La rectification d’une erreur matérielle affectant l’identité d’une partie est ordonnée par la cour d’appel après confirmation du jugement erroné (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68292

Identification

Réf

68292

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6211

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8232/5445

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement de première instance, après que ce dernier eut été confirmé en appel. Le tribunal de commerce s'était préalablement déclaré incompétent pour y procéder, estimant que la compétence était dévolue à la juridiction d'appel du fait de l'arrêt confirmatif. La société créancière soutenait que l'erreur persistante dans sa dénomination sociale, non intégralement corrigée par un premier jugement rectificatif, faisait obstacle à l'exécution de la condamnation. La cour retient que l'erreur affectant l'identité de la demanderesse constitue une simple erreur matérielle qui doit être réparée. Elle juge que la confirmation du jugement initial par un de ses précédents arrêts a eu pour effet d'intégrer l'erreur matérielle à sa propre décision, lui conférant ainsi la compétence pour la rectifier. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne la rectification du jugement initial et du premier jugement rectificatif partiel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بجلسة 09/11/2021 والذين تلتمس من خلاله بإصلاح الخطأ المتسرب الى كل من الحكم الأصلي عدد 3131 ملف عدد 717/8202/2018 المؤرخ في 29/03/2018 والحكم الإصلاحي عدد 5756 الصادر بتاريخ 07/06/2018 ملف عدد 5629/8231/2018 وذلك بجعل اسم المدعية هو شركة (م.) عوض شركة (ا.) . والابقاء على اسم المدعى عليها هو شركة (ك. ف.) كما وقع اصلاحه في الحكم المشار اليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

ان العارضة سبق لها أن تقدمت بمقال عرضت من خلالها بانها ارتبطت مع شركة (ك. ف.) بعقد صفقة تجارية من اجل انجاز اشغال كينيا فاس مما نتج عنه أن اصبحت العارضة دائنة لشركة ك فونسير بمبلغ يرتفع الى 348.501.50 درهم من قبل الفاتورة عدد 2013RG016 المؤرخة في 30/08/2013 فتح له ملف عدد . 2018/8202/717

كما تقدمت خلال جلسة 8/3/2018 بمقال اصلاحي ومقال ادخال الغير في الدعوى التمست من خلاله ادخال شركة (ك. ش. م. م.) في الدعوى والحكم على المدعى عليهما شركة (ك. ف.) وشركة (ك. ش. م. م.) بأدائهما للعارضة تضامنا قيمة الفاتورة موضوع المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء عليه صدر حكم بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 3131 قضى بما يلي: في الشكل بقبول الطلب الاصلي وبعدم قبول مقال الادخال وابقاء الصائر على عاتق رافعته. في الموضوع: "باداء المدعى عليها شركة (ا. ب. س.) لفائدة المدعية شركة (ا. م.) مبلغ 348.501.50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات." لكن الحكم المذكور تسرب اليه خطأ في منطوقه بخصوص اسم المدعي واسم المدعى عليها اذ ورد في الحكم اسم شركة (ا. ب. س.) لفائدة المدعية شركة (ا.) في حين أن اسم المدعية هو شركة (م.) واسم المدعى عليها هو شركة (ك. ف.) وليس شركة (ا. س.). وعلى ذلك تقدمت بمقال رام الى اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للحكم الابتدائي وذلك بجعل اسم المدعية هو شركة (م.) بدل شركة (ا.) واسم المدعى عليها هو شركة (ك. ف.) وليس شركة (ا. س.). وعلى اثر ذلك صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2018 ملف عدد 5629/8231/2018 تحت عدد 5756 قضى بإصلاح الخطا المادي الذي شاب الحكم عدد 3131 بتاريخ 29/03/2019 وذلك بجعل اسم المدعى عليها هي شركة (ك. ف.) وليس شركة (ا. ب. س.) وتحميل المدعي الصائر. لكن الحكم الإصلاحي اقتصر على اصلاح اسم المدعى عليها في الحكم في حين بقي اسم المدعية يشوبه نفس الخط وهو شركة (ا.) وليس شركة (م.). وان شركة (ك. ف.) بادرت الى استئناف الحكمين معا .

وبعد أن أدرج الملف بمحكمة الاستئناف التجارية أصدرت هذه الأخيرة قرار بتاريخ 28/01/2019 الا انه تعذر تنفيذ الحكم الابتدائي لكونه مازال يتضمن خطأ ماديا في اسم المدعية . وان العارضة وبعد صدور القرار الاستئنافي تقدمت بطلب رام الى اصلاح الخطا المادي الذي تسرب الى الحكم الابتدائي بخصوص اسم المدعى عليها الا أن المحكمة التجارية اصدرت حكما بتاريخ 01/07/2021 ملف عدد 6452/8231/2021 حكم عدد 6774 قضى برفض الطلب بعلة أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء هي التي يبقى من صلاحيتها النظر في الصعوبات المتعلقة بالقرار الاستئنافي المراد تنفيذه وليس المحكمة التجارية وهو ما يجعل تقديم هذا الطلب مباشرة إلى محكمة الاستئناف التجارية والتمست لأجل ذلك إصلاح الخطأ المتسرب الى كل من الحكم الأصلي عدد 3131 ملف عدد 717/8202/2018 المؤرخ في 29/03/2018 والحكم الإصلاحي عدد 5756 الصادر بتاريخ 07/06/2018 ملف عدد 5629/8231/2018 وذلك بجعل اسم المدعية هو شركة (م.) عوض شركة (ا.) . والابقاء على اسم المدعى عليها هو شركة (ك. ف.) كما وقع اصلاحه في الحكم عدد 5756 الصادر بتاريخ 7/6/2018 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من المقال الافتتاحي - نسخة المقال الاصلاحي ومقال الادخال. - نسخة الحكم عدد 3131 - مقال الرامي إلى اصلاح الخطأ المادي .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تروم الطاعنة الحكم باصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم عدد 3131 ملف عدد 717/8202/2018 المؤرخ في 29/03/2018.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (م.) سبق أن تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها ارتبطت مع شركة (ك. ف.) بعقد صفقة تجارية وأن خطأ ماديا تسرب للحكم رقم 3131 الصادر بتاريخ 29/03/2018 في اسم المدعية واسم المدعى عليها اد ورد في الحكم " باداء المدعى عليها شركة (ا. ب. س.) لفائدة المدعية شركة (ا.)...." فتقدمت الطاعنة بمقال اصلاحي ليصدر حكم عن نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2018 ملف عدد 5629/8231/2018 تحت عدد 5765 قضى باصلاح اسم المدعى عليها بجعلها شركة (ك. ف.) وليس شركة (ا. ب. س.) وبقي اسم المدعية يشوبه نفس الخطا إذ الصحيح هو شركة (م.) وليس شركة (ا.).

وحيث إن البين أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ايدت الحكم عدد 3131 المؤرخ في 29/03/2018 في الملف عدد 717/8202/2018 مما يجعل الخطأ المتسرب للحكم المذكور مجرد خطأ مادي يتعين تدارکه مما يتعين الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع : باصلاح الخطا المادي الذي تسرب الى منطوق الحكم عدد 3131 ملف عدد 717/8202/2018 المؤرخ في 29/03/2018 والحكم الإصلاحي عدد 5756 الصادر بتاريخ 07/06/2018 ملف عدد 5629/8232/2018 وذلك بجعل اسم المدعية هو شركة (م.) بدلا عن شركة (ا.) مع الابقاء على اسم المدعى عليها المحدد في شركة (ك. ف.).

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile