La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82043

Identification

Réf

82043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6722

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8109/374

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 381 - 399 - 400 - 444 - 462 - 627 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 20/11/2019 تقدمت شركة (ا. ج. ب.) بواسطة محاميها الأستاذ ياسين (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2019 تحت رقم 8484 في الملف عدد 2861/8207/2019 والقاضي عليها وعلى السيد ابراهيم (ب.) بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ (110.000 درهم) واجبات الكراء المستحقة عن شهور اكتوبر و نونبر من سنة 2013 و من مارس إلى غاية أكتوبر من سنة 2014 بسومة شهرية قدرها (11.000درهم) و بالنفاذ المعجل و الصائر .

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على:

أولا بطلان الحكم المطلوب ايقافه لعدم تبليغها أو دفاعها بالحكم الاولي رقم 905 الصادر بتاريخ 15/05/2019 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع حتى يتسنى لها الطعن فيه بالاستئناف، بعد أن عمدت محكمة الدرجة الأولى إلى تعيين القضية دون تبلیغ الحكم الأولي للمنوب عنها أو دفاعها، مما يبقى معه قد خرقت المادة 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية جزاء ذلك بطلان الحكم المطعون فيه، مما يبقى هذا السبب كافي لإيقاف تنفيذ الحكم عدد 8484.

- ثانيا الدفع بالتقادم

ان المطلوب في الايقاف عمد إلى إنذار العارضة بأداء كراء شهري اكتوبر ونونبر من سنة 2013، والحال أن المدة المذكورة قد طالها أمد التقادم الخمسي وفق المادة الخامسة من مدونة التجارة، مما تبقى طلباته قد سقطت لمرور خمس سنوات والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، مما يبقى هذا السبب بدوره كافيا للتصريح بايقاف الحكم المطلوب تنفيذه.

- ثالثا الدفع بانقضاء عقد الكراء وتسليم المفاتيح في متم شهر شتنبر 2013

أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع بكون المنوب عنها عمدت إلى عرض نسخ المفاتيح على المطلوب في الايقاف، والحال أن الحكم المطعون فيه وقف عند "ويل للمصلين دون اطلاعه على طلب عرض المفاتيح التي سطرت فيه المنوب عنها تحفظها بخصوص سبقية تسلمها لأصل المفاتيح للمستأنف عليه بحضور شهودها من خلال العبارة التالية: "إن الشركة المنوب عنها سبق لها أن استأجرت المخزن الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء من السيد عبد العزيز (ل.) موضوع عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 07-01-2013، بعد أن سلمته أصل المفاتيح المخزن في متم شهر شتنبر من سنة 2013 بحضور شهودها. وأن العارضة وبكل تحفظ بخصوص مآل المساطر القضائية الموجهة ضد السيد عبد العزيز (ل.) تود عرض نسخ من مفاتيح المخزن من جديد بواسطة المفوض القضائي...."، أي أن عرضها لا يعتبر إقرار بتسليم المفاتيح بتاريخ العرض وانما تصرفها هذا جاء في إطار إيقاف المساطر المقدمة في إطار القانون رقم 64-99 والتي تم إلغاؤها بالقرارات الإستئنافية الثانية المدلى بها لتعزيز الدفع بعدم الاختصاص النوعي

وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في قضية أخرى استدعت شهود المنوب عنها الذين اكدو واقعة تسليم المفاتيح في متم شهر شتنبر من سنة 2013 حسب الثابت من ثلاث محاضر جلسة البحث.

ويبقى من الثابت قانونا وقضاء أن العقود سواء منها المسماة أو الغير المسماة تشترك في الأركان العامة اللازمة لتكوينها والمتعلقة بالرضى ومحل الالتزام وسببه، ومنها القواعد العامة لعقد الكراء الفصل 627 من قبل، والذي اعتبر أن المحل في عقد الكراء ينصب على منفعة شيء محدد بالذات وهي منفعة المكتري في استعمال الشيء المكتري، وبالتالي فإن توقف العارضة عن الانتفاع بالعين المؤجرة برضى المكري وحضور من له الصفة في تسلم مفاتيح المخزن المکری يجعل من عقد الكراء قد انقضى بعد أن اختل ركن محل الالتزام في عقد الكراء الذي هو منفعة الشيء ، الشيء الذي يبقى معه إثبات وجود تلك المنفعة من عدمها تكون بمختلف وسائل الإثبات المنصوص عليها في القسم السابع من ق.ل.ع باعتبارها واقعة مادية ولا تدخل ضمن استثناء الفصل 444 من ق.ل.ع الذي يتحدث عن الإثبات بالشهود فيما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، هذا ما أكده قرار محكمة النقض في قرارها عدد 1181 الصادر في الملف المدني عدد 4285/1994 المؤرخ في 10-03-1999 والذي اعتبر أن النص القانوني الواجب التطبيق الفصل 400 من قبل.ع باعتبار أن المدعي إذا أثبت الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه .

كما أنه بثبوت واقعة تسليم المفاتيح وافراغ العين المكتراة في متم شهر شتنبر 2013 يبقى معه ادعاء استمرار عقد الكراء غير مؤسسا راجع في ذلك قرار محكمة النقض عدد 403 الصادر في الملف عدد 965/3/2/2003 بتاريخ 31/03/2004، باعتبار أن الواقعة المراد إثباتها واقعة مادية تتعلق بتخلف محل الالتزام الذي هو انتفاء المنوب عنها بالعين المكتراة والتي يقابلها أداء الكراء، رجع في ذلك قرار محكمة النقض عدد 2197 الصادر في الملف المدني عدد 3633/1/6-203 بتاريخ 20-07-2005 والذي جاء فيه " ... وبعد أن أمرت بحكمة الاستئناف بإجراء بحث بين الطرفين وانتهاء الإجراءات أمامها أصدرت القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أن المستأنف عليه أكد خلال جلسة البحث أن المستانف الأول يحتفظ مفاتيح الدار ولم يؤد الكراء وأن ما تمسك به من طرف المستأنف بخصوص الشاهد فإن المحكمة قد استدعته لجلسة البحث تعذر حضوره لكون عنوانه غير صحيح وأنه أمام عدم إثبات المستأنف تسليه لمفاتيح الدار المكتراة للمستأنف عليه تبقى العلاقة الكرائية قائمة ..."

رابعا عدم قابلية العقد للتجديد :

أن عدم الرد على الدفوع أثيرت بشكل قانوني ولها تأثير على قضاء المحكمة يجعل من الحكم المطعون منعدم التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الدفع بعدم قابلية عقد الكراء للتجديد لا بالقبول أو بالرفض بالرغم من التأثير الكبير علی قضائها على اعتبار أن طرفي عقد الكراء اتفقا على عدم قابلية عقد الكراء للتجديد في الفصل الثالث و الرابع والخامس و التاسع، من خلال تأکیدها قاعدة عدم التجديد عند انتهاء عقد الكراء في شهر دجنبر 2013 و ترتيب جزاء عنها، وذلك بعد أن اشترط المكري على المنوب عنها إفراغ المحل عند انتهاء مدته بدون أي تعويض أو شرط ولا يقبل منها أي عذر كيف كان نوعه، وانها على علم مسبق بافراغ المخزن عند نهاية العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير.

وحيث إنه استنادا لمقتضيات المصابين 230 والفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق.ل.ع نجد اتفاق طرفيه على عدم قابليته للتجديد مع التزام المكترية بافراغه بعد نهاية مدته وبدون أي عذر أو شرط أو تعویض وهي على علم مسبق بافراغه عند نهاية العقد بل اضاف أن بقائها في المحل لا يجدد العقد وانما يرتب غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير أي اننا أمام الاحتلال بدون سند الانتهاء عقد الكراء، كما جاء في الفصل الرابع أن الوجيبة الكرائية تؤدى دون تماطل إلى آخر مدة عقدة الكراء، وفي الفصل الخامس اتفقا على أنه في حال عدم أداء الكراء في موعده يحق للمكري المطالبة بأربعة اشهر مسبقة وفق مقتضيات القانون 99.64 و يبقى هذا الحق ساري المفعول إلى آخر مدة عقد الكراء أي أن عقد الكراء او أي اثار له تتوقف عند انتهاء عقد الكراء وعلى فرض بقاء المنوب عنها بالعين مكتراة لا تعتبر مكترية وإنما محتلة بدون سند لانتهاء عقد الكراء ويترتب عن ويترتب عن ذلك أدائها للغرامة التهديدية و ليس انذارها بأداء كراء شهر کتوبر، إلا أنه في الفصل التاسع وبالرغم من إلزام المنوب عنها بأداء الضرائب إلى غاية انتهاء مدة العقد اشترط إخطار المكرى بستين يوما قبل افراغ المخزن إلا أن ذلك محله اثناء مدة عقد الكراء ولا يمكن تطبيقه خارج تلك المدة و إلا تناقض هذا الفصل مع باقي فصول عقد الكراء ، وبالرغم من ذلك فإن المنوب عنها عمدت إلى إنذارها بأنها أفرغت العين المكتراة في متم شهر شتنبر 2013 والذي توصل به بتاريخ 17-12-2013، وبالتالي لا محل لسلوك مسطرة الانذار وذلك لاتفاق الطرفين على إنهاء جميع آثار عقد الكراء بانتهاء مدته و اتفاقهما على الوضعية ما بعد العقد بترتیب جزاء الغرامة التهديدية، وهو جزاء في كل الأحوال لا يتصوره إلا في حال الاحتلال بدون سند.

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه ذ / محمد (بص.) بأن الدفع بخرق الفصل 38 من قانون المحاماة فإنه بالرجوع الى المذكرة الجوابية المؤرخة بتاريخ 12/04/2019 المدرجة بجلسة 24/04/2019 خلال المرحلة الابتدائية و المدلى بها من طرف المدعى عليه سوف تلاحظ المحكمة بكون المدعى عليه لم يحدد محل المخابرة .

وأنه بالرجوع الى ظهير شريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 الموافق 20 أكتوبر 2008 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في فصله 38 ينص على ما يلي :

" يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المسجل بها , وإلا أعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.

كما نص في فقرته الثانية على ما يلي:

" يجب عليه عند تعين للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة , أو بكتابة الضبط المتعين للدفاع امامها"

ويلاحظ من خلال صياغة النص أن المشرع المغربي استعمل صيغة الوجوب في تعين محل المخابرة ذلك لتسهيل عمل القضاء

وانه امام خلو المذكرة الجوابية المدلى من طرف المدعى عليه من محل المخابرة وعدم الاشارة اليها طبقا لمقتضيات الفصل المذكور فقد قررت المحكمة أن تكون كتابة الضبط محل مخابرته .

ويتبين بان تبليغ حكم الى كتابة الضبط هو يعتبر في حد ذاته إجراء صحيحا مما يستوجب معه الحكم بقبوله " نسخة من شهادة التسليم المؤشر عليها من طرف رئیس كتابة الضبط بهذه المحكمة"

الدفع الثاني من حيث التقادم

أثار المستانفة الى تقادم كراء شهر اكتوبر ونونبر من سنة 2013 في حين ان هذا النزاع قد بدا بتاريخ 30/10/2014 ملف عدد 5028/22/2014 حيث صدر فيه حكم قضی پابطال الامر الرامي إلى المصادقة على الانذار تحت عدد 2014/10/14878 وتم استئنافه تحت ملف عدد 2015/1301/1740 والذي قضت به محكمة الاستئناف برده و تاييد الحكم المستانف .

الشئ الذي دفع بالعارض بان يتجه نحو محكمة موطن المدعى عليه بمدينة مكناس ملف مدني اكرية عدد

2017/1305/235 من شهر نونبر (11) من سنة 2013 حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بمكناس بالغاء الأمر بالمصادقة على الانذار عدد90 الصادر بتاريخ 07/11/2016 وذلك لعلة عدم صدور الأمر القضائي بالمصادقة على الانذار عن الجهة القضائية المختصة محليا للنظر في النزاع حيث وقع استئنافه بمقتضى الملف عدد 816/1302/2018 حيث قضت بتاييد الحكم المستانف بعلة أن الاختصاص يعود لمحاكم الدار البيضاء قرار عدد 61 الصادر بتاريخ 09/01/2019.

وأنه بالرجوع الى المسار التاريخي لهذا النزاع المعروض على انظاركم يتبين من خلاله أن العارض قد مارس عدة مساطر قضائية في مواجهة المدعى عليها من اجل استيفاء الواجب الكراء المتخلدة بذمة المدعى عليها الشئ الذي يجعله تحت طائلة مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع

الدفع الثالث فيما يخص تسليم مفاتيح المخزن

أن ما تدعيه الطالبة انما هو ادعاء غير مرتكز على أي أساس ولا وجود بالملف أي وثيقة تثبت اداعاءاتها

و أن القاعدة الفقهية تقر أن من ادعى شيئا فعليه إثباته ولئن ادعت المدعى عليها ذلك فعليها أن تثبت قولها طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع

و أن من سلوك الطالبة الغاية منه التملص من اداء ما بذمتها للعارض وربح الوقت و الاثراء على حساب الغير بدون أي مبرر الشيء الذي يود العارض الرد عليها كالتالي:

جاء على لسان الطالبة بمقالها الرامي الى ايقاف التنفيذ بان تسليم مفاتيح العين المكراة وقع قبل انتهاء مدة عقد الكراء وذلك بحضور شهودها الواردين أسمائهم بمذكرتها والذين حضروا وعاينوا واقعة تسليم أصول المفاتيح العين المؤجرة موضوع النزاع للعارض شخصيا في متم شهر شتنبر 2013 .

والحال أن واقعة تسليم أصول المفاتيح المخزن للعارض موضوع النزاع لم تتم إلا بموجب محضر قانوني عرض مفاتيح مؤرخ بتاریخ : 13/10/2014 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (بو.) ولإثبات بكون ان عملية تسليم نسخ مفاتيح المخزن رقم 01 لم تتم الا بتاريخ 13/10/2014 وليس بالتاريخ الوارد على لسان الطالبة . قام العارض بنفس اليوم 13/10/2014 بإجراء معاينة مجردة قام بها نفس المفوض القضائي السيد محمد (بو.) حيث عاين هذا الأخير ومقرا في محضره ما يلي:

"نشهد اننا انتقالنا يومه الى المخزن رقم [العنوان] الدار البيضاء حيث عاينا يومه أن السيد عبد العزيز (ل.) بعد أن قام بفتح المخزن المذكور والذي كانت تكتريه شركة (ا. ج. ب.) فارغا من أي منقول , وأن طابلوات الأربع الحاملة لمفاتيح التحكم في الكهرباء مخلوعة من مكانها وعدم وجود مصابيح المحل المذكور يومه "

وحيث أن مطالبة العارض بتعويضه عن الأضرار المشار اليها في المحضر أعلاه اتم أدائها من طرف المدعى عليها بناء على حكم 3090 الصادر بتاريخ 30/09/2015 ملف 4677/2/2014 القاضي : باداء المدعى عليه بأدانه للمدعي مبلغ : 30.000 درهم عن موضوع التعويض عن الضرر مع تحميله الصائر وتم تاییده بمقتضى قرار رقم 2394 الصادر 05/04/2016 ملف 6905/1201/2015 مؤدة بواسطة محضر تنفيذ 4122/6205/2016

و أن القرار السالف الذكر يؤكد استغلالها للعين المكراة إلى غاية تاريخ تسليم المفاتيح للعارض بتاریخ 13/10/2014 بواسطة محضر محرر بواسطة المفوض القضائي محمد (بو.).

وأن المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي محمد (بو.) يعتبر بمثابة وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور وهو الشيء الذي لم تسلكه المدعى عليها لحد الان مما يدل على استغلالها للعين المكراة ووضع يدها عليه و بحوزتها مفاتيحه لغاية تسليم المفاتيح للعين المكراة للعارض بتاریخ : 13/10/2014 .

وأن العارض صرح في محضر تسلمه نسخ مفاتيح العين المكراة على كونه لم يسبق له أن تسلم المفاتيح سابقا كما جاء على لسان المدعى عليها من جهة ولم يتسلم كذلك حارسة سابقا السيد الصديق (ش.) المكلف بحراسة المخازن الذي اقر بمقتضی اشهاده المؤرخ 21 شتنبر 2016 بانه لم يتسلم مفاتيح العين المكراة موضوع النزاع من أي جهة كانت .

كما أن اقرار السيد الصديق (ش.) يزكيه محضر المفوض القضائي السيد محمد (بو.) في الملف التنفيذي عدد: 10050/2014 والمتعلق بمحضر عرض نسخ مفاتيح عند رغبتها بذلك على تسليمها للعارض بتاريخ 13/10/2014 مما يدل بكون أن الطالبة ظلت مستغلة العين المكراة وواضعة اليد عليها و بحوزتها مفاتيحه الى ان تمت برغبتها المنفردة على تسليم نسخ المفاتيح للعارض بتاريخ 13/10/2014 وانه في اطار التقاضي بحسن نية قام العارض بنفس التاريخ 13/10/2014 باجراء معاينة مجردة غايتها اثبات العارض بكون المفاتيح المسلمة للمفوض القضائي محمد (بو.) هي التي تم بواسطتها فتح المخزن موضوع النزاع بحضور المفوض القضائي السالف الذكر .

و كذا محضر معاينة محررة من طرف محمد (بو.) مؤرخة في : 02/01/2014 يقر بها هذا الأخير أن المخزن موضوع النزاع مغلق و به قفلين ( مغلق من طرف المكترية)

و كذا محضر معاينة محررة من طرف محمد (بو.) مؤرخة في : 24/04/2014 يقر بها هذا الأخير أن المخزن موضوع النزاع مغلق و به قفلين ( مغلق من طرف المكترية)

وأن قول الطالبة بتوجيهها للعارض رسالة مؤرخة في 17/12/2013 قد وقع الرد عليها من طرف العارض في اليوم الموالي 18/12/2013 بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل الموجهة لنائب المدعى عليها عن طريق بريد المغرب تحت عدد AR055260455MA وقد سطر بها تحفظات من طرف العارض عند توصله بها .

و حيث أن الطالبة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن شهر شتنبر (09) وعن شهر أكتوبر (10) و كذا شهر نونبر (11) من سنة 2013 الشيء الذي دفع بالعارض بتوجيه للمدعى عليها رسالة اخبارية و انذارية توصلت بها المعنية بتاريخ : 07/11/2013 عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (بو.) حيث جاء في نص الانذار ما يلي : " ننذركم بموجب هذه الرسالة انكم لازلتم تشغلون المخزن لحفظ السلع رقم 01 دون أداء الواجبات الكرانية عن شهر شتنبر (09) الى غاية شهر نونبر (11) من سنة 2013 ( طيه نسخة منه ).

و بموجب المحضر التنفيذي رقم 5850/2013 ادى نائب المدعى عليها واجب شهر شتنبر (09) 2013 المشهد عليه بوصل رقم 919 بتاريخ : 27/01/2014 الصادر عن المفوض القضائي السيد محمد (بو.) (طيه نسخة منه ).

و عن اثر تماطل المدعى عليها في أداء واجب كراء شهر شتنبر (09) 2013 استصدر العارض حكم عدد : 4882 الصادر بتاريخ : 20/11/2014 ملف عدد : 3006/22/2014 قضى باداء المدعى عليها مبلغ : 3,000,00 درهم ( طيه نسخة منه ) تم تاييده بمقتضى القرار عدد :2670 الصادر بتاريخ: 18/10/2016 ملف عدد : 486/1301/2015 مؤد من طرف المدعى عليها بموجب ملف تنفيذ عدد : 5119/6205/2016 (طيه نسخة منه)

و أن الطالبة لم تقم بالجواب او الرد على الرسالة الاخبارية و الإنذارية المتوصل بها من طرفها بتاريخ : 07/11/2013 الشيء الذي جعل العارض بتذكيرها بها بموجب محضرين بتبليغ انذار شبه قضائي الأول متوصل به من طرف المعنية بتاريخ 12/05/2014 و الثاني متوصل به من طرفها بتاريخ: 23/05/2014 حيث لم يقع الرد عليهم او الجواب الى تاريخ يومه.

و حيث أن العارض قد بلغ الطالبة طلب تبليغ الإنذار و المصادقة عليه واعذار ها بهم لأداء واجب كراء شهر شتنبر (9) 2013 و كذا شهر اكتوبر (10) و نونبر (11) من سنة 2013.

حيث لم يقع من طرف المدعى عليهما أي جواب او رد على الأشهر السالفة الذكر الى تاريخ يومه .

لذلك يلتمس من حيث الشكل الحكم بعدم الاستجابة للطلب و من حيث الموضوع برد دفوعات الطالبة و الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

و بجلسة 03/12/19 أدلى دفاع الطالبة بمذكرة مرفقة باعذار بالتنفيذ .

و بجلسة 17/12/2019 أدلى دفاع المطلوب حضوره بمذكرة جواب جاء فيها أنه لم يتوصل باي استدعاء موضوع الحكم عدد 8484 بدليل صدوره غيابيا في حقه الشيء الذي حدا به الى الطعن فيه بالاستئناف بموجب عريضة طعنه المؤشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2019 .

وأنه ينضم إلى دفوعات شركة (ا. ج. ب.) بخصوص اسباب الإيقاف و يضيف على أنه لم يتسنى له اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتباره مجرد اجير ووكيل عند شركة (ا. ج. ب.) في فترة ابرام عقد الكراء الشيء الذي يتأكد في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد ان حرم من اثارته في المرحلة الابتدائية.

لذلك يلتمس التصريح بايقاف اجراءات التنفيذ في الملف عدد 1508/8511/2019 إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في طعني شركة (ا. ج. ب.) و المنوب عنه ضد الحكم 8484 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2019 تخلف ذ/ (ع.) عن الطالبة رغم الاعلام و تخلف ذ/ (بص.) و الفي له بمذكرة جوابية و بناء على الفقرة 4 من المادة 147 ق.م.م تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile