La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par un protocole d’accord liant les parties (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63263

Identification

Réf

63263

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4052

Date de décision

19/06/2023

N° de dossier

2023/8203/1298

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures en exécution d'un protocole d'accord, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créancières. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, notifiée à l'une de ses filiales et non à elle-même, soulevait la prescription quinquennale de la créance et déniait toute force probante aux factures litigieuses, faute de signature et de bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord, signé par l'appelante en sa qualité de société holding, visait expressément la commercialisation des produits distribués par l'ensemble des sociétés du groupe. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure délivrée à la filiale est opposable à la société mère et a valablement interrompu la prescription. Elle juge en outre que les factures, bien que non signées, tirent leur force probante du protocole d'accord dont elles découlent et font foi en tant qu'extraits des livres de commerce régulièrement tenus par les créancières, en l'absence de preuve contraire apportée par la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022 تحت عدد 12340 ملف عدد 6190/8235/2022 الذي قضى في الشكل قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية الأولى شركة (أ.) مبلغ 876.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ولفائدة المدعية الثانية شركة (ب.) مبلغ 624.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله أنهما سبق لهما ان ابرمتا اتفاق مع المدعى عليها مؤرخ في فاتح يناير 2012 و ساري المفعول منذ هذا التاريخ الى غاية يومه تحت بند التجديد الضمني السنوي لبنوده و مقتضياته و ذلك بغرض تسويق و عرض المواد و السلع التي تتكلف المدعيتان بتوزيعها و ان البند الرابع من بروتوكول الاتفاق حدد الالتزامات المالية الواجب اداؤها لفائدة المدعيتان و ذلك حسب التالي :

أداء نسبة 10 أو 12 % أو 5 % عن المجموع الوارد في كل فاتورة بحسب نوع السلعة.

أداء نسبة عند تخطي رقم معاملات معين.

أداء مبلغ سنوي – ميزانية – للتسويق فيما قدره 500.000,00 درهم في السنة.

و ان المدعى عليها تقاعست عن تنفيذ الالتزامات المالية الواقعة على عاتقها بموجب بروتوكول الاتفاق رغم مطالباتها بالاداء التي باءت بالفشل بما في ذلك الرسالة الانذارية الموجهة اليها، لذلك تلتمسان الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية الأولى مبلغ 1.168.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الوارد في الإنذار و كذا مبلغ 832.000,00 درهم لفائدة المدعية الثانية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الوارد في الإنذار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى، و عزز المقال بعقد اتفاق، فواتير، انذار و محضر تبليغ انذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بمقال إصلاحي بجلسة 18/10/2022 التمست من خلاله الاشهاد لهما بإصلاح مقالها و الادلاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليها و تأكيد ما ورد بالمقال الافتتاحي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية خلال المداولة جاء فيها ان الاتفاق المدلى به موقع بين المدعيتان و بين السيد محمد (ر.) دون ان يحمل أي خاتم خاص بها كما ان الإنذار المستدل به سبق تبليغه الى الشركة م.م.غ. (SCBG) حسب تأشيرة التبليغ و التي لا علاقة بشركة (ل.) و بالتالي فالإنذار يبقى غير مرتب لاي اثر قانوني اتجاهه كما ان جميع الفواتير المدلى بها لا تخصها في شيء اذ بالاطلاع عليها يتبين ان جميعها تحمل اسم الشركة م.م.غ. و تخص هذه الأخيرة التي تبقى ذمتها المالية مستقلة عنها و الى جانب كون الفواتير المدلى بها لا علاقة لها بها و لا تخصها فقد طالها التقادم المسقط مادام الإنذار بلغ للشركة المركزية للمشروبات الغازية و ليس لها وان المدعيتان تطالبان بمبالغ خيالية دون ان تدليا بما يفيد تقديم خدمات لها و ان بروتوكول الاتفاق ينص في بنده الرابع الخاص بالاداءات ان المدعيتان ملتزمتان بالأدلاء ببيان او كشف شهري من طرفيهما و هو الامر الذي لا وجود له في الملف الحالي فالمدعيتان فضلتا التعامل مباشرة مع الشركة م.م.غ. و ليس هي و في هذا خرق تام للبنود و الشروط الواردة في بروتوكول الاتفاق المدلى به، لذلك تلتمس أساسا عدم القبول شكلا و احتياطيا رفض الطلب موضوعا و تحميل المدعيتان الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بمذكرة تعقيبية خلال المداولة جاء فيها ان الاتفاق يحمل توقيع من له الصفة السيد محمد (ر.) الذي كان يشتغل ساعتها مديرا للمدعى عليها و ذلك يؤكده ترتيب الاتفاق لكافة اثاره القانونية و المالية منذ تاريخ التوقيع في فاتح يناير 2012 الى غاية متم 2015 و انه بالرجوع الى الاتفاق يتبين ان المقر الاجتماعي للمدعى عليها يوجد بـ [العنوان] بالدار البيضاء و ان الإنذار بلغ في العنوان الوارد باتفاق و ان ختم شهادة التسليم بخاتم الشركة م.م.غ. كان متعمدا من قبل المدعى عليها و ان الشركة المذكورة لم تفصح ساعة توصلها بالإنذار عن أي تحفظ او احتجاج كونها غير معنية بالإنذار وان المفوض القضائي عند تبليغها للمدعى عليها استدعاء الجلسة صرح له الجيران انها انتقلت الى العنوان الكائن بـ [العنوان] و انهما تقدمتا بمقال إصلاحي لبيان العنوان الجديدو ان الثابت من البند الأول من الاتفاق ان هدفه تسويقهما لكل المواد الموزعة من قبل شركة (أ.) و ان المدعى عليها هي العميل و المتعاقد المباشر معها منذ تاريخ ابرام الاتفاق الى غاية سنة 2015، ملتمسة اساسا الحكم وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة لإثبات القوة الثبوتية للاتفاق و ترتيب الاتفاق لأثاره القانونية منذ 1/1/2012 الى غاية متم سنة 2015 و علاقة موقع الاتفاق محمد (ر.) مع المدعى عليها، و ارفقتا المذكرة بشهادتي تسليم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في جميع ما قضى به وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه خارقا مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية حول تبليغ الانذار الى جهة ليست طرف فى الملف فإن الحكم الابتدائي اعتبر ان تبليغ الانذار الى الشركة م.م.غ. هو تبليغ قانوني معللا ذلك بكون شركة مكونة من مجموعة من الشركات والتي من ضمنها الشركة التي توصلت هي شركة قابضة بالانذار فالحكم الابتدائي لم يلتفت لدفوع الطاعنة الوجيهة والتي اكدت من خلالها هذه الاخيرة ابتدائيا ان ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركة م.م.غ. فلكل شركة حساباتها الخاصة وبياناتها المالية المستقلة عن الاخرى ، فالبروتوكول المدلى به من طرف المستانف عليهما ليس من ضمنه اي شرط ينص على الاداء تضامنا بين الشركات فالحيثية المعتمدة من قبل الحكم الابتدائي لا يمكن باي حال الاطمئنتان لما جاء فيها لعدم تركيزها وجديتها حول ثبوت واقعة تقادم الفواتير المدلى به فإن الحكم الابتدائي أعتبران واقعة التقادم التي طالت الفواتير المدلى بها لا سند له معللا ذلك بانقطاعه بواسطة الرسالة الانذارية المبلغة لللشركة المركزية للمشروبات الغازية وهي جهة ليست طرف في الملف الحالي فهذا التعليل يبقى هو الاخر غير مؤسس وينزل منزلة انعدامه ، فالانذار لم يبلغ للعارضة شركة (ل.) وإنما بلغ للشركة المركزية للمشروبات الغازية ، فكلا الشركتين تبقى كل واحدة منهما مستقلة عن الاخرى ، فصور الفواتير المدلى بها الى جانب كونها تعود لسنوات 2016 و 2017 و 2018 فهي غير موقعة ومجردة من أية بونات الطلب والتسليم ، وبالتالي تبقى غير منتجة لاية أثار قانونية مما يجعل واقعة التقادم المسقط ثابتة، يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والقول والحكم بتقادم الدعوى حول عدم جواب الحكم الابتدائى على دفوعات الطاعنة المستمدة من عجز المستانف عليهما عن اثبات مدى تنفيذهما لالتزاماتهما واغفالها الادلاء بما يفيذ انجاز الخدمات وفق ما نصت عليه المادة 4 من بروتوكول الاتفاق المدلى به فإن الحكم الابتدائي لم يلتفت لدفوع الطاعنة الوجهية الممثلة في المستانف عليهما لبنود اتفاق البروتوكول المدلى به من طرفهما خاصة الفصل 4 منه الذي ينص على ضرورة ادلاء المستانف عليهما ببيان كشف شهري من طرفهما يبين الخدمات المقدمة لفائدة الطاعنة فالحكم الابتدائي لم يجب بالمرة على دفوع الطاعنة بهذا الخصوص فبعدم احترام المستأنف عليهما للفصل 4 من بروتوكول الاتفاق يجعل هذا الاخير في حكم الملغى وكأنه لم يكن وبالتالي مادام المستانف عليهما قررا التعامل مباشرة مع الشركة م.م.غ. اي خارج طرفي الاتفاق ، فكان عليهما مقاضات هذه الشركة مباشرة إن كان لهما حق في ذلك وبرجوع محكمة الاستئناف التجارية الى الفواتير المحتج بها بدون جدوى سيتضح لها جليا لا تفيذ ان الطاعنة قد تكون فعلا استفادت من اي خدمات مزعومة من طرف المستانف عليهما وأن العبرة يكون المستانف عليهما لم تثبتا باية حجة ملموسة وجود اية طلبية من قبل الطاعنة ، ولا انجازها الفعلي لاية خدمات مزعومة لفائدة هذه الاخيرة ذات تاريخ ثابت ومتوصل بها خاصة ما نصت عليه المادة 4 من بروتوكول الاتفاق ، فعبء اثبات تنفيذ المستانف عليهما للخدمات وفق بروتوكول الاتفاق وتسليمها للعارضة يقع على عاتقها طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرفهما فارغ المحتوى وغير مرتب لأي أثر قانوني اتجاه الطاعنة وأن اكتفائهما بالتدرع بوجود خاتم يتيم على فواتير من صنعها لا يعطيهما حق التدرع بوجود مديونية وهمية في نازلة الحال ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عن كل المزاعم الواهية المثارة من قبل المستانف عليهما فيما هو موجه ضد الطاعنة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم . حيث يتعين بالتالي التصريح بابطال والغاء الحكم الابتدائي المتخد فيما قضی به من مبالغ على الطاعنة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلبهما برمته لعدم ارتكازه على اساس وحول جدية طعن الطاعنة في الفواثير المدلى بها المستمد من خلو ملف النازلة من اية بون الطلبية أو بون التسليم صادر عن الطاعنة فإن محكمة الدرجة الأولى سايرت المستانف عليهما في مزاعمها وانها خلقت بذلك حجج لفائدتهما لا وجود لها في الملف ، وأن هذا ما ستتفطن له محكمة الاستئناف التجارية لتقضي تبعا لذلك بابطال والغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفضه جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم جاء في تعليل الحكم الابتدائي " وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الفواتير 003-2017 و 004-2017 و 2016003 و 2017004 اتضح لها أنها مرفقة ببونات التسليم وموقع ومؤشر عليها من طرف المدعى عليها ، مما يعتبر دليلا على قيام المدعية بما ضمن بها وأنه إذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحساب فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من وصول الطلب والتسليم الحاملة لتأشيرة المدعى عليها والمتعلق بنفس الفواتير، وتعتبر وقتها مقبولة ودليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق ل ع ، مما يتعين معه استبعاد الفاتورتين عدد 2018001 و 001-2018 لكونهما مجردتين من توقيع وطابع المدعى عليها والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب بشأنهما " وأن هذا التعليل يوحي منذ الوهلة الأولى مدى الانحياز الثام الذي سلكته الدرجة الاولى مسايرة المسانف عليهما في توجههما وانها خلقت بذلك لفائدتهما لا وجود لها في الملف فالحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به لما اعتبر الفواتير المحتج بها من قبل المستانف عليها دليلا على المعاملة والمديونية طبقا لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود لكن برجوع محكمة الاستئناف التجارية الى الفواتير المتدرع بها كسند للدين في مواجهة الطاعنة ، سيتضح لها جليا انها تفتقر لشرط اساسي يمكن من تحقق واقعة قبولها التي تبقى امرا لازاما لتفعيل مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود فبتفحص دقيق من طرف محكمة الاستئناف التجارية للفواتير المتمسك بها بدون جدوى من طرف المستانف عليهما سوف يتبين باليقين أنها لا تتضمن اي توقيع منسوب للعارضة كما أنها غير مرفقة بأية بونات التسليم أو الطلب كما انها لا تشير لأي قبول عكس ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي ونحن هنا نتساءل كيف للحكم الابتدائي ان يخلق حجج للمستانف عليهما لا وجود لها بتاثا وأن التوقيع وحده يجعل الالتزام نفاذا في حق الطرف المتعاقد وانه بقوة القانون لا يقوم الطابع او الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه طبقا لمقتضيات المادة 426 من قانون الالتزامات والعقود وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أكدت هذا المبدا القانوني الراسخ من خلال القرار الصادر بتاريخ 2011/09/22 في الملف عدد 2010/10/5062 الذي جاء في تعليله مايلي " حيث انه بالنسبة لمنازعة الطاعنة في الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها فانه بالاطلاع عليها يتبين أنها غير موقعة بالقبول من طرف المستانفة الا واحدة الحاملة لمبلغ 58.848.31 درهم بينما الباقي جاء حاملا للطابع دون التوقيع ، ومن المعلوم ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع ، وان وجوده كعدمه عملا باحكام الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود " (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2011/9/22 في الملف عدد 2010/10/5062 ) فالمستانف عليهما من اجل تغليط المحكمة حاولوا الادلاء بمجموعة من الفواتير أغلبها لا تحمل لا توقيع ولا خاتم الشركة م.م.غ. ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كون تلك الفواتير تبقى من صنع المستانف عليهما في محاولة منهما الاثراء اللامشروع على حساب الطاعنة واعتبرت محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا ) في قرار له ان اعتماد فواتير لاتحمل توقيع الزبون وتحمل فقط طابعا منسوبا اليه خرقا للقانون في قرار جاء فيه " ... لما كانت المطلوبة في النقض ادلت امام قضاء الموضوع بفواتير ووصلات اثباتا لما ادعته من أن الاتفاق تم بين الطرفين على جعل الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء وكانت المدعى عليها الطاعنة قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني طاعنة بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية في تلك الوصولات والفواتير التي لا تحمل الا طابعا نسب اليها في حين أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود فان القضاة المذكورين بين الطرفين اعتمادا على رسالة اخرى وشهادة الشهود بعلة "انه لا يوجد بالملف ما يفيذ طعن الطاعنة في خاتمها الموجود بالوراق المعززة " فانهم يكونون بذلك خرقوا القانون وحرفوا الوقائع مما يعرض قرارهم للنقض ..." وبالتالي تكون الفواتير التي اعتمدها الحكم المستانف مفتقرة لشرط القبول بانعدام اي توقيع منسوب للعارضة وأن الطاعن وطيد في ان تتفطن محكمة الاستئناف التجارية الى مدى الدعوى الكيدية المقامة ضد الطاعنة من قبل المستانف عليهما ومحاولتهما تضليل العدالة وذلك حتى ترجع الامور الى نصابها وتقضي تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المستانف عليهما شكلا ورفضه في جميع الحالات موضوعا وحول الخطأ في المبلغ المحكوم به والناتج عن عملية احتساب الفواتير فإنه بعد الاطلاع على الفواتير التي اعتمدها الحكم الابتدائي ليخلص الى المبالغ الخيالية المحكوم بها و المتمسك بها بدون جدوى من طرف المستانف عليهما لعدم توقيعها ولعدم إرفاقها بأية بونات التسليم أو الطلب ،سوف تخلص محكمة الاستئناف التجارية الى أن هناك خطا في عملية احتساب المبالغ المحكوم بها وأن مجموعة قيمة كل من: الفاتورتين عدد 003-2017 و 004-2017 الخاصة بـ (أ.) هو و 208.000،00 درهم 208.000،00 درهم = 416.000،00 درهم والفاتورتين عدد 2016003 و2017004 الخاصة بـ (ب.) هو: 292.000،00 درهم 00، 292.00 درهم = 584.000،00 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد شكلا بعدم قبوله وموضوعا برفضه جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفق المقال ب: أصل غلاف التبليغ ونسخة طبق الأصل من الحكم لأجل التبليغ .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/04/2023عرض فيها حول الدفع المتعلق بتبليغ الإنذار الى جهة ليست طرفا في الملففإن المستأنفة مازالت تتمسك كون ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركة م.م.غ.، والبروتوكول المدلى به من طرف المستأنف عليهما ليس من ضمنه أي شرط ينص على الأداء تضامناوأن محكمة الدرجة الأولى عللت الحكم الصادر عنها فيما يتعلق بهذا الدفع " أن ما أثير بشأن تبليغ الإنذار الى الشركة م.م.غ. يبقى غير ذي موضوع بالنظر الى كون المدعى عليها شركة A. هي شركة قابضة مكونة من مجموعة من الشركات والتي من ضمنها الشركة التي توصلت بالانذار وهو ما يجعل الإنذارقانونا منتجا لكافة اثاره." بالإضافة الى هذا التعليل ، يجدر التذكير الى أن المستأنف عليهما كانتا قد أكدتا خلال المرحلة الابتدائية أن هذا الدفع يعد ضربا من التدليس المتعمد وغير المشروع وذلك للاعتبارات التالية وأنه بالرجوع الى البروتوكول نلفي أن مقر المستأنفة شركة A. يوجد بـ [العنوان] ( قبل التنقل الى المقر الجديد )وأن الإنذار بلغ بالعنوان الوارد بالبروتوكول ( [العنوان]) وأن ختم شهادة التسليم بخاتم الشركة م.م.غ. (SCBG) كان متعمدا ان الشريكة المركزية للمشروبات الغازية (SCG) لم تفصح ساعة توصلها بالانذار عن أي تحفظ أو إحتجاج كونها غير معنية بالانذار وأخيرا وليس آخرا، فإنه لا يكن للمستأنفة شركة (ل.) أن تحتج بمبدأ استقلال ذمتها المالية عن باقي الشركات لأن الاتفاق ذاته في البند الأول ورد فيه Le present protocole à pour Objet la commercialisation par m./s. de tous les produits distribués par la societé (ل.) م.م.غ.. C..C. C. الاتفاق الحالي هدفه تسويق شركة م. وشركة (ب.) لكل المواد الموزعة من قبل شركة (ل.) م.م.غ..C..C. C. a الدفع المتعلق بثبوت واقعة تقادم الفواتير المدلى بها وأن المستأنفة تزعم ان الإنذار لم يبلغ لها ، وانما بلغ للشركة المركزية للمشروبات الغازية (SCBG) وكلا الشركتين مستقلة عن الأخرى وأن الفواتير المدلى بها تعود لسنوات 2016-2017 - 2018 غير موقعة ومجردة من أية بونات للطلب والتسليم وتبقى غير منتجة لأية أثار قانونية، ويجعل واقعة التقادم المسقط ثابتةوأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف أجابت على هذا الدفع" كون التقادم المثار بشأن الفواتير موضوع طلب الأداء لا سند له في نازلة الحال، طالما أنه انقطع بموجب الرسالة الانذارية التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 29-1-2018 حسب الثابت من محضر تبليغها المنجز من طرف المفوض القضائي يونس (ب.) '' ويتضح أن المستأنفة تدفع بتقادم الدعوى الحالية دون تحديدها لأمده مادام القانون يحدد مقتضيات وأثار تختلف بحسب نوع التقادم وهو ما يجعل القضاء يرفع يده عن الجواب على هذا الدفع ، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وأنه مهما يكن من امر ، فإن التقادم المحتج به لا أساس له من القانون في نازلة الحال، مادام الإنذار المبلغ للمستأنفة يرتب جميع أثار قطع التقادم وأن التعامل مع المستأنفة يستمد سنده القانوني من البروتوكول المؤرخ في 1-12-2012 وأن الدفع المتعلق بعدم جواب الحكم الابتدائي على دفوع الطاعنة المستمد من عجز المستأنف عليهما عن اثبات مدى تنفيذهما لالتزاماتهما واغفالها بما يفيد انجاز الخدمات وفق ما نصت عليه المادة 4 من البروتوكول وأن المستأنفة تزعم أن الحكم الابتدائي لم يلتفت لدفوعها المتمثلة في خرق المستأنف عليهما للبند 4 من البروتوكول ، وأن الفواتير المدلى بها لا تفيد أنها استفادت من أي خدمات مزعومة من طرف المستأنف عليهما وأن البروتوكول الموقع من قبل المستأنفة يخص عملية تسويق منتجات خاصة بها في نقط البيع التابعة للمستأنف عليهما وفق ما أشير إليه في البند رقم 1 وأن البروتوكول يحدد حقوق وواجبات كل طرف على حدة وهو ما ورد بالحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن المستأنفة تدعي عدم إدلاء المستأنف عليهما لما يفيد قيامهما بالالتزامات و الواجبات الواردة بالبروتوكول ويجدر التأكيد في هذا الباب أن المستأنفة تحمل علامة تجارية مشهورة وتعتبر مؤسسة متعددة الجنسيات، ولا يعقل أن تجري تعاقدات مع الاغيار دون تتبع ما آلاتها و آثارها و وبالتالي فإنها وفق هذا المبدأ لم تسجل على المستأنف عليهما أي قصور أو تهاون أو امتناع عن تنفيذ التزاماتها وإلا لأبدت من جانبها التحفظ أو توجيه إنذار أو وقف سريان البروتوكول أو أية وسيلة أخرى الشيء الذي لا وجود له مطلقا إلى الآن وذلك دليل قاطع على وفاء المستأنف عليهما لكل التزام ورد في البروتوكول وحول الدفع المتعلق بجدية طعن المستأنفة في الفواتير المستمد من خلو ملف النازلة من بون طلبية أوبون تسليم وتنعي المستأنفة على الحكم المطعون فيه أنه جانب الصواب حينما أعتبر أن الفواتير المحتج بها دليل على المعاملة و المديونية طبقا لمقتضيات المادة 417 من ق.ل. ع ، لأن الفواتير لا تتضمن أي توقيع منسوب لها وغير مرفقة بأية بونات تسليم أو طلب ولا تشير لأي قبول وأن مزاعم المستأنفة لا أساس لها من الصحة و مجرد محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية و تنفيذ أثار البروتوكول الملزم لها وأن الفواتير المحتج عليها من قبل المستأنفة نظامية علاوة على أنها ناتجة عن البروتوكول الذي يحدد حقوق وواجبات المتعاقدين معها وحول الدفع المتعلق بخطأ فى المبلغ المحكوم به والناتج عن عملية احتساب الفواتير ن المستأنفة تزعم أن الحكم الابتدائي خلص الى مبالغ خيالية كما أنه وقع في خطأ في الحساب فإنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد أن المبالغ المحكوم بها هي نفسها المطالب بها من قبل المستأنف عليها باستثناء فاتورتين وعلاوة على ذلك فإنه بالرجوع الى الفقرة 4 من المادة 2 من البروتوكول نجدها تحدد بدقة حجم ميزانية التسويق الخاصة بكل نوع من البضاعة الموزعة والمعروضة وذلك فيما مجموعه خمسمائة ألف درهم 500.000 درهم للشركتين معا بحسب نقط البيع التي تعود لكل منهما كما هو مبين بالفواتير ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة رد على التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/05/2023 عرض فيها أن الطرف المستانف عليهما اختلطت عليهما الامور بخصوص فهم ديباجة البروتوكول المحتج به من طرفهما ، زاعمين أن الطاعنة هي شركة قابضة لكونها تضم مجموعة من الشركات وان الانذار بلغ بصفة صحيحة للعارضة ، لكون مقر المستانفة هو نفسه مقر الشركة م.م.غ. فالطاعنة ردا على ذلك تؤكد مرة اخرى بان ذمتها المالية تبقى مستقلة تماما عن ذمة الشركة م.م.غ.، وان تواجد كلا الشركتين بمقر واحد لا يمكن تفسيره على ان الاداء يكون بصفة تضامنية او ان الطاعنة شركة ضامنة فأطراف البروتوكول هما كلا من الطاعنة وكذا المستانف عليهما . فإذا كانت مهمة المستانف عليهما هي توزيع منتوجات شركة (ل.) وكذا الشركات المشار اليها في البروتكول فهذا البنذ لا يمكن باي حال توضيفه للحكم على الطاعنة باداء مبالغ خيالية مبنية على فواتير كلها معيبة شكلا وصادر باسم الشركة م.م.غ. التي تبقى ذمتها المالية مستقلة تماما عن مالية شركة (ل.) اما بخصوص واقعة التقادم فدفوعات المستانف عليها تبقى هي الاخرى غير منتجة طالما ان واقعة التقادم تبقى ثابتة لعدم توصل الطاعنة باي انذار موجه اليها باسمها وبصفتها القانونية كما أن التدرع بقطع التقادم بموجب الانذار المبلغ الى الشركة م.م.غ. بتاريخ بتاريخ 2018/01/29 يبقى غير مؤسس طالما انه لم يبلغ الى الطاعنة بصفتها أحد اطراف البروتكول المحتج به وأن المستانف عليهما عجزتا والى غاية تاريخ يومه ، الادلاء بما يفيذ تنفيذ الالتزامات الملقاة عليهما من خلال احترامهما لبنود البروتوكول التي جاءت بصيغة الوجوب خاصة البند 4 الذي ينص على أن سداد فواتير (أ.) عند استلام كشف حساب شهري بعد 30 يوم " فالمستانف عليهما الى غاية تحرير المذكرة الحالية لم يدليا باي بيان كشوفات شهرية للخدمات التي انجزاها حتى يتم اجراء عملية حسابية بين الفواتير المحتج بها والعمليات التي قامتا بها المستانف عليهما فعبئ اثبات تنفيذ المستانف عليهما للخدمات وفق بروتوكول الاتفاق وتسليمهما للعارضة يقع على عاتقها وفق الفصل 399 من ق ل ع. فالمستانف عليهما من خلال تعقيبها تفاديا الخوض في هذا الشق المتعلق بخرقهما للفصل 4 من البرتوكول ، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على ان المستانف عليهما حاولتا افراغ هذه المادة من محتواها وإعطائها مدلول اخر لا علاقة له بالاتفاق المبرم وكذا الالتزام الملقى على عاتقهما فكل هذا يدعونا الى طرح التساؤل التالي : هل المستانف عليهما احترمتا الالتزام المنصوص عليه في المادة 4 من البروتوكول والمثمتل في تسليم الطاعنة كشوفات شهرية ليتم بناءا عليها تسديد الفواتير المطالب بها فعدم احترام المستانف عليهما للالتزام الملقى عليهما والمشار اليه في الفصل 4 من البروتوكول والتي يشكل التزاما أساسيا في مواجهتهما جعل هذا البروتوكول في حكم العدم، وان تعاملها مع الشركة م.م.غ. قد تم خارج هذا البروتوكول وبالتالي كان على المستانف عليهما مقاضاة مباشرة الشركة م.م.غ. عكس شركة (ل.) اما بخصوص دفوع المستانف عليهما حول الفواتير المطعون فيها من طرف الطاعنة ، بالاطلاع عليها يبدو انها لم تجب بالمرة على اسباب استئناف الطاعنة بهدا الخصوص وان الطاعنة لا يسعها الا ان تتمسك باوجه الاستئناف التي سردتها من خلال مقالها الاستئناف الحالي. وحول الخطأ في المبلغ المحكوم به ، فدفوع المستانف عليهما هذا الخصوص تبقى على حالتها غير مبنية على اية اسس جدية في ظل الخرق السافر من طرفها للالتزام الملقى عليها بعدم إحترامها للبند 4 من البروتوكول الموقع مع الطاعنة وكذا لعدم حجية وقانونية الفواتير المبني عليها المبالغ موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئناف، ملتمسة رد جميع دفوع المستانف عليهما لعدم حجيتها والحكم وفق ملتمسات الطاعنة المبسوطة بموجب مقالها الاستئنافي .

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أن الشركة المستأنفة ادلت بمذكرة بجلسة 1-5-2023 تضمنت كون المستأنف عليها اختلط عليها الامر بخصوص فہم ديباجة البروتوكول المحتج به من طرفهما بخصوص زعمهما أنها شركة قابضة لكونها تضم مجموعة من الشركات، وأن الإنذار بلغ بصفة صحيحة للعارضة لكون مقر المستأنفة هو نفسه مقر الشركة م.م.غ. (SCBG) وأردفت المستأنفة أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركة م.م.غ. ( SCBG) ، وأن تواجد كلا الشركتين بمقر واحد لا يمكن تفسيره على ان الأداء يكون بصفة تضامنية أو أنها شركة ضامنة وإنما استطردت المستأنفة في مذكرتها ان التقادم ثابت لعدم توصلها بأي انذار موجه اليها باسمها وبصفتها القانونية، وأن الإنذار المحتج به لم يبلغ لها وأخير تزعم المستأنفة أن المستأنف عليهما عجزنا عن الادلاء بما يفيد الالتزامات الملقاة عليهما بموجب المادة 4 من البروتوكول وبداية يجب التأكيد على أن كل أوجه الدفاع المثارة في المذكرة محل الرد الحالي هي نفسها التي وردت بالمذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنفة والتي سبق الرد عليها ومهما يكن من أمر فإن المستأنف عليهما يجدان أن التعقيب الحالي مناسبة لإبداء بعض الإيضاحات المرتبطة بما جاء في مذكرتها أن ديباجة البروتوكول الذي يحدد المعاملة التجارية بين المستأنف عليهما وشركة (ل.) المستأنفة لا تستدعي حقيقة تفسيرا أو تأويلا أو أية حمولة تعريفية أخرى غير المفهوم الصحيح الذي وردت عليه وهو تسويق المستأنف عليهما عبر فقط البيع المتواجدة بربوع المملكة لكل المنتوجات الموزعة من قبل شركة (ل.) بما في ذلك الشركات التابعة لها م.م.غ.. C..C. C. م.م.غ. ---- [الشركة م.م.غ.] [S.c.d.b.g.]" وبالتالي فالموقف هنا ليس مسألة استقلال الذمة المالية بالنسبة للشركات التابعة للشركة القابضة هذا أمر ليس دي موضوع في نازلة الحال وأن الامر ينصرف أساسا الى وجود علاقة تجارية بين كل من المستأنف عليهما وشركة (ل.) يحددها عقد ، كما نحددها طبيعة المقابل المادي نفسه وهو ميزانية الاشهار budget de marketing السنوي الذي ظلت تؤديه المستأنفة مند سنة 2012 الى غاية سنة 2015 و عليه فإن المستأنف عليهما وجها الإنذار للجهة المتعاقدة معها شركة (ل.) وبمقرها القديم الوارد في العقد وكذلك في السجل التجاري الكائن بـ [العنوان] وكون الخاتم الوارد في التبليغ يخص الشركة م.م.غ. فكذلك لأن المستأنفة هي من تعمدت ذلك، واهمة أن فعلها قد يعفيها من تبعات الإنذار الموجه لها وأن محكمة الدرجة الأولى قد فطنت لهذا الأمر و أدركت كل خلفياته، وجاء قضائها مصادف للصواب وأن المستأنفة ما فتئت تتمسك كون المستأنف عليهما لم يدليا بأي بيان كشوفات شهرية للخدمات المتفق عليهما وفق المادة 4 من البروتوكول الذي ينص على سداد فواتير (أ.) عند استلام كشف حساب شهري بعد 30 يوم وفي نفس الفقرة التي تضمنت هذه المؤاخذة تدعي المستأنفة أن التعامل كان قد تم مع الشركة م.م.غ. و خارج إطار البروتوكول و هنا لابد من إثارة مجموعة من التساؤلات التي هي أقرب الى العقل من أي شيء آخر هل تدرك المستأنفة أن الأمر لا يتعلق بعملية بيع و شراء لسلعة يحدد ثمنها و تسلمها بطلبية وبون تسليم او فاتورة ؟ هل تدرك المستأنفة أن المعاملة التي يحددها البروتوكول تنقسم إلى ثلاث خطوط عريضة وهي : أداء نسبة 10 أو 12% أو 65% عن المجموع الوارد في كل فاتورة بحسب نوع السلعة وأداء نسبة عند تخطي رقم معاملات معين وأداء مبلغ سنوي- ميزانية - للتسويق Budget marketing فيا قدره 500.000,00 درهم في السنة وأخيرا هل تدرك المستأنفة أنه لم يسبق للمستأنف عليهما أن توصلا بأي تحفظ أو إنذار أو احتجاج في شأن تقصير ما من قبل هاذين الأخيرين، وفي المقابل لم يتم أبدا مراسلة المستأنفة قبلهما بأي تقصير في شأن عمليات الإمداد وأن جملة القول أن التعاقد مع المستأنفة هو الذي يحدد المعاملة التجارية بينهما وأن قاعدة حرية الإثبات المعمول بها في المادة التجارية تجعل من البروتوكول حجر الزاوية في العلاقة بين الطرفين سيما وأنه يحدد الالتزامات الجوهرية المتبادلة بينهما وأخيرا وليس آخرا، فإن خلط الأمور و عدم استيعاب عناصر البروتوكول التعاقدية هو الذي حدث فعلا للمستأنفة لأن سداد فواتير (أ.) عند استلام كشف حسابي شهري بعد 30 يوما يخص البندين المشار اليهما أعلاه وذلك من حيث أداء نسبة عن السلع موضوع أي فاتورة ، ونسبة عن رقم معاملات معين ، وهي التعاملات التي تستوجب محاسبة شهرية وفق ما أشير إليه أعلاه أما ميزانية التسويق كبند ثالث هي بمثابة تعويض المستأنفة لفائدة المستأنف عليهما لقاء عرض سلعها ومنتجاتها أمام المستهلك وهي محددة سلفا في مبلغ 500.000,00 درهم للسنة الواحدة ودون ارتباطها بأي شرط آخر غير العرض بما في ذلك كمية المنتوج المعروض وبالتالي يأتي التساؤل الأخير هل يقبل هذا النوع من التعويض الكلي والسنوي أداء فاتورة كل 30 يوما ، ملتمسة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 05/06/2023عرض فيها أنه جاء في رد المستانف عليهما ان مفهوم البروتوكول يتلخص في تسويقهما لمنتجات الطاعنة وباقي الشركات الاخرى وأن المفهوم الضيق الذي أستنتجه المستانف عليهما أتجاه هذا العقد دون الإشارة الى الالتزامات والشروط المتبادلة بين الطرفين ، جعل البروتوكول الحالي فارغ المحتوى وغير منتج لاية آثار بين الطرفين فالمستانف عليهما لازالتا الى غاية يومه تتنكران وراء فواتير معيبة شكلا ودون الخوض في الشروط الإلزامية لكلا الطرفين و مضمنة بالبروتوكول خاصة المادة 4 منه والتي تعلق أداء الفواتير بضرورة تقديم المستانف عليهما لكشوفات شهرية ، الغاية منها تقييم الخدمات التي أنجزها المستأنف عليها مقارنة مع الفواتير المطلوب أداؤها وانما زعمه المستانف عليهما كون الطاعنة هي من تعمدت وضع الخاتم الخاص بالشركة المركزية للمشروبات الغازية بموجب الانذار واهمة أن فعلها قد يعفيها من تبعات الانذار الموجه لها ، فهذا الزعم يبقى على حالته دفعا واهيا كما أنه ينم عن سوء نية المستانف عليهما في التقاضي من الباب الواسع فالمستانف عليهما هما من تعمدتا تبليغ الانذار إلى جهة اجنبية عن البروتوكول وهي الشركة م.م.غ. بدل الطاعنة وهم يعلمون جيدا ان الطاعنة أصبحت تتواجد بمقرها الكائن بـ [العنوان] بدل المقر القديم [العنوان] وكل هذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي : لماذا تعمد المستأنف عليهما تبليغ الانذار الى جهة أجنبية عن العقد الشركة م.م.غ. وخلال المسطرة القضائية يتم تبليغ أستدعاء الجلسة الى الطاعنة بمقرها الجديد [العنوان] اما بخصوص دفوع المستانف عليهما حول عدم احترامهما لبنود العقد خاصة 4 منه ، فالتساؤلات التي عملا على سردها من خلال مذكرتهما بأستقرائها تزيد في تأكيدهما للفهم الخاطئ لبنود البروتوكول ، وبعدم احترام الشروط الواردة به يفرغ هذا البروتوكول من محتواه القانوني مما يجعله هو والعدم سواء فمطالبة المستأنف عليها الطاعنة بأداء صور فواتير شمسية تخص طرفا أجنبيا عن العقد كما أنها لا تتوفر فيها الشروط الشكلية وفق قانون الالتزامات والعقود وغير مرفقة طبق المادة 4 من البروتوكول بكشوفات شهرية مما يؤكد أن مطالب المستانف عليها تذخل في إطار الإثراء الامشروع على حساب الغير فالطاعنة قصد تذكير المجلس الموقر ورجوعا الى الاسباب التي بسطتها من خلال مقالها الاستئنافي ، خاصة التناقض الكبير الذي جاء في تعليل الحكم الابتدائي بخصوص صور الفواتير المطالب بقميتها ، فهي غير موقعة في أصلها عكس تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء في ديباجته أنها موقعة من طرف المدعى عليها وأن الطاعن تؤكد جميع اسباب استئنافها التي سبق أن بسطتها من خلال مقالها الاستئنافي المدعم بموجب قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء وكذا محكمة النقض حول الخروقات الشكلية التي انتابت صور الفواتير المحتج بها وبالتالي مخالفة لما نص عليه الفصل 426 من ق ل ع وأنه باستقراء دفوعات المستأنف عليهما الحالية والسابقة ، تؤكد جميعها الفهم المغلوط لبنود البروتوكول الذي يجمعها بالطاعنة ، إذ بعدم احترامه لا يمكن بأي حال أن يكون له أي أثر على مبدأ قانوني باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وأن المادة 4 منه تعد بمثابة العمود الفقري لهذا البروتوكول وبعدم احترامه يعني ان المستانف عليهما لم ينجزا أي عمل لفائدة الطاعنة ، ملتمسة رد جميع دفوع المستانف عليهما لعدم ارتكازها على أسس قانونية والقول بالتالي وفق ملتمسات الطاعنة المبسوطة بموجب مقالها الاستئنافي وكذا مذكراتها الحالية والسابقة

و بناء على إدراج الملف بجلسة 22/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 19/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة اعلاه .

وحيث إن الثابت و خلافا لما تمسكت به المستأنفة في مقالها الاستئنافي فإن الدعوى موجهة في مواجهتها استنادا لبروتوكول اتفاق المبرم بينهما بواسطة ممثلها السيد محمد (ر.) و بين للمستأنف عليهما وأن صفتها في البرتوكول هي باعتبارها الشركة القابضة وأنه من خلال مراجعة البرتكول المذكور المؤرخ في 01/01/2012 و خاصة البند الأول منه يتضح أن موضوعه يتعلق بالاتفاق بين الطرفين حول قيام المستأنف عليها بتسويق كل المواد الموزعة من طرف الشركة الطاعنة باعتبارها الشركة القابضة و المكونة من مجموعة من الشركات وبالتالي يبقى تمسك المستأنفة باستقلال ذمتها المالية عن الذمة المالية لباقي الشركات مردود طالما أن الشركات المضمنة أسماؤها ببرتوكول الاتفاق تعتبر تابعة لها باعتبارها الشركة القابضة .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم الدين موضوع الفواتير فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق ان الفواتير موضوع الطلب تتعلق بالسنوات 2016 و 2017 و 2018 و الدعوى بشأنها تم تقديمها بتاريخ 21/06/2022 وأن التقادم المطبق في النازلة هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة كما أن التقادم تم قطعه بموجب الانذار الذي يتضمن المطالبة بالدين و الذي توصلت به الطاعنة في 29/01/2018 بواسطة شركة م.غ. و هي إحدى الشركات المنضوية في إطار الشركة القابضة أي المستأنفة و بالتالي فإن التوصل بالانذار بواسطة الشركة المذكورة يلزمها استنادا لمقتضيات البند الأول من بروتكول الاتفاق المذكور .

وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفة بعدم تنفيذ المستأنف عليهما لالتزاماتهما و خرق مقتضيات الفصل الرابع من بروتوكول الاتفاق و بأن الفواتير غير ملزمة لها لأنها غير موقعة من طرفها و غير مرفقة ببونات الطلب و التسليم فهو سبب مردود على مثيرته طالما أن الفواتير المرفقة مدعمة ببروتكول الاتفاق موقع من طرفها بواسطة ممثلها القانوني وأن هذا البرتوكول حدد حقوق و التزامات كل طرف وبالتالي يبقى ما ورد في الفواتير حجة في مواجهتها باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليهما و في غياب ما يثبت ما يخالفها وبالتالي تبقى لها حجيتها خاصة وأنها مدعمة ببروتوكول الاتفاق المذكور و ناتجة عنه وأن البرتكول يحدد شروط و كيفية التعامل بين الطرفين و طرق الاداء و أنه بالرجوع الى الفقرة الرابعة من المادة 2 منه يتضح أنها تحدد حجم ميزانية التسويق الخاصة بكل نوع من البضاعة الموزعة و المعروضة وذلك فيما مجموعه 500.000 درهم للشركتين معا بحسب نقط البيع التي تعود لكل منهما وبالتالي و في غياب ما يثبت الاداء أو ابراء ذمة الطاعنة من المديونية موضوع الفواتير يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial