Réf
72021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1720
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8202/247
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité du destinataire, Preuve par voie électronique, Prescription quinquennale, Notification à un salarié, Interruption de la prescription, Demande non judiciaire, Créance commerciale, Courrier électronique, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en demeure interruptive au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu du débiteur quant à la réception effective des courriels par son préposé suffit à leur conférer une date certaine et à les rendre opposables. Dès lors, ces correspondances électroniques, bien que non adressées à un organe de direction, sont jugées avoir valablement mis le débiteur en demeure et produit un effet interruptif de prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11575 في الملف رقم 7762/8202/2018 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة شركة (س.) مبلغ 40.800,00 درهم مقابل فاتورة عدد 011/260 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ والصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/07/2018 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 40.800,00 درهم الناتج عن معاملة تجارية بينهما و الثابت بمقتضى فاتورة عدد 011260 الحاملة لنفس المبلغ، و ان هذه الاخير لم تؤد ما بذمتها رغم انذارها. لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 40.800,00 درهم عن اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 14/11/2011 الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بالوثائق التالية: اصل فاتورة مؤرخة في 14112011 – اصل ثلاث وصولات تسليم موقعة بالقبول من قبل المدعى عليها– وصل طلب بضاعة – نظير ل 11 انذار عن طريق البريد الالكتروني مع ما يفيد التوصل، والمدلى بها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09112018
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/11/2018 جاء فيها ان الدين المطالب به قد طاله التقادم لكون السند المؤسس عليه المطالبة يرجع تاريخ استحقاقه الى 14 اكتوبر 2011، و ان المراسلات الالكترونية على علتها لا ترقى الى المطالبة الغير القضائية فبالأحرى المطالبة القضائية، فضلا عن ان الثابت من الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف المدعية انها موجهة الاى السيد عبد الحليم (ك.) بصفته مكلف بالنظام المعلوماتي و ليس الممثل القانوني له و بالتالي فهي مراسلات لا تعدوان تكون مجرد معلومات موجهة لغير ذي صفة للمطالبة بالدين موضوع الفاتورة و انه كان على المدعية ان تقوم بتوجيه رسائلها البريدية مع الاشعار بالتوصل للمطالبة بالدين المزعوم الى القسم القانوني الخاص به المخول له اختصاص تلقي الإنذارات و الجواب عنها. لاجله يلتمس القول برفض الطلب لتقادم الدين.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 27/11/2018 جاء فيها ان المدعى عليها ممثلة في شخص السيد الحليم (ك.) و هو من تعاقدت معه و الذي لم ينف قط كونها لا يمثلها و ان هذه الاخيرة اقرت بكونه توصل بالرسائل الالكترونية مما يعني انها اشعرت بهاته المطالبة الغير القضائية و على علم بها و بالتالي رتبت اثارها القانونية في مواجهتها ، فضلا عن ان المدعى عليها لم تثبت اجنبيتها عن الشخص المتوصل عنها و لم تثبت جهلها بتلك الرسائل الالكترونية فضلا عن ان الفاتورة المستدل بها فهي مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها، هذا بالاضافة الى كون التبليغ عن طريق البريد الالكتروني ينهض تبليغا قانونيا مرتبا لاثاره مادامت المدعى عليها أقرت بهذا التوصل. لاجله يلتمس التصريح برد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق محرراتها السابقة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 3&102018 الرامية الى تطبيق القانون
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد خرق نص المادة المحتج بها وهي المادة 5 من مدونة التجارة وان الحكم الابتدائي استبعد هذه المقتضيات رغم اثابتها في اطار دفع جدير بالاعتبار رغم ان المعاملة التجارية ترجع لسنة 2010 وتحديد 14 اكتوبر 2011 ،وان الحكم المطعون فيه ورغم وقوفه على صحة الدفع بالتقادم فانه استبعده ولم يرتب الاثر القانوني على ذلك، وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد استقر على هذا الامر وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/09/2001 تحت عدد 1957 في ملف عدد 1844/1 منشور بمجلة المغربية عدد 93 الصفحة 143 ، وان الدين المطالب به قد طاله التقادم وان التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة الخامسة المذكورة تتقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/04/2009 تحت عدد 593 في الملف عدد 699/06 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 صفحة 171 وما يليها، وانه بخصوص خرق الحكم المطعون فيه للفصل 381 من ق ل ع فان الثابت قانونا ان التقادم تنقطع لكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها ان تجعل الدين في حالة مطل وان الحكم الابتدائي عبر الرسائل الالكترونية الصادرة عن المستأنف عليها الموجهة لاحد مستخدمي المستأنف المسمى عبد الحليم (ك.) تعتبر رسائل قاطعة للتقادم وان المطالبة الغير القضائية حسب الفقه والقضاء هي المطالبة التي يوجهها الدائن للمدين من غير طريق القضاء تكون ثابتة التاريخ وهذا لا يتأتى الا بالتوصل بها بصفة قانونية وان الرسائل الالكترونية المحتج بها ضد المستأنف لم توجه اليه و الدليل على ذلك هو ان الرسائل كانت توجه الى شخص يسمى عبد الحكيم (ك.) في بريده الالكتروني الخاص به وان المطالبة الغير القضائية تقتضي توجيه انذار بشكل مباشر يبلغ بإحدى الطرق القانونية المحددة في المسطرة المدنية 37و38 منها، وان توجيه البريد الالكتروني لاحد مستخدمي المستأنف لا يمكن ان يحل محل الانذار او اي رسالة ثابتة التاريخ لهذا الاخير تتضمن المطالبة بأداء الدين المزعوم والذي يعود لسنة 2010 حسب ظاهر الوثائق وانه ان كان للبريد الالكتروني حجة قانونية فانه يتعين ان يتوصل به ذي صفة كما انه يتعين توفره على العديد من الشروط القانونية في الاثبات الالكتروني وفق قانون المادة 6 من 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني وتحديدا الفصل 1-417 وان قطع التقادم باعتباره تصرف قانوني قد الزم المشرع ان يكون ثابت التاريخ وان يكون تبليغ التقادم تبليغ قانوني وان المراسلات الالكترونية بين المستأنف عليها واحد مستخدمي المستأنف لا يعتبر قاطعا للتقادم على اعتبار ان المستأنف مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري واقتصادي ولها ادارة منظمة ومهيكلة بشكل قانوني وتنظيمي ومن تم فإنها تتوفر على مكتب الضبط يتلقى كل التبليغات القضائية والغير القضائية ومادون ذلك كلا يعتبر وسيلة لإثبات التماطل او قطع التقادم ، وان المخاطب الوحيد الذي يمثل المستأنف بصفته مؤسسة عمومية وادارة مهيكلة قانونا هو المسؤول الاداري المكلف بقسم المحاسبة او مكتب الضبط الذي يتلقى المراسلات وما دون ذلك فانه لا يرقى الى تبليغ المستأنف بصفته تلك مما يكون معه ما ذهب اليه الحكم الابتدائي غير مصادف لصواب وبالتالي فالدين المحكوم به قد طاله التقادم .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلى بنسخة تبليغية واصل طي التبليغ.
وبجلسة31/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة والمادة 381 من ق ل ع فانه تجدر الاشارة اولا الى ان المستأنف ممثل في شخص السيد الحليم (ك.) تعاقد مع المستأنف عليها من اجل تزويدها بالمستلزمات المذكورة بوصل الطلب وان هذا الاخير كان هو المحاور الوحيد للمستأنف عليها والمتتبع لتنفيذ تلك الطلبية منذ بدايتها الى النهاية وان المستأنف اقر صراحة بمقاله المعقب عليه بكون الرسائل الالكترونية الموجه له من طرف المستأنف عليها للمطالبة بتسديد قيمة الفاتورة موضوع الدعوى الحالية توصل بها السيد عبد الحليم (ك.) بصفته مكلفا بالنظام المعلوماتي حسب ذكرها وان هذا يعني ان المستأنف اشعر بهاته المطالبة الغير القضائية وعلى علم بها وبالتالي رتب آثاره القانونية في مواجهتها عملا بمقتضيات المادة 381 المذكورة ، وان المستأنف لم يثبت اجنبيته عن الشخص المتوصل عنه المذكور اعلاه والاحرى ان يثبت جهله بتلك الرسائل بالرغم من انها مدعوة الى هذا الاثبات عملا بمقتضيات المادة 400 و404 من ق ل ع وان الفاتورة المذكورة مؤشر عليها من طرف المستأنف بالقبول وتقوم حجة ضده استنادا الى مقتضيات المادة 417 من ق ل ع ولا يتحلل منها الا بالوفاء او الابراء او بباقي اسباب انقضاء الدين المنصوص عليها بالفصل 319 من ق ل ع وهو الامر الذي عجز المستأنف عن اثباته ، وان المستأنف لم ينف تلك الفاتورة او يطعن فيها بمقبول شرعا بل ولم يثبت انه سبق وان عرف المستأنف عليها باسم من يمثله قانونا غير السيد عبد الحليم (ك.) او وجه لها مراسلة او احتجاجا تعترض من خلاله على تعاقده معها وتبادل رسائله الالكترونية مع ممثله الظاهر المذكور وان السيد عبد الحليم (ك.) لم يسبق له هو الاخر ان نفى كونه لا يمثل المستأنف بل انه ظل يتواصل مع المستأنف عليها ويجيب على مراسلاتها الالكترونية بشكل طبيعي دون اي تردد وان عبء اثبات عكس ذلك يقع على المدعى عليه ، وانه بخصوص الادعاء بانه كان حريا بالمستأنف عليها توجيه المراسلات المذكورة عن طريق البريد المضمون الى قسمها القانونيفان التبليغ عن طريق البريد الالكتروني ينهض تبليغا قانونيا مرتبا لإثاره مادام المستأنف قد اقر صراحة بهذا التوصل ولم ينف ذلك بل الاكثر من هذا وذلك فان المادة 5-65 من نفس القانون اجازت حتى التعاقد بشكل الكتروني والاحرى تبادل المراسلات بين التجار وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 3085 الصادر بتاريخ 23/5/2017 في الملف عدد 8902/8201/2017 وان المشرع المغربي قد جعل اقرار ينتج بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة وان الوثيقة المحررة بشكل الكتروني تقبل في الاثبات شانها شان الوثيقة المحررة على الورق الامر الذي تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم .
لذلك تلتمس التصريح برد استئناف الطاعنة لعدم ارتكازها على اي اساس وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب فيما قضى به وتحميلها صائر استئنافها.
وبجلسة 28/2/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه ملتمسا الحكم وفقها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكون الرسائل الالكترونية الموجهة لأحد مستخدميه لا تعتبر قاطعة للتقادم في مفهوم الفصل 381 من ق ل ع.
وحيث ينص الفصل 381 من ق ل ع على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه وفي نازلة الحال فإن المستأنف يقر بان المسمى عبد الحليم (ك.) مستخدم لديه وأنه هو المكلف بالنظام المعلوماتي كما أن واقعة توصل الأخير بالرسائل الالكترونية التي تطالبه بالأداء ثابتة من خلال اقرار المستأنف نفسه وهو يجعل تلك الرسائل منتجة لآثارها القانونية في مواجهة المستأنف وبالتالي قاطعة للتقادم.
وحيث إن ثبوت قطع التقادم بالرسائل الالكترونية الموجهة عبر البريد الاكتروني لمستخدم المستأنف المكلف بالنظام المعلوماتي يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس لعدم انصرام أجل الخمس السنوات المحدد بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة بين تاريخ الرسائل الالكترونية وتاريخ رفع الدعوى.
وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025