La notification d’un commandement immobilier à une adresse autre que le siège social de la société débitrice entraîne la nullité de l’acte et des procédures d’exécution subséquentes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74539

Identification

Réf

74539

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3199

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8232/1969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après examen des pièces, une discordance entre l'adresse du siège social mentionnée au contrat et celle où la signification a été tentée. Elle rappelle, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, qu'une signification effectuée en dehors du siège social du débiteur est dépourvue de tout effet juridique. La cour retient que ce vice originel entraîne la nullité de tous les actes subséquents, sans que le recours à une procédure de signification par curateur ne puisse régulariser une notification initialement défaillante. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de signification du commandement immobilier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ح. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2018، و الذي تعرض فيه أنها تفاجأت بحضور عون قضائي يبلغها بإنذار يشعرها فيه بأن عقارها المسمى أرض الجنان موضوع الرسم العقاري عدد 66357/08 سيتم بيعه بالمزاد العلني يوم 27/06/2018 بناء على محضر الإنذار العقاري المؤرخ في 27/10/2016، و أنها علمت أن ملفا تنفيذيا تم فتحه تحت عدد 898/8516/2018، و أنها لم تبلغ بأي إنذار عقاري، و الإنذار لا يكون له مفعول إلا من تاريخ تبليغه، و لم تتوصل إلا بإشعار بإجراء السمسرة في 25/06/2018 الذي حدد تاريخ البيع في 27/06/2018، و هذا أمر مخالف للقانون، و أنها غير مدينة للمدعى عليه بأي مبلغ و تنازع في الكشوف الحسابية، و أن هناك منازعة بخصوص الدين معروضة أمام محكمة الاستئناف فتح لها الملف رقم 28/8221/2018. و التمست الحكم بإلغاء الإنذار العقاري أعلاه و القول ببطلانه و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بصورة من إنذار، و صورة من مقال استئنافي، و صورة من إنذار عقاري.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/11/2018، و التي عرض فيها أن ما ورد بمذكرة المدعي غير منج و لا يرقى لدرجة الاعتبار لكونه مؤسس على التقاضي بسوء نية، و أن المديونية ثابتة بمقتضى الكشوفات الحسابية المدلى بها في ملف الموضوع و المؤسسة على دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام. و التمس الحكم برفض الطلب.

و بجلسة 29/11/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاته و ملتمساته السابقة ، وأرفقها بكتاب صادر عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء مشوبا بخرق القانون وسوء التعليل وتحريف مضمون الوثائق، ذلك أنه أفاد بأن الإنذار العقاري قد تم تبليغه للطاعنة بعنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة ، وبأن المفوض القضائي وجد بنفس العنوان شركة تشخيص السيارات تسمى شركة (س.) التي صرح مستخدم بها أن شركة (ح. خ.) مجهولة لديه، لكن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقرأ مضمون ومراجع الوثائق جيدا، فالتبليغ المذكور لا يتعلق أصلا بأي إنذار عقاري، وإنما يتعلق بملف الموضوع عدد 8523/8210/2016 ، وأن المقررة فيه هي الأستاذة نجلاء (ع.)، وأن العنوان المضمن به ليس هو العنوان المضمن بالإنذار العقاري (رقم 3 ، في حين شهادة التسليم تضمنت الرقم 33 ) كما أن شهادة التسليم لم تتضمن زنقة [العنوان]، وإنما زنقة [العنوان]، علما أن العارضة لما رفعت طعنها ضد الإنذار العقاري كانت ضمنته عنوانها ، وأوضحت بأنها لم تبلغ بأي إنذار عقاري ، ولازال هذا الأمر قائما إلى الآن ، الشيء الذي لم ينازع فيه البنك، وأجابت عنه المحكمة تلقائيا، مما تخرق مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به تجاه الأطراف، كما أنها اعتبرت أن إجراءات القيم سليمة على الرغم من أن منطلقها كان خاطئا.

ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف أنه اعتبر بأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء الدين أو جزء منه، وأن المنازعة المعروضة أمام محكمة الاستئناف في الملف عدد 2898/8221/2018 لا تخول البطلان، لكن منازعة العارضة في الدين ، وفي إجراءات التبليغ والمسطرة كانت مبنية على أساس، وتم الاستجابة لدفوع العارضة ، وصدر قرار في الملف المذكور قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه للمحكمة التجارية للنظر فيه طبقا للقانون، علما أن المنازعة الجدية في الدين تشكل في حد ذاتها سببا للحكم ببطلان الإنذار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارضة لا تنازع في الكشف الحسابي فحسب، ولكنها تنازع أيضا في وجود الاتفاق أو الرهن، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بإلغاء الإنذار العقاري موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة لقرار استئنافي وصورة لشهادة التسليم .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 13/05/2019، والذي جاء فيه بأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية، ذلك أنه وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي للطاعنة يتبين بأنها ضمنته عنوان مقرها الاجتماعي كالتالي: زنقة [العنوان] الجديدة، وفي مقالها الاستئنافي موضوع الملف عدد 2898/8221/2018 أشارت إلى عنوان مقرها الاجتماعي هو زنقة [العنوان] الجديدة، وفي تصريح للمثل القانوني للشركة أمام الشرطة القضائية أشار إلى أن مكتب الشركة لا زال يتواجد بزنقة [العنوان] الجديدة، وبالتالي فأي عنوان يجب الاعتداد به ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالبنك يتوفر على سند تنفيذي يخوله مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على العقار المرهون ، ولبيعه قضائيا قصد استخلاص مبلغ دائنيته دون مراجعة القضاء لاستصدار حكم مثبت لمبلغ المديونية، لأجله تلتمس رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف . وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال استئنافي وصورة شمسية لإرسالية الشرطة.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 17/06/2019، والذي أكدوا ما سبق دفوعاتهم وملتمساتهم، مضيفة بأن ما أثارته المستأنفة عليها يتعلق بوثائق ومقالات خارجة عن نطاق الدعوى الحالية، وأن الإنذار تضمن عنوانا خاطئا غير العنوان المصرح به في العقود أي الرقم 33 وليس الرقم 3 ، وأن التبليغ المدلى به لا يهم الإنذار العقاري، وإنما يعني الملف التجاري عدد 8523/8210/2016، وأما بخصوص العنوان الوارد بالمقال الاستئنافي فهو مجرد خطأ مطبعي الذي انتقل إلى المقال من بيانات الحكم الابتدائي، كما أن رقم الملف الذي يهم التبليغ هو 8513 عوض 8523، لأجله تلتمس رد جميع الدفوع، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، والمقال الافتتاحي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/06/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، ونائب المستأنف عليها، وألفي بالملف مذكرة صادرة عن المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه وبعد الاطلاع على ملف التنفيذ تبين بأن عنوانها المضمن بعقد برتوكول الاتفاق هو زنقة [العنوان] الجديدة ، في حين أن تبليغ الإنذار العقاري إلى المستأنفة حصل بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة، حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة بالملف، مما يكون معه تبليغ الإنذار حصل في غير موطن الشركة التي يوجد به مقرها الاجتماعي، وجاء بذلك مخالفا للفصل 38 من ق م م ، وبالتالي لا يعتد به ولا يرتب أي أثر قانوني، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 11/10/2006 تحت عدد 3049 في الملف عدد 3395/1/1/2004، وأن مجرد سلوك إجراءات القيم بناء على الإفادة المبينة بشهادة التسليم المتضمنة للعنوان الخاطئ، لا يمكنها تصحيح الإجراءات السابقة التي لم تنجز وفق ما ينص عليها القانون، طالما أن أثر البطلان يمتد إلى الإجراءات اللاحقة التي أنجزت بناء على الإجراء الباطل، علما أن الإنذار العقاري الذي هو أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على العقار المرهون، يشكل مسطرة واحدة لا تتجزأ ، ولا يمكن أن ينتج أثاره إلا إذا صحت جميع بياناته ، مما تكون معه إجراءات تبليغ الإنذار العقاري باطلة، وكذا الإجراءات اللاحقة الرامية لتحقيق الرهن، وبيع العقار المرهون، والحكم الذي قضى بصحتها على الرغم من العيوب التي شابتها، مجانبا الصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 1009/2016 ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 1009/2016 ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile