Nantissement de fonds de commerce : la contestation du montant de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2020)

Réf : 44967

Identification

Réf

44967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

454/2

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/41

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 114 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématurée du seul fait d'un litige sur le quantum de la dette.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/454، المؤرخ في 2020/11/05، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/41

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رضوان (ت.) الرامي الى نقض القرار رقم 3227 الصادر بتاريخ 2017/05/29 في الملف رقم 2017/8205/2216 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/08.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/05.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان (ب. ش. ر. ق.) قدم بتاريخ 2016/5/5 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالب مصطفى (ب.) اقترض منه مبلغ 40.000 درهم برسم تسهيلات بنكية بمبلغ 80.000 درهم بمقتضى عقد قرض مضمون برهن على الأصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت عدد 32736 والكائن بسيدي قاسم وأن رصيد حساب المدين بلغ 176.264,90 درهم. وأنه رفض الأداء رغم إنذاره طبقا للفصل 114 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون والإذن له باستيفاء ديونه من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن المقدر ب 230.000 درهم حيث قضت المحكمة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تحت عدد 32736 الكائن (...) بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة الضبط اذا لم يؤد ما بذمته في حدود مبلغ الرهن ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن للمدعى بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط التي قامت بالبيع مقابل توصيل وشمول الحكم بالنفاد المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليه الصائر بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بانعدام التعليل وفساده وخرق القانون. ذلك أنه بموجب الفصل 50 من ق م م فإن جميع القرارات يجب أن تكون معللة وبموجب الفصل 234 من ق ل ع فإنه << لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف >> وبموجب الفصل 235 من ق ل ع فإنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه الى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا >> ومن تم فإن المنازعة كان يتعين النظر فيها باعتبار عقد الرهن المنصب على الأصل التجاري المملوك للطالب والعقد البنكي الذي يعد العقد الأصلي المؤسس لالتزامات الطرفين وأن الطالب احتج أمام محكمة الموضوع بإخلال البنك بالتزامه العقدي لما أقدم على قفل الحساب دون سلوك التدابير القانونية اللازمة ودون أن يكون الطالب في حالة توقف عن الدفع . كما تمسك بخرق البنك لمقتضيات المادة 525 من م ت في قفل الحساب. وأنه رغم المناقشة القانونية المطروحة لإثبات مسؤولية البنك وبيان طبيعتها وبيان كونه فوجئ سنة 2014 وبدون سابق إعلام بوقف التسهيلات البنكية وغلق الحساب وإحالته على قسم المنازعات إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك وأخذت عليه إقراره بالمديونية واعتبرت منازعته في مقدارها دون أثر بالنسبة لدعوى تحقيق الرهن وهو تعليل مشوب بالفساد لأن الدعوى استندت في إثبات الدين الى كشف حساب صادر عن المطلوب أدلى بصدده الطالب بحكم قضائي يشهد على عدم صحته. وأن المعلوم أن الرهن المنصب على الأصل التجاري يهم الدين ومن ثمة فإنه لا يعقل أن يسدد المدين أكثر مما هو مستحق عليه لأن أداء جزء من الدين يفرض إسقاطه من المديونية الواجب أداؤها والتي لا يمكن الاحتكام فيها الى كشف الحساب المدلى به والذي يشوبه إخلال يندرج في مفهوم المسؤولية البنكية . ثم ان ما جاء في تعليل المحكمة من كون الرهن لا يتجزأ بحيث يبقى ضامنا لتسديد الدين كله والى حين التسديد التام والكلي للدين وأن المنازعة في مبلغ الدين لا تعفي الطالب من تحقيق الرهن على الأصل التجاري المنصب عليه . تعليل فاسد لأن ما أثير من طرف الطالب كان الهدف منه التمسك بأن الدين المطلوب استخلاصه عن طريق تحقيق الرهن موضوع منازعة جارية أمام محكمة أخرى أصدرت فيه حكما أثبت مزاعم هذا الأخير وبالتالي فإن طلب بيع الأصل التجاري سابق لأوانه لأن الدين غير ثابت ومنازع فيه. ثم ان الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2016/6/21 تحت عدد 1953 قضى عليه بأدائه لفائدة البنك مبلغ 127.841,52 درهم في حين أن هذا الأخير يزعم أن المديونية بعد قفل الحساب بتاريخ 2015/7/31 هي 176.264,90 درهم وأن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأن الرصيد بعد إجراء مقاصة بين مفردات الحساب هي فقط 127.841,52 درهم واستبعدت كشف الحساب المعتمد من قبل البنك المدلى به في الملف الحالي. كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الطالب كان ملزما بإثبات إبراء ذمته مستبعدة أوجه الخطأ البنكي الذي يؤسس للمسؤولية البنكية في حين أنه انطلاقا من تكييفها الخاطئ للوقائع لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للنزاع التي تخضع الالتزامات فيه الى قوانين خاصة ولا الى كون المطلوب هو من يدير الحساب وبحوزته كافة الوسائل والدلائل وكونه أغلق الحساب المفتوح لديه من طرف الطالب أي أن العقد البنكي تم إنهاؤه والتزامات الطرفين لم يعد يحكمها العقد البنكي الذي أنهاه البنك المطلوب وبذلك فإن الحقوق التي سعى الطالب إلى الدفاع عنها والمركز الذي تمسك به عززه بمجموعة من المستندات وحكم قضائي أخطأت محكمة الموضوع في تكييفها فضلا عن استبعادها بتعليل فاسد ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن من منازعة في المديونية وبإخلال البنك المطلوب بالتزامه في تدبير حسابه وعدم قيامه بالإجراء المنصوص عليه في المادة 525 من م ت عند قفل الحساب بتعليلها << حيث إن دفع المستأنف بالمسؤولية العقدية للبنك في تدبير الحساب البنكي الذي يربطه به دفع يبقى دون موضوع على اعتبار أن موضوع الدعوى الحالية هو تحقيق الرهن على الأصل التجاري في نطاق المادة 114 من م ت وليس المسؤولية البنكية التي لها إجراءاتها القانونية ووسائلها الموضوعية التي يحق لمن يثيرها ممارستها لتخلص وعن صواب الى كون هذا الدفع لا تأثير له على الدعوى الحالية المتعلقة بتحقيق الرهن فقط >>. ثم انه بخصوص منازعة الطاعن في مقدار الدين وكون دعوى تحقيق الرهن سابقة لأوانها لصدور حكم قضى عليه بالأداء ومتعلق بنفس كشف الحساب المستدل به من قبل البنك المطلوب، فإن المحكمة لما ثبت لها أن الطاعن لا ينفي المديونية من الأساس ولم يدل بما يثبت التحلل من الدين المتخلذ بذمته تجاه البنك والناتج عن عقد القرض والتسهيلات البنكية الممنوحة له وعللت قرارها << أن المستأنف نازع في مبلغ الدين مطالبا بإجراء خبرة لتحديد المديونية وكذا اعتبار دعوى تحقيق الرهن تبقى سابقة لأوانها، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف لا ينفي المديونية من الأساس عن طريق الأداء الكلي والنهائي لمبلغ القرضين وإنما ينازع فقط في مقدار المديونية وأدلى خلال المداولة بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط صادر في دعوى الأداء المقامة من قبل المستأنف عليه يستفاد منه أن المستأنف مدين للمستأنف عليه بمبلغ 177.841,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومن المعلوم أن الرهن لا يتجزأ بحيث يبقى ضامنا لتسديد الدين كله والى حين التسديد التام والكلي للدين >> معتبرة وعن صواب أن المنازعة في مبلغ الدين لا تعفي المطلوب من تحقيق الرهن على الأصل التجاري بصرف النظر عن قيمة الدين المستحق للمطلوب والتي لازالت بذمته فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا قانونيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés