La reconnaissance par le créancier d’un accord de consolidation de dette dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81939

Identification

Réf

81939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6618

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2018/8202/4479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revêtu de sa signature et ne pouvait donc lui être opposé. La cour relève cependant que le créancier avait, dans ses propres écritures de première instance, expressément reconnu la conclusion d'un contrat de consolidation par lequel il s'était engagé à rééchelonner la dette. Elle retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence de l'accord et rend inopérant le moyen tiré du défaut de signature de l'acte. Dès lors, la créance n'étant pas exigible aux termes du nouvel échéancier et l'inexécution de ce dernier n'étant pas démontrée, le commandement immobilier était prématuré. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 31 يوليوز 2018 تقدم (ق. ع. س.) بواسطة محاميه الأستاذ عز الدين (ك.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2912/2003 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2003 في الملف عدد 1888/2002 القاضي بإبطال الإنذار العقاري عدد 234/2002 المؤرخ في 14/02/2002 .

في الشكل :

حيث لا دليل في الملف على أن الطاعن قد بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون استئنافه قد قدم داخل الأجل القانوني ، و باعتبار توفر مقاله على باقي الشروط الشكلية من صفة و أداء فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ، و من الحكم المستأنف أن نادية (ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها اقترضت من مؤسسة (ق. ع. س.) مبلغ 126457,00 درهم من أجل شراء محل سكني يوجد بشارع [العنوان] الكارة مقابل رهن رسمي سجل على الرسم العقاري عدد 17393/د ، و لظروف مادية أحلت بها توقفت عن الأداء ، فأخبرت المقرض بذلك فتفهم وضعها و أبرم معها عقدا جديدا بتاريخ 12/11/2001 تضمن جدولة للدين المتبقى وفق أقساط جديدة إلا أنها بتاريخ 19/02/2002 فوجئت بإنذار عقاري أشعرت من خلاله بأداء الدين و قدره 126457,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية تحت طائلة الحجز و نزع الملكية ، و الحال أن العقد الجديد منح لها أجالا جديدة للأداء لغاية فاتح مارس 2010 و التمست لأجل ما ذكر الحكم بإبطال الإنذار العقاري عدد 234/2002 ، و بعد جواب المدعى عليه ، و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإبطال الإنذار العقاري و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن (ق. ع. س.) للأسباب التالية :

أن الحكم المستأنف اعتمد في قضائه للقول بإبطال الإنذار العقاري كون المديونية غير حالة و لا يوجد ما يفيد أن المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها المترتبة عن العقد الجديد و الحال أن العقد التوطيدي المزعوم غير موقع من طرفه و بذلك فإنه لا يرقى كحجة للقول بإبطال الإنذار العقاري ، مؤكدا بأن دينه ثابت بكشف حسابي في مبلغ 274521,73 درهم ، كما أنه حائز على شهادة التقييد الخاصة و التي تمنح له الصلاحية في المطالبة بتحقيق الرهن على العقار ، ملتمسا لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، و مدليا بنسخة من الحكم المستانف ، و كشف حساب و رسالة خطية .

و حيث أدرج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 16/12/2019 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ عز الدين (ك.) و رجع استدعاء المستأنف عليها بالبريد المضمون بملاحظة أن العنوان غير صحيح ، و سبق أن نصب قيم في حقها ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن (ق. ع. س.) على الحكم المستانف فيما قضى به من إبطال للإنذار العقاري عدد 234/2002 المؤرخ في 14/02/2002 بعلة أن المديونية تم توطيدها بمقتضى عقد جديد و بأقساط جديدة و لمدة أخرى و بأن المديونية أصبحت غير حالة لعدم ثبوت اخلال المقترضة بالتزاماتها المترتبة عن العقد الجديد و الحال أنه لا وجود لأي عقد قرض توطيدي و بأن ما استدل به من عقد غير موقع من طرفه .

و حيث إنه بتفحص وثائق الملف بما فيها المذكرات التي أدلى بها الطاعن بواسطة دفاعه يتبين من خلال مذكرته المدلى بها من طرفه بجلسة 04/09/2002 أنه أورد فيها تصريحه الذي جاء فيه " إن المدعية توقفت عن تسديد الأقساط في الآجال المحددة لها ، و تخلذ بذمتها ما قدره 216606,65 درهم و أنه بعد ذلك أبرمت المدعية مع العارض عقد توطيد التزمت بموجبه أداء الدين الأصلي بأقساط شهرية قدر كل قسط 824,75 درهم " .

و حيث إن التصريح المذكور يعتبر إقرارا قضائيا من لدن الطاعن بإبرامه عقد قرض توطيدي مع المقترضة بعد توقفها عن أداء أقساط عقد القرض القديم ، كما أن هذا الإقرار يغني عما إذا كان العقد الجديد الذي جدول الدين السابق موقعا من لدن المستأنف أم لا ما دام أن بنوده الواردة فيه خاصة قدر القسط الجديد و المدة الجديدة لم ينازع فيها و إنما أكدها في مذكرته المشار إليها ، و بالتالي فإن ما أورده من سبب في مقال طعنه لن ينال مما قضى به الحكم المستأنف من إبطال للإنذار عدد 234/2002 طالما أن الإخلال بالالتزام لعقد القرض التوطيدي غير ثابت و أنه ، و كما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن أساس ، و للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد الإستئناف و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

Quelques décisions du même thème : Civil