La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58557

Identification

Réf

58557

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5491

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8223/2479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2023 تحت عدد 7943 ملف عدد 6635/8216/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول طلب التعرض وفي الموضوع: برفضه وتأييد الأمر بالأداء عدد 1528 الصادر بتاريخ 05/03/2023 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1528/8102/2023 مع النفاذ المعجل وبأداء المتعرضة لفائدة الخزينة العامة غرامة مدنية قدرها 57.000 درهم وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/07/2024.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء عدد1528 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 03/05/2023 والقاضي بأدائها مبلغ 1.158.000 درهما بموجب أربع كمبيالات وأنها تنازع منازعة جدية في الأمر بالأداء لكون المتعرض ضدها لم تسلك مسطرة الاحتجاج المنصوص عليها في المادة 209 من مدونة التجارة ولم تثبت واقعة الامتناع عن الأداء عن طريق إقامة محضر احتجاج وأنه تم خرق مقتضيات الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتبليغ الأمر بالأداء مرفقا بصورة من سند الدين وأضافت أنها تتعامل مع المتعرض ضدها بموجب عقود وأن الممثل القانوني لهذه الأخيرة طلب منها منحه ضمانات أخرى تمثلت في ثلاث اعترافات بدين مقابل إرجاع الكمبيالات إلا أنه رغم توصله بالاعترافات المذكورة لم يعمل على إرجاع الكمبيالات وأنها أدت الدين عن طريق شيكات وتحويلات بنكية بلغت قيمتها 741.000 درهم لأجل ذلك التمست الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1528 الصادر بتاريخ 03/05/2023 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ المديونية وتحميل المتعرض ضدها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء وصور من ثلاث اعترافات بدين ونسخة من مقال الأمر بالأداء وصور شمسية لأربع كمبيالات وصور لتحويلات بنكية ورسائل الكترونية.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/07/2023 والتي أجابت من خلالها بأن دفوع المتعرضة غير جدية وأن الاعترافات بدين لا تتضمن أي تاريخ ولا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء كما أن الكمبيالات مستحقة عن سنوات 2014 و2015 و2017 و2018 وبخصوص التحويلات البنكية فهي تخص عقد الخدمات عن سنة 2020 كما أنها تمت من طرف شخص يدعى خالد (ص.) لا علاقة له بأطراف النزاع والتمست الحكم برفض التعرض وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد خدمات.

وبناءا على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة دفاعها المؤرخة في 11/09/2023 والتي أكدت من خلالها بأن المسمى خالد (ص.) هو أجير لديها حسب شهادة التصريح بالأجور وأنه هو من قام بتحويل مبلغ 50.000 درهم لفائدة المتعرض ضدها وأرفقت مذكرتها بصورة من شهادة التصريح بالأجور.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة دفاعها المؤرخة في 11/09/2023 والتي أكدت من خلالها ما سبق.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه عملا بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا قانونيا سليما وان العمل القضائي بمختلف درجاته وعلى راسه قضاء محكمة النقض مستقر على ان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل ويجعل الحكم الصادر بناء عليه باطلا ويستوجب الإلغاء كما يهدف الطلب المقدم امام المحكمة الابتدائية الى الحكم بإلغاء الامر بالأداء عدد 1528 الصادر بتاريخ 2023/5/3 والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على أداء الطالبة لجزء كبير من مبلغ الدين وأسس الطلب على عدم سلوك المستأنف عليها مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع خرقا للمواد 209 وما يليه من مدونة التجارة، وخرق الفصلين 160 و 161 من نفس القانون،وتقاضي المستأنف عليها بسوء نية التي توصلت بجزء كبير من الدين وأن المحكمة الابتدائية ردت طلب التعرض وقضت بتأييد الامر المتعرض عليه الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وهو ما تتولى العارضة تفصيله للمحكمة ومن حيث الدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج فإن المحكمة الابتدائية ردت الدفع بعدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة الاحتجاج، اعتمادا على تعليل جاء فيه انه بالنسبة لما تمسكت به المتعرضة من عدم سلوك مسطرة الاحتجاج فان سلوك مسطرة الامر بالأداء ينتج جميع اثار الاحتجاج بعدم الدفع ويغني عن اجراء الاحتجاج بعدم الدفع طبقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية وان ماعللت به المحكمة الابتدائية قضائها يبقى تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل وانه وعلى عكس ما ذهب اليه الحكم المستأنف، فان مقتضيات المواد 209 وما يليها من مدونة التجارة نصت على الزامية اللجوء الى مسطرة الاحتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء وهو ما استقر عليه العمل القضائي بمختلف درجاته من ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 1303 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2002/11/28 في الملف عدد 1199/02 وان مقتضيات المادة 211 من مدونة التجارة نصت صراحة على انه لا يمكن الاستغناء عن مسطرة الاحتجاج الا في حالات واردة على سبيل الحصر بمقتضى المواد من 190 الى 192 من نفس القانون جاء في المادة 211 من مدونة التجارة ''لا يغني أي اجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج الا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 الى 192 '' وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد سلوكها لمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء وفق ما القانون، كما لم تدل بما يفيد تحقق احدى الحالات الواردة على سبيل الحصر بمقتضى المواد من 190 الى 192 من مدونة التجارة وان المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به وجاء حكمها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ومن حيث خرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية ردت المحكمة الابتدائية الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية اعتمادا على التعليل التالي '' انه بالنسبة للدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الموجبة لتبليغ نسخة من سند الدين رفقة الامر بالأداء، فإضافة لتعلق هذا المقتضى بعملية التبليغ وليس بالأمر بالأداء نفسه فان المشرع لم يرتب أي جزاء عن اغفاله فضلا على انه من المعلوم وفقا للفصل 49 من نفس القانون انه لابطلان بدون ضرر وان المتعرضة لم تبين وجه الضرر الذي أصابها مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده وعلى عكس ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية فان مقتضيات الفصلين 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية،جاءت واضحة في ان الامر بالأداء يجب ان يبلغ مع نسخة من سند الدين والا كان باطلا؛ وهو ما أكده القضاء بمختلف درجاته من ذلك القرار عدد 2738 الصادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى سابقا بتاريخ 90/10/26 في الملف عدد 84/1375 المنشور بمجلة قرارات الغرفة التجارية للمستشار محمد منقار ص 299 وما يليها وأن عبء اثبات احترام مقتضيات الفصلين أعلاه، يقع على عاتق المستأنف عليها وان الملف خال مما يفيد احترام المستأنف عليها لمقتضيات الفصلين أعلاه والتي يقع عليها عبء الاثبات وبذلك يكون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب ومعللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وثبوت أداء العارضة لجزء كبير من الدين جاء في المقال الافتتاحي ان العارضة تتعامل مع المستأنف عليها بموجب عقود تربط فيما بينهم وان الممثل القانوني لهذه الأخيرة طالب العارضة بتمكينه من كمبيالات من اجل ضمان الدين وهو ما تم الاستجابة له وانه تم الاتفاق على انه سيتم التنازل عن الكمبيالات وارجاعها للعارضة مقابل تقديم ضمانات تحل محلها وأن العارضة وبحسن نية وتنفيذا للاتفاق المبرم بين الطرفين مكنت المستأنف عليها من 3 اعترافات بدين يمثل كل اعتراف قيمة الدين المضمن بالكمبيالات وهي اعتراف بدين بمبلغ مبلغ 384.000 درهم يقابل الكمبيالة عدد 5703217 و اعتراف بدين بمبلغ مبلغ 306.000 درهم يقابل الكمبيالة عدد 5703218 و اعتراف بدين بمبلغ مبلغ 354.000 درهم يقابل الكمبيالة عدد 5703220 وان المستأنف عليها رغم توصلها باعترافات بالدين لم تعمل على ارجاع الكمبيالات المقابلة لها الى العارضة التي ظلت تؤدي الدين اما عبر شيكات او من خلال تحويلات بنكية، الى ان فوجئت بتبليغها بالأمر بالأداء موضوع الطلب وان العارضة ادلت للمحكمة الموقرة بما يفيد أدائها لجزء كبير من الدين المطالب به، ملتمسة الامر بإجراء خبرة حسابية من اجل الوقوف على تسديدها للقسط الأكبر المضمن بالأمر بالأداء موضوع الطلب وأن المحكمة الابتدائية ردت الدفع المستند عليه من طرف العارضة اعتمادا على تعليل جاء فيه '' انه بالاطلاع على الاعترافات بدين المدلى بها تبين انها لم تتضمن مراجع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء كما ان قبول الكمبيالات من طرف المتعرضة وتوقيعها عليها بإقرارها يفترض وجود مقابل صحيح في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة وان احتفاظ المتعرض ضدها بالكمبيالات يعتبر قرينة على عدم الوفاء بقيمتها، مما يكون معه ما اثارته بهذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده وانه بخصوص التحويلات البنكية المدلى بها فان المتعرضة لم تقم الدليل على انها تمت في إطار سداد نفس الدين امام منازعة المتعرض ضدها كما ان معظم التحويلات تمت من طرف شخصين اجنبيين عن أطراف النزاع مما يجعل واقعة الأداء غير ثابتة في نازلة الحال وان ما عللت به المحكمة الابتدائية قضائها يبقى تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل وانه عملا بمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية وحول الاعترافات المدلى بها وعلى عكس ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية فانه بالرجوع الى الاعترافات بالدين المدلى بها بالملف،سيقف المجلس الموقر على انها وان لم تتضمن مراجع الكمبيالات،فإنها تتضمن نفس المبلغ المضمن بكل كمبيالة وأن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تفيد على ان الاعترافات المدلى بها تتعلق بمعاملة تجارية أخرى غير تلك موضوع الكمبيالات خاصة وأنها تتضمن نفس المبالغ الواردة في الكمبيالات موضوع الطلب وأن عبء اثبات كون الاعترافات تتعلق بمعاملة تجارية أخرى يقع على عاتق المستأنف عليها ومن جهة أخرى فان احتفاظ المستأنف عليها بالكمبيالات يرجع الى سوء نيتها واخلالها بالاتفاق المبرم بين الطرفين وحول توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب به اعتبرت المحكمة الابتدائية ان العارضة لم تقم الدليل على ان التحويلات البنكية تمت في إطار سداد نفس الدین امام منازعة المستأنف عليها، مضيفة ان معظم التحويلات تمت من طرف شخصين اجنبين عن النزاع وان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية مجانب للصواب وان المستأنف عليها لا تنكر توصلها من طرف العارضة بجزء كبير من الدين وطالما ادلت العارضة بما يفيد توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب فان عبء اثبات كون المبالغ المتوصل بها تتعلق بمعاملة تجارية غير تلك على عاتق المستأنف عليها وبالرجوع الى وثائق الملف ستقف المحكمة الموقرة على ان الملف خال مما يفيد كون المبالغ المتوصل بها كانت تنفيذا لمعاملة تجارية أخرى ومن جهة أخرى اعتبرت المحكمة الابتدائية ان المستأنف عليها نازعت في جميع التحويلات البنكية المتوصل بها والحال انه بالرجوع الى محررات هذه الأخيرة، سيقف المجلس الموقر على انها نازعت فقط في التحويل المؤرخ في 2022/7 الحامل لمبلغ 50.000.00 درهم بدعوى انه صادر عن السيد خالد (ص.) وهو شخص أجنبي حسب زعمها،ولم تنازع في استيفائها للمبلغ موضوع التحويل البنكي المذكور وانه وفضلا عن كون المستأنف عليها تقر بتوصلها بمبلغ 50.000 درهم موضوع التحويل البنكي المؤرخ في 2022/7/27، فانه بالرجوع الى التحويل المذكور ستقف المحكمة انه صادر عن اجير لدى العارضة وليس بأجنبي عن النزاع وبمقتضى مذكرتها التعقيبية لجلسة 2023/9/4 أوضحت العارضة بان المسمى خالد (ص.) يعتبر مستخدم لديها وقام بسحب المبلغ المذكور من حساب الشركة بتاريخ 2022/7/27 ليقوم بطلب من السيد حميدة (ت.) باعتباره الممثل القانوني للمتعرض ضدها، بإرسال المبلغ المذكور عن طريق وكالة ك.ب..

طيه نموذج 7 الخاص بالمستأنف عليها يفيد كون السيد حميدة (ت.) يعتبر مسيرا لهذه الأخيرة وأن المستأنف عليها لا تنكر توصلها بالمبلغ المذكور والعارضة تدلى للمحكمة بما يفيد توصل السيد خالد (ص.) بمبلغ 50.000 درهم من حساب الشركة العارضة بتاريخ 2022/7/27 عن طريق بنك ق.ع.س.،كما تدلي بما يفيد تحويل نفس المبلغ من طرف السيد خالد (ص.) الى السيد حميدة (ت.) الممثل القانوني للمتعرض ضدها عن طريق وكالة ك.ب. بنفس التاريخ على الساعة 11:51 دقيقة وأنه بالرجوع الى التحويلات البنكية المدلى بها رفقة مقال التعرض،ستقف المحكمة على ان السيد خالد (ص.) نفسه الذي كان يقوم بإجراء عملية التحويل البنكي لحساب الشركة المتعرض ضدها، من ذلك على سبيل المثال: التحويل الحامل لمبلغ 15.000 درهم المؤرخ في 2021/1/15 والتحويل الحامل لمبلغ 10.000 درهم المؤرخ في 2021/1/4 كما تدلي العارضة طيه برسالة اليكترونية بين الممثل القانوني للعارضة السيد يوسف (ب.) والممثل القانوني للمستأنف عليها السيد محمد (ت.) التي يقر من خلالها هذا الأخير بتوصله بجزء من الدين وأن العارضة اثبت أدائها جزء كبير من الدين عن طريق تحويلات بنكية تعتبر وسيلة اثبات بلا خلاف عملا بمقتضيات بالمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على ان المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات والمحكمة الابتدائية تجاهلت الدفوعات المتمسك بها من طرف العارضة والمعززة بما يفيد توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب به وسايرت هذه الأخيرة في مزاعمها على الرغم من إقرارها بالتوصل بمجموعة من المبالغ المالية وخلو الملف من اية وثيقة تفيد صحة ادعاءاتها التي تبقى الغاية منها فقط محاولتها استيفاء الدين مرتين وحسما لكل نقاش وعملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الثانية على ان محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم تدلي العارضة بوثائقها المحاسبية وخاصة الدفتر الكبير المعزز بكشوفات حسابية تفيد توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب به وبذلك تكون المحكمة قد ثبت لديه ان العارضة أدت معظم الدين المطالب به كما تبث لديه سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ومحاولتها استيفاء الدين مرتين ومن حيث تطبيق المحكمة الابتدائية مقتضيات الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية قضت المحكمة الابتدائية بأداء العارضة مبلغ 57.000 درهم لفائدة الخزينة العامة بدعوى عدم جدية أسباب التعرض وعدم وجاهتها وان ما قضت به المحكمة الابتدائية يبقى مجانب للصواب ومجحف في حق العارضة وأنها أسست تعرضها على سبب جدي يتمثل في تسديدها لجزء كبير من مبلغ الدين المطالب ،به وادلت بما يفيد توصل المستأنف عليها بتحويلات بنكية تعتبر وسيلة اثبات عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة وان المحكمة الابتدائية وعوض الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير مختص احقاقا للحق من اجل التثبت من واقعة توصل المستأنف عليها بجزء كبير من مبلغ الدين المطالب به ارتأت الحكم على العارضة بملغ 57.000 درهم لفائدة الخزينة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية وأن موجبات تطبيق مقتضيات الفصل المذكور غير متوافرة في النازلة وان التعرض المقدم من طرف العارضة مستند على أسباب جدية ومعزز بوثائق محاسبية وكشوفات بنكية تثبت توصل المستأنف عليها بجزء كبير من مبلغ الدين ومن حيث طلب اجراء خبرة حسابية بالنظر الى ثبوت توصل المستأنف عليها بجزء كبير من مبلغ الدين المطالب به بمقتضى تحويلات بنكية مضمنة بالدفتر الكبير الخاص بالعارضة، ومن اجل احقاق الحق، تلتمس العارض من المحكمة الامر بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومجموع الكشوفات الحسابية من اجل الوقوف على حقيقة أداء جزء كبير من مبلغ الدين المطالب به مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي مع الغاء الحكم بأداء الغرامة لفائدة الخزينة العامة وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير حيسوبي مختص تكون مهمته الاطلاع على - الدفاتر التجارية للطرفين ومجموع الكشوفات الحسابية من اجل الوقوف على حقيقة أداء العارضة جزء كبير من مبلغ الدين المطالب به مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف و نموذج رقم 7 خاص بالمستأنف عليها والدفتر الكبير للعارضة وتحويلات بنكية وكشوفات حسابية ورسالة اليكترونية بين الطرفين.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/05/2024عرض فيها حول مصادقة الحكم المتخذ الصواب وارتكازه على تعليل دقيق بخصوص كل الدفوعات جاء في تعليل الحكم المتخذ ما يلي : حيث تهدف المتعرضة من خلال طلبها الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1528 الصادر بتاريخ 03/05/2023 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ المديونية وتحميل المتعرض ضدها الصائر.

وحيث أسست المتعرضة طلبها على أنها منحت للمتعرض ضدها اعترافات بدين مقابل إرجاع الكمبيالات إلا أنه رغم توصلها بالاعترافات المذكورة لم تعمل على إرجاع الكمبيالات وأنها أدت الدين عن طريق شيكات وتحويلات بنكية بلغت قيمتها 741.000 درهم.

وحيث إنه بالنسبة لما تمسكت به المتعرضة من عدم سلوك مسطرة الاحتجاج فإن سلوك مسطرة الأمر بالأداء ينتج جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع ويغني عن إجراء الاحتجاج بعدم الدفع طبقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية (قرار محكمة النقض عدد 68 الصادر بتاريخ 01/04/2015 في الملف التجاري عدد 1710/3/3/2012 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 لسنة 2015 ) مما يكون معه الدفع المثار غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الموجبة لتبليغ نسخة من سند الدين رفقة الأمر بالأداء، فإضافة لتعلق هذا المقتضى بعملية التبليغ وليس بالأمر بالأداء نفسه، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن إغفاله فضلا على أنه من المعلوم وفقا للفصل 49 من نفس القانون أنه لا بطلان بدون ضرر و أن المتعرضة لم تبين وجه الضرر الذي أصابها مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث إنه باستقراء وثائق ملف الأمر بالأداء تبين للمحكمة أنه بتاريخ 03/05/2023 تم الحكم على المتعرضة بأدائها مبلغ1.158.000 درهم الثابت بمقتضى أربع كمبيالات تحمل جميعها توقيعا بالقبولوهو ما يجعلها كأوراق تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد منها.

وحيث إنه بالاطلاع على الاعترافات بدين المدلى بها تبين أنها لم تتضمن مراجع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء كما أن قبول الكمبيالات من طرف المتعرضة وتوقيعها عليها بإقرارها يفترضوجودمقابلوفاء صحيح في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة، وأن احتفاظ المتعرض ضدها بالكمبيالات يعتبر قرينة على عدم الوفاء بقيمتها، مما يكون ما أثارتهالمتعرضةبهذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث إنه فيما يخص الرسائل الالكترونية المدلى بها فقد تبين للمحكمة بعد استقراء مضمونها أنها تتعلق بالمتعرضة وشركة أخرى L.C. مما يجعلها وثائق ناقصة عن درجة الاعتبار ويتعين استبعادها.

وحيث إنه بخصوص التحويلات البنكية المدلى بها فإن المتعرضة لم تقم الدليل على أنها تمت في إطار سداد نفس الدين أمام منازعة المتعرض ضدها كما أن معظم التحويلات تمت من طرف شخصين أجنبيين عن أطراف النزاع مما يجعل واقعة الأداء غير ثابتة في نازلة الحال.

وحيث إنه فضلا عما ذكر أعلاه، فإنه طبقا للمادة 185 من مدونة التجارة يحق للمسحوب عليه الذي وَفَّى مبلغ الكمبيالة كليا أو جزئيا أن يطلب تسليمها إليه موقعة عليها بما يفيد الوفاء، وأنه في حالة الوفاء الجزئي له أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة، وهو الأمر الذي لم تقم به المتعرضة مما تكون معه منازعتها في الأمر بالأداء غير جديةو يتعين تبعا لذلك التصريح برفض طلب التعرض والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر بالأداء عدد 1528 الصادر بتاريخ 05/03/2023 في الملف عدد 1528/8102/2023.

وحيث إن المتعرضة بحكم أنها شركة تجارية يفترض أن لها نشاطا تجاريا ذو مردود مالي ولها رقم معاملات سنوي ومحاسبة منتظمة تقوم بموجبها بتقييد كل أداء ونوعه وكل عملية تتعلق به وتستطيع من خلالها إثبات جميع المعاملات التي أنجزتها مع المتعاملين معها، وبالتالي فإن طلب إجراء محاسبة بين الطرفين يبقى مفتقرا للسند القانوني على اعتبار أن المحكمة لا تصنع حججا للأطراف، كما أن المتعرضة على الرغم من كونها شركة تجارية لم تستدل بأية وثيقة محاسبية يستشف منها وجود أداءات مالية تتعلق بالدين ذاته، مما يكون معه طلب إجراء خبرة حسابية غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رفضها.

وحيث إن الحكم الصادر بتأييد الأمر بالأداء يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه إعمالا لمقتضيات الفصل 165 من قانون المسطرة المدنيةفقد قررت المحكمة الحكم على المتعرضة بغرامة مدنية قدرها 57.000 درهم لفائدة الخزينة العامة لعدم جدية أسباب التعرض وعدم وجاهتها .

و حيث يتعين جعل صائر الطلب على عاتق خاسره .

وتطبيقا للفصول 1، 32، 34، 37، 38، 39، 50، 124، و147 و163 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417(12فبراير 1997) كما تم تعديله ومقتضيات مدونة التجارة .

حول عدم جدية الدفع بعدم سلوك مسطرة الإحتجاج بعدم الدفع خرقا للمواد 209 و 210 و 211 من مدونة التجارة وخلافا لما تزعم المستانفة فإن المستقر عليه فقها واجتهادا هو عدم وجود أي الزام ضروري لاتباع إجراء الإحتجاج بعدم الوفاء لما يتعلق الأمر بالمسحوب عليها ولا يمكن التمسك به إلا من طرف الضامن واذا أقيمت الدعوى على الضامن وأن الأمر هنا لا يتعلق بالضامن بل بمكتتب الكمبيالة والمدين الأصلي وكل ما تلزم به المادة 184 من مدونة التجارة على حامل الكمبيالة هو تقديمها للاستخلاص يوم استحقاقها وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تعتبر تقديم الكمبيالة لأحد غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء وأن هذا ما تم حقا بالنسبة للكمبيالات موضوع هذه النازلة التي قدمت للاستخلاص وأرجعت بدون أداء. حيث أن العارضة حاملة للكمبيالات وهي كمبيالات موقعة توقيع القبول من طرف طالبة التعرض. حيث احتراما ومراعاة لذلك استقر الإجتهاد القضائي باعتبار أن اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء ليس له طابع وجوبيا وأن المجلس الأعلى اعتبر في مثل هذه الحالة أن " الإحتجاج بعدم اجراء البروتيستو لا يمكن التمسك به إلا اذا أقيمت الدعوى على الضامن اما عند إقامة الدعوى على المسحوب عليها أي المدين الأصلي فإنه ليس من اللازمة القيام بهذا الإجراء" (قرار المجلس الأعلى الغرفة الأولى قرار عدد 572 بتاريخ 1977/10/12 منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عدد 4 سنة 1997 صفحة 115) واستقر اجتهاد محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء على ما يلي : أن عدم إجراء مسطرة الإحتجاج بعدم الدفع لا يسقط حل الحامل في مواجهة الساحب إلا اذا اثبت وجود مقابل الوفاء عند تاريخ الاستحقاق وبما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت توفر مقابل بتاريخ وفق مقتضيات الفقرة 5 من الفصل 206 من مدونة التجارة (قرار محكمة الإستئناف رقم 99/353 بتاريخ 1999/3/25 في الملف عدد 3/99/062 ) وجاء في قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس ما يلي "حيث أن إجراء الإحتجاج بعدم الدفع إنما هو إجراء جوهري بخصوص الدعوى الصرفية هذا فضلا عن كون باعتبارها مسحوب عليها فإنها لا تستفيد من اهمال إقامة الإحتجاج بعدم الدفع اذ أنه لا يسقط حق الحامل ضد المسحوب عليه القابل لهذا السبب فيتعين رد دفعها في هذا الخصوص وأن الأمر بالأداء المتخذ سليم المبنى والتعليل فيما قضى به بالنسبة لأصل الدين وأن اللجوء مرتبط بمسطرة الرجوع على المظهرين في إطار الدعوى الصرفية خاصة وأن الساحب ضامن الوفاء عملا بالمادة 165 من مدونة التجارة هذا زيادة على ذلك فالفصل 162 من ق م م يقضي أنه متى كان الدين ناتجا عن كمبيالة فإن الأمر بالأداء يرتب جميع الآثار الاحتجاج لعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمستظهرين ( قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 1733 الصادر بفاس رقم 1733 الصادر بتاريخ 2011/12/13 ملف رقم 2011/697 ) وأن هذا ما أكده الحكم المتخذ في تعليله مما يكون معه الدفع المثار غير جدي ولا يرتكز على أي أساس قانوني وحول عدم جدية خرق الفصل 160 و 161 من قانون م م بخصم ، 160 و 161 من قانون م م بخصوص إجراءات التبليغ للأمر بالأداء تجدر الإشارة إلى أن المستأنفة لم تثبت بتاتا خرق إجراءات تبليغ الأمر بالأداء. ولأخلاقية المناقشة فإن محكمة النقض والإجتهاد القضائي استقر على اعتبار أن هناك فهم خاطئ لفصل قانوني اذ أن الفصل 161 من ق م م يتعلق بالإجراءات التي يجب القيام بها من طرف مأمور الإجراءات أو كتابة الضبط بعد صدور الأمر بالأداء مما يكون معه النعي منصبا على اعمال كتابة الضبط أو المفوض القضائي وليس على الأمر بالأداء والذي لم يخرق أي مقتضى وحول عدم جدية الدفع بالأداء الجزئي فإن المستانفة لازالت تحاول خلق لبس ولايهام المحكمة والقول أنه تم أداء جزئي وخلط الأمور وذلك للمزيد وللمزيد من التماطل والمطالبة بإجراء خبرة لربح الوقت فقط وتجدر الإشارة إلى أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية اذ أنها تقر بالعلاقة العقدية وأن الاعتراف بالدين الصادر عنها المدلى به من طرفها لا يحمل أي تاريخ وأن الحكم المتخذ تأكد من هذه النقطة وناقشها وقام بتعليلها وأن الكمبيالات تتعلق باستحقاقات لسنة 2014 و 2015 و 2017 و 2018 وهذا ما أشارت إليه المتعرضة الاعترافات التي أدلت بها والتي لا تعنى بتانا الكمبيالات ولأخلاقية المناقشة ليس بالملف ما يفيد أو يثبت ادعاءاتها كون هناك استبدال للكمبيالات أو المطالبة بارجاعها بذلك او اتفاق أما بخصوص ص التحويلات التي تمت في 2020 والبريد الالكتروني المؤرخ في 2020 فإنها تهم عقد الخدمات لسنة 2020/1/1 والمدلى به طيه وهو عقد مصادق عليه لسنة 2020 إلى سنة 2020/2/1 وتريد المتعرضة خلط الأمور والحال أن العارضة حاملة لكمبيالات وأن ما يثبت التلاعبات والتناقضات هو ادلائه بتحويل في 2022/7 لفائدة شخص غير عن الأطراف ولا معرفة للعارضة (به تحويل بمبلغ 50.000,00 درهم لفائدة شخص يدعي خالد (ص.)) وأن في مثل هذه الدفوع مقصودها خلط الأمور وايهام المحكمة وأن التحويلات هي تحويلات جزئية بخصوص سنة 2020 والتي لم يتم بتاتا أدائها كذلك وأن العارضة هي الحامل الشرعي للكمبيالات ولم يتم بتاتا أي اتفاق بارجاع الكمبيالات أو أدائها خلافا لمزاعم المتعرضة والتي لم تثبت بتاتا أي أداء وتحاول من خلال تعرضها هذا إلا المزيد من المماطلة والتسويف مما يكون طلبها بإجراء خبرة هو كذلك غير مرتكز على أساس قانوني ويجدر صرف النظر عنه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم والقول أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانوني وجيه والحكم برفضه .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 10/06/2024 عرض فيها حول أداء العارضة لجزء كبير من الدين اعتبرت المستأنف عليها ان العارضة تحاول خلق لبس لإيهام المحكمة بأداء جزء من الدين وعلى عكس ما ذهبت اليه المستأنف عليها التي تتقاضى بسوء نية، فان العارضة أدت جزء كبيرا من الدين موضوع الكمبيالات، وهو الثابت من خلال وثائقها المحاسبية الممسوكة والمدلى بها بالملف وانه وفضلا عن كون المستأنف عليها لم تدل بما يفيد كون المبالغ المتوصل بها تتعلق بمعاملات تجارية أخرى فانه وعملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، تعد الوثائق المحاسبية وسيلة اثبات امام القضاء بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم تنص المادة 19 من مدونة التجارة: يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 6 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار الأعمال المرتبطة بتجارتهم المادة واعمالا لمقتضيات المادة 19 اعلاه وتأكيدا لحجية الوثائق المحاسبية في الاثبات بين التجار، أصدرت محكمة النقض العديد من القرارات ، نذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 13 الصادر بتاريخ 6 يناير 2022 في الملف التجاري عدد 19/2/3/1185 والذي جاء فيه ان الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام ، تعتبر حجة قانونية بين التجار طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، التي تنص على انه اذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وأن عبء اثبات كون الاعترافات تتعلق بمعاملة تجارية أخرى يقع على عائق المستأنف عليها وطالما ادلت العارضة بما يفيد توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب اثبات كون المبالغ المتوصل بها تتعلق بمعاملة تجارية غير تلك موضوع الكمبيالات يقع على عاتق المستأنف عليها وبالرجوع الى وثائق الملف ستقف المحكمة الموقرة على ان الملف خال مما يفيد كون المبالغ المتوصل بها كانت تنفيدا لمعاملة تجارية أخرى وتفاديا لأي تكرار غير مفيد تؤكد العارضة ما جاء في المقال الاستئنافي ومن حيث طلب اجراء خبرة حسابية بالنظر الى ثبوت توصل المستأنف عليها بجزء كبير من مبلغ الدين المطالب به بمقتضى تحويلات بنكية مضمنة بالدفتر الكبير الخاص بالعارضة، ومن اجل احقاق الحق تلتمس العارض من المجلس الموقر الامر بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير حيسوبي مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومجموع الكشوفات الحسابية من اجل الوقوف على حقيقة أداء جزء كبير من مبلغ الدين المطالب به حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب ، ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق المقال الاستئنتافي .

أرفقت ب: نسخة من القرار عدد 13.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 458 الصادر بتاريخ 01/07/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس جسوس .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 04/11/2024 عرض فيها أن الخبرة المنجزة جاءت مختلة شكلا وموضوعا وغير مرتكزة على أساس ومجحفة في حق العارضة وأن السيد الخبير تبث لديه ان الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام، ولا تحمل اية إشارة تفيد تقييد الدين المطالب به موضوع الامر بالأداء كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وان السيد الخبير تجاهل جميع الاداءات المدلى بها من طرف العارضة والغير منازع في التوصل بها ممن طرف المستأنف عليها، وقام بالتفرقة بين الكمبيالات الأربع والاعترافات بالدين والحال ان المبلغ المضمن بالكمبيالات هو نفسه المضمن بالاعترافات بالدين وهو ما أكده تصريح المستأنف عليها امام السيد الخبير وان الثابت من وثائق الملف ان العارضة تتعامل مع المستأنف عليها بموجب عقود تربط فيما بينهم وان الممثل القانونى لهذه الأخيرة طالب العارضة كمبيالات من اجل ضمان الدين وهو ما تم الاستجابة ،له وانه تم الاتفاق على انه سيتم التنازل عن الكمبيالات وارجاعها للعارضة مقابل تقديم ضمانات تحل محلها وان العارضة وبحسن نية وتنفيذا للاتفاق المبرم بين الطرفين مكنت المستأنف عليها من 3 اعترافات بدين يمثل كل اعتراف قيمة الدين المضمن بالكمبيالات وهي اعتراف بدين بمبلغ مبلغ 384.000 درهم يقابل الكمبيالة عدد 5703217 واعتراف بدین بمبلغ مبلغ 300.000 درهم يقابل الكمبيالة عدد 5703218 واعتراف بدين بمبلغ مبلغ 354.000 درهم يقابل الكمبيالة عدد 5703220 وان المستأنف عليها رغم توصلها باعترافات بالدين لم تعمل على ارجاع الكمبيالات المقابلة لها الى العارضة التي ظلت تؤدي الدين اما عبر شيكات او من الطلب خلال تحويلات بنكية، الى ان فوجئت بتبليغها بالأمر بالأداء موضوع وان العارضة ادلت للمحكمة وللسيد الخبير بما يفيد أدائها لجزء كبير من الدين المطالب به وانه بالرجوع الى الاعترافات بالدين المدلى بها بالملف، سيقف المحكمة على انها وان لم تتضمن مراجع الكمبيالات، فإنها تتضمن نفس المبلغ المضمن بكل كمبيالة وهو ما أكده الممثل القانوني للمستأنف عليها امام السيد الخبير وان المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تفيد على ان الاعترافات المدلى بها تتعلق بمعاملة تجارية أخرى غير تلك موضوع الكمبيالات خاصة وأنها تتضمن نفس الواردة في الكمبيالات موضوع الطلب وان عبء اثبات كون الاعترافات تتعلق بمعاملة تجارية أخرى على عاتق المستأنف عليها ومن جهة أخرى فان احتفاظ المستأنف عليها بالكمبيالات يرجع الى سوء نيتها واخلالها بالاتفاق المبرم بين الطرفين وحول توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب به وان المستأنف عليها لا تنكر توصلها من طرف العارضة بجزء كبير من الدين طالما ادلت العارضة بما يفيد توصل المستأنف عليها بجزء كبير من الدين المطالب به فان عبء اثبات كون المبالغ المتوصل بها تتعلق بمعاملة تجارية غير تلك موضوع الكمبيالات يقع على عاتق المستأنف عليها وبالرجوع الى وثائق الملف بما في ذلك المدلى بها امام السيد الخبير ستقف المحكمة على ان الملف خال مما يفيد كون المبالغ المتوصل بها كانت تنفيدا لمعاملة تجارية أخرى غير تلك التي كانت موضوع الامر بالدين من حيث توصل المستأنف عليها بالتحويل النقدي بقيمة 50.000 درهم وانه وفضلا عن كون المستأنف عليها تقر بتوصلها بمبلغ 50.000 درهم موضوع التحويل البنكي المؤرخ في 2022/7/27 ، فانه بالرجوع الى التحويل المذكور ستقف المحكمة انه صادر عن اجير لدى العارضة وليس بأجنبي عن النزاع وبمقتضى مذكرتها التعقيبية لجلسة 2023/9/4 أوضحت العارضة بان المسمى خالد (ص.) يعتبر مستخدم لديها وقام بسحب المبلغ المذكور من حساب الشركة بتاريخ 2022/7/2017 ليقوم بطلب 2022/7/27 ليقوم بطلب من السيد حميدة (ت.) باعتباره الممثل القانوني للمستانف ،عليها بإرسال المبلغ المذكور عن طريق وكالة ك.ب. وذلك تأكيدا لحسن النية والثقة المتبادلة التي ميزت العلاقة التجارية بين الطرفين وان المستأنف عليها لا تنكر توصلها بالمبلغ المذكور بل الأكثر من ذلك اقر المستأنف عليه بجلسة الخبرة بكونه توصل بالمبلغ المذكور وان العارضة ادلت للمحكمة طيه بما يفيد توصل السيد خالد (ص.) بمبلغ 50.000 درهم من حساب الشركة العارضة بتاريخ 2022/7/27 عن طريق بنك ق.ع.س.، كما ادلت بما يفيد تحويل نفس المبلغ من طرف السيد خالد (ص.) الى السيد حميدة (ت.) الممثل القانوني للمتعرض ضدها عن وكالة ك.ب. بنفس التاريخ على الساعة 11:51 دقيقة وبالرجوع الى باقي التحويلات البنكية المدلى بها، ستقف المحكمة على ان السيد خالد (ص.) نفسه الذي كان يقوم بإجراء عملية التحويل البنكي لحساب الشركة المتعرض ضدها من ذلك على سبيل المثال :

- التحويل الحامل لمبلغ 15.000 درهم المؤرخ في 2021/1/15.

- التحويل الحامل لمبلغ 10.000 درهم المؤرخ في 2021/1/4.

كما ادلت العارضة برسالة اليكترونية بين الممثل القانوني للعارضة السيد يوسف (ب.) والممثل القانوني للمستأنف عليها السيد محمد (ت.) للمستأنف عليها السيد محمد (ت.) التي يقر من خلالها هذا الأخير بتوصله بجزء من الدين وان العارضة اثبت أدائها جزء كبير من الدين عن طريق تحويلات بنكية تعتبر وسيلة اثبات بلا خلاف عملا بمقتضيات بالمادة 334 من مدونة التجارة التي على ان المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات طالما اثبتت العارضة أدائها لجزء كبير من الدين، فان عبئ اثبات كون المبالغ المالية المتوصل بها لا تتعلق بالكمبيالات الأربع التي هي نفسها المضمنة بالاعتراف بالدين، يقع على عاتق المستأنف عليها وان السيد الخبير تجاهل جميع الاداءات المدلى بها امامه كما تجاهل تصريح المستأنف عليها بكون مبلغ الدين المضمن بالكمبيالات هو نفسه المضمن بالاعترافات بالدين وبذلك تكون المحكمة قد ثبت لديه ان العارضة أدت معظم الدين المطالب به كما تبث لديه سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ومحاولتها استيفاء الدين مرتين الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي لثبوت أداء العارضة لجزء كبير من مبلغ الدين موضوع بالأداء سند الدعوى وفق المستقر عليه في العمل القضائي وبالنظر إلى عدم قانونية الخبرة الحسابية المنجزة واجحافها في حق العارضة وامام ثبوت أداء العارضة لجزء كبير من الدين وامام خلو الملف مما يفيد ان الاداءات المتوصل بها من طرف المستأنف عليها لا تتعلق بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء ، فإن العارضة تلتمس من المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند إلى خبير مختص بھا مع حفظ حقها في التعقيب ، ملتمسة استبعاد ما جاء بتقرير الخبرة الحسابية المنجزة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي مع الغاء الحكم بأداء الغرامة لفائدة الخزينة العامة وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير حيسوبي مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومجموع الكشوفات الحسابية من اجل الوقوف على حقيقة أداء العارضة جزء كبير من مبلغ الدين المطالب به مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب.

وبناءا على المذكرة على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/11/2024 عرض فيها أن الخبير أودع تقريرا جاء فيه وأن الخبير تأكد على أن الاعترافات بالدين وباعتراف من المستانفة نفسها تتعلق بالكمبيالات التي سلمت للعارضة وان مبلغها جاء دون الضريبة على القيمة المضافة مع العلم أن الاعترافات بالدين تفيد أن الأمر يتعلق بخدمة سنة 2015-2014 إلى 2018 وأن الخبير عاين وتأكد أن الأداءات المزعومة هي كلها تمت بتواريخ سابقة من تاريخ الاعترافات المصادق على توقيعها وهو 2021/04/09 وخلص السيد الخبير على أن شركة د.ا. (المستأنفة) مدينة بمبلغ 1.158.000,00 درهم الذي يمثل مجموع الكمبيالات موضوع النزاع وبالتالي أن التعرض الذي تقدمت به شركة ف.م. استئنافها للحكم الرافض لمزاعمها يثبت سوء نيتها ومحاولتها ربح الوقت وخلط الأمور والحال أنها تعترف دون أي تحفظ أنها سلمت ليس فقط الكمبيالات بل كذلك اعترافات بدين تأكيدا لمديونيتها وبالتالي أن الاستئناف غير جدي ولا يرتكز على أساس مما يجدر معه تأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن التجارية بالدار البيضاء ، ملتمسة فيما يخص تقرير الخبير المصادقة على تقرير الخبير السيد جسوس يونس والذي خلص على أن المستانفة مدينة بمبلغ 1.158.000,00 درهم الذي يمثل الأربع كمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المذكرات السابقة للعارضة .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلف عنها الطرفان وألفي بالملف مذكرتين بعد الخبرة لدفاع الطرفين؛ تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من عدم سلوك المستأنف عليها مسطرة الاحتجاج فانه يبقى مردود اعتبارا لان المشرع لم يرتب اي جزاء عن عدم سلوك مسطرة الاحتجاج متى كان الدين مترتبا عن كمبيالة؛فضلا عن كون الفقه والعمل القضائي استقر على ان سلوك مسطرة الامر بالاداء ينتج جميع اثار الاحتجاج بعدم الدفع مما يتعين رده؛أما بخصوص خرق الحكم المطعون فيه للفصلين 160 و 161 من ق م م , والمؤسس على عدم ارفاق تبليغ الامر بالاداء بصورة من سند الدين فانه يستفاد من مقتضيات الفصلين المحتج بهما ان الغاية من تنصيص المشرع على ذلك, انما كان من اجل الحرص على ضمان حقوق الأطراف , وذلك بتنبيههم الى الأداء او الى اجل الطعن, ولما كانت الطاعنة تقر بكونها بلغت بالامر بالاداء وتنازع فيه , من خلال تقديم مقال التعرض, فإن غاية المشرع من ضرورة الإشارة الى العبارة المذكورة في الفصل 161 من ق م م, تكون قد تحققت, ولم يلحقها أي ضرر من الاجراء المذكور؛مما يتعين معه رد السبب المثار استنادا للفصل 49 من ق م م الذي ينص على انه لا بطلان بدون ضرر.., ,

وحيث بخصوص تمسك الطاعنة بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الامر بالاداء لفائدة المستأنف عليها التي مكنتها مقابلها باعترافات بدين؛ واعتبارا لكون الامر يتعلق بمسألة حسابية ومعرفة ما اذا كانت الاعترافات تتعلق بمقابل الكمبيالات وما اذا تم الاداء فعلا ام أمرت المحكمة باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد يونس جسوس الذي خلص في تقريره الى ان محاسبة الطرفين غير منتظمة؛وبخصوص الاداءات التي اكدت المستانفة انها تمت مقابل الكمبيالات موضوع الامر بالاداء فقد صرح الخبير بخصوصها انها سابقة لتاريخ الاعترافات بالدين عدا مبلغ 50000 درهم؛ والذي صرح بخصوصه ان المستانفة لم تدل بما يفيد انها تخص جزءا من المديونية الناتجة عن الكمبيالات؛وخلص الى ان المستانفة مدينة للمستانف عليها بكامل المبلغ اي (1.158.000) درهم.

وحيث ان الثابت قانونا وقضاءا ان استعانة المحكمة بالخبراء لايعني التقيد بما يقولونه فلها ان تأخذ برأيهم أو بعضه وتطرح البعض أو لاتأخذ به؛باعتبار أن رأي الخبير مجرد اقتراح للمحكمة السلطة في تقدير ماحدده بناءا على سلطتها التقديرية (انظر قرار محكمة النقض عدد 875 الصادر بتاريخ 24/11/2011 في الملف عدد 1174/2010).

وحيث ان تقرير الخبرة اشار الى ان مبلغ 50000 درهم الذي تم تحويله لفائدة المستأنف عليها بعد تاريخ الاقرار بالدين وان المستأنفة اكدت ان السيد (ص.) مستخدم لديها ويقوم بالمعاملة باسمها وأدلت بتحويلات في اسم الشخص المذكور لاثبات المعاملة بين الطرفين وان المستأنف عليها لم تنازع في استيفاء المبلغ المذكور ولم تثبت سبب تحويله لفائدتها؛مما يتعين معه خصم المبلغ المذكور من مبلغ الدين.

وحيث استنادا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بتعديل الامر بالاداء وحصر المبلغ في (1.108000) درهم.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به عليها من اداء غرامة لفائدة الخزينة العامة فانه صح ماتمسكت به ذلك ان الفصل 165 ق م م وان اعطى للمحكمة امكانية الحكم بغرامة على المدين متى رأت ان التعرض او الاستئناف لم يقصد منهما الا المماطلة؛فان الثابت من وثائق لملف ان الطاعنة اسست تعرضها على سبب جدي وتمسكت باداء مقابل الكمبيالات وادلت بوثائق تعزيزا لادعائها ومن تم لاموجب لاعمال مقتضيات الفصل المذكور؛مما ارتات معه المحكمة الغاء الحكم المذكور فيما قضى به بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى الامر التمهيدي الصادر بتاريخ 01/07/2024.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى وذلك بتعديل الامر بالاداء وحصر المبلغ المحكوم به في (1.108.000) درهم؛وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص أداء المستانفة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة؛وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial