Réf
63146
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3781
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2022/8202/5837
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Validité de la notification, Rejet de l'appel, Procédure civile, Original du jugement, Notification d'un jugement, Défaut de signature des juges, Copie pour notification, Certification par le greffier
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un jugement dont la copie signifiée ne comportait pas la signature du président et du juge rapporteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le débiteur soulevait la nullité du jugement pour violation des articles 50 et 54 du code de procédure civile, arguant que la copie notifiée n'était pas revêtue des signatures des magistrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'original du jugement, conservé au greffe, et la copie destinée à la notification. Elle rappelle que si l'original doit être signé par les magistrats et le greffier, la copie signifiée aux parties doit seulement être certifiée conforme à cet original par le greffe. Dès lors que la copie produite portait bien la mention "copie pour notification" ainsi que le visa et la signature du greffe, les formalités de notification sont jugées régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة A.P.G. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 992 بتاريخ 17/03/2022 في الملف عدد 358/8203/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 120000,000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية الأداء وشمول أصل الدين بالنفاد المعجل، مع تحميلها الصائر . حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 27-10-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 10-11-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن S.F.D. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 26/01/2022 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 120000,00 درهم حسب الثابت من الكمبيالات المفصلة كالتالي: كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 2021/02/17 حاملة لمبلغ 15.000.00 درهم كمبيالة حل اجلها بتاريخ 02/03/2021 تحمل مبلغ 15.000.00 درهم كمبيالة حل أجلها بتاريخ 17/03/2021 تحمل مبلغ 15.000.00 درهم كمبيالة حل أجلها بتاريخ 02/04/2021 تحمل مبلغ 15.000.000 درهم كمبيالة حل أجلها بتاريخ 20/04/2021 تحمل مبلغ 15.000.00 درهم كمبيالة حل أجلها بتاريخ 04/05/2021 تحمل مبلغ 15.000.00 درهم كمبيالة حل أجلها بتاريخ 19/05/2021 تحمل مبلغ 15.000.00 درهم كمبيالة حل اجلها بتاريخ 02/06/2021 تحمل مبلغ 15.000.00 درهم وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المساعي الودية التي بذلتها معها المدعية. التمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ الدين المحدد في 120.000.00 درهم، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال :ب كمبيالات و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تبلغت العارضة بتاريخ 2022/10/27 بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وأن نسخة الحكم المذكورة غير موقعة من طرف الرئيس و القاضي المقرر بل تتوفر فقط على توقيع كتابة الضبط ونص الفقرة 12 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت على صيغة الالزام على ما يلي "تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر و كاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط '' وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1942 المؤرخ في 21/05/2008 ملف مدني عدد 1601/1/1/2007 وبناء عليه فإن توصل العارض بنسخة حكم غير موقعة كم غير موقعة من طرف الرئيس والقاضي المقرر يجعل الحكم باطل ويتعين باطل ويتعين إلغاءه، وإرجاع الدعوى من جديد التجارية الابتدائية بالرباط للبت فيها طبقاً القانون وفي خرق الفصل 54 من ق م م، وخرق المادة 5 المرسوم رقم 2.17.410، على كيف كيفية الاشهاد على مطابقة نسخ الأحكام، والوثائق لأصولها فإن العارضة لم تتوصل بنسخة حكم مطابق مطابقة للأصل كما نص على ذلك الفصل54 من ق قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه على سبيل الإلزام لا الخيار وهو الأمر غير المتوفر في الحكم هذا من جهة وأنه من جهة ثانية نصت المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.410 المؤرخ في 2017/09/20 المتعلق بكيفية الاشهاد على مطابقة نسخ والوثائق لأصولها على ما يلي '' يتم الاشهاد على مطابقة بين أصول الوثائق ونسخها يضع المسؤول أو الموظف أو المستخدم المعني توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى اسمه وصفته وتاريخ الاشهاد بالمطابقة و الإدارة التي ينتمي إليها ومع التنصيص فيها على العبارة التالية : نسخة مشهود بمطابقتها للأصل." وبناء عليه فإن المادة 5 أعلاه تسري على كاتب الضبط باعتباره موظفاً عمومياً يشتغل في إدارة عمومية، وبالتالي فإن التزامه بمقتضياتها يعتبر إلزامياً، وهو الأمر غير المتوفر في نسخة الحكم التي توصلت بها العارضة مما يجعل الحكم باطل و الحالة ما ذكر فإن خرق الفصلين 50 و 54 من قانون المسطرة المدنية، يؤدي إلى بطلان الحكم وإلغاءه سيما إذا تمسك به من ا المصلحة فيه، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويضات ضد العارضة وبعد التصدي أساسا إبطال وإلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية التجارية لكي تبت فيها من جديد طبقاً للقانون شكلا واحتياطياً موضوعا حفظ حقها في مناقشة الموضوع، إذا ما ارتأت مناقشة الدعوى من حيث المضمون. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ. و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/5/2023 الفي خلالها بجواب القيم في حق المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/6/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه . حيث انه بخصوص السبب المتمسك به و المتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 50 و 54 من قانون المسطرة المدنية بتبليغها بنسخة تبليغية من الحكم غير موقعة من طرف الرئيس و القاضي المقرر و غير مطابقة للاصل ، فانه و تطبيقا للفصلين المذكورين فانه اذا كان الفصل 50 من القانون المذكور يحدد العناصر و الشروط اللازمة في حكم قضائي فان الفقرة الأولى من الفصل 54 من نفس القانون تنص على انه " يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية." و بالرجوع الى النسخة التبليغية المرفقة بالمقال الاستينافي فانها تحمل تأشيرة " نسخة تبليغية " و تأشيرة كتابة الضبط الصادرة عنها و موقعة من قبلها في نطاق الفصل 349 من نفس القانون ، في حين ان اصل الحكم الموقع من قبل الرئيس و المقرر و كاتب الضبط فانه يحفظ بكتابة الضبط و لا تبلغ للأطراف الا نسخة منه مطابقة للاصل و هو الامر المحقق في نازلة الحال خلافا لما تمسكت به الطاعنة فيكون ما جاء بالسبب المذكور غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024