Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61128

Identification

Réf

61128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3428

Date de décision

23/05/2023

N° de dossier

2023/8206/903

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2022 تحت عدد 11884 في الملف رقم 6672/8219/2022 القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ وقبوله في الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 34500 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/7/2020الى غاية 1/5/2022 بسومة شهرية قدرها 1500 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بخصوص الكراء فقط وبأدائها مبلغ 3450 درهم واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة و بتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2022 يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها شقة للاستعمال التجاري كوكالة لتأجير السيارات وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات الكراء من تاريخ 01/07/2020 إلى غاية 01/07/2022 بسومة شهرية قدرها 1500 درهم يضاف إليها 150 درهم كواجبات ضريبة النظافة مما تخلد بذمته مبلغ 34.950,00 درهم، وسبق أن حاز حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2020 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة العارض مبلغ 16.200 درهم ولم يؤدي ما بذمته حسب محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 04/03/2021، ووجه لها إنذار بتاريخ 30/05/2022 ولم يبادر إلى تسوية وضعيته مما يؤكد تماطله ويعزز تعنته هما محضري الامتناع لذا يلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 34.950,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/07/2020 إلى تاريخ 01/05/2022 ومبلغ 150 درهم عن واجبات النظافة وذلك عن سنوات 2020-2021-2022 مع التنفيذ المعجل والصائر والحكم بالمصادقة على الإنذار وذلك بإفراغ العين المكراة الكائنة بـ [العنوان] مدينة الجديدة هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال طلب تبليغ إنذار، محضر إخباري، صورة من عقد كراء، صورة من محضري امتناع وعدم وجود ما يحجز.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 تدفع من خلالها أنه تقديم الدعوى في مواجهة العارضة بعنوان ليس بمقرها الاجتماعي ولا علاقة لها به مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا، ومن جهة أخرى فإن الإنذار المدلى به كأساس للحكم بالإفراغ لم يوجه للعارضة بمقرها الاجتماعي وإنما بعنوان سكنى والدي الممثل القانوني للشركة كما أن الشخص الذي رفض التوصل (وحتى إن كان فعلا أخ الممثل القانوني) فهو شخص غريب عن الشركة ولا تربطه بها أية علاقة مما يجعل هذا الإنذار لا قيمة قانونية له وتلتمس التصريح برفض الطلب إن حاز القبول شكلا. وأرفق المذكرة بصورة من التصريح لدى السجل التجاري، وصورة من قرار محكمة النقض.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان تعليل محكمة الدرجة الأولى مخالف للمادة 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ان الاخلالات الشكلية لا يقبل الدفع بها ما لم تضرر مصالح المدعى عليه وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال لان الشخص الذي رفض الإنذار هو اخ المدعى عليه حسب ما جاء في ملاحظة كاتب المفوض القضائي مما ينتفي معه التعليل الذي جاء في الحكم الابتدائي والمخالف للقانون وبخصوص كما أن الحكم الابتدائي جاء خرقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة" أنه لا يمنع من التبليغ الى الممثل القانوني للشركة شخصيا او في موطنه او الى أقاربه أو خدمه أو كل شخص يسكن معه وانه بالاطلاع على شواهد التسليم للمدعى عليها يتبن انها سليمة من الناحية القانونية لان المتسلم هو اخ المكري الممثل القانوني للشركةكما ان الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يجيز "توجيه الإنذار الى موطن الممثل القانوني للشركة اذ لم يوجد لها موطن او لم يعرف او كان مجهولا" وهذا ما حصل مع المستأنف عليها حسب المحضر الاخباري عدد 2022/229 بواسطة المفوض القضائي عبد الله (ش.) كما تثبته الشهادة الإدارية الصادة عن الملحقة الإدارية بالجديدة التي تفيد بأن المحل موضوع الدعوى لا يستغل منذ خمس سنواتوان المستأنف أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بحكميين سابقين في مواجهة المستأنف عليها ومحضرين للتنفيذ بعدم وجود ما يحجز تعزيزا لطلبه ومبينا رفض أداء المدعى عليها لواجبات الكراء وأنه في غياب الادلاء بما يفيد الأداء فانه يتعين الحكم على المستأنف عليها بالإفراغ لان تماطل المدعى عليه ثابت طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث أن الإنذار المبلغ للمدعى عليها وخاصة فيما يتعلق بتحديد السبب ومنح أجل 15 يوما للأداء جاء موافقا للقانون ومستوفيا للشروط المتطلبة بموجب القانون رقم 16-46- المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وان الاخلال بالالتزام بأداء واجبات الكراء وثبوت التماطل في الاداء لواجبات يعتبر من الأسباب المشروعة التي تبرر طبقا للفصل 692 من قبل . ع الحكم بفسخ عقد الكراء والحكم بإفراغ المكتري من العين المكراة دون الحصول على أي تعويض وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 46.16 مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ وبعد التصدي الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ وبعد التصدي الحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة الكائنة بـ [العنوان] مدينة الجديدة وتأييده في الباقي.

وادلى :بنسخة من الحكم الابتدائي وبأصل محضر معاينة بشهادة إدارية وبنسخة من حكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/4/2023 وتخلفت المستأنف عليها رغم سابق التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2023

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تمسك المستأنف بكون تعليل الحكم المستأنف بخصوص عدم صحة تبليغ الانذار مخالف للفصل 49 من ق.م.م الذي ينص على كون الاخلالات الشكلية لا يقبل الدفع بها ما لم تتضرر مصالح الطرف الذي يتمسك بها وان الذي توصل بالانذار هو اخ المدعى عليه.

وحيث ان التمسك بعدم صحة التبليغ الخاص بالانذار لا يندرج ضمن حالات الاخلالات الشكلية وحالات البطلان المنصوص عليها في الفصل 49 من ق.م.م وبالتالي لا تسري عليه قاعدة لا بطلان بدون ضرر،لأن المقصود بالاخلالات الشكلية وحالات البطلان في مفهوم الفصل 49 من ق.م.م الاخلالات الشكلية وحالات البطلان التي لها علاقة بشكليات الدعوى وأما الطعن في صحة تبليغ الانذار بالافراغ فيخرج عن تلك الحالات هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المدعى عليه في الدعوى الحالية هو شركة ب. ك. وهي شخص اعتباري وليس شخص طبيعي حتى يمكن الحديث عن تبليغ الانذار لأخ المدعى عليه ، وبالتالي فمرتكزات الدفع غير مؤسسة ويتعين رده.

وحيث دفع المستأنف بقانونية التبليغ لكون المتسلم هو اخ المكري الممثل القانوني للشركة.

وحيث انه وعلى خلاف ما جاء في الدفع فإن المكترية هي شركة ب. ك. وان الانذار وجه لها بصفتها تلك في شخص ممثلها القانوني، وليس المكتري هو الممثل القانوني للشركة كما جاء خطأ في الدفع، كما ان الدفع اشار الى كونه تم التوصل بالانذار، في حين ان محضر التبليغ وكذا الملاحظة المدونة على نسخة الانذار من طرف المفوض القضائي تشير الى رفض التوصل من قبل اخ المعني بالامر وذلك دون ذكر لهويته او ايراء اوصافه بشكل ينفي عنه الجهالة وهو ما يجعل التبليغ غير قانوني حسبما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف مما يستوجب رد الدفع.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا:

-في الشكل:

-في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile