Réf
74918
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
339
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8221/4931
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Réalisation de la garantie, Notification au débiteur, Nantissement, Exception, Dette échue, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Bon de caisse, Appropriation par le créancier
Base légale
Article(s) : 5 - 337 - 340 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 1184 - 1218 - 1224 - 1226 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de la valeur d'un gage-espèces, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de réalisation applicable à une telle garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur, jugeant la réalisation régulière. L'appelant soutenait la nullité de l'opération, faute pour le créancier d'avoir respecté la procédure de vente aux enchères publiques prévue par l'article 340 du code de commerce et au mépris de la prohibition du pacte commissoire. La cour retient que le gage portant sur un bon de caisse, qui s'analyse en un gage-espèces, échappe à la procédure de vente forcée. Elle juge que sa réalisation est régie non par l'article 340 du code de commerce mais par les dispositions dérogatoires de l'article 1224 du code des obligations et des contrats, qui autorisent le créancier à s'approprier les fonds pour se payer de sa créance. La cour relève en outre que le créancier avait valablement notifié son intention de réaliser la garantie et que la créance n'était pas prescrite à la date de cette réalisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2017 تحت عدد 9390 ملف عدد 5394/8220/2017 والقاضي في منطوقه في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث تقدمت شركة (م. م.) بطلب اضافي التمست فيه الحكم على بنك (م. ل. و.) بادائه لها الفوائد القانونية من تاريخ استخلاص سند الصندوق الى غاية التنفيذ
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يتعين معه قبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة واداء.
حول الطلب الإضافي: حيث تقدمت المستأنفة بطلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية المترتبة على مبلغ سند الصندوق.
وحيث خلاف لما ورد في دفوعات المستأنف عليها فإن المطالبة بالفوائد القانونية لأول مرة امام محكمة الإستئناف لا يعتبر طلبا جديدا وذلك لكونه مترتب على الطلب الأصلي مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص والتصريح بقبول الطلب الإضافي لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
و في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ، أنها رهنت بتاريخ 28/05/2001 سندات الصندوق بمبلغ 500000.00 درهم لدى بنك (أ. أ. ب.) الذي حل محله بفعل الإندماج بنك (م. ل. و.) عملا بأحكام الفصل 1184 وما يليه من ق.ل.ع والمادة 340 من مدونة التجارة ، وانه بتاريخ 08/04/2014 استصدرت المدعية عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 8150/2014 من أجل التوجه إلى المقر الإجتماعي للبنك واستفسار المسؤول عن مآل الصندوق المرهون من طرف المدعية لفائدة البنك بمبلغ نصف مليون درهم المخصص لضمان أداء ديونها التي قد تكون مستحقة، وأنه تنفيذا للأمر المذكور تم إنجاز محضر مفوض قضائي مضمنه أن المسؤول بقسم المنازعات بالبنك صرح له بأنه تم تحقيق الرهن على سند الصندوق بتاريخ 14/02/2005 ، وان البنك بتاريخ 29/12/2003 وجه للبنك رسالة إلى المدعي موضوعها إلغاء وفسخ جميع القروض والتسهيلات ، وان تاريخ سريان الفسخ سيبتدئ بعد مرور 61 يوما من تاريخ انطلاق الفسخ وهو تاريخ فاتح مارس 2004 ، وبالتالي وقف جميع العمليات المسجلة بحساب المدعية ، وان الثابت من جهة أخرى أن البنك المدعى عليه قام بتحقيق الرهن على سند الصندوق بتاريخ 14/02/2005 وتصرف في سند الصندوق دون إذن المدعية ، وان ما قام به البنك يبقى غير مشروع وغير قانوني سبب للمدعية العديد من الأضرار ، إذ فوت عليها فرصة التصرف في مبلغ الضمانة وفوت عليها فرصة الإستفادة من إعادة رسملة المبلغ المذكور منذ تاريخ قفل الحساب بتاريخ فاتح مارس 2004 إلى غاية يومه ، وأنه رغم مراسلة البنك عن طريق المركز المغربي للوساطة البنكية قصد تسوية النزاع إلا أن البنك أجاب بالرفض ، كما أنها راسلت البنك من أجل إرجاع سندات الصندوق مع أداء التعويض إلا أن البنك لم يدلي بأي رد ، والتمس الحكم على البنك المدعى عليه بإرجاعه لمبلغ سندات الصندوق والمحدد في مبلغ 500000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أو امتناع عن التنفيذ ، مع الحكم بأداء رسملة مبلغ سند الصندوق منذ تاريخ انتهاء العلاقة البنكية مع البنك المدعى عليه بتاريخ 01/03/2004 إلى غاية تنفيذ الحكم ، والحكم بأداء تعويض لفائدة المدعية تحدده في مبلغ 200000.00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال ب صور من : وثيقة الرهن، أمر قضائي ، محضر معاينة ، رسالة الفسخ ، جواب المركز المغربي للوساطة البنكية، إنذار، محضر تبليغ.
وبتاريخ 06/07/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها أن سند الصندوق الذي تطالب المدعية باسترجاعه قد منحته للبنك من أجل ضمان أداء ديون المدعية البالغة 4056005.93 درهم وانه بمقتضى عقد الرهن التزمت المدعية بأداء دين المدعى عليها وان المدعية رفضت تحقيق رهن الصندوق واستخلاص ديونها من ثمن البيع وذلك تطبيقا للفصل 1224 من ق.ل.ع ، وأنه سبق للمدعى عليها أن راسلت المدعية بتاريخ 29/12/2003 وأشعرتها بالمديونية المتخلدة بذمتها وبوجوب أدائها تحت طائلة مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة الممنوحة لها ، وان الفصل 1184 من ق.ل.ع يعطي الحق للمدعية في تحقيق الرهن على سند الصندوق وان تستوفي دينها من ثمن الرهون ، كما أن الفصل 1224 من ق.ل.ع يعطي للدائن ان يستوفي دينه من النقود أو السندات ، وبأن اتفاق الرهن الموقع من طرف المدعية ينص على أن للمدعى عليها أن تبيع سند الصندوق وتستخلص ديونها في حدود مبلغ 500000.00 درهم والتمس الحكم برفض الدعوى ، وأرفق المذكرة بصور من عقد الرهن ، إنذار.
وبتاريخ 13/07/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن البنك يقر من خلال مذكرته بتصرفه في سندات الصندوق دون حصوله على موافقة وإذن المدعية وان الثابت أن البنك قام بتحقيق الرهن على سندات الصندوق بتاريخ 14/02/2005 من دون أن يقوم بتبليغ المدعية مخالفا بذلك المقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في الفصل 340 من مدونة التجارة ، كما أن المدعية لم تعلم بتحقيق الرهن إلا أواخر سنة 2010 بعدما تقدم البنك المدعى عليه بدعوى رامية إلى الأداء في مواجهتها، وان الرسالة التي تمسك بها البنك المدعى عليه والمبلغة إلى المدعية بتاريخ 29/12/2003 يقر فيها بأن علاقة الحساب والقرض ستفسخ قانونا ، وليس في مضمون الرسالة أي بند يشير إلى ان البنك سيقوم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عند عدم الأداء ، وان البنك يتلاعب بحساب زبنائه بحيث أنه يشير في كشف حسابه المؤرخ في 15/10/2005 بأنه تحوز مبلغ سند الصندوق بتاريخ 14/10/2005 وليس بتاريخ 14/02/2005 ، وان استخلاص سند الصندوق بكيفية تدليسية من أجل الاستحواذ عليه يعد تزويرا في محررات تجارية ، كما أن تصرف البنك فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 1226 من ق.ل.ع وان زعم البنك بأنه دائن للمدعية بمبلغ 4056005.93 درهم لم يعد له أساس بعدما قضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2015 بموجب قرارها عدد 6256 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ، وان سقوط دعوى البنك للتقادم ما هو إلا تفعيل لنص صريح يقضي بسقوط الدعوى إذا لم يطالب بها المعني بالأمر بالدين بعد مرور 5 سنوات ، وان عدم مطالبة البنك للمدعية بدينه داخل الأجل يسقط دينه بالتقادم ، وبالتالي فإن ذمته بريئة من أي دين اتجاه البنك المدعى عليه ، وبالتالي فإنه ليس للبنك أي دين اتجاه المدعية حتى يمكن لها القيام بتحقيق الرهن على سند الصندوق ، والتمس رد جميع دفوع البنك المدعى عليه والحكم وفق جميع الملتمسات الواردة بالمقال الإفتتاحي .
وبتاريخ 27/07/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة يعرض فيها ان البنك المدعى عليه لم يتقدم بالطعن في القرار الإستئنافي المدلى به في مذكرتها السابقة ، وانه بتاريخ 19/07/2017 أصدرت محكمة النقض قرارا قضى برفض الطلب حسب ما هو ثابت من شهادة بمنطوق قرار والتمس الحكم وفق ما سبق ، وأرفق المذكرة بصورة من عريضة النقض ، صورة من شهادة بمنطوق قرار
وبتاريخ 27/07/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن التبليغ المنصوص عليه في الفصل 340 من مدونة التجارة هو إجراء لا يتعلق بنازلة الحال بل يتحدث عن التبليغ الى المدين والى مالك الشيء المرهون في إطار مسطرة البيع بالمزاد العلني ، وانه بالرجوع إلى الرسالة التي وجهها البنك الى المدعي تنذره فيها بوجوب أداء الدين المتخلد بذمتها تحت طائلة القيام بإجراءات تحقيق الرهن على سند الصندوق ، وان المدعية لم تستجب للإنذار ولم تبادر الى أداء ما بذمتها من دين ، وانه تنفيذا لبنود عقد رهن سند الصندوق المبرم بين الطرفين فقد باشر البنك إجراءات تحقيق الضمانات الممنوحة له ، وان البنك لم يستخلص سندات الصندوق بصفة تدليسية ولم يقم بتزوير أي محرر ، وإنما قام بتفعيل بنود عقد الرهن ، وان بيع سند الصندوق كان وفقا للإجراءات القانونية المنظمة ، أما عن المديونية فهي ثابتة في حق المدعية والتي تصل إلى مبلغ 4056005.93 درهم ، وان الإحتجاج بالقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 03/12/2015 فهو قرار غير نهائي وان المدعى عليها طعنت فيه بالنقض ولا يزال معروض على المحكمة ، والتمس الحكم برفض الدعوى ، وأرفق المذكرة بصورة من عريضة النقض ، رسالة إنذار ، عقد الرهن .
وبتاريخ 14/09/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة يعرض فيها أن ما قامت به المدعى عيها يستمد شرعيته وقانونيته من وثيقة الرهن المنجزة بتاريخ 28/05/2001 ، وان المدعية لم تحترم ما اتفقت عليه وأخلت بالتزاماتها التعاقدية ، وان المدعية هي من أدلى بوثيقة الرهن وان من أدلى بحجة فهو قائل بها ، وان الفقرة الثامنة من عقد الرهن تخول للبنك حق استيفاء دينه استنادا للفصل 1224 من ق.ل.ع ، والتمس الحكم برفض الطلب.
كما تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن الرهن على سند الصندوق هو رهن حيازي تجاري يخضع للمواد 338 و 340 من مدونة التجارة ، وأنه وفقا لمقتضيات الفصل 537 من م.ت. فإن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها يبقى خاضعا لمقتضيات الرهن الحيازي ، مما يجعل تصرف البنك في سند الصندوق خاطئ ومخالف للمقتضيات المذكورة ، وان تصفية الشئ المرهون يجب قبل تملكه أن يتم إتباع الإجراءات الشكلية الصريحة في الفصل 340 م.ت ، وان الفصل 1184 من ق.ل.ع يعطي للدائن الحق في بيع الشيء المرهون دون تملكه ، وان البنك لم يستطع الرد على الدفوع الوجيهة للمدعية ، وان مديونيته تبقى غير ثابتة بعدما صدر قرار محكمة النقض قضى برفض الطلب والتمس رد دفوع البنك المدعى عليه والحكم وفق جميع الملتمسات الواردة بالمقال الإفتتاحي ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار محكمة النقض.
وبتاريخ 28/09/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن المدعية بمقتضى وثيقة الرهن المنجزة بتاريخ 28/05/2001 أعطت أمرا صريحا للبنك بتحقيق الرهن على سند الصندوق ، وان توقيعها على الرهن هو بمثابة ضمانة للبنك تمكنه من استرداد قيمة دينه حال توقف المدعية المدينة عن دفع الأقساط ، والتمس تمتيع المدعى عليها وفق أقصى دفوعاتها الواردة بملف النازلة.
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يتبين من خلالها انه يشير فيها إلى ما سبق أن تمت الإشارة إليه بمقتضى مذكرته السابقة ، وأضاف بأن سندات الصندوق لا تخضع لمقتضيات القانون المتعلق ببورصة القيم ، وإنما تخضع للمقتضيات الصريحة المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة التي تلزم الدائن المرتهن باحترام الإشهار ، وأنه لا يوجد ما يفيد أن البنك قد احترم مسطرة الإشعار، وان تصرف البنك الغير المشروع في سند الصندوق قد سبب للمدعية العديد من الأضرار مما يتناسب معه الحكم بجبرها ، والتمس رد دفوعات البنك المدعى عليه والحكم وفق المقال ، وأرفق المذكرة بصور من اجتهادات قضائية.
بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المدعية وجاء في أسباب استئنافها: بعد عرض موجز للوقائع.
من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه: خرق الفصل الفصل 1226 من ق.ل.ع، وخرق المادة 340 من مدونة التجارة، وخرق الفصول 50-462-463-464 من ق.م.م.
انه من الثابت ان بيع الشيء المرهون وعلى فرض ان التبليغ قد حصل وهو الأمر غير الثابت في النازلة الحالية، فانه يجب ان يقع داخل اجل سبعة ايام وليس بعد مضي اجل سبعة ايام كما نحى الى ذلك الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف من دون اساس، وان الثابت كذلك ان البنك المستأنف عليه قام بتحقيق الرهن على سند الصندوق بتاريخ 14/2/2005 من دون ان يقوم بتبليغ العارضة بذلك، مخالفا بذلك المقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 340 من مدونة التجارة، والثابت ايضا ان العارضة لم تعلم بتحقيق الرهن الا في اواخر سنة 2010 بعدما تقدم البنك المدعى عليه بدعوى رامية الى الأداء في مواجهة المستأنفة، ومن الثابت كذلك ان الرسالة التي تمسك بها البنك المدعى عليه والمبلغة الى العارضة بتاريخ 29 دجنبر 2003، وان مضمونها وبخلاف ما زعمه البنك، ليس فيه أي بند يشير الى ان البنك سيقوم وبصفة انفرادية بتحقيق الرهن على سند الصندوق عند عدم الأداء وبمخالفة تامة للمقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في مدونة التجارة، والثابت ايضا ان البنك المستأنف عليه وجه للعارضة بتاريخ 29/12/2003 رسالة موضوعها اعفاء وفسخ جميع القروض والتسهيلات وان تاريخ الفسخ سيبتدئ بعد مرور 61 يوما من تاريخ انطلاق الفسخ وهو تاريخ فاتح مارس 2004 وبالتالي توقف جميع العمليات المسجلة بحساب المستأنفة، وان الثابت كذلك ان البنك المستأنف عليه قام بتحقيق الرهن على سند الصندوق بتاريخ 14/2/2005، وانه عملا بالمادة 340 من مدونة التجارة، فان البنك يتوجب عليه في حالة احترامه لمسطرة الإشعار، وهو الأمر غير محقق في النازلة الحالية، ان يقوم بتحقيق الرهن على سند صندوق المستأنفة داخل اجل 7 ايام، وان الثابت من خلال التواريخ المبينة اعلاه ان البنك المستأنف عليه قام بتحقيق الرهن على سند صندوق المستأنفة خارج اجل سبعة ايام المنصوص عليه في المادة 340 من مدونة التجارة، وانه على فرض ان الإشعار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 29/12/2003 صحيح وهو من باب المستحيل فان البنك كان عليه ان يقوم بتحقيق الرهن على سند صندوق المستأنفة في تاريخ 7/1/2004 كأقصى تاريخ يمكن للبنك ان يقوم من خلاله بتفعيل الضمانة الرهنية المذكورة، وهو ما لم يقم به البنك المستأنف عليه، وان عدم احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 340 المذكورة يجعل تملك البنك المستأنف عليه لسند صندوق المستأنفة باطل وغير منتج لأي اثر، وان استخلاص مبلغ سند الصندوق وبكيفية تدليسه من قبل البنك المستأنف عليه وذلك من اجل الإستحواد على السند المذكور يعد تزويرا في محررات تجارية وهو الفعل المعاقب عليه جنائيا بموجب الفصل 357 من مجموعة القانون الجنائي، فتصرف البنك في سند الصندوق المرهون لديه على الشكل المذكور، فيه مخالفة صريحة وواضحة لمقتضيات الفصل 1226 من ق.ل.ع الذي يعتبر ان كل شرط من شانه ان يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في ان يتملك الشيء المرهون ا وان يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون يكون باطلا ولو جاء بعد العقد، فما قام به البنك من تصرفات يتماشى مع القاعدة الفقهية القائلة ان ما بني على باطل يكون هو الأخر باطل، وان الثابت ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف خرق المقتضيات الصريحة المنصوص عليها في الفصل 1226 من ق.ل.ع والتي ترتب البطلان على عدم احترام اجراءات بيع الشيء المرهون، و اعتبر المادة 340 من مدونة التجارة هي المطبقة على النازلة الحالية، في حين انه استبعد المقتضيات المتعلقة بالجزاء عن عدم احترام الإجراءات المتعلقة ببيع الشيء المرهون والذي رتب عليه المشرع المغربي البطلان، وان الحكم المطعون فيه تجاهل المقتضيات الصريحة المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة، وان البنك كان عليه قبل تصرفه في سند صندوق المستأنفة القيام بالإجراءات الإلزامية التالي:
التثبت من عدم الوفاء بالدين عند تاريخ الإستحقاق.
تبليغ البنك المستأنفة باشعار مضمونه بانه سيقوم ببيع سند الصندوق المرهون بالمزاد العلني داخل اجل سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالإشعار المذكور.
وان يقوم البنك ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني بواسطة كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن المستأنفة وذلك وفقا للمقتضيات الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ، وان الثابت من خلال وقائع النازلة ان البنك المستأنف عليه عجز عن الإدلاء بما يفيد قيام كاتب الضبط بمسطرة البيع بالمزاد العلني لسند صندوق المستأنفة بما فيها مسطرة الإشعار، وانه ومادام انه من الثابت من وقائع النازلة ان البنك المستأنف عليه قام بالتصرف في الشيء المرهون من دون احترامه للمقتضيات الإلزامية المذكورة اعلاه فان تملكه للشيء المرهون باطل وغير مؤسس قانونا، فارتباطا بالإحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 340 من مدونة التجارة فان البيع بالمزاد العلني الخاص بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي، يقع طبقا للفصول 462-463-464 من قانون المسطرة المدنية، وان الثابت من خلال وقائع النازلة ان البنك المستانف عليه تصرف في سند صندوق المستأنفة خلافا للمقتضيات المشار اليها طرته، وان الحكم الإبتدائي لما قضى برفض طلب المستأنفة الرامي الى استرجاع سند الصندوق يكون قد خرق المقتضيات الصريحة المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة وجاء تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، واصبح بالتالي عرضة للطعن فيه بالإستئناف.
من حيث خرق حقوق الدفاع المتجلي في خرق الفصل 50 من ق.م.، و خرق الفصل 1218 من ق. ل.ع.
ان الثابت من خلال مختلف الوثائق المدلى بها بالملف وخاصة عقد الرهن ان البنك تصرف في سند صندوق من دون ان يعلم المستأنفة بذلك ومن دون ان يحصل على اذنها، فان دين البنك اصبح غير مستحق ومع ذلك فالبنك كانت له الجرأة على خرق نصوص القانون الصريحة، فانما لما عمد الى التصرف في سند صندوق العارضة خلافا لنص المادة 340 المطبقة على النازلة الحالية، وان الحكم المطعون فيه بالإستئناف خرق كذلك مقتضيات الفصل 1218 من ق.ل.ع، وان الحكم المطعون فيه لما قضى بصحة اجراءات تحقيق الرهن على سند الصندوق على الرغم من عدم قيام البنك باعلام المستأنفة بذلك ومن دون ان يثبت استحقاقه للدين بالطرق المسموح بها قانونا يكون قد اتى ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وخرق بالتالي المقتضيات الصريحة المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان الأحكام يجب ان تكون دائما معللة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق' جميع الملتمسات الواردة في المقال الإفتتاحي للمستأنفة وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2018 جاء فيها ان الإستئنافي الحالي غير وجيه ومردود لمجموع العلل التي سيتم تفصيلها ادناه، وانه باستقراء موجبات استئناف المستأنفة يتبين بانها ليست سوى تكرار لما سبق لها اثارته ابتدائيا من ادعاءات غير جديرة بالسماع، ولعل الحكم المستأنف قد تناولها بالرد والجواب من خلال تعليل سليم مصادف لصحيح القانون، وهكذا فان ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف لا يستقيم واقعا ولا قانونا اعتبارا لكون الحكم الإبتدائي جاء صائبا في مقتضياته وسليما في حيثيات تعليله التي لم تستطع المستأنفة اثبات خلافها، بل انها ومن خلال فحوى موجبات استئنافها الحالية فانها تؤكد من جديد خلال هذه المرحلة على توصلها بمراسلة العارضة المؤرخة في 29/12/2003، وهذه المراسلة التي هي في واقع الحال تعتبر الفيصل في نازلة الحال، لأنه بالرجوع الى فحواها يتبين انها تحمل اشعارا للمستأنفة لأداء الدين المتخلذ بذمتها اتجاه العارضة تحت طائلة مباشرة اجراءات تحقيق الضمانات الممنوحة لها، أي مفاده وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف ان المستأنفة اشعرت من قبل العارضة بضرورة اداء الدين المترتب بذمتها وبوضع حد للإلتزامات المرتبطة بحسابها المفتوح لدى العارضة وبمنحها اجل 61 يوما تحت طائلة وكما جاء اعلاه تعليل الضمانات الممنوحة للبنك، الا ان المستأنفة وحسب الثابت من اوراق الملف انها لم تراسل البنك المستأنف عليه بعد توصلها بتلك المراسلة و لم تبد أي تعرض على تفعيل الضمانات رغم ان عبارات المراسلة المذكورة جاءت واضحة، وتبعا لذلك تكون المستأنفة مخلة بالتزاماتها مع المستأنف عليها في وجهين:
الوجه الأول : لما توقفت عن اداء دين المستأنف عليها ظلما وعدوانا.
الوجه الثاني: لما لم تبعث للبنك العارضة أي مراسلة او تعرض على تفعيل الضمانات بعد توصلها بمراسلة العارضة وهو ما يفيد قبولها للجوء العارضة الى مسألة التفعيل، وبذلك فان واقعة تبليغ المستأنفة بعزم العارضة على تفعيل الضمانات الممنوحة لها قد حصلت بالفعل حسب فحوى مراسلة 29/12/2003 وهو الأمر الذي تدركه جيدا المستأنفة الا انها تستعمل اسلوب المراوغة لغاية في نفسها، ولعل العبارات التي كررت بشكل واضح ضمن موجبات استئنافها لخير دليل على يقين المستأنفة بصحة وسلامة اجراءات اشعارها بتحقيق الرهن على سندات الصندوق، وان تكرار هذه التخمينات التي تحمل في واقع الحال نفس المعني لا يفيد الا وكما جاء اعلاه ايمان المستأنفة الأكيد بان الإشعار المضمن بمراسلة 29/12/2013 لها جاء سليما ووفق القانون، وبالتالي فان عبء اثبات قانونية الإشعار المذكور تقع على عاتق المستأنفة التي هي مواجهة بضرورة الإدلاء بما يفيد انها احترمت مسطرة التعرض على تفعيل الضمانات مادامت مشعرة بمسالة التفعيل المذكورة، فضلا عن ما قامت به العارضة يستمد شرعيته وقانونيته من وثيقة الرهن المنجزة بتاريخ 28/5/2001 والتي ادلت بها المستأنفة نفسها، وان المستأنفة التي تدعي عدم احقية العارضة في الحصول على المبلغ المذكور عليها ان تدلي للمجلس بما يعزز ادعاءاتها ويبررها خصوصا وان جميع المساطر التي نهجتها العارضة للحصول على مبلغ سند الصندوق جاءت سليمة ولم تستطع المستأنفة الإدلاء بما يضحد صحة ما تدعيه العارضة، فالمستأنفة هي من ادلت بوثيقة الرهن المصادق عليها بتاريخ 28/5/2001 والتي هي صادرة عنها وبالتالي يقع على عاتقها عبء اثبات تنفيذها لجميع التزاماتها المضمنة بتلك الوثيقة بمفهوم الفصل 399 من ق.ل.ع طالما انها بادلائها بتلك الوثيقة فانها تقر بجميع مضامينها ومحتوياتها دون استثناء، ويلاحظ ان المستأنفة تنازع في واقعة تحقيق الرهن على سند الصندوق دون ان تناقش مبررات اقدام العارضة على ذلك والمتجلى في الأساس في عدم تقيد المستأنفة بما التزمت به خصوصا وان وثيقة الرهن جاءت واضحة وصريحة فيما تضمنته من محتويات تخول للعارضة استرداد دينها وتحقيق الرهن استنادا لمقتضيات الفصل 1224 من ق.ل.ع، وفضلا ان ادعاء المستأنفة بان العارضة استخلصت مبلغ سند الصندوق بكيفية تدليسية هو ادعاء باهت وعار من الصحة ولا سند قانوني له خصوصا وانها لم تستطع الإدلاء ولو ببداية قرينة تثبت عدم احقية العارضة في الحصول عليه، بل انها وحسب موجبات استئنافها تقر بان للعارضة الحق في ما اقدمت عليه ولا ادل على ذلك استشهادها بالبند الذي جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من الرهن، وان استشهادها بهذا البند مع ملاحظة ان المستأنف عليها بدورها تمسكت بفحوى البند طيلة اطوار التقاضي،يعني اقرارها بما تضمنه من محتويات ومعطيات ويعني انها لا تنكر بانها اخلت بما التزمت به اتجاه المستانف عليها، ويعني ان لها الحق في تحويل مبلغ سند الصندوق المرهون لأداء ما بذمة المستأنفة في حدود مبلغ 500.000 درهم طبقا لمقتضيات الفصل 1224 من ق.ل.ع مما يعني بالتالي وانسجاما مع قاعدة من ادلى بحجة فهو قائل بها، وان المستأنفة لا تسعى من وراء مقاضاة المستأنفة عليها الا الى النيل منها والإثراء على حسابها طالما انها مدركة جيدا لإخلالها بما تعهدت بتنفيذه ومدركة ايضا بان اخلالها ذلك يخول العارضة تفعيل مقتضيات بنود الإتفاق موضوع عقد الرهن الرابط بينهما، ومما يليق لكل ذلك صرف النظر عن جميع ما تتمسك به المستأنفة لعدم جدواه ولكون الحكم المستأنف اجاب عنه بتعليل مصادف لصحيح القانون، الشيء الذي يكون معه الإستئناف الحالي لكل ما ذكر غير مؤسس ويتعين رده، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف لصوابيته وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.
بناء على مذكرة تعقيب مقترنة بطلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2018 جاء فيها:
اولا حول مذكرة التعقيب:
ان البنك المستأنف عليه عوض ان يرد بمقبول على دفوع المستأنفة الصحيحة والمؤسسة فانه عمد الى افتعال مساطر قانونية خاصة به لا توجد الا في مخيلته ولا توجد في أي من نصوص القانون، وهكذا فالبنك يدعي عن خطأ بانه احترم مسطرة الإشعار وبان شرعيته وقانونيته مستمدة من وثيقة الرهن نفسها، وبان المستأنفة لم تعترض على الإشعار المبلغ اليها بتاريخ 29/12/2003 كما انها هي من ادلت بسند الرهن، في حين ان جميع ما تمسك به البنك وكما اثبتته العارضة من خلال جميع مكتوباتها غير قائم على اساس، وكما نص قرار 4777 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بعد احالة محكمة النقض على ذلك، ومن جهة ثانية ان الرهن على سند الصندوق هو رهن حيازي تجاري يخضع في تنظيمه للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 338 الى 340 من مدونة التجارة، وان الثابت من خلال المادة 340 من مدونة التجارة ان المشرع المغربي اورد مبدأ عام يشمل جميع الأشياء المرهونة بما فيها سندات الصندوق، فالمادة 340 المذكورة تضمنت قاعدة عامة تطبق على الشيء المرهون كافة والمحدد كنهه بموجب المادة 338 من المدونة المذكورة، حينما اعتبرت ان الرهن الحيازي يتعلق بالقيم القابلة للتداول والأسهم وحصص الإستفادة والسندات الإسمية للشركات التجارية والمدنية والديون المتعلقة بمال منقول، كما نصت على ذلك ايضا المادة 2 من القانون 211-93 المتعلق ببورصة القيم، فان سندات الصندوق لا تخضع لمقتضيات القانون المتعلقة ببورصة القيم المذكور وانما تخضع للمقتضيات الصريحة المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة التي تلزم الدائن المرتهن باحترام الإشعار، وانه ليس بالملف ما يفيد احترام البنك المدعى فيه لمسطرة الإشعار المذكورة، وبذلك فان تصرف البنك في سند صندوق العارضة هو تصرف خاطئ ومخالف للمقتضيات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة وبالتالي فان ما دفع به البنك بهذا الخصوص غير قائم على اساس مما يتناسب معه الحكم برده، ومن جهة ثالثةوبخلاف ما زعمه البنك المستأنف عليه ، فالعارضة سبق لها ان اعترضت على رسالة البنك المبلغة اليها بتاريخ 29/12/2003 والتي اكدت بموجبها المستأنفة ان دفوع البنك الواردة في الرسالة المذكورة لا ترتكز على اساس وان الشركة المستأنفة ترفضها جملة وتفصيلا لما فيه من اضرار على نشاط الشركة المستأنفة وبانه على البنك ان يعيد تشغيل خط الإعتماد داخل 24 ساعة من تاريخ التوصل بهذه الرسالة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وهي الرسالة التي توصل بها البنك بتاريخ 13/01/2004 ، ومن الثابت ايضا ان المستأنفة لم تعلم بتحقيق الرهن الا في اواخر سنة 2010 بعدما تقدم البنك المستأنف عليه بدعوى رامية الى الأداء في مواجهة المستأنفة، فالبنك المستأنف عليه يحاول من دون اساس تغيير الحقائق ويحاول وهو على علم بذلك تحوير كلام المستأنفة بالقول عبتا بانها اشعرت بتحقيق الرهن على سند الصندوق ولم تعارض، وهو الأمر غير الثابت في النازلة الحالية، فالمستأنفة لم يسبق لها ان اقرت بانها فعلا قد توصلت برسالة من البنك مضمونها بان سيقوم ببيع سند الصندوق بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط داخل اجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بالرسالة المزعومة، فان كان ما يدعيه البنك صحيحا فليدلي للمحكمة بما يفيد احترامه لمسطرة الإشعار واحترامه لأجل سبعة ايام للبيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في المادة 340 من مدونة التجارة، فالبنك وهو على يقين بذلك بان أي خرق للمقتضيات الصريحة المذكورة في 340 اعلاه يترتب عليه البطلان، على اعتبار ان الغاية التي ابتغاها المشرع من وراء سنه لضرورة احترام مسطرة البيع بالمزاد العلني هي مراعاة مصلحة المدين كما هو ثابت من مقتضيات الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية وما يليه والذي ينص على اختيار الأجل الذي يتم فيه البيع لتحقيق افضل ثمن وعلى احاطة العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المنسابة لأهمية الحجز، وبذلك فان خرق البنك للمقتضيات المذكورة يجعل من تفعيله لسند الصندوق باطلا وبالتالي ترتيب مسؤوليته عما لحق العارضة من اضرار فضلا عن ادائه لها مبلغ سند الصندوق ومبلغ رسملته وايضا الفوائد القانونية من تاريخ استعماله لسند الصندوق دون سند قانوني سليم، ومن جهة رابعة ان البنك المستأنف يحاول من دون اساس ايهام المحكمة بصحة موقفه وذلك لما ضمن مذكرته الجوابية قرار عدد 665 صادر عن محكمة النقض، فالثابت من خلال وقائع النازلة الحالية وكذا الوثائق المدلى بها في الملف ان المستأنفة لم يسبق ان اقرت او منحت للبنك الأمر الناجز باستخلاص سند الصندوق لفائدته، فالبنك وامام ضعف موقفه فانه عمد الى التسويف والى استعمال اساليب التضليل لإيهام المحكمة بصحة موقفه، في حين ان الأمر ليس كذلك مادام ان المستأنفة لم يصدر عنها أي امر ناجز للبنك باستخلاص سند الصندوق ومادام ان المستأنفة اعترضت صراحة على الرسالة المبلغة اليه بان دفوعه الواردة في الرسالة المذكورة غير مؤسسة وان المستأنفة ترفضها جملة وتفصيلا، وتثبت هذه المناقشة ان جميع دفوع البنك المستأنف عليه غير مؤسسة مما يتناسب معه الحكم بردها جملة وتفصيلا .
ثانيا حول الطلب الإضافي:
ان العارضة سبق لها ان التمست بموجب مقالها الإفتتاحي الحكم على البنك المستأنف عليه بارجاعه لها مبلغ سند الصندوق مع ادائه مبلغ الرسملة وبادائه تعويض عن الضرر قدرته بكل اعتدال في مبلغ 20000.00 درهم، وان المستأنفة وعملا بمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية فانها تلتمس الحكم لها بادائها الفوائد القانونية من تاريخ استخلاص سند الصندوق الى غاية تنفيذ الحكم المنتظر صدوره عن المجلس، ومادام ان الفوائد القانونية هي جزء لا يتجزء من الطلب الأصلي فان طلب المستأنفة مؤسس قانونا ويتعين الإستجابة له، كما نص القرار 215 الصادر بتاريخ 21/2/2007 عن محكمة النقض على ذلك، ملتمسة حول مذكرة تعقيب الحكم برد جميع دفوع البنك المستأنف عليه لعدم ارتكازه على اساس والحكم وفق جميع الملتمسات الوارد في المقال الإستئنافي، وحول الطلب الإضافي الحكم على البنك المستأنف عليه بادائه لفائدة العارضة الفوائد القانونية من تاريخ استخلاص سند الصندوق الى غاية التنفيذ.
وارفقت المذكرة بصورة من القرار عدد 4777 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء واصل رسالة التعرض ووصل الإشعار بالتوصل وصورة لقرار محكمة النقض عدد 665 بتاريخ 11/5/2011 وصورة من القرار عدد 215 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 21/02/2007.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/12/2018 جاء فيها انه على خلاف ما عرضته المستأنفة فان سند الصندوق محل النزاع الذي منحته للبنك المستأنف عليه من اجل ضمان اداء ديون المستأنف عليه البالغة 4.056.005,93 درهم، وانه بمقتضى عقد الرهن التزمت المستأنفة باداء دين المستأنف عليها الا انها لم تف بما التزمت به ورفضت طلب المستأنف عليها بتحقيق رهن سند الصندوق واستخلاص ديونها من ثمن البيع وذلك تطبيقا للفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود، وان المستأنف عليها سبق لها ان راسلت المستأنفة وذلك بتاريخ 29 دجنبر 2003 بمقتضى رسالة اشعرتها فيها بالمديونية المتخلذة بذمتها وبوجوب ادائها وفي حالة عدم الأداء فانها تباشر اجراءات تحقيق الضمانات الممنوحة لها قانونا، وان الفصل 1184 من قانون الإلتزامات والعقود يعطي الحق للمستأنف عليها في تحقيق الرهن على سند الصندوق وان تستوفي مبلغ دينها من ثمن الرهون، كما نص على ذلك قرار 302 بتاريخ 20/3/06 على ذلك، وكذلك نص على ذلك الفصل 1224 من ق.ل.ع، وان المستأنفة تحاول محورة النزاع على اساس عدم سلوك العارضة للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 340 من مدونة التجارة دون ان تناقش لا من قريب ولا من بعيد ما تمسكت به المستأنف عليها من واقعة عدم تنفيذ المستأنفة لإلتزاماتها التي على اثرها تم تسليم العارضة رهنا على سندات الصندوق بمبلغ 500.000 درهم والذي خول للعارضة التنفيذ على المبلغ المذكور استنادا للفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود كما جاء في وثيقة الرهن عن النحو المذكور اعلاه، وان الفصل 340 من مدونة التجارة غير واجب التطبيق في ملف النازلة على اعتبار ان السندات موضوع النزاع يتعلق الأمر بشانها كما في الأسهم برهن قيم منقولة تخضع في احكامها للفصل 61 من قانون التجاري القديم الذي تقابله المادة 338 من مدونة التجارة، وان وثيقة الرهن جاءت واضحة وصريحة في احقية العارضة باسترداد دينها وتحقيق الرهن استناداالى مقتضيات الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود الذي عجزت المستأنفة عن مناقشة مقتضياته وان القرار المحتج به من طرف المستأنفة لا تنطبق وقائعه على ملف النازلة على النحور المذكور اعلاه، وانه باستقراء مقتضبات الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود، يتضح بان المستأنف عليها طبقت بنود وثيقة الرهن تماشيا مع الفصول المذكور ولم تخرق أي مقتضيات كما زعمت المستأنفة بحيث انها استوفت دينها المحدد في مبلغ 500.000 درهم بشكل يتماشى والفصل المذكور ويدور في نطاقه على اعتبار ان العارضة كدائنة فانها ضمنت دينها على مدينتها وبمجرد اخلال هذه الأخيرة بما تعهدت بتنفيذه فان العارضة بادرت الى تحقيق الرهن على سندات الصندوق، وهذا الإجراء الأخير الذي يعتبر حقا نشأ من عقد الرهن الموقع والمصحح الإمضاء من قبل المستأنفة نفسها وانه يكفي المحكمة التفضل بالإطلاع على وثيقة الرهن ليتبين لها بشكل قاطع ان الحق الذي نشأ للعارضة من هذه الوثيقة هو بنص القانون استنادا لقاعدة العقد شريعة عاقديه، ولعل المستأنفة تعلم اكثر من غيرها ما وقعت عليه عن رضا وطيب خاطر، وان ما قامت به العارضة ليس سوى استيفاء لدينها العالق بذمة المستأنفة، وان هذا الحق المخول للعارضة بنص القانون كما جاء اعلاه وبصريح الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود الذي لا يمكن التغاضي عنه او تجاهله او اعتبار بان تصفية الرهن غير خاضعة لهذا الفصل كما جاء في تعقيب المستأنفة، لأن هذا القول هو قول مجاني ولا يتماشى مع قاعدة حسن النية كالية من اليات التقاضي للوصول الى الحق، على اعتبار ان تمسك المستأنفة بهذه المسالة مفادها التنكر لما التزمت به وما وقعت عليه بمقتضى وثيقة الرهن، فالمستأنفة تحاول التملص مما التزمت به ووقعت عليه من خلال اعتبارها بان الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود لا يتعلق بمسطرة تصفية الرهن والحال ان البند اعلاه من وثيقة الرهن تفيد بان العارضة لها الحق في استيفاء مبلغ الرهن المحدد في 500.000 درهم تماشيا مع مقتضيات الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود، وان كانت المستأنفة لا تعتبر بان مقتضيات الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود لا تتعلق بتصفية الرهن فلم ضمنت العبارة اعلاه بالبند ما قبل الأخير من وثيقة الرهن، وان ما التزم بشيء لزمه، وان التزامها بالبند المذكور اعلاه المضمن بوثيقة الرهن يجعله منتجا ومرتبا لجميع اثاره القانونية بما فيها تطبيق مقتضياته على نازلة الحال وما يترتب عنها من اعتبار تحقيق العارضة للرهن على سندات الصندوق متماشيا مع قاعدة العقد شريعة عاقديه، المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفصل 23 من ق.ل.ع لتكون بالتالي مسطرة تحقيق الرهن التي سلكتها العارضة سليمة وصائبة، ولتاكيد العارضة على انها وقبل اقدامها على تحقيق الرهن فانها اخبرت المستانفة تقر بانها توصلت بمراسلة من العارضة بتاريخ 29 دجنبر 2003 بما مفاده ان علاقة الحساب والقرض ستفسخ قانونا طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لو تم الوقوف عند حرفية مضمون هذه العبارة، فالواضح منها ان المستأنفة اعلمت واشعرت بان علاقة الحساب والقرض ستفسخ، لا يمكن للعارضة ان تقدم على هذا التصرف لولا ان هناك اخلالات اكيدة وثابتة من المستأنفة ناتجة عن التعاقد الرابط بينهما، أي عدم التزام المستأنفة بتنفيذ التزاماتها اتجاه العارضة كان الدافع الرئيسي الى اقدام العارضة على خطوة فسخ علاقة الحساب والقرض مع المستأنفة بل واشعارها بذلك ولعل واقعة الإشعار هذه تم الإقرار بها حسب الثابت من وقائع ووثائق الملف، اليست المستأنفة هي من منحت للعارضة وثيقة الرهن على سندات الصندوق بمبلغ 500.000 درهم الجواب بالإيجاب طبعا، وبذلك الم تدرك المستأنفة بان اشعارها بواقعة فسخ الحساب والقرض سيترتب عنه حتما تحقيق الرهن على المبلغ المذكور طالما ان الرهن هو التزام تبعي للإلتزام الأصلي الذي بتخلف المستأنفة عن تنفيذه يجعل موجبات تطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع واجبة التطبيق مع ما يترتب عنها من احقية العارضة في استيفاء مبلغ 500.000 درهم المرهون، ام ان المستأنفة تبحث عن أي عدر تعلق عليه تملصها من تنفيذ التزاماتها من خلال ادعاءها بان العارضة تلاعبت في سندات الصندوق والحال ان واقع الحال وكما سلف بسطه اعلاه غير ذلك، فلا وجود لأي تلاعب او تلاعبات، بل العكس فان وقائع النازلة واضحة وتفيد جميعها بان ما قامت به العارضة من مسطرة تحقيق الرهن جاء وفق الشكل القانون السليم بان المستأنفة اشعرت واعلمت بذلك الا انها تحاول اخفاء هذه الواقعة لغرض في نفسها، ولعل ما يزكي دفوع العارضة بهذا الخصوص هو مدى التناقض الكبير الذي سقطت فيه المستأنفة التي نجدها تارة تتنكر لمقتضيات الفصل 1224 من ق.l.ع كما وردت عليه العارضة اعلاه وتارة اخرى نجدها تقر به وهذا امر بالطبع سيسقط دعواها استنادا لقاعدة من تناقضت اقواله سقطت دعواه بل وتقر بالفحوى الحقيقي للبند ما قبل الأخير من وثيقة الرهن الذي لطالما تمسكت به العارضة باعتباره الدليل القاطع على سلامة اجراءات مسطرة تحقيق الرهن التي سلكتها وان كان التفسير الذي فسرت به المستانفة ذلك البند لا يتماشى وتفسيره الحقيقي ، الا ان اقرارها به يعتبر حجة عليها بان للعارضة الحق في تحقيق الرهن على مبلغ سند الصندوق المحدد في 500.000 درهم درهم بعد عدم اداء المستأنفة لدينها، فتفسير المستأنفة للفقرة ما قبل الأخيرة من عقد الرهن بانها تخول للعارضة تحقيق الرهن لكن بعد استحقاق الدين وبان القضاء هو من له الصفة للحكم باستحقاق الدين هو تفسير خاطئ ولا اساس قانوني له لأن الفقرة المذكورة اعلاه لا تشير بتاتا الى هذه الواقعة بل تشير وكما سبق للعارضة التمسك به الى ان العارضة عند عدم اداء المستأنفة لدينها لها الحق في تصفية الرهن تماشيا مع مقتضيات الفصل 1224 من قانون الإلتزامات والعقود، ولذلك فلو كان القصد تدخل القضاء لتحديد الدين لتم التعبير عن ذلك كتابة الا ان هذا الأمر غير وارد غير ثابت بوثيقة الرهن وهو ما يمكن معه اعتبار ما ورد بتعقيب المستأنفة بخصوص ضرورة تحديد الدين العالق بذمتها من قبل القضاء حتى يمكن للعارضة مباشرة تحقيق الرهن على سندات الصندوق هو مخالف للإتفاق المبرم بينها وبين العارضة، وان كان هذا الأمر في واقع الحال انما ينم عن تهرب المستأنفة من اتفاقها مع العارضة وتخويلها بمقتضى الإتفاق والعقد الحق في تصفية الرهن عند عدم الأداء وهو الأمر الذي يثبت عدم صوابية استئناف المستأنفة لعدم ارتكازها على اسس قانونية سليمة، وبثبوت جدية وصوابية مما تدفع به العارضة اعلاه وايضا بثبوت التناقض في ادعاءات المستأنفة غير قائمة على أي اساس وغير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.
وحول المقال الإضافي:
ان المقال الإضافي قدم لأول مرة امام محكمة الإستئناف هو ما يخالف مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لكونه جاء خارقا لمبدأ التقاضي على درجتين وفصل المحكمة الإبتدائية فيه فضلا على كونه ليس بدفاع عن الطلب الأصلي بل يهم المطالبة بالفوائد القانونية وهو طلب جديد لم يسبق للمستأنفة ان تقدمت بشانه باي طلب وصدر بخصوصه أي حكم عن المحكمة الإبتدائية والأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة والحكم تبعا لطلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 15/01/2019 حضر الأستاذ (ف.) وادلى بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ع.) نسخة منها والتمس مهلة فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 29/01/2019.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق الفصلين 1218 و 1226 ق ل ع ، و المادة 340 من مدونة التجارة والفصول 50-462-463-464 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المستأنف عليها قامت بتحقيق الرهن على سند الصندوق الممنوح لها دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة في الفصول اعلاه.
وحيث لئن كانت مقتضيات الفصل 1226 من ق ل ع المادة 340 من مدونة التجارة قد الزمت الدائن المرتهن بسلوك الاجراءات التي يقضي بها القانون قبل تملك المالك المرهون او التصرف فيه عند عدم الوفاء بالدين وجعلت كل شرط مخالف باطلا فانه في نازلة الحال فان موضوع النزاع بين الطرفين هو سند الصندوق الذي يعتبر مالا منقولا ، وان الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر او غيره بمناسبة عمل تجاري منظم بمقتضى الباب الاول من القسم الاول من الكتاب الرابع من مدونة التجارة وان المادة 337 من نفس القانون تحيل على المقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 الى 1230 من ق ل ع وانه بالرجوع الى هذه الفصول يتضح ان تحقيق الرهن الحيازي للمنقول يتم عن طريق البيع بالمزاد العلني، ما عدا اذا كان المرهون نقودا او سندات لحاملها تقوم مقام النقود كان للدائن ان يستوفي دينه منها عملا بالفصل 1224 من ق ل ع دون سلوك اجراءات البيع، وان محكمة البداية لما عللت حكمها بان للدائن الحق سواء في المطالبة ببيع الشيء المرهون او استيفاء دينه منه وفقا لمقتضيات الفصل 1224 من ق ل ع تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون وان الشرط المنصوص عليه في وثيقة الرهن والذي يعطي الحق للمستانفة بان تخصص مبلغ سند الصندوق المرهن لفائدتها لاستيفاء دينها لا يقع تحت جزاء البطلان المقرر في الفصل 1226 ق ل ع لان الامر يتعلق برهن منصب على سند الصندوق ويخول لصاحبه استيفاء دينه دون سلوك مسطرة البيع مادام انه يستفيد من مقتضيات المادة 1224 من ق ل ع وهي الواجبة التطبيق.
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها قامت بتحقيق الرهن دون اشعار الطاعنة بذلك مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 340 من مدونة التجارة، فانه لما كان الثابت قانونا ان تبليغ المدين برغبة الدائن في تحقيق الرهن بسبب عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق هو اجراء جوهري قبل سلوك مسطرة بيع الاشياء المرهونة لتمكين هذا الاخير من ممارسة حق التعرض لوقف عملية البيع، وأنه لما كان الثابت ايضا من وثائق الملف ان المستأنف عليها قد بعثت برسالة مؤرخة في 29/12/2003 تشعر الطاعنة بالدين المترتب بذمتها وبوضع حد للالتزامات المترتبة بحسابها المفتوح لديها وتمنحها اجل 61 يوما تحت طائلة فسخ علاقة الحساب والقرض وباداء جميع الدين تحت طائلة تفعيل الضمانات الممنوحة للمستانف عليها وان مفهوم الضمانات وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف ينصرف الى جميع الالتزامات الرابطة بين الطرفين بما في ذلك سند الصندوق، بذلك تكون ما تمسكت به الطاعنة مخالف للواقع ويتعين رده.
وحيث ان السبب المستمد من خرق مقتضيات قانون المسطرة الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي والتي تحيل عليها المادة 340 من مدونة التجارة، فانه يبقى غير جدير بالإعتبار طالما أن تفعيل الضمان الرهني لسند الصندوق تم في اطار مقتضيات الفصل 1224 من ق ل ع التي لا تتطلب سلوك اجراءات بيع الاشياء المرهونة بالمزاد العلني.
وحيث بخصوص السبب المتخذ من كون دين المستأنف عليها اصبح غير مستحق بعد صدور قرار استئنافي قضى برفض الطلب في اطار دعوى الاداء التي رفعتها في مواجهة الطاعنة، فانه لما كان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 3/12/2015 في الملف رقم 4554/8202/2013 قضى بالغاء الحكم بالاداء الصادر في مواجهتها والحكم من جديد برفض الطلب بعلة تقادم دعوى الاداء عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة لان هذه الاخيرة رفعت بتاريخ 10/8/2010 في حين ان رسالة الفسخ صادرة عن المستأنف عليها كانت بتاريخ 29/12/2003 ولما كان الثابت ايضا ان هذه الاخيرة قامت بتفعيل الضمان الرهني عن سند الصندوق بتاريخ 14/02/2005 مما يستشف منه ان المستأنف عليها استوفت دينها من سند الصندوق قبل تقادم الدين.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستأنف للفصل 1218 من ق ل ع فانه يبقى كسابقه غير منتج في النازلة وذلك اعتبار أن وما تتضمنه من وقائع تخضع لمقتضيات الفصل 1224 ق ل ع.
وحيث بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل الموازي لانعدامه لان المحكمة مصدرته قضت بصحة اجراءات تحقيق الرهن بالرغم من عدم اعلام الطاعنة من طرف المستأنف عليها ومن دون ان تثبت لها استحقاق الدين يبقى مردودا لان الحكم جاء معللا بما يكفي لتبريره وبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة بالنظر للطبيعة الخاصة للشيء المرهون، وان ما اثير بخصوص تقادم الدين فان الحكم المستأنف كان صائبا عندما استبعد الدفع المثار بهذا الخصوص بعلة ان تحويل مبلغ سند الصندوق للمستانف عليها تم قبل حصول التقادم.
وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن غير دي اساس، مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
II في الطلب الإضافي:
وحيث انه بالنظر للنتيجة التي ال إليها الإستئناف فان مناقشة الطلب الإضافي تبقى بدون محل ويتعين الحكم برفضه وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر و برفض الطلب الاضافي و ابقاء الصائر على رافعه
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025