Réf
72162
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1859
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2018/8225/2616
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sociétés liées, Siège social commun, Saisie conservatoire, Mesures conservatoires, Mauvaise foi, Mainlevée de saisie, Identité de dirigeants, Fraude, Fonds de commerce, Dette salariale, Confusion de patrimoine, Autonomie de la personne morale
Base légale
Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, partagent le même siège social et les mêmes dirigeants. Elle retient surtout la mauvaise foi de l'appelante, qui avait transféré la salariée créancière vers la société débitrice alors que cette dernière était déjà en difficulté, caractérisant ainsi une manœuvre frauduleuse visant à se soustraire à ses obligations. La cour juge que cette fraude justifie d'étendre la garantie de la créance aux biens de la société appelante, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (د.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/4/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/1/2018 تحت عدد 28 في الملف عدد 1208/8101/2017 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه الى المستانفة مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن شركة (س.) تقدمت بمقال استعجالي بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2017 عرضت من خلاله ان السيدة نعيمة (ب.) سبق لها أن استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بسلا في إطار نزاعات الشغل تحت عدد 139 بتاريخ 17/2/2009 في الملف عدد 15/2008/223 في مواجهة شركة (ن. ت. ل.) قضى لفائدتها بمجموعة من المبالغ. و ان هاته الاخيرة استنادا على مقتضيات الحكم المذكور أوقعت حجزا تحفظيا على الاصل التجاري للمدعية من اجل ضمان مبلغ 101586,56 درهم من قبل المبالغ المحكوم بها لفائدتها و ان الحجز تم بناء على الحكم الصادر بين المدعى عليها و شركة (ن. ت. ل.) و ليس في مواجهة المدعية و بالتالي فهذا الحجز يبقى غير مرتكز على أساس صحيح و التمست الامر بالتشطيب على الحجز الذي يعقل اصلها التجاري بدون وجه حق.
و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه اعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ما يلي:
حول خرق مقتضيات الفصل 452 من ق.م.م :
ذلك أن الحجز التحفظي مقرر لضمان أداء المدين لمبلغ الدين هذا هو سبب الحجز، أما موضوعه فإن الحجز التحفظي يكون موضوعه مالا مملوكا للمدين أي للمحجوز عليه أي لا بد من قيام علاقة مديونية بين الحاجز و المحجوز عليه، أما في نازلة الحال فإن الحاجزة استصدرت حكما اجتماعيا يقضي بأداء شركة (ن. ت. ل.) مبلغ تعويض مجموعه 101.586,56 درهم و ان المستانف عليها قامت بدون وجه حق بحجز الاصل التجاري للمستانفة والتي منذ تاريخ 22/5/2005 قطعت كل علاقتها مع المستانف عليها التي أصبحت أجيرة منذ ذلك التاريخ لدى شركة (ن. ت. ل.) التي عرفت بعد مرور ما يزيد عن 5 سنوات من العمل مشاكل مع العمال واضطرابات نتج عنها إعسار شركة (ن. ت. ل.) و توقفها عن الاداء بسبب الاضطرابات و تفاقم أزمة النسيج، و أن هذه الوضعية أدت الى وضع شركة (ن. ت. ل.) بتاريخ 11/10/2012 في حالة تصفية قضائية هذا من جهة، أما من جهة ثانية: فهناك مبادئ قانونية يجب احترامها و هي :
أولا : لكل واحد من الشركاء ذمة مالية منفردة تختلف عن ذمة الشركة.
ثانيا : هو ان ذمة كل شركة تختلف عن الذمة المالية و الشخصية المعنوية لشركة أخرى او عن ذمة و شخصية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ثالثا: ذمة الشركاء مختلفة و منفردة عن ذمة الشركة كما ان كل شركة منفردة عن الشركة الاخرى و لو كان هناك اتحاد و وحدة المجلس الاداري و المسير و الممثل القانوني للشركتين، فاختلاف الشخصية القانونيةو المعنوية يميز كل شركات القانون التجاري و خاصة شركات ذات المسؤولية المحدودة و لو كانت بشريك واحد، و بالتالي فالحجز التحفظي المقيد على السجل التجاري للمستانفة حسب زعم المستانف عليها عقلت به سجلها التجاري لضمان أداء مبلغ 101.586,56 درهم المحكوم به بموجب الحكم الصادر بتاريخ 17/02/2009 تحت رقم 139 في الملف نزاعات الشغل عدد 223/15/2008 عن المحكمة الابتدائية بسلا و هو صادر لفائدة المستانف عليها ضد شركة (ن. ت. ل.) المحكوم بوضعيتها في حالة تصفية قضائية، إلا ان المستانف عليها استعملت وسائل احتيالية مدلية بشهادة عمل صادرة عن المستانفة و المؤرخة في 19/02/2000، هذا مع العلم أن المستانف عليها انتقلت الى العمل لدى شركة (ن. ت. ل.)، الشيء الذي يدخل في إطار التحايل و تضليل العدالة باستصدار حكم بالحجز ليس لها الحق في استصداره و قيامها بعد ذلك بتقييد هذا الحجز التحفظي على السجل التجاري.
و أن المستأنف عليها دفعت أمام المحكمة أثناء المرحلة الابتدائية بان الممثل القانوني للشركة والشركاء فيها هم نفس ممثلي شركة (ن. ت. ل.)، و بالتالي و ارتكازا على هذه المعطيات صدر الامر القاضي بحجز الاصل الأصل التجاري للمستانفة حجزا تحفظيا لضمان أداء مبلغ محكوم بادائه على شركة (ن. ت. ل.) و هذا الدفع المستعمل من طرف المستانف عليها هو الوارد كذلك في تعليل الامر الاستعجالي المستانف.
حول استقلال الذمم:
حيث إن شركة (س.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إحداثها بتاريخ 26/06/1995 و ذلك كما هو ظاهر من نسخة السجل التجاري نموذج جيم رفقته، و ان الممثل القانوني للشركة و كذلك المساعدين فيها نظرا لكثرة الطلبات آنذاك أقدم الشركاء في هذه الشركة على إحداث شركة (ن. ت. ل.) بتاريخ 26/06/1995 و ذلك بغية التحكم في كيفية و حجم إنتاج الشركة و الاستجابة للطلبيات الواردة عليهم، و أنه في هذا الاطار تم إحداث هذه الشركة و الاستجابة للطلبيات الواردة عليهم، و انه في هذا الاطار تم إحداث هذه الشركة لتوزيع الانتاج و للتمكن من اقتناء وسائل إنتاج جديدة. و في غضون شهر ماي من سنة 2005 قامت المستانفة بتحويل بعض عمالها بما فيهم المستانف عليها للاشتغال لدى شركة (ن. ت. ل.) الى حين خضوع هاته الاخيرة لنظام التصفية القضائية، و بالتالي لا مجال للخلط بين الشركتين و لو أن الشركتين معا لهما نفس الشركاء و نفس الممثلين القانونيين. إذ أن الامر في نازلة الحال لا يتعلق بشركات اشخاص بل بشركتين ذات المسؤولية المحدودة وكما تعلم المحكمة فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون الشريك فيها مسؤولا في حدود حصته أي ما يملكه من حصص و أسهم و لا يساءل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته التي قدمها كنصيب ، وبالتالي فديونها و المدينين لها يبقون متعلقين بها و لا يجوز نقل المدينين ديونهم الى شركة أخرى باعتبار ان الشركة المستانفة لها شخصية معنوية تنفرد بها عن باقي الشركاء و الشركات الاخرى و لها ذمة مالية تميزها عن باقي الشركات و عن باقي الشركاء و لا يمكن تنفيذ حكم صدر على شركة وقع تصفيتها قضائيا ضد شركة اخرى لا زالت قائمة و ذات نشاط تجاري و لا تربطها أية علاقة من أي نوع كانت مع المستانف عليها.
و التمست قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا بإلغاء الامر المستانف و التصريح تصديا بتمتيع المستانفة بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وحيث إنه أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 05/03/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن ادعاءات ودفوعات المستأنفة تبقى غير مرتكزة على اساس قانوني و واقعي سليم باعتبار أن المستأنفة شركة (س.) هي الشركة الام وأن شركة (ن. ت. ل.) هي مجرد فرع رغم توافرها على اصل تجاري مخالف باعتبار أن العلاقة الشغلية استمرت في الواقع مع الشركة الام التي هي الشركة المستأنفة وذلك واضح من خلال الانذار المرفق صحبته من خلال اقرار المستأنفة به و خاصة العبارة المتمثلة في " شركة (س.) سابقا شركة (ن. ت. ل.) حاليا " والعبارة " وذلك بهدف الحفاظ على استمرار المشروع " بمعنى أن المشروع هو في الأصل للشركة المستأنفة (س.) التي يتواجد مقرها الاجتماعي بالرباط و الذي هو نفس المقر الاجتماعي لشركة (ن. ت. ل.) و اللذين لهما نفس المسيرين هذا من جهة، و من جهة أخرى سوف تقف المحكمة الموقرة على كون شركة (س.) تم احداثها بتاريخ 15/01/1982 عكس ما تم ادعاؤه من طرف المستأنفة بكونها تم احداثها بتاريخ 26/06/1995 وهذا يعني ان شركة (س.) هي الشركة الأم و ان شركة (ن. ت. ل.) هي الشركة الفرع و التي تم احداثها بتاريخ 26/06/1995 وهذا يؤكد دفوعات المستأنف عليها بكون المستأنفة تتقاضي بسوء نية، باعتبار المستأنفة تدعي انها حولت مستخدميها القدامى الى شركة (ن. ت. ل.) من أجل الحفاظ على المشروع الذي بدأ يعرف تراجعا بسبب تناقص طلبات الزبناء بمعنى أن الشركة المستأنفة تعاني من الازمة ( حسبما جاء في الإنذار المرفق صحبته) عكس ما تدعيه المستانفة من خلال مقالها بالصفحة رقم 5 الفقرة الثانية حيث تزعم أن شركة (س.) أحدثت شركة (ن. ت. ل.) نظرا للظروف التي كان يعرفها مجال النسيج في المملكة المغربية ونظرا لكثرة الطلبات انذاك وان هذا التناقض الصارخ في الدفوعات وتصريحات المستانف عليها يؤكد بجلاء التحايل التي قامت به الشركة المستأنفة من اجل التخلص من مستخدميها القدامى الذين يتوفرون على اقدمية مهمة و التملص من اداء مستحقاتهم المشروعة كاملة فضلا عن انه بالرجوع الى الحكم القاضي بتصفية شركة (ن. ت. ل.) الصادر بتاريخ 11/01/2012 في الملف رقم 90/19/2011 عن المحكمة التجارية بالرباط، سوف تقف المحكمة على اقرار هذه الأخيرة بالصفحة الثانية للحكم الوقائع السطر الثالث من الصفحة الثانية جاء فيه " ..... لكن ازمة النسيج التي عرفتها مجموعة من الدول من ضمنهم المغرب اثرت على نشاطها وذلك منذ سنة 2004، بحيث كانت المنافسة قوية ... الخ " في حين أنه بالرجوع الى الإنذار المرفق بالمذكرة و المؤرخ في 22/05/2005 تدعي المستأنفة بكونها تحول مستخدميها الى الشركة الفرع (ن. ت. ل.) من أجل الحفاظ على المشروع وكان ذلك سنة 2005 في حين أن الشركة موضوع الحكم بالتصفية تعاني من أزمة خانقة ابتداء من سنة 2004 حسب اقرارها بالحكم القاضي بالتصفية، يبقى السؤال المطروح : هل من المعقول أن شركة تعاني من ازمة شديدة في مجالها و لا تقوى على أداء ديونها و ممارسة نشاطها نظرا لتعرضها للأزمة، و تثقل كاهلها باجراء مع الحفاظ على مكتسباتهم من أقدمية وغيرها، الا اذا كانت الشركة الأم ( (س.) المستأنفة) تريد التخلص منهم و التملص من اداء مستحقاتهم المشروعة و أن الأمر بات واضحا و جلي هو كون المستأنفة ارادت التملص من الأجراء الذين يتوفرون على اقدمية مهمة و محاولة تخفيف كاهلها من هذا العبء المضني وقامت بتحويل اجراءها القدامى الى فرعها قصد التملص من المسؤولية و الإضرار بمصالحهم و الحالة هذه، يتضح أن المستأنفة تحايلت على القانون و الاجراء القدامى ومنهم المستأنف عليها باعتبار احالتهم على شركة مثقلة بالديون و تعاني أزمة خانقة ( بدليل حكم التصفية ) و ذلك قصد التملص منهم ومن مستحقاتهم القانونية. و التمس تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على عاتق المستأنفة .
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 26/03/2019 بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها سابق دفوعاته.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 09/04/2019 حضرها الأستاذ (خ.) عن نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة جوابية أكد من خلالها سابق كتاباته حاز منها الأستاذ عبد الحق (د.) نسخة منها و التمس مهلة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به من كون الأمر المستأنف خرق المادة 452 من ق.م.م لكون الحجز التحفظي مقدر لضمان أداء المدين مبلغ الدين و موضوعه هو مال مملوك للمدين أي المحجوز عليه و الحال أن المستأنف عليها أصبحت أجيرة منذ 22/05/2005 لدى شركة (ن. ت. ل.) فالثابت من شهادتي السجل التجاري لهاته الاخيرة و للشركة المستأنفة أن لهما نفس المقر الاجتماعي و نفس المسيرين و هما السيد إبراهيم (ب.) و السيدة مريم (ب.) و لما كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق أحكام المادة 1241 من ق.ل.ع ولما كان الأصل التجاري مال منقول معنوي فإن ايقاع المستأنف عليها الحجز التحفظي على الاصل التجاري للمستأنفة قصد ضمان استيفاء دينها المتخلذ بذمة شركة (ن. ت. ل.) و المملوك لنفس المسيرين للشركة المستأنفة يجعل من هذا الحجز مؤسس و يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير ذي أساس ويتعين رده .
وحيث إنه فيما يخص الدفع بكون الحكم الاجتماعي المؤسس عليه الحجز التحفظي هو صادر في مواجهة شركة (ن. ت. ل.) و ليس في مواجهة الشركة المستأنفة وبكون الذمة الحالية لكلتا الشركتين مستقلة عن الأخرى يبقى هو الآخر دفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده استنادا إلى العلل الواردة أعلاه . هذا فضلا على أن المستأنفة تدعي أنها ألحقت بعض أجزائها بما فيهم المستأنف عليها إلى شركة (ن. ت. ل.) منذ شهر ماي من سنة 2005 و الحال أن هاته الاخيرة أصبحت تعاني من صعوبات مالية بداية من سنة 2004 وذلك من خلال اقرارها الوارد بمقال الدعوى الرامي إلى اخضاعها لنظام معالجة صعوبات المقاولة الأمر الذي يستشف منه سوء نية المستأنفة في التخلص من بعض مستخدميها وبالتالي وجب معاملتها بنقض قصدها.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس وأن الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025