La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57413

Identification

Réf

57413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4791

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2023/8219/3587

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت كوثر (ب.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد المولى عسلاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2023 تحت عدد 440 في الملف رقم 3443/8207/2022 القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ: 40.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر فبراير 2022 الى شهر نونبر 2022 وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 2017/1/3 وبإفراغها تبعا لذلك هي او من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة الاندلس الرقم 32 المسيرة 1 تمارة مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى و رفض مازاد عن ذلك من طلبات.

في الشكل:

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون المقال الاستئنافي مقدما داخل الأجل القانوني كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن عبد الحنين (خ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية وعرض من خلاله، بأن المدعى عليها تكتري منه محل تجاري بسومة شهرية قدرها 4000 درهم تخلفت عن أدائها منذ فبراير 2022 رغم توصلها بواسطة مستخدمة لديها بإنذار من اجل الاداء، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له واجبات كراء المدة من شهر فبراير 2022 الى نونبر 2022 وقدرها 40.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية بينهما وافراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر, وارفق المقال بصورة انذار محضر تبليغ انذار, نسخة طبق الأصل من عقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان الإنذار تم تبليغه في عنوان مخالف لعنوان المحل المكترى وانه على اعتبار ان العنوان المبلغ فيه هو مكان عملها فان المفترض ان يتم تبليغها شخصيا به في حين ان من توصل بالإنذار هي مستخدمة في الشركة، فضلا عن كون الإنذار تم تبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي، ملتمسة عدم قبول الطلب, وارفقت المذكرة بصورة حكم قضائي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم الابتدائي قضى بصحة التبليغ التي تم للعارضة في مقر عملها بواسطة مستخدمة و اعتبر تبليغها صحيحا و منتجا لأثاره غير ان هذا التعليل يتنافى و ما جاء في مقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية و أن بالإطلاع على نص المادة يتبين انه اشترط التبليغ شخصيا الى المدعى عليه بمقر عمله و ذلك حرصا على مصالح طرفي النزاع من الضياع لأنه غالبا لا تكون علاقة تبعية بين المستخدمين مكان العمل على عكس إذا ما كان التبليغ يتم بالمحل موضوع النزاع الذي يكون المستخدمون به تابعون بشكل مباشر للمطلوب تبليغه و في نازلة الحال فان مكان التبليغ هو الشركة لها مستخدموها الذين تربطهم علاقة عمل و تبعية مع مالك الشركة و مسيرها. وعليه يكون التبليغ الذي تم الى العارضة بشارع الخنساء كاليفورنيا حي الوفاق تمارة وتوصلت به فاطمة الزهراء (ع.) قد ثم لشخص اجنبي عن النزاع و بالتالي غير منتج لأي اثر قانوني ويعتبر هو و العدم سواء و يكون بالتالي الحكم الذي اعتمده مجانبا للصواب وبتعين الغاؤه والى جانب ما ذكر اعلاه فان المشرع اشترط لصحة تبليغ الانذارات و جعلها منتجة لآثارها القانونية و متبثة للتماطل ان يتم تبليغها بواسطة المفوض القضائي و ليس بواسطة الكاتب المحلف وفي نازلة الحال وباطلاع على محضر تبليغ الانذار يتبين انه تم تبليغه بواسطة الكاتب الملف ادريس (ا.) علما ان القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حصر مهمة كاتب المفوض القضائي في تبليغ استدعاءات التقاضي و الحضور و ان تبليغ الانذارات مقرر حصرا للمفوض القضائي فق ما سار عليه العمل القضائي والذي ادلينا بنسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في المجموع و عليه فان الانذار يكون غير منتج لأي اثر قانوني في اثبات التماطل ويكون الحكم الذي اعتمده جانب الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بإلغائه ، إذ قضى الحكم على المستأنف على العارضة بأداء واجبات كرائية عن الفترة الممتدة من فبراير 2022 نونبر 2022 و التي وجب فيها مبلغ 40.000,00 در هم بحساب سومة شهرية قدرها 4000,00 درهم غير ان ما تود الاشارة اليه الكرائية بشكل منتظم دون ان تستطيع الحصول على وصولات من المستأنف عليه في اخلال صريح انها كانت حريصة على الوفاء بالتزاماتها كمكترية و كانت تؤدي الوجيبة بالتزامات هذا الاخير كمكر محتجا في كل مرة بعامل الثقة التي تجمعه بالعارضة ناهيك على أنها صرفت مبالغ مهمة لإصلاح المحل و تزيينه ليصبح صالحا لممارسة التجارة و قد التزم المستأنف عليه بتمكينها من واجبات الاصلاح عن طريق اقتطاعها من مبلغ الكراء و هذا ما قامت به العارضة عندما عمدت الى اقتطاع واجبات الاصلاح ابتداء من شهر يوليوز 2022 لكن المستأنف عليه و بدل الوفاء بالتزامه الذي تعهد به عمد الى مقاضاتها مطالبا بالمبالغ التي توصل بها دون تمكينها من وصل بذلك كذلك بواجبات الاصلاح في محاولة للإثراء على حسابها ليس الا ، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور طرفي النزاع مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد البحث و الكل مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/09/2024 تخلف الطرفان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/ 2024 مددت لجلسة 14/010/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المفصلة أعلاه .

وحيت انه وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون التبليغ يجب ان يتم بواسطة مفوض قضائي و ليس كاتبه فلا يمكن الركون اليه طالما ان الإنذار وجه في اطار المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81_03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حسبما هو مضمن في محضر التبليغ المؤرخ في 20/09/2022 و الذي أشار الى ان ادريس (ا.) بصفته كاتب المفوضة القضائية زينب (ت.) هو من قام بالتبليغ ، كما جاء المحضر مذيلا بتوقيع هده الاخيرة و هو الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض اذ جاء في احد قراراتها انه : * .. و ان نفيه التوصل بالانذار يفنده محضر التبليغ الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثرها القانوني طالما انه انجز من طرف من اهله القانون لذلك و لم يطعن فيه بمقبول و لا ينتقص منه ان التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من الظهير المتعلق بتنفيذ القانون رقم 03_81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الاخيرة منحت المفوض القضائي ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط و محكمة الاستئناف لما أبطلت محضر تبليغ الانذار معتبرة انه في غياب شهادة التسليم لا ينهض حجة على توصل المطلوب به و الحال انه لم يطعن فيه بالطرق القانونية لم تجعل قرارها مرتكزا على اساس و عرضته للنقض " قرار عدد 741 المؤرخ في 16_8_2012 ملف تجاري رقم 350_3_2_2012 غير منشور- * ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .

و حيت انه و بخصوص السبب المستند على عدم قانونية التبليغ لوقوعه بعنوان محل عمل الطاعنة و عدم تبليغها لها بصفة شخصية وفقا لما ينص عليه الفصل 38 من ق.م.م ، فيحسن التوضيح منجهة أولى ان الفصل 38 من ق.م.م نفسه المحتج به يجعل التبليغ صحيحا و منتجا لكافة اثاره متى سلم للشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله دون ان يشترط التبليغ الشخصي في الحالتين الأخيرتين الإنذار المذكور بدليل استعمال الفصل لعبارة * او * التي تفيد التخيير ، و من جهة أخرى فان الانذر موضوع الدعوى بلغ للمستانفة بواسطة فاطمة الزهراء (ع.) بصفتها مستخدمتها بالمحل التجاري المملوك لها و المستغل كحمام بالبخار spa و الكائن بشارع الخنساء عمارة كاليفورنيا حي الوفاق تمارة ، باعتباره محل عملها و ذلك باعترافها الصريح بموجب مذكرتها المؤرخة في 04/01/2023 ، و قد ذيل بتوقيعها بعد تسلمها نسخة منه و بالتالي فانه و في غياب ما يثبت ان المتوصلة ليست مستخدمة لديها و لا تربطها بها اية علاقة تبعية خلافا لما جاء بالمحضر يكون التبليغ قد وقع صحيحا و منتجا لكافة اثاره القانونية في غياب الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ، و يكون ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص لا يقوم على أساس قانوني سليم و يتعين رده ، و يبقى الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile