Réf
64638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4862
Date de décision
03/11/2022
N° de dossier
2021/8232/6065
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Rectification d'erreur matérielle, Procédure civile, Nantissement, Droits de la défense, Décision judiciaire, Confirmation du jugement, Absence de convocation des parties, Absence d'incidence sur les droits des parties
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant abouti à la rectification d'une erreur matérielle dans l'adresse du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'adresse rectifiée était celle déjà mentionnée dans l'acte de nantissement et utilisée pour la convocation du débiteur en première instance. Elle retient qu'une décision de rectification d'erreur matérielle, n'ayant aucune incidence sur les droits et les positions juridiques des parties, ne requiert pas leur convocation préalable. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi la rectification lui aurait causé un grief, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد العزيز (ص.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2015 بتاريخ 27/05/2019 في الملف عدد 1261/8205/2019 ، القاضي ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدة المدعية والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بوازان تحت عدد 3012 ، بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي يحدد عن طريق خبرة ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن عبد العزيز (ص.) بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 , عرض فيه انه كمؤسسة بنكية مكن المدعى عليه من قروض وتسهيلات مالية أصبح في إطارها مدينا له بمبلغ 868.201,10 دراهم عند حصر الدين بتاريخ 31/01/2019 ، إضافة إلى الفوائد والضريبة على القيمة المضافة والجزاءات الإتفاقية المنصوص عليها في العقد من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء ، وانه سبق للمدعى عليه ، أن منح للبنك رهنين على جميع العناصر المادية والمعنوية المكونة للأصل التجاري المسجل بوازان تحت عدد 3012 ، وانه تخلف عن الوفاء بالتزاماته ، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدة المدعية ، وأرفق المقال بكشوف حسابية وعقود ومحضر تبليغ إنذار ونموذج "ج" .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق الفصل 328 وما يليه من ق.م.م ، لأن المحكمة لم تقم باستدعائه لإبداء ملاحظاته وحرمته من حقه في الدفاع ، مما يكون معه قرار المحكمة التجارية بالرباط باطلا ، لأن عدم استدعائه يشكل خرقا لحقوق الدفاع ، كما أن الحكم القاضي بإصلاح خطأ مادي يتبين منه انه لم يتسرب إليه إي خطا ، وان المحكمة حينما عملت على تصحيحه تكون خرقت الفصل 3 من ق.م.م. والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم وجود خطأ مادي متسرب للحكم عدد 2015 وتحميل المستأنف عليه الصائر . وافق المقال بنسخة حكم ونسخة من مقال ونسخة حكم .
وبتاريخ 22/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها انه سبق للبنك أن استصدر حكما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون لفائدته وعند محاولة تنفيذ الحكم تبين أن نسخته شابها خطأ مادي بشأن عنوان الأصل التجاري وتقدمت بطلب إصلاح الخطأ المادي استجابت له المحكمة، مما يجعل الحكم المستأنف استند إلى وثائق تبرر البيع والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليها هي من أدلت بالعنوان بمقالها الإفتتاحي خلال المرحلة الإبتدائية وان المحكمة حكمت وفقا للفصل 3 من ق.م.م ولم يتسرب أي خطأ مادي للحكم .والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/11/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق حقوق الدفاع لعدم استدعائه من أجل إبداء ملاحظاته في الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي بالرغم من انه لم يتسرب أي خطا للحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، ولكون هذا الأخير يتواجد بالعنوان الكائن بحي [العنوان]، وازان .
لكن ، حيث إن الخطأ المادي الذي تم تقديم طلب بشأن إصلاحه يخص عنوان الأصل التجاري المضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، وهو العنوان الذي تم استدعاء المستأنف به خلال المرحلة الإبتدائية وتوصل بالإستدعاء بواسطة أخوه الذي رفض التوصل، كما انه نفس العنوان المضمن أيضا بعقد الرهن ونموذج "ج" المدلى بهما ، مما يفيد بأن ما تم إصلاحه ليس بشيء جديد حرم الطاعن من إبداء وجهة نظره فيه ، سيما وانه خلال المرحلة الإستئنافية حيث يتم نشر النزاع من جديد لم يدل بما يفيد أن العنوان الكائن ب حي [العنوان]، وزان ليس بعنوانه أو عنوان الأصل التجاري حسب ما هو مضمن بالوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه ، فضلا عن أن الحكم القاضي بإصلاح الخطا المادي لا أثر له على حقوق الدفاع ومراكزهم القانونية، وهو التوجه الذي اكدته محكمة النقض من خلال قرارها موضوع الملف المدني عدد 6746/1/8/2015 مشار إليه بمؤلف الأستاذ عمر (أ.) والذي جاء فيه: « لكن حيث إن الطلب موضوع القرار المطعون فيه يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي طال القرار الاستئنافي رقم 177 بتاريخ 22/05/2014 في الملف عدد 92/1402/2013 وذلك لما شابه من أخطاء مادية بخصوص أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته وتم البت فيه من نفس المحكمة التي أصدرته تبعا لما هو مخول لها بمقتضى الفصل 26 من ق م م لم تكن ملزمة باستدعاء الأطراف ولا تبليغ القضية للنيابة العامة مادام لا أثر لذلك على حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية»، مما يجعل الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأيد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024