07/03/2023 ، بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، و إن الخبرة جاءت خالية مما يفيد اعتماد الخبير على هذه التصريحات الضريبية بللا ولم يضمنها حتى ضمن مرفقات الخبرة، كما لم يعتمدها في احتساب التعويض عن قيمة الأصل التجاري، واعتمد على تقدير معدل قدر المعاملات المتعلقة بالسنوات الأربع الأخيرة مقارنة بالمثل بنفس المنطقة ونفس المهنة، والحال أنه يتعين اعتماد على أصل التصريحات الضريبية ما دامت موجودة، و إن قدر المعاملات للسنوات الأربع ، هو : 262.000 درهم، بينما الخبير اعتمد في احتساب التعويض على قدر جزافي عن المعاملات للسنوات الأربع في مبلغ 249.600 درهم، ويكون قد أضر بحقوق العارض أيما ضرر، وان و إن الخبير لم يتطرق إلى التعويض عن باقي العناصر المعنوية للأصل التجاري، على غرار ما هو معمول به في الخبرات المنجزة للتعويض عن فقدان الأصل التجاري، كالتعويض عن السمعة التجارية والزبناء، والحق في الكراء ومصاريف إعادة إستغلال المحل تهيئ وتجهيز المحل، الرخصة الإدارية الإشتراك في الماء والكهرباء ، و إن تقرير الخبرة شابه عدة عيوب حول الأساس المعتمد في تقدير التعويض، وذلك من عدة جوانب بدءا بمعاينة المحل والرواج التجاري بالمنطقة التي يتواجد بها ، و تشير الخبرة المنجزة، أن النشاط التجاري عادي بينما الخبرة المدلى بها لمحل مجاور بزنقة الفلاح رقم 19 واد الذهب، تشير أن المحل" يتواجد بشارع يعرف كثافة سكانية مهمة، وكذا السومة الكرائية الحالية المعمول بها لمحلات مجاورة ومشابهة، بالإضافة إلى عدم التعويض أصلا عن عدة عناصر مكونة للعناصر المعنوية للأصل التجاري والمشار إليها أعلاه، ولعل عقود الكراء المدلى بها بالملف، وتقارير خبرات حديثة لمحلات مجاورة بنفس النشاط خير دليل على ذلك، مما أدى بالنتيجة أن جاء التعويض المقترح في تقرير الخبرة هزيلا جدا ولا يغطي التعويض الحقيقي والكامل عن فقدان أصل تجاري أنشئ لمدة تقارب 20 سنة، و إن الحكم الإبتدائي عندما صادق على تقرير الخبرة رغم عدم اعتماد الخبير على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة والمدلى بها في الملف للخبير والمحكمة على السواء، يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة الإنعدام ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم لفائدة العارض بالتعويض الكامل عن فقدان الأصل مع حفظ حق العارض للإدلاء بالمستنتجات على ضوء الخبرة واحتياطا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع رفع التعويض إلى مبلغ 188.480.00 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/01/2024 جاء فيها إن المستأنف عليه يزعم أن التعويض المحكوم به ابتدائيا جاء مبالغا فيه للأسباب التي ذكرها في المقال الإستئنافي، و إنه على عكس ما يدعيه المستأنف عليه فإن المحل يتواجد بمنطقة تعج بالسكان وتعرف رواج تجاري كبير، ذلك ما تؤكده خبرة أخرى أدلى بها العارض بالمرحلة الإبتدائية وتهم محل مجاور بزنقة الفلاح رقم 19 واد الذهب، تشير أن المحل يتواجد بشارع يعرف كثافة سكانية مهمة، وكذا السومة الكرائية الحالية المعمول بها لمحلات مجاورة ومشابهة، ورقم المعاملات بمبلغ : 262.000 درهم ، وفواتير أخرى، كما أن الأصل التجاري قديم جدا، أنشئ لمدة تقارب 20 سنة. وحيثإنه بناءا على الوثائق المدلى بها في الملف، فإن الخبرة جاءت مجحفة في حق العارض والخبير لم يتطرق إلى ، التعويض عن باقي العناصر المعنوية للأصل التجاري، على غرار ما هو معمول به في الخبرات المنجزة للتعويض عن فقدان الأصل التجاري، كالتعويض عن السمعة التجارية والزبناء والحق في الكراء ومصاريف إعادة إستغلال المحل تهيئ وتجهيز المحل الرخصة الإدارية، الإشتراك في الماء والكهرباء، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض بالمقال الإستئنافي و رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم وجاهتها و جعل الصائر على المستأنف عليه.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب والذي أسسه على أنه تضرر من القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والذي نظم الطعن بإعادة النظر وشروطه ومنها على الخصوص إغفال المحكمة البت في أحد الطلبات أو إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم فإنه محق بسلوك تلك المسطرة بدليل أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، تضمن في التعليل الصفة الأخيرة قبل المنطوق - ما يلي "... ليكون مبلغ التعويض الإجمالي هو 123.480 درهم بإضافة مبلغ 10.000 درهم عن قيمة الإصلاحات والتحسينات التي عاينها الخبير المنتدب وقدر قيمتها وكذا بإضافة مبلغ 5000 درهم عن مصاريف الإنتقال واستبعاد باقي العناصر وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة سيتبين للمحكمة أن المجموع الإجمالي للتعويض حسب التعليل، هو مبلغ 123.480 درهم + 10.000 درهم + 5.000 درهم = 138.480 درهم، لكن منطوق القرار قضى بتعويض إجمالي قدره 123.480.00 درهم فقط وأنه وعلى ضوء المعطيات المشار إليها أعلاه، فإنه محق في اللجوء إلى المحكمة لتدارك الإغفال الذي طال تعليل ومنطوق القرار المطعون فيه بإعادة النظر ، من أجل تفادي التناقض بين أجزاء القرار، وإصلاح ما ضمن منطوقه، والحكم من جديد بالتعويض الإجمالي عن الإفراغ بمبلغ 138.480,00 درهم ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإعادة النظر في القرار أعلاه وتضمينه الحيثيات المضمنة في الوقائع والتعليل وتدارك الإغفال وجعل منطوقه ينسجم مع التعليل وذلك بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به تعويضا عن الإفراغ محددا في مبلغ 138.480,00 درهم والحكم برد المبالغ المودعة وجعل الصائر على المستأنف عليه.

أرفق المقال ب : نسخة عادية من القرار المطعون فيه بإعادة النظر وأصل طي التبليغ وأصل وصل المبالغ المودعة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/09/2024عرض فيها أنه بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المستند عليه من طرف طالب الطعن بإعادة النظر يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 من نفس القانون المتعلقة بمحكمة النقض إذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب منه أو اغفل البث في احد الطلبات التي سبق تقديمها من طرف طالب الطعن بإعادة النظر في مقاله الاستئنافي وانه باطلاع المحكمة على القرار المطعون في و أسباب الطعن بإعادة النظر يتبين لها بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البث في أي طلب و انه ليس هناك أي تناقض بين اجزاء القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن باعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وحول الرد على أسباب الطعن بإعادة النظر فإن ما ينعاه طالب الطعن باعادة النظر عن القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي ذلك أنه خلافا لما ورد في وسيلة الطعن باعادة النظر المقدم من طرف طالب الطعن فانه باطلاع المحكمة على تعليل القرار المطعون فيه و منطوقه سيتبين لها بانه ليس هناك أي تناقض بين اجزاء القرار المطعون فيه و انه جاء معللا تعليلا سليما وأن التعويض الذي حددته المحكمة في المنطوق هو نفس التعويض الوارد بتعليل القرار والذي هو مبلغ 33600 درهم تعويض عن عنصر الحق في الكراء و مبلغ 74880 درهم عن عنصر الزبناء و السمعة و انه بإضافة مبلغ 10000 درهم عن قيمة الاصلاحات و التحسينات الواردة في تقرير الخبرة و باضافة مبلغ 5000 درهم عن مصاريف الانتقال يكون المبلغ الاجمالي للتعويض الذي حددته محكمة الاستئناف التجارية بالرباط مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله هو مبلغ 123480 درهم وهو المبلغ الوارد في بمنطوق القرار وهو المبلغ الذي حددته المحكمة كتعويض عن الإفراغ و بالتالي فانه لا وجود لأي إغفال أو تناقض بين أجزاء القرار المطعون فيه ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برد أسباب الطعن بإعادة النظر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم جديته و لعدم بتحميل رافعه الصائر و الحكم عليه بالغرامة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أن تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه واضح ولا يحتاج لتأويل بوضوح الجمل والعبارات، ذلك أن مبلغ 10.000 درهم عن قيمة الإصلاحات والتحسينات ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف الإنتقال يضاف إلى مبلغ 123.480 درهم، فيكون المجموع الإجمالي هو مبلغ 138.480 ،درهم ولو كانت إرادة القرار اتجهت لحصر التعويض في مبلغ 123.480 درهم فقط، لتم حساب كل التعويضات قبل حصر المبلغ الإجمالي ولما وردت صيغة " بإضافة مبلغ 10.000 درهم وكذا بإضافة مبلغ 5000 درهم وأنه يؤكد كل ما ورد في مقاله جملة وتفصيلا ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة ورد جميع دفوعات الطلب في الطعن لعدم وجاهتها وتحميله الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 مددت لجلسة 21/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م وذلك لاغفال البث في احد الطلبات ولوجود تناقض بين اجزاء الحكم معتمدة على ان مبلغ التعويض المحكوم به حسب القرار هو 138480 درهم بدلا من المبلغ الخطأ المحكوم به و الذي هو 123480 درهم.

وحيث إنه وبالرجوع الى القرار المطعون فيه وخلافا لما تمسك به الطاعن يتبين انه قد حدد التعويض عن الافراغ في مبلغ ( 123480 درهم) الذي شمل مبلغ 33600 درهم عن الحق في الكراء والتعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 74880 درهم أي ما مجموعه 108480 درهم مع اضافة 10.000 درهم عن قيمة الاصلاحات والتحسينات وكذا مصاريف الانتقال 5000 درهم وان مجموع التعويضات المذكورة 33600 درهم + 74880 درهم+ 10000 درهم + 5000 درهم هو 123480 درهم الامر الذي يتأكد معه ان مقتضيات القرار جاءت واضحة لم يطلها أي غموض او اغفال او تناقض وان التعويض المحكوم به جاء مفصلا في النقط المشار اليها اعلاه كما أنوان اجزاء الحكم جاءت معللة تعليلا سليما ومنسجما ولم يطلها أي اغفال او تناقض مما تبقى معه موجبات الطعن المنصوص عليها في المادة 402 غير محققة ويبقى القرار مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برفض الطعن وتحميل الطالب الصائر.

وحيث يتعين تغريم الطاعن 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة مع ارجاع باقي الوديعة لفائدته

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وتحميل الطالب الصائر وتغريم الطالب 1000 درهم وإرجاع باقي الوديعة لفائدته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile