Réf
57413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4791
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2023/8219/3587
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation de bail, Remise à un employé, Procédure civile, Notification, Lieu de travail, Huissier de justice, Clerc assermenté, Bail commercial, Article 38 du CPC
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.
L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.
Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت كوثر (ب.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد المولى عسلاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2023 تحت عدد 440 في الملف رقم 3443/8207/2022 القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ: 40.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر فبراير 2022 الى شهر نونبر 2022 وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 2017/1/3 وبإفراغها تبعا لذلك هي او من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة الاندلس الرقم 32 المسيرة 1 تمارة مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى و رفض مازاد عن ذلك من طلبات.
في الشكل:
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون المقال الاستئنافي مقدما داخل الأجل القانوني كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن عبد الحنين (خ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية وعرض من خلاله، بأن المدعى عليها تكتري منه محل تجاري بسومة شهرية قدرها 4000 درهم تخلفت عن أدائها منذ فبراير 2022 رغم توصلها بواسطة مستخدمة لديها بإنذار من اجل الاداء، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له واجبات كراء المدة من شهر فبراير 2022 الى نونبر 2022 وقدرها 40.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية بينهما وافراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر, وارفق المقال بصورة انذار محضر تبليغ انذار, نسخة طبق الأصل من عقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان الإنذار تم تبليغه في عنوان مخالف لعنوان المحل المكترى وانه على اعتبار ان العنوان المبلغ فيه هو مكان عملها فان المفترض ان يتم تبليغها شخصيا به في حين ان من توصل بالإنذار هي مستخدمة في الشركة، فضلا عن كون الإنذار تم تبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي، ملتمسة عدم قبول الطلب, وارفقت المذكرة بصورة حكم قضائي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم الابتدائي قضى بصحة التبليغ التي تم للعارضة في مقر عملها بواسطة مستخدمة و اعتبر تبليغها صحيحا و منتجا لأثاره غير ان هذا التعليل يتنافى و ما جاء في مقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية و أن بالإطلاع على نص المادة يتبين انه اشترط التبليغ شخصيا الى المدعى عليه بمقر عمله و ذلك حرصا على مصالح طرفي النزاع من الضياع لأنه غالبا لا تكون علاقة تبعية بين المستخدمين مكان العمل على عكس إذا ما كان التبليغ يتم بالمحل موضوع النزاع الذي يكون المستخدمون به تابعون بشكل مباشر للمطلوب تبليغه و في نازلة الحال فان مكان التبليغ هو الشركة لها مستخدموها الذين تربطهم علاقة عمل و تبعية مع مالك الشركة و مسيرها. وعليه يكون التبليغ الذي تم الى العارضة بشارع الخنساء كاليفورنيا حي الوفاق تمارة وتوصلت به فاطمة الزهراء (ع.) قد ثم لشخص اجنبي عن النزاع و بالتالي غير منتج لأي اثر قانوني ويعتبر هو و العدم سواء و يكون بالتالي الحكم الذي اعتمده مجانبا للصواب وبتعين الغاؤه والى جانب ما ذكر اعلاه فان المشرع اشترط لصحة تبليغ الانذارات و جعلها منتجة لآثارها القانونية و متبثة للتماطل ان يتم تبليغها بواسطة المفوض القضائي و ليس بواسطة الكاتب المحلف وفي نازلة الحال وباطلاع على محضر تبليغ الانذار يتبين انه تم تبليغه بواسطة الكاتب الملف ادريس (ا.) علما ان القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حصر مهمة كاتب المفوض القضائي في تبليغ استدعاءات التقاضي و الحضور و ان تبليغ الانذارات مقرر حصرا للمفوض القضائي فق ما سار عليه العمل القضائي والذي ادلينا بنسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في المجموع و عليه فان الانذار يكون غير منتج لأي اثر قانوني في اثبات التماطل ويكون الحكم الذي اعتمده جانب الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بإلغائه ، إذ قضى الحكم على المستأنف على العارضة بأداء واجبات كرائية عن الفترة الممتدة من فبراير 2022 نونبر 2022 و التي وجب فيها مبلغ 40.000,00 در هم بحساب سومة شهرية قدرها 4000,00 درهم غير ان ما تود الاشارة اليه الكرائية بشكل منتظم دون ان تستطيع الحصول على وصولات من المستأنف عليه في اخلال صريح انها كانت حريصة على الوفاء بالتزاماتها كمكترية و كانت تؤدي الوجيبة بالتزامات هذا الاخير كمكر محتجا في كل مرة بعامل الثقة التي تجمعه بالعارضة ناهيك على أنها صرفت مبالغ مهمة لإصلاح المحل و تزيينه ليصبح صالحا لممارسة التجارة و قد التزم المستأنف عليه بتمكينها من واجبات الاصلاح عن طريق اقتطاعها من مبلغ الكراء و هذا ما قامت به العارضة عندما عمدت الى اقتطاع واجبات الاصلاح ابتداء من شهر يوليوز 2022 لكن المستأنف عليه و بدل الوفاء بالتزامه الذي تعهد به عمد الى مقاضاتها مطالبا بالمبالغ التي توصل بها دون تمكينها من وصل بذلك كذلك بواجبات الاصلاح في محاولة للإثراء على حسابها ليس الا ، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور طرفي النزاع مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد البحث و الكل مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/09/2024 تخلف الطرفان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/ 2024 مددت لجلسة 14/010/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المفصلة أعلاه .
وحيت انه وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون التبليغ يجب ان يتم بواسطة مفوض قضائي و ليس كاتبه فلا يمكن الركون اليه طالما ان الإنذار وجه في اطار المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81_03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حسبما هو مضمن في محضر التبليغ المؤرخ في 20/09/2022 و الذي أشار الى ان ادريس (ا.) بصفته كاتب المفوضة القضائية زينب (ت.) هو من قام بالتبليغ ، كما جاء المحضر مذيلا بتوقيع هده الاخيرة و هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض اذ جاء في احد قراراتها انه : * .. و ان نفيه التوصل بالانذار يفنده محضر التبليغ الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني طالما انه انجز من طرف من اهله القانون لذلك و لم يطعن فيه بمقبول و لا ينتقص منه ان التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 03_81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الاخيرة منحت المفوض القضائي ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط و محكمة الاستئناف لما أبطلت محضر تبليغ الانذار معتبرة انه في غياب شهادة التسليم لا ينهض حجة على توصل المطلوب به و الحال انه لم يطعن فيه بالطرق القانونية لم تجعل قرارها مرتكزا على اساس و عرضته للنقض " قرار عدد 741 المؤرخ في 16_8_2012 ملف تجاري رقم 350_3_2_2012 غير منشور- * ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .
و حيت انه و بخصوص السبب المستند على عدم قانونية التبليغ لوقوعه بعنوان محل عمل الطاعنة و عدم تبليغها لها بصفة شخصية وفقا لما ينص عليه الفصل 38 من ق.م.م ، فيحسن التوضيح منجهة أولى ان الفصل 38 من ق.م.م نفسه المحتج به يجعل التبليغ صحيحا و منتجا لكافة اثاره متى سلم للشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله دون ان يشترط التبليغ الشخصي في الحالتين الأخيرتين الإنذار المذكور بدليل استعمال الفصل لعبارة * او * التي تفيد التخيير ، و من جهة أخرى فان الانذر موضوع الدعوى بلغ للمستانفة بواسطة فاطمة الزهراء (ع.) بصفتها مستخدمتها بالمحل التجاري المملوك لها و المستغل كحمام بالبخار spa و الكائن بشارع الخنساء عمارة كاليفورنيا حي الوفاق تمارة ، باعتباره محل عملها و ذلك باعترافها الصريح بموجب مذكرتها المؤرخة في 04/01/2023 ، و قد ذيل بتوقيعها بعد تسلمها نسخة منه و بالتالي فانه و في غياب ما يثبت ان المتوصلة ليست مستخدمة لديها و لا تربطها بها اية علاقة تبعية خلافا لما جاء بالمحضر يكون التبليغ قد وقع صحيحا و منتجا لكافة اثاره القانونية في غياب الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ، و يكون ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص لا يقوم على أساس قانوني سليم و يتعين رده ، و يبقى الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025