La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68123

Identification

Réf

68123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5876

Date de décision

06/12/2021

N° de dossier

2021/8202/4578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation.

Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation.

Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1-9-2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2021 حكم رقم 941 ملف تجاري عدد 6275/8235/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض فيه انها كانت دائمة الاشتغال مع المدعى عليها وتزودها بكل ما تحتاجه من معلومات وتقدم لها خدمات تبعا لطلبات المدعى عليها واختصاص المدعية، وان المدعى عليها تخلفت عن اداء فاتورة رغم امهالها ومحاولة تسوية الأمر حبيا وتدخل الاغيار كلها باءت بالفشل ، وانه تبعا للفاتورة رقم 1427 -INV الحاملة لمبلغ35700.00 درهم والمؤرخة في 2017/04/30 والتي لم تؤدى رغم حلول الأجل، فإنها وجهت لها انذار قصد اداء مبلغ الفاتورة توصلت به بتاريخ2019/10/23 الا انها لم تخلي ذمتها بالاداء، وانه رغم المحاولات العديدة المبدولة معها قصد اداء المبالغ العالق بذمتهما الا انهما رفضت الأداء وإخلاء ذمتهما، لذا فهي تلتمس الحكم عليها بالأداء المبالغ المذكورة مع الفوائد القانونية والصائر.

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها ان الفاتورة تفتقر لأبسط الشروط الشكلية تبعا للفصل 417 من ق ل ع .

وادلت المدعية بمذكرة تعقيبية تؤكد فيها أن الفاتورة بها تاشير المدعى عليها و التاريخ تبعا للفصل 417 من ق ل ع .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انه قد شابه انعدام التعليل وعدم استناده الحكم على أساس قانوني سليم والفصل 417 من ق ل ع ، و أنه بالرجوع الى الفصل 50 من ق.م.م خاصة الفقرة السابعة منه ينص على أن جميع الأحكام يجب أن تكون معللة ، وأن نقصان التعليل أوتناقصه يعد بمثابة انعدامه بالمرة ويعرض الحكم الى أوجه الطعن ،وهذا ما ذهبت اليه اجتهادات المجلس الأعلى بجميع غرفها ، وأن غاية المشرع من إلزام المحكمة بتعليل أحكامها ، هو حفظ حقوق الأطراف من الضياع ومحاولة زرع الاطمئنان للمتقاضين من خلال الحكم الصادر عن المحكمة ، وانها كانت دائمة الاشتغال مع المستانف عليها وتزودها بكل ما تحتاجه من معلومات وتقدم لها خدمات تبعا لطلباتها واختصاص الطاعنة، وان المستانف عليها تخلفت عن اداء فاتورة رغم امهالها ومحاولة تسوية الأمر حبيا وتدخل الاغيار كلها باءت بالفشل ، انه تبعا للفاتورة رقم 1427 -INV الحاملة لمبلغ35700.00 درهم والمؤرخة في 30/04/2017 والتي لم تؤدي رغم حلول الأجل، وانها وجهت لها انذار قصد اداء مبلغ الفاتورة توصلت به بتاريخ2010/10/23 الا انها لم تخلي ذمتها بالاداء ، وانه رغم المحاولات العديدة من قبل الطاعنة قصد اداء المبالغ العالقة بذمتها الا انها رفضت الأداء وإخلاء ذمتها، لدی فان المستانف عليها مدينة لها بمبلغ25700.00 درهم حسب الفاتورة المشار اليها أعلاه بعدما ادت مبلغ10000.00 درهم من المبلغ الاصلي الذي هو 35700.00 درهم ، وان المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة اخرى فالدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية تبعا للفصل 417 من ق ل ع ، وان الفاتورة المدلى بها للمحكمة يتبين من خلالها أن المستانف عليها قد اشرت عليها بالتوصل بتاريخ 20/10/2017 وبطابع الشركة بشكل واضح على الفاتورة ، كما انها ادت للطاعنة مبلغ 10000.00 درهم بتاريخ 27/12/2017 عن طريق التحويل

لهذه الأسباب ولاجلها فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما فضی به والحكم على المستانف عليها باداء مبلغ 25700.00 درهم عن ماتبقى من فاتورة حاملة لمبلغ35700.52 درهم و تعويض عن التماطل قدره5000.00 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر

وارفقت المقال بنسخة حكم .

وأجابت المستأنف عيلها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة فمحكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما فيه الكفاية، ذلك أنه تبين لها أن الفاتورة عدد 1427-INV موضوع الدعوى الحالية تفتقد لأبسط الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بالرجوع إلى الفاتورة المشار إليها أعلاه سيتضح أنها غير مؤشر عليها من طرفها، وبالتالي تبقى مجرد وثيقة من صنع يد المستأنفة ، وأنها تنازع بشدة في هذه الفاتورة وفي المبالغ المضمن بها، وان ذمتها تبقى خالية اتجاه المستأنفة، وأنه ولو سایرنا المستأنفة في ادعائها كون الفاتورة صحيحة شكلا ففي غياب بون الطلب وبون تسليم الخدمات تبقى مفتقدة لأية قيمة ثبوتية في مواجهتها ، و انه بالنظر إلى كون الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة لم تتوصل بها ولم تضع عليها تأشيرتها بالقبول و لم تدلي المستأنفة بون الطلب ببون التسليم المتعلق بهده الفاتورة فان الاستئناف الحالي يبقى غير ذي أساس ويتعين رده.

لهده الأسباب فهي تلتمس رد الاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 انه بالرجوع الى الفاتورة نجدها انها مقبولة من قبل المستانف عليها ومؤشر عليها بتاريخ 20/10/2017 وان ادعاء المستانف عليها انها غير مؤشر عليها غير مؤسس قانونا ، من جهة اخرى فان المبلغ المستحق لها هو 35000.00 درهم بالاضافة الى الضريبة الواجب أداؤها، وأن المستانف عليها ادت مبالغ مسبقا والباقي هو المطالب به بالمقال الافتتاحي للدعوی وهو مبلغ 25700.0.0 درهم، وأن المدعى عليها توصلت بالانذار بتاريخ2019/10/23 ولم تجب الطاعنة عن سبب عدم الاداء للفاتورة ، لهذه الأسباب ولأجلها فهي تلتمس الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وارفقت المذكرة بأصل الفاتورة رقم 1427 –INV وصورة تحويل بنكي

وبناء على ادراج الملف لجلسة 15/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 06-12-2021 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث ان الثابت وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ان المعاملة بين الطرفين ثابتة وكذا المديونية ايضا ثابتة من خلال اصل الفاتورة عدد 1427 –INV والحاملة لطابع المستأنف عليها بالقبول بتاريخ 20/10/2017 والحاملة لمبلغ 35700,82 درهم ، وأن تعليل الحكم المطعون فيه ان الطابع والتوقيع المنسوبين للمستأنف عليها غير واضحين من خلال الصورة الشمسية للفاتورة فهو مردود بعد ادلاء الطاعنة امام هذه المحكمة بأصل الفاتورة الحاملة لطابع المستأنف عليها وتأشيرتها بالتوصل بتاريخ 20/10/2017 هذا فضلا على ادلاء الطاعنة بما يفيد تحويل المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 10.000 درهم عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 27/12/2017 وبالتالي وفي غياب ما يفيد أي معاملة بين الطرفين غير المعاملة موضوع الفاتورة يبقى الأداء الذي قامت به عن طريق التحويل البنكي حجة على قيام المعاملة موضوع الفاتورة والمديونية بشانها.

وحيث انه وعملا بمقتضيات الفصل 417 ق ل ع فالفاتورة المدلى بها تبقى حجة في مواجهة المستأنف عليها على قيام المعاملة والمديونية مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ويتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة المبالغ المحددة في المقال الإفتتاحي .

وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في تعويض عن التماطل في الأداء لإمتناع المستأنف عليها عن اداء ما بذمتها رغم توصلها بالإنذار

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بآعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 27500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و تحميلها الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial